تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 8 الأولىالأولى 12345678 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 149

الموضوع: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة التاسعة : المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة

    المطلق : هو اللفظ الدال على مدلول شائع من جنسه , أو هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة وبدون أي قيد لفظي مثل رجل ورجال .
    والمقيد : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف , أو هو ما كان من الألفاظ الدالة على فرد أو أفراد غير معينة مع اقترانه بما يدل تقييده بما اقترن به مثل رجل مصري أو رجل يمني .
    وحكم المطلق أنه يجري على إطلاقة فلا يجوز تقييده بأي قيد إلا إذا قام الدليل على تقييده نصاً أو دلالة ويثبت له الحكم بذلك , ولكن إذا قام الدليل على تقييد المطلق اعتُبر القيد وثبت الحكم بهذا القيد .
    من النصوص المطلقة والتي لم يقم دليل على تقييد إطلاقها قوله تعالى والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشراً فكلمة أزواجاً جاءت مطلقة ولم تقيد فسواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا صغيرةً كانت أو كبيرة لافرق .
    ومن النصوص التي قام الدليل فيها على تقييد المطلق قوله تعالى من بعد وصية ٍ يوصِى بها أو دين فكلمة وصيةٍ مطلقة ولكن قام الدليل على تقيدها بالثلث ودليل التقييد حديث سعد بن أبي وقاص حيث منعه الرسول بأكثر الثلث فقال الثلث والثلث كثير

    من تطبيقات القاعدة التاسعة :
    لو وكل رجلاً بشراء شيء معين ولم يُبين له الثمن , كان للوكيل أن يشتريه بثمن المثل أو بغبنٍ يسير ولكن لايجوز له أن يشتريه بغبن فاحش , وإن فعل وقع الشراء له , وذلك لأن وكالته وإن كانت مطلقة إلا إنها مقيدة دلالة بعدم التجاوز بالغبن الفاحش .


    [SIZE="5"[/SIZE]

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    يتبع إن شاءالله تعالى

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    187

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
    سلمت يداك وناظراك وأتم الله عليك هذا العمل المبارك

    وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى *** ودافع ولكـن بالتي هي أحسن

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة العاشرة : لا مساغ للإجتهاد في مورد النَّص

    الاجتهاد في اصطلاح الفقهاء بذل غاية الجهد والطاقة لتحصيل الحكم الشرعي من دليله الشرعي
    ومعنى القاعدة أن الاجتهاد يكون في القضايا التي لم يرد في الشريعة الإسلامية نص صريح بحكمها , أما ما ورد النص الصريح بحكمه فلا يجوز الاجتهاد فيه , لأن الغرض من الاجتهاد تحصيل الحكم الشرعي , فإذا كان حاصلاً في النص فلا حاجة للاجتهاد و لأن الاجتهاد إذا أوصلنا إلى ذات الحكم الوارد في النص فالمعول عليه هو النص وما ورد فيه من حكم وليس الاجتهاد , فيكون التحول إلى الاجتهاد من نوع العبث غير المستساغ , والمراد بالنص نصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة وما ثبت بالإجماع الشرعي .

    من تطبيقات القاعدة العاشرة : ورد النص في تحريم الربا , فلا يجوز الاجتهاد في حله , وورد في النص بأن للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث , فلا يجوز الاجتهاد بجعل ميراث الذكر مثل ميراث الأنثى , والنص ورد بالقصاص من القاتل عمداً إذا كان بالغاً عاقلاً , إذا طلب القصاص ولي القتيل فلا مساغ للاجتهاد بعدم وجوب القصاص إذا طلبه ولي القتيل , والنص ورد بتحريم القمار فلا يجوز الاجتهاد بحله بحجة زيادة موارد الدولة المالية , فهذه الاجتهادات التي يريد أصحابها الوصول إلى ما يخالف الأحكام الشرعية التي وردت بها النصوص الشرعية اجتهادات غير مقبولة , لأن مساغ الاجتهاد مقيد بعدم وجود النَّص .

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الحادية عشرة : الاجتهاد لا ينقض بمثله

    في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد , إذا اجتهد فيها المجتهد , وخرج فيها برأى سائغ فلا ينقض - أي يبطل - باجتهاد آخر سائغ مثل الاجتهاد الأول , كما لو حكم حاكم في قضية ؛ باجتهاده بحكم معين , ثم تبدل اجتهاده فيها , فلا يجوز له أن ينقض حكمه الأول ليحكم باجتهاده الثاني ؛ الذي هو مثل الأول من حيث أنه اجتهاد سائغ , كما لا يجوز لحاكم آخر أن ينقض باجتهاده ما حكم به الحاكم الأول باجتهاده , لأنه لا امتياز لاجتهاده على اجتهاد القاضي الأول , ما دام كلاهما من الاجتهادات السائغة المقبولة .

    من تطبيقات القاعدة الحادية عشرة : لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لا يُنقَض حكمه الأول , ولكن له أن يحكم في المستقبل باجتهاده الجديد , كما لا يجوز لحاكم آخر أن ينقض حكم الحاكم الأول بحجة مخالفته لرأيه , لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله .


    يتبع بحول الله تعالى

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    187

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    جزاكم الله خيرا وبحول الله متابعون

    وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى *** ودافع ولكـن بالتي هي أحسن

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثانية عشرة : اليقين لا يزول بالشك

    اليقين لغةً قرار الشيء , واصطلاحاً حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه , والشك في اللغة التردد , واصطلاحاً تردد الفعل بين الوقوع وعدمه , ومعنى القاعدة أن الشيء المتيقن لا يزول بالشك الطارىء وإنما يزول بيقين مثله .

    من تطبيقات القاعدة الثانية عشرة : من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر , ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث , من أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صحَّ صومه لأن الأصل بقاء الليل .
    يتبع إن شاءالله تعالى

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثالثة عشرة : الأصل براءة الذمة

    الأصل هنا يراد به القاعدة الثابتة و الذمة وصف شرعي يصير به الإنسان أهلاً لما له وعليه من الحقوق , أي بالذمة تثبت للإنسان ( أهلية الوجوب ) وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له أو عليه الحقوق , وثبوتها بالذمة , والذمة تثبت للإنسان من لحظة ولادته حياً فأساس أهلية الوجوب كون الإنسان حياً , إذ ما من مولود يولد حياً إلا وله ذمة , وعلى أساسها تكون له أهلية وجوب كاملة , والمراد بـ براءة الذمة أي خلو الذمة وعدم انشغالها بأي حق للغير , ومعنى القاعدة هو إن القاعدة الثابتة المستمرة هي عدم انشغال ذمة الإنسان بأي حق للغير , أي عدم تحمله بحق للغير حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك , لأن كل إنسان يولد وذمته خالية من أي حق للغير , وأن انشغالها يكون بما يصدر عنه بعد ذلك من أقوال و أفعال .

    من تطبيقات القاعدة الثالثة عشرة : إذا اختلف المتلف أو الغاصب مع صاحب المال في قيمة المال المتلوف أو المغصوب القول قول المتلف أو الغاصب لأن الأصل البراءة عما زاد وعلى مدعي الزيادة -وهو صاحب المال- إثبات الزيادة .

    يتبع بحول الله تعالى

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الرابعة عشر : الأصل بقاء ما كان على ما كان

    تشير هذه القاعدة إلى ما يعرف بـ ( الاستصحاب ) وهو الحكم ببقاء أمر محقق لم يثبت تغيره , وهو على نوعين :
    الأول : إبقاء الشيء في الوقت الحاضر على ما كان عليه في الماضي , إلى أن يقوم الدليل على خلافه
    الثاني : اتخاذ الحال الحاضر للشيء دليلاً على أن هذا الحال هو ما كان عليه الشيء في الزمن السابق , ويقال له الاستصحاب المقلوب لأنه عكس الأول .

    من تطبيقات القاعدة الرابعة عشر : ادعت المعتدة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة فالقول قولها بيمينها , ولها نفقة العدة لأن الأصل بقاء العدة بعد وجودها .
    لو إدعى المستأجر سقوط الأجرة بزعم أن المأجور غصب منه ففات الانتفاع به , وأنكر المؤجر ذلك , و لا بينة لأحدهما , فانه يحكم الحال الحاضر , فإن كان المأجور في يد الغاصب حين الخصومة فالقول قول المستأجر , وإن لم يكن في يد غاصب فالقول قول المؤجر .

    يتبع بحول الله تعالى

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    187

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شكر الله لكم وبارك فيكم

    وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى *** ودافع ولكـن بالتي هي أحسن

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الخامسة عشرة : ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه

    هذه المادة من قبيل العمل بالاستصحاب , فهي متحدة مع المادة الأصل بقاء ما كان على ما كان , وعلى هذا : فإذا ثبت بزمان ملك شيء لواحد يحكم ببقاء الملك له , مالم يوجد من يزيله .

    من تطبيقات القاعدة الخامسة عشرة : إذا ادعى واحد دَيْناً على التركة , وشهد الشهود بأن للمدعي في ذمة الميت قدر ما ادعى من الدين كفى , ولا حاجة إلى التصريح بكونه باقياً في ذمته إلى مماته .

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة السادسة عشرة : الأصل في الصفات العارضة العدم

    الصفة العارضة حالة لا تكون موجودة مع الأصل بل حادثة بعده كالربح في شركة المضاربة , والصفة الأصلية حالة توجد مع وجود الأصل كالبكاره في الجارية , فالأصل في الصفات العارضة العدم , أي عدم وجودها , ومن يدعي وجودها فعليه الإثبات , والأصل في الصفات الأصلية الوجود , فمن يدعي عدمها عليه الإثبات .

    من تطبيقات القاعدة السادسة عشرة : لو اختلفا في رؤية المبيع , فالقول للمشتري لأن الأصل عدم الرؤية , ولو اختلفا في تغيير المبيع بعد رؤيته فالقول للبائع , لأن الأصل عدم التغيير .

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة السابعة عشرة : الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

    يعني أنه إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ينسب حدوثه إلى أقرب الأوقات , للحال مالم تثبت نسبته إلى زمن بعيد .
    وتعليل ذلك أن الخصمين المختلفين لما اتفقا على حدوث أمر , وادعى احدهما حدوثه في وقت , وادعى الآخر أنه حدث في وقت أبعد من هذا الوقت , فمعنى ذلك أنهما اتفقا على أنه كان موجوداً في الوقت الأقرب , وانفرد أحدهما بالادعاء أنه كان موجوداً قبل هذا الوقت الأقرب , والآخر ينكر هذا الادعاء , والقول للمنكر .

    من تطبيقات القاعدة السابعة عشرة : مات مسلم وله زوجة نصرانية فجاءت بعد موته, وقالت أسلمت قبل موته فأنا وارثة منه , وقال الورثة : أسلمت بعد موته فلا ترثين منه لاختلاف دينكما عند موته , فالقول للورثة , والبينة على الزوجة .

    يتبع بحول الله تعالى وقوته

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثامنة عشرة : القديم يترك على قدمه

    معنى القاعدة أن المتنازع فيه إذا كان قديماً تراعى فيه حالته التي هو عليها من القديم , فيترك على حالته القديمة بلا زيادة و لانقصان , ولا تغيير ولا تحويل , لأن بقاؤه من القديم على هذه الحالة يغلب على الظن بأنه ما وضع على هذه الصورة وبهذا الحالة إلا بوجه شرعي , ولكن إذا قام الدليل الشرعي على خلاف القديم فالمصير إالى مقتضى الدليل .

    من تطبيقات القعدة الثامنة عشرة : لو كان لدارٍ مسيل على دار الجار يجري من مدة لا يدركها الأقران كان ذلك المسيل قديماً , فليس للجار منعه بل يجب ترك القديم على قدمه .
    العبرة للقديم في حق المرور وحق المجري وحق المسيل , يعني نترك هذه الأشياء وتبقى على حالها القديم الذي كانت عليه , لأن القديم يبقى على حاله ولا يتغير إلا أن يقوم الدليل على خلافه .
    يتبع بإذن الله تعالى

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    21

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزيت خيرا


    وليتك ترفقها في ملف لتعم الفائدة

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العنبر مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزيت خيرا
    وليتك ترفقها في ملف لتعم الفائدة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله خير أخي ابن العنبر
    هذا الموضوع لله تعالى فمن أراد نشره بأي صورةٍ كانت فليفعل دون حاجة إلى ذكر كلمة ( منقول ) أُنشروا وأجركم على الله سواء بارفاقها بملف أو بأي طريقة أخرى .

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة التاسعة عشرة : الضرر لا يكون قديماً

    هذه القاعدة تعتبر قيداً للقاعدة السابقة التي تقول القديم على قدمه ولهذا قالوا لاعبرة للقديم المخالف للشرع القويم , فلو كان لدار مسيل ماء على الطريق العام ويحصل منه للمارين ضرر فاحش , فلا يُعتبر قِدمه , ويؤمر صاحبه برفعه .

    من تطبيقات القاعدة التاسعة عشرة : لو كان لدار مسيل ماء على الطريق العام ويحصل منه للمارين ضرر فاحش فلا يعتبر قِدمهُ ويؤمر صاحبه برفعه

    شرح القاعدة العشرون : المشقة تجلب التيسير

    القاعدة تعني أن الصعوبة تصير سبباً للتسهيل ويلزم التوسع في وقت الضيق , فإذا صار المكلف أو وجد نفسه في حالة يتحمل فيها عنتاً وصعوبة وعناء غير معتادة إذا قام بما هو مكلف به شرعا , فإن تلك الحالة تصير سبباً شرعياً لتسهيل التكليف عليه على نحو لا يجد في القيام به العناء والصعوبة .

    من تطبيقات القاعدة العشرون : المريض لايستطيع الصلاة قائماً , فيصير مرضه سبباً شرعياً للتخفيف عنه بعدم تكليفه بالصلاة قائماً بل بالإذن له والسماح له بأداء الصلاة قاعداً واعتبار صلاته هذه صحيحة ومجزية , كصلاته قائماً في حال صحته .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الحادية والعشرون : إذا ضاق الأمر اتسع

    ومعنى هذه القاعدة أنه إذا دعت الضرورة أو المشقة إلا اتساع الأمر فإنه يتسع أي تجوز فيه الرخصة والتسهيل , إلى غاية اندفاع الضرورة والمشقة , فإذا اندفعت الضرورة والمشقة التي دعت إلى اتساع الأمر والأخذ بالرخصة والتخفيف عاد الأمر كما كان عليه وهذا ما قضت به القاعدة الأخرى والتي هي مكملة لهذه القاعدة وهي : إذا اتسع ضاق أي إذا اتسع الأمر لضيق فإنه يعود لحاله الأول , إذا زال ما دعى إلى اتساعه .

    من تطبيقات القاعدة الحادية والعشرون : من كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة , فالمدين المعسر الذي لا كفيل له بالمال يرخص له بالتأدية إلى حين الميسرة , والمدين العاجز عن دفع الدين دفعة واحدة يرخص له بتأديته مقسطاً .

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    شرح القاعدة الثانية والعشرون : الضرورات تبيح المحظورات

    المعنى العام للقاعدة أن حالة الضرورة التي يكون الإنسان فيها تبيح تناول المحرم عليه شرعاً , وفق شروط وقيود سنذكرها1 إذ أن هذه الإباحة التي تجلبها حالة الضرورة ليست على عمومها , ولا على إطلاقها كما سيتبين ذلك إن شاء الله تعالى .

    من تطبيقات القاعدة الثانية والعشرون :
    يسوغ لأولياء الأمور هدم البيوت المجاورة للحريق منعاً لسريانه , كما يسوغ لهم منع المصاب بالأمراض الوبائية من مخالطة الناس خوفاً من سريان المرض إليهم , وجواز أخذ مال الممتنع عن أداء الدين بغير إذنه , أو أخذه وبيعه جبراً عليه تسديداً لدينه .

    ـــــــــــــــ ـــــــــــ
    1ذكر المؤلف بعض القيود المقيدة لهذه القاعدة مثل عدم جواز قتل النفس ولو أُكره القاتل وعدم جواز الزنا بالمرأة ولو أكره الزاني , وذكر أيضاً تقييد الشافعية لهذه القاعدة بقولهم : (( بشرط عدم نقصانها عنها )) ومرادهم بهذا القيد أن لاتكون مفسدة إباحة المحظورات أعظم من مفسدة حالة الضرورة التي يراد دفعها بفعل المحظور ومثلوا بذلك بقولهم (( كما لو أُكره على القتل أو الزنا , فلا يباح واحد منها بالإكراه , لما فيها من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها , وكما لو دُفِنَ بغير تكفين فلا ينبش , فإن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مكانه .
    يتبع إن شاء الله تعالى

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    51

    افتراضي رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم
    موضوع قيّم وممتاز فشكراً لك ... بارك الله فيك ...

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •