تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 149

الموضوع: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

  1. #41

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا لك ... بارك الله فيك

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعاً

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثالثة و العشرون : الضرورات تقدر بقدرها

    هذه القاعدة توضح القاعدة السابقة الضرورات تبيح المحظورات وتبين بدقة المقصود منها والمقدار الذي تبيحه الضرورة من المحظورات الشرعية , لأن إباحة المحظورات لمعالجة حالة صعبة للمكلف , لا يمكنه تحملها وتعرض نفسه للهلاك أو عرضه للإنتهاك أو ماله للغصب , وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يباح من المحظور الشرعي إلا المقدار الذي تندفع به حالة الضرورة فقط , دون توسع في استباحة هذا المحظور الشرعي .

    من تطبيقات القاعدة الثالثة والعشرون : لو فصد أجنبي إمرأة وجب أن تستر جميع ساعدها , ولا يكشف إلا ما لا بد منه للفصد , وتقبل شهادة النساء في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها , وذلك للضرورة , ولكن لا تقبل شهادة النساء فقط دون أن يكون معهن أحد من الرجال في المواضع التي يمكن اطلاع الرجال عليها , لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها .

    شرح القاعدة الرابعة والعشرون : الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة

    الحاجة دون الضرورة , والضرورة هي الحالة الملجئة إلى ما لابد منه من المحظورات الشرعية , أما الحاجة فهي الحالة التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً لرفع الضيق الذي يجده المكلف , وإن لم يصل إلى الضيق الذي تسببه حالة الضرورة , فهي دون الضرورة من هذه الجهة , وإن الحكم الثابت لأجلها مستمراً , بينما الحكم الثابت للضرورة هو حكم مؤقت , وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة في كونها تثبت حكماً , وهذا الحكم يناسب كل منهما , والظاهر أن ما يجوز للحاجة , إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزه , أو تعامل , أو لم يرد فيه شيء منهما , ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه , وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به وجعل ما ورد فيه نظيره ؛ وارداً فيه .

    من تطبيقات القاعدة الرابعة والعشرون : تجويز الإجارة فإنها جُوِّزت بالنص على خلاف القياس للحاجة إليها , وهي حاجة عامة , وتجويز السلم فإنه جُوِّز بالنص على خلاف القياس للحاجة إليه .
    تجويزهم استئجار السمسار على أنه له في كل مائة كذا , فإن القياس يمنعه ويستحق أجر المثل , ولكن أجيز للتعامل به .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    149

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    أتمني أن يتم وضع هذا الكتاب بصيغة pdf إن أمكن ..
    ومن ثم لي سؤال بخصوص الدكتور / عبد الكريم زيدان ...هل هو من علماء السلف ..؟؟

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقدسى مشاهدة المشاركة
    أتمني أن يتم وضع هذا الكتاب بصيغة pdf إن أمكن ..
    ومن ثم لي سؤال بخصوص الدكتور / عبد الكريم زيدان ...هل هو من علماء السلف ..؟؟
    تفضل بالدخول
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6869

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الخامسة والعشرون : ما جاز لعذر بطل لزواله

    معنى القاعدة إن المحظور شرعاً إذا أبيح لعذر مشروع كالإكراه بغير حق , وكحالة الضرورة الملجئة إلا فعل المحظور فإن هذه الإباحة للمحظور مقيد وجودها بوجود العذر المبيح ولمدة بقائه , فإذا زال العذر لم يبقى سبب شرعي لبقاء حكم الإباحة للمحظور شرعاً , فتسقط الإباحة ويرجع المحظور إلى حكمه وهو التحريم , فلا يجوز فعله .

    من تطبيقات القاعدة الخامسة والعشرون : يبطل جواز التيمم إذا قدر على استعمال الماء , فإذا كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه , وإن كان لمرض بطل ببرئه وإن كان البرد شديد بطل بزواله , ومن جاز له لبس الحرير بسبب جرب أو حكة يجب عليه نزعه إذا زال الجرب و الحكة .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة السادسة والعشرون : إذا زال المانع عاد الممنوع

    أفادت هذه القاعدة حكماً عكس ما أفادته القاعدة السابقة ما جاز لعذر بطل بزواله .
    لأن القاعدة السابقة أفادت حكم ما جاز لسبب ثم زال هذا السبب , وهذه القاعدة التي نتكلم عنها أفادت حكم ما امتنع حصوله لسبب مانع من هذا الحصول ثم زال السبب المانع فإن الممنوع يعود إذا زال المانع من حصوله أو وجوده .
    ومعنى هذه القاعدة أنه إذا لم يحصل حكم ما لوجود مانع من حصوله , فإذا زال هذا المانع الذي منع حصول الحكم , حصل وثبت هذا الحكم .

    من تطبيقات القاعدة السادسة والعشرون : لو وجد المشتري بما اشتراه عيباً قديماً كان له رده على بائعه , ولكن لو حدث فيه عند المشتري عيب آخر امتنع الرد بسبب العيب الحادث , غير أنه إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق الرد .
    إذا تزوجت المرأة وسقط حقها في الحضانة , فإنها إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً عاد حقها في الحضانة لزوال المانع .
    يتبع بحول الله تعالى

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة السابعة والعشرون : الاضطرار لايبطل حق الغير

    الاضطرار قد يرفع الإثم عن المضطر إذا باشر المحظور شرعاً , كما في أكل المضطر لحم الميتة لدفع الهلاك عن نفسه جوعاً , إلا إن هذا الاضطرار لايبطل حق الآخرين إذا كان من شأن هذا الاضطرار أن يحمل المضطر إلى اتلاف مال الغير , أو أخذه للاستعانة به كطعام يأكله , أو ماء يشربه , أو أداة يستعملها كفرس غيره للهرب بها من عدو ظالم يريد قتله ظلما ً , ففي هذه الأحوال عليه أن يعوض صاحب المال ما أتلفه عيله من مال .

    من تطبيقات القاعدة السابعة والعشرون :
    لو إضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن قيمته , ولو انتهت مدة الإجارة والزرع لم يحن حصاده بعد , فإنه يبقى إلى حين حصاده في وقته المعتاد , وعليه أجر المثل , لأن إضطرار المستأجر بإبقاء الزرع إلى حين الحصاد في وقته , لايبطل حق المالك في استيفاء أجرة ملكه .
    يتبع بإذن الله تعالى

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثامنة والعشرون : ما حرم أخذه , حرم إعطاؤه

    إعطاء الحرام للغير أو أخذه من الغير سواءً في الحرمة , لأن المطلوب شرعاً من المسلم إزالة المنكر والفساد والمحرمات , فإذا عجز المسلم عن إزالة هذه المفاسد , فليمتنع عن المساهمة في زيادها والمعاونة على وقوعها , والمعاونة على وقوعها تكون بأخذ الحرام من الغير أو بإعطاء الحرام للغير , مثل هذه المعاونة منهي عنها , لأنها تعاون على الإثم , قال تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

    من تطبيقات القاعدة الثامنة والعشرون : لا يجوز أخذ الرشوة ولا يجوز أعطاؤها , جاء في الحديث النبوي الشريف : لعن الله الراشي والمرتشي .
    وكذلك الربا لا يجوز التعامل به أخذاً وعطاءً جاء في الحديث النبوي الشريف : لعن الله الربا آكل الربا وموكله .

    شرح القاعدة التاسعة والعشرون : ما حرم فعله حرم طلبه

    كل شيء حرمت الشريعة الإسلامية فعله لا يجوز للمسلم أن يطلب من الغير أن يفعله , لأن المطلوب من المسلم قمع الفساد من الأرض , ومن أعظم الفساد في الأرض فعل الحرام , ثم أن الحرام منكر , والمطلوب من المسلم إزالة المنكر لا فعله وطلب فعله من الغير .

    من تطبيقات القاعدة التاسعة والعشرون : غش الغير , والإعتداء على ماله وعرضه وحقوقه , كل ذلك لا يجوز في شرع الإسلام , فكذلك لا يجوز الطلب من الغير فعله , فكما إن فعل السرقة والقتل ممنوع فإجراء ذلك بواسطة أخرى - مثل تأجير لص أو قاتل لأداء الجريمة - ممنوع أيضاً .
    يتبع بحول الله تعالى وقوته

  10. #50

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    بارك الله فيك .
    ونحن نتابع ، فاستمر حفظك الله .

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثلاثون : لا ضرر ولا ضرار

    هذه القاعدة لفظ حديث نبوي شريف , أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاً , وأخرجه الحكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني , من حديث أبي سعيد الخدري , وأخرجه ابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم , وهذه القاعدة تشمل على حكمين هما :
    الحكم الأول : لاضرر
    أي لايجوز لأحد الإضرار بغيره إبتداءً , لا في نفسه ولا في عرضه ولا في ماله , لأن إلحاق الضرر بالغير ظلم والظلم في الإسلام حرام , والضرر الممنوع إلحاقه بالغير هو الضرر الفاحش مطلقاً , أي حتى لو نشأ من فعل مباح يقوم به الشخص , كمن يحفر في داره بئراً أو بالوعة ملاصقة لجدار جاره , أو يبني جداراً في داره يمنع النور عن جاره بالكلية , فعمله في داره وهو ملكه مباح ولكن إذا تولد منه ضرر فاحش بالغير كجاره مثلاً منع منه , أما إذا تولد عن فعله المباح ضرر يسير غير فاحش فلا مانع منه كما لو بنى في داره جداراً سدَّ نافذةً من نوافذ غرفة من غرف جاره .
    الحكم الثاني : ولا ضرار
    أي لايجوز مقابلة الضرر بالضرر , وإنما على المتضرر أن يراجع جهة القضاء للحكم له بالتعويض عن ضرره على الذي ألحق به الضرر , وعلى هذا من أُتلِفَ ماله لا يجوز له إتلاف مال الغير المتلف , وإنما عليه مراجعة القضاء لتعويضه عن الضرر .

    من تطبيقات القاعدة الثلاثون : المعروفون بالدعارة والفساد يحبسون ويستدم حبسهم حتى تظهر توبتهم بظهور علاماتها دفعاً لضررهم عن الناس , ليس للمظلوم أن يظلِم غيره لأنه ظُلِم , مثلاً لو أتلف زيد مال عمرو ؛ مقابلة لأنه أتلف ماله كان كلاهما ضامنين .

    يتبع بإذن الله تعالى

  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الحادية والثلاثون : الضرر يزال

    تعني القاعدة وجوب إزالة الضرر , وإن جاءت العبارة بصيغة الإخبار وإنما وجبت إزالة الضرر , لأن الضرر ظلم وحرام شرعا وما كان هذا شأنه وجب النهي عنه حتى لايقع وجوب رفعه إذا وقع , لأنه ظلم وحرام كما قلت , وبالتالي فهو منكر , وعلى المسلم رفعه وإزالته كما جاءت في ذلك نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة .

    من تطبيقات القاعدة الحادية والثلاثون : التفريق القضائي بين الزوجين للضرر , وبيع مال المدين المماطل , ورفع المدبغة التي ينشأها الشخص في داره دفعاً للضرر عن الجيران , وكذلك إزالة البالوعة وطمرها التي أنشأها الشخص في داره ملاصقة لجدار جاره .

    شرح القاعدة الثانية والثلاثون : الضرر لا يزال بمثله
    قلنا أن الضرر يزال لأنه ظلم ومنكر وشر وفساد , ولكن لايجوز أن يزال بإلحاق ضرر مثله بالغير , كما لاتجوز إزالته بإحداث ضرر أكبر منه وإنما تجوز إزالته بضرر دون الضرر المزال , فهذه القاعدة تعتبر قيداً للقاعدة السابقة الضرر يزال .

    من تطبيقات القاعدة الثانية والثلاثون : إذا تسبب دُكان بتقليل ربح صاحب دكان دكان مجاور أو خسارته لانصراف الناس عن الشراء من الدكان الأول القديم , فلا يجوز إغلاق الدكان الثاني , الجديد لأن الضرر لايزال بمثله , لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط , لأن في تجويز الرد إضراراً بالبائع فلا يجوز رفع الضرر عن المشتري بإضرار البائع وإنما للمشتري الرجوع على البائع بنقصان الثمن , لأن الضرر يزال بقدر الإمكان .
    يتبع بحول الله تعالى وقوته

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثالثة والثلاثون : الضرر يدفع بقدر الإمكان

    المطلوب إزالة الضرر بالكلية , وهذا ما تشير إليه القاعدة الضرر يزال فإن لم يتيسر دفعه وإزالته بالكلية فيزال بقدر ما يمكن لأن هذا خير من تركه كما هو مع إمكان تقليله وعلى هذا كان للمشتري الرجوع على البائع بنقصان الثمن إذا وجد في المبيع عيباً قديماً وامتنع الرد لحدوث عيب جديد في البيع , وكذلك إذا امتنع صاحب السفل من تعميره ليبني عليه صاحب العلو بناءه فإن صاحب السفل لا يجبر على البناء , ولكن لصاحب العلو أن ينفق على بناء السفل ويرجع على صاحبه بما أنفق إذا كان ذلك بإذن الحاكم .

    من تطبيقات القاعدة الثالثة والثلاثون : رؤية المحل الذي هو مقر النساء كصحن الدار والمطبخ والبئر يعد ضرراً فاحشاً , فإذا أحدث رجل في داره شباكاً أو بناءً جديداً وجعل له شباكاً مطلاً على المحل الذي هو مقر لنساء جاره سواء كان ملاصقاً أو بينهما طريق فاصل فإنه يؤمر برفع الضرر ويجبر على رفعه بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط , أو وضع طبلة , لكن لا يجبر على سد الشباك بالكلية .

    شرح القاعدة الرابعة والثلاثون : يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

    الضرر العام يصيب عموم الناس فلا اختصاص لأحد بهذا الضرر إذ الكل معرضون له , أما الضرر الخاص فهو الذي يصيب فرداً معيناً , أو فئة قليلة من الناس , ولهذا كان هذا الضرر دون الضرر العام ولهذا يُدفع الضرر العام , وإن استلزم دفعه إيقاع ضرر خاص , فيُتحمل وقوع هذا الضرر الخاص لغرض دفع أو منع الضرر العام .

    من تطبيقات القاعدة الرابعة والثلاثون : جواز الرمي إلى كفار تترسوا بأسرى المسلمين , هدم الجدار المائل إلى الطريق العام , منع المفتي الماجن , والطيبب الجاهل , جواز الحجر على السفيه , جواز التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش , بيع طعام المحتكر جبراً عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع بثمن المثل دفعاً للضرر العام .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الخامسة والثلاثون : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

    قلنا أن الضرر لايزال بمثله , ومعنى ذلك أنه يزال بما هو أقل ضرراً فيُتحمل الضرر الأقل لدفع الضرر الأعظم , لعدم المماثلة بين الضررين , وعدم مماثلة الضررين إما لكون أحدهما ضرراً خاصاً , وضرر الآخر عاماً , فيدفع أحد الضرر العام بتحمل الضرر الخاص , وهذا مابيناه في شرح القاعدة السابقة , وإما أن تكون عدم المماثلة لعظم أحدهما على الآخر وشدته في نفسه وضآلة الضرر الآخر وخفته في نفسه وهذا ما تناولته هذه القاعدة فيدفع الضرر الأشد بتحمل الضرر الأخف .

    من تطبيقات القاعدة الخامسة والثلاثون : لو غصب خشبة وأدخلها في بنائه , فإن كانت قيمة البناء أكثر ملكها صاحب البناء بقيمتها , وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة البناء لم ينقطع حق المالك عنها , لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة , ينظر إلى أكثرها قيمة , فيضمن صاحب القيمة الأكثر قيمة الأقل قيمة .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة السادسة والثلاثون : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

    قال بعضهم هذه القاعدة هي عين القاعدة السابقة في الحقيقة , واختلف العنوان فقط , ولكن ذهب بعض آخر إلى أنه يمكن القول بتخصيص الأولى بما إذا كان الضرر الأشد واقعاً , وأمكن ازالته بايقاع الأخف كما في الأمثلة التي ذكرناها للقاعدة السابقة , وتخصيص هذه القاعدة بما إذا تعارض الضرران , ولم يقع أحدهما بعد , وهذا التوجيه , أحسن من القول الأول الذي يعني تكرار القاعدة , لأن التأسيس أولى من التأكيد كلما أمكن ذلك وإلى هذا التخصيص يشير التعبير بكلمة يزال في القاعدة السابقة , وبكلمة تعارضت في هذه القاعدة .

    من تطبيقات القاعدة السادسة والثلاثون : تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كالأذان والإمامه وتعليم القرآن والفقة , تجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم من ضرر المنكر , جواز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم , إذا إختبأ عنده معصوم الدم فراراً من ظالم يريد قتله ظلماً , فإذا سأله الظالم عنه فنفى وجوده عنده أو علم بمكانه جاز له الكذب ولو فيه مفسدة بل يجب عليه الكذب لأن مفسده قتل بريء أعظم من مفسدة الكذب في هذا المقام .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  16. #56

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    استمر الله يحفظك .

  17. #57

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    تأخرت علينا أخي الكريم ..
    عسى المانع خير ؟؟

  18. #58
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    92

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...

  19. #59
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة السابعة والثلاثون : يختار أهون الشرين

    هذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة , والأصل في هذه القاعدة والتي قبلها أن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء , وإن اختلفتا يختار أهونهما , لأن مباشرة الحرام لاتجوز إلا للضرورة , ولا ضرورة في حق الزيادة .

    من تطبيقات القاعدة السابعة والثلاثون : لو هُدِّد بالقتل إن لم يلقِ نفسه بالنار أو من الجبل وكان الإلقاء بحيث لا ينجو منه ولكن فيه نوع خفة , فله الخيار إن شاء فعل ذلك و وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يُقتل ( عند أبي حنيفة رحمه الله ) وهذا في حال تساوي الشرين .
    لو أحاط الكفار بالمسلمين ولم يقدروا على دفعهم جاز دفع المال إليهم ليتركوهم وكذا إستنقاذ أسرى المسلمين بالمال إذا لم يمكن بغيره لأن دفع المال أهون الضررين .

    شرح القاعدة الثامنة والثلاثون : درء المفاسد أولى من جلب المصالح

    إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قُدِّم دفع المفسدة غالباً لأن إعتناء الشرع بالمنهيات بتركها أشد من إعتناءه بالمأمورات , ولذى قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم , وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

    من تطبيقات القاعدة الثامنة والثلاثون : منها يمنع الشخص من التصرف في ملكه إذا كان تصرفه يضر بجاره ضرراً فاحشاً لأن درء المفاسد عن جاره أولى من جلب المنافع لنفسه , ومنها الحجر على السفيه , ومنها ليس للإنسان أن يفتح كوة تشرف على مقر نساء جاره بل يكلف أن يتخذ فيها ما يقطع النظر .

  20. #60
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    نأسف للتأخير وسنواصل بحول الله تعالى ومشيئته

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •