تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: البطوش : هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة أن يعرض المسلم إحدى زوجاته لأحد أصحابه ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي البطوش : هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة أن يعرض المسلم إحدى زوجاته لأحد أصحابه ؟

    قال الشيخ عمر البطوش على صفحته الرسمية في الفيس بوك :

    هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة ...أن يعرض المسلم إحدى زوجاته... لأحد أصحابه...لكي يختار من تعجبه..... لكي يطلقها من أجله...ويتزوجها صاحبه....؟!!!!!!

    ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال، فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيهم، قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاة. اهـ.
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: البطوش : هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة أن يعرض المسلم إحدى زوجاته لأحد أصحابه ؟

    الجواب :

    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية / يسألونك / إسلام ويب / مركز الفتوى / قطر :

    هل في عرض سعد بن الربيع على ابن عوف أن يتنازل عن زوجته له امتهان لها

    رقم الفتوى: 77658
    التصنيف: شبهات حول مكانة المرأة

    السؤال
    أريد أن أستفسر عن شبهة بارك الله فيكم. هل صحيح أن الأنصار حين استقبلوا المهاجرين عرضوا عليهم أن يختاروا من زوجاتهم فيطلقها الأنصاري ليتزوجها المهاجر. إن كان ذلك صحيحا فهل يفسر أنه إيثار أم أنه امتهان للمرأة وجعلها بضاعة يهديها أحدهم لآخر دون اعتبار إنسانيتها. شيوخنا الأفاضل أرجو الجواب الشافي على هذه الشبهة لطرد وساوس الشيطان.
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال، فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيهم، قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاة. اهـ.

    وليس فيما ذكر امتهان للمرأة، وإنما يتنازل عنها بالطلاق سعد ثم تعتد ثم يتزوجها عبد الرحمن بعد رضاها؛ لأن الثيب قد تقرر في الشرع أنها لا تزوج برجل إلا إذا صرحت نطقا بقوله، فقد اتفق العلماء أنه لا بد من رضا الثيب. قال الإمام ابن رشد: وأما النساء اللاتي بعتبر رضاهن في النكاح: فاتفقوا على اعتبار رضا الثيب البالغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: والثيب تعرب عن نفسها. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي. اهـ.

    ويدل لهذا ما ورد من التفصيل في روايات أخرى فقد ذكر ابن حجر في الفتح أن في رواية ابن سعد: فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكلا، وقال: لي امرأتان، وأنت أخي لا امرأة لك، فأنزل عن إحداهما فتتزوجها. وفي رواية إسماعيل بن جعفر: ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، فإذا حلت تزوجها. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف: فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت فأنزل لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. ونحوه في رواية يحيى بن سعيد وفي لفظ: فانظر أعجبهما إليك فسمها لي فأطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت عند أحمد: فقال له سعد: أي أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فخذه، وتحتي امرأتان فأنظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها.

    هذا ومن المعلوم أن الغالب عن هذه المرأة لو طلقها زوجها أنها سترضى بعبد الرحمن بن عوف زوجا لها وذلك لأكثر من سبب.

    الأول: أنها صحابية جليلة تحب الدين وأهله، وتعلم أن عبد الرحمن من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ترك وطنه وماله وأهله وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا بدينه واعتزازا بربه واتكالا عليه، فهو أهل لأن يقدر له هذا الموقف.
    الثاني: أن عبد الرحمن من وسط مرموق فهو من أوسط قريش نسبا.

    الثالث: أنه تاجر ماهر ذو خبرة عالية في التجارة وقد يكون ممن عُرفوا بذلك في الجاهلية، والنساء يرغبن في الزواج بالرجل الناجح لاسيما إذا كان ينحدر من وسط محترم.

    والله أعلم.
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: البطوش : هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة أن يعرض المسلم إحدى زوجاته لأحد أصحابه ؟

    قلت :

    سعد كريم ، وعبد الرحمن نبيل ، الأول عرض ، والثاني رفض ،

    أو سعد كريم ، وعبد الرحمن عفيف ، الأول عرض ، والثاني رفض .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: البطوش : هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة أن يعرض المسلم إحدى زوجاته لأحد أصحابه ؟

    منقول من الموحد المقدسي

    لستُ أجد ولا أرى ما يمنع من ذلك لا شرعا ولا عقلا، وأما العرف فيختلف باختلاف الازمان والاحوال، وذلك لاعتبارية الاسباب والمؤثرات المجتمعية الأصلية والوافدة، وكذلكم الامر الرابع ” الرجولة” فإنها تدخل هاهنا ضمنا في العرف، فقد يختلف تقييمها باختلاف العرف، فما قد يراه البعض بحسب عرفهم وما اعتادوا عليه من أفعال الرجولة قد يراه غيرهم أنها ليست كذلك، فقد يرى البعض اليوم ”مثلا” أن ليس من الرجولة ملاعبة الاطفال ومداعبتهم وما شابهه من أمور في حين يراه غيره عين الرجولة .
    ويكفيني في هاته المسألة لاستيعابها وفهمها وقبولها ، قوله تعالى عن السابقين الاولين بكتابه الكريم” وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
    فيا لسلامة صدورهم ونقائها وعفتها، ويا لصدق أخوتهم رضي الله عنهم وألحقنا بهم في جنات الخلد.
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: البطوش : هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة أن يعرض المسلم إحدى زوجاته لأحد أصحابه ؟

    منقول من الشيخ عمر البطوش

    أي إيثار في الأعراض ...؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ... وهل المرأة سلعة تباع وتشترى ..؟!!!... وأين غيرة العربي على زوجته فضلا عن المسلم؟!!!!! .... وأين مكانة المرأة والزوجة.. ؟!!!!!!!.... مجرد أسئلة .... لإثراء الموضوع .....!!!!
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: البطوش : هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة أن يعرض المسلم إحدى زوجاته لأحد أصحابه ؟

    منقول من مروان المعايطه

    نحن شيخنا لا نقول أن سعدا قد آثر عبدالرحمن في عرضه عياذا بالله .. سعد أراد الإمتثال التام لأمر رسول الله بالمؤاخاة بينهما .. ثم النظر الوارد قد يقصد به نظر التفكر لا نظر العين ثم حتى وإن فرضنا النظر بالعين فهذا كان في بداية العهد المدني فلم يكتمل التشريع بعد والحجاب لم يشرع بعد والنظر بقصد الزواج لا حرج فيه .. ثم لم يرد أن النبي أقر ما قاله سعد لأخيه ... ثم لو طلقها سعد فإنها تصبح ثيب وتستأمر بعد نفاد عدتها فهي ليست سلعة كما يثير ذلك أهل الإستشراق كما لا يخفى عليكم .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: البطوش : هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة أن يعرض المسلم إحدى زوجاته لأحد أصحابه ؟

    والأمر كان في بدايات الهجرة النبوية الشريفة .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: البطوش : هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة أن يعرض المسلم إحدى زوجاته لأحد أصحابه ؟

    الرد على السؤال المطروح :

    من كمال مروءة سعد بن الربيع تنازله عن إحدى زوجاته لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما ليتزوجها!

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا رسول بعده..

    أما بعد:
    فلقد رأيت كلامًا لأحدهم على صفحات أحد المواقع التواصلية يقول فيه:
    «هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة ...أن يعرض المسلم إحدى زوجاته... لأحد أصحابه...لكي يختار من تعجبه..... لكي يطلقها من أجله...ويتزوجها صاحبه....؟!!!!!!»!!

    ثم ذكر بعده حديث أنس –رضي الله عنه- والذي أخرجه البخاري في «صحيحه» باب (قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها)، وفيه قول سعد بن الربيع لعبدالرحمن بن عوف –رضي الله عنهما-: «ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك».

    فأقول مستعينًا بالله تبارك وتعالى:
    يفهم من هذا السؤال المطروح أن صاحب المقال يرى أنه ليس من الشرع ولا العقل ولا العرف ولا الرجولة أن يفعل المسلم ما فعله سعد -رضي الله عنه-، بدليل سؤاله الاستنكاري الذي ملأه بعلامات التعجب!

    وحقيقة لا أدري هل تخرُج مثل هذه الأسئلة ممن ينتسب إلى السنة –بله- إلى السلفية؟!
    لقد تعودنا قديمًا وحديثًا على إصدار أمثال هذه الشبهات والتساؤلات والتي لا تصدر غالبًا إلا عن أهل الضلال من الرافضة الطاعنين بأصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- أو من المستشرقين الذين يرومون هدم قواعد الدين بطعنهم بحملته ونقَلَتِه، وهذا الأمر ليس هو بالمستغرب إن صدر عن أمثال هؤلاء القوم فإنَّه دينهم وديدنهم!

    أمّا أن يصدر مثل هذا الكلام عمّن يلبس لبوس السنة، ومسوح العلم، ويجعل من نفسه مُعلمًا للناس؛ فإن هذا غاية في الخطورة .

    ماذا يريد الكاتب من هذا السؤال، وما هي الذريعة التي سيتذرع بها إن اتهمه أحدهم بالطعن في أخلاق ومروءة الصحابة الكرام ومنهم المبشرون بالجنة؟!
    هل يريد بالفعل أن يشحذ عقول أصحابه لتوجيه هذا الحديث؟!

    أم هي شبهة ألقيت ويريد الجواب عليها ممن يتابعه من العوام وغيرهم؟!
    إنه وعلى مدار الخمسة عشر قرنًا الماضية لم يكن من طريقة أهل العلم السلفيين أن يسألوا مثل هذا السؤال الاستنكاري، ولا طرق هذا الباب أحد ممن يُعرف بالعلم والتقوى وتعليم الناس، فلماذا يقوم الكاتب في زماننا –هذا- بطرح مثل هذا السؤال؟!

    فأقول إن الله –عز وجل- هو وحده العالم بما في الصدور وهو حسيبك أيها الكاتب فيما كتبت وبين يديه ستقف فأعدَّ جوابًا..
    إنَّ أصحاب محمد –صلى الله عليه وسلم- أشدُّ الناس غيرة على أعراضهم وهم عرب أقحاح لا تشوب أخلاقهم ومروءتهم وغيرتهم أدنى شائبة، فكيف يُظن أنهم فعلوا ما لم يصح عندهم في شرعتهم ورجولتهم؟!
    إن النبي –صلى الله عليه وسلم- لمّا آخى بين المهاجرين والأنصار قام الأنصار على الفور بالاستجابة لأمر النبي –صلى الله عليه وسلم- فضربوا أعلى وأسمى وأرقى صور الإيثار والتضحية ولو كان هذا على حساب أنفسهم وأهليهم –رضي الله عنهم وأرضاهم-.

    وهذا لعمري ليس بمستغرب ممن تربى في مدرسة محمد بن عبدالله –صلى الله عليه وسلم- ونهل من معينها الصافي الذي لا ينضب أخلاقًا ومروءة وتقوى وعلمًا ونخوة ورجولة، فبالغ من بالغ منهم بهذا الفعل الذي لم يُطلب منه أصلًا حتى أمعن في ذلك سعد –رضي الله عن سعد- وعرض على أخيه عبدالرحمن إحدى زوجتيه ليطلقها له فيتزوجها إذا انقضت عدَّتها..

    هذا الذي فعله سعد مستنكر عند الكاتب ويتساءل مستنكرًا هل هو من الرجولة أم لا!
    ذكر العلماء عدَّة فوائد من حديث أنس –رضي الله عنه- ومنها أن الغيرة تسقط في مثل هذه المواقف لفعل سعد -رضي الله عنه-، ولكن هذا العرض من سعد -الطاهر القلب الكامل المروءة- قوبل بأحسن منه؛ فقد ردّ عبدالرحمن بن عوف على أخيه سعد بالدعاء بالبركة له في ماله وأهله ولم يقبل من سعد ما عرضه عليه، فعرض سعد بمروءته ورفض ابن عوف بمروءته، فرضي الله عنهما وعن سائر الصحب الكرام.

    واسمع ما قاله الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود –رضي الله عنه- واصفًا به أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:
    «أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كَانُوا خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ، أَبَرَّهَا قُلُوبًا، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَنَقْلِ دِينِهِ، فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ ، فَهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ» .
    إذن: أبرُّ الأمَّة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، هذه هي أخلاق سعد وعبدالرحمن لم يكن في قلب أحدهما ما يكون في قلوب أرباب المعاصي والذنوب ممن غلف الران قلوبهم فصارت تنكر ما كانت تعرف، وتعرف ما كانت تنكر!

    إنّ الذي يريد أن يعلم الناس لا يقوم بإلقاء ما يفسد عليهم قلوبهم من الشبه والتساؤلات المحتملة للأوجه القبيحة فيما يتعلق بأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما يربي الناس على صغار العلم قبل كباره {ولكن كونوا ربَّانيين}، وليس فيما طرحه الكاتب –هداه الله- أي فائدة تُرجى للمتعلم ولا للعالم حتى يطرحه بهذه الصورة، اللهم إلا إن كان وراء الأكمة ما وراءها !

    خصوصًا وأن الكاتب بدأت تظهر عليه في الآونة الأخيرة طريقة غريبة في طرح المسائل وإلقاء الشبهات متعللًا بالعلم وأنه لا يريد إلا تحقيق المسألة الفلانية واستبيان الوجه الصحيح فيها، حتى بدأ يصف من كان ينتسب إليهم وينتسبون إليه: بالأدعياء، فلعلّه اطلع على أمر دعاه إلى وصفهم بهذا الوصف!!

    فنسأل الله لنا وللكاتب الهداية، ونتضرع إليه أن يثبتنا على الإيمان والسنة وأن يميتنا وليس في رقابنا أي مطعن في أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم-.

    وكتب:
    ليلة العاشر من محرم 1435 هـ
    أبو موسى أحمد بن عيَّاش بن موسى الغرايبة
    غفر الله له ولوالديه ولمشايخه آمين
    .............................. .................... ............................
    قمت بنقله من مدونته الشخصية
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: البطوش : هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة أن يعرض المسلم إحدى زوجاته لأحد أصحابه ؟

    منقول من عاطف عبدالمقصود

    جيل الصحابه جيل إصطفاء إصطفاه الله عز وجل لصحبة رسوله ونصرته ونصرة دينه والجيل المصطفي قلبه يتحمل ما لايتحمله الأجيال اللاحقة لأنهم في موقف إختبار لاإصطفاء
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: البطوش : هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة أن يعرض المسلم إحدى زوجاته لأحد أصحابه ؟

    منقول من مريم ياسين

    أرجو الرد على هذه الشبهة :

    القصة فى صحيح البخارى :
    عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال، فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيهم، قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاة. اهـ
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ
    يقول المتقولون :
    هل المرأة متاع عند الرجل يتقاسمه هو وأخيه ... كالأموال والديار والبهائم ؟
    أين الغيرة والرجولة والنخوة وهو يبيح له أن يختر بين زوجتيه ما شاء منهما ؟
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: البطوش : هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة أن يعرض المسلم إحدى زوجاته لأحد أصحابه ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي مشاهدة المشاركة
    منقول من مريم ياسين

    أرجو الرد على هذه الشبهة :

    القصة فى صحيح البخارى :
    عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال، فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيهم، قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشاة. اهـ
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ
    يقول المتقولون :
    هل المرأة متاع عند الرجل يتقاسمه هو وأخيه ... كالأموال والديار والبهائم ؟
    أين الغيرة والرجولة والنخوة وهو يبيح له أن يختر بين زوجتيه ما شاء منهما ؟
    منقول من الشهاب الثاقب

    ان الحمد لله رب العالمين الذى هدانا لدينه القيم فان الشبهة فى ظاهرها التلبيس ولا علاقة لما فى الحديث بالنتيجة المستنتجة


    أولا هذه درجة عالية من الايثار الذى لا يتواجد بين الاخ و أخيه بعد
    وهى هنا فى حالتنا فردية أى لم تكن معممة ولم يؤمر بها سواء فى الكتاب أوالسنة ثم هذه قد تكون خصلة من خصال العرب فى الكرم فلم يكونوا تشربوا تعاليم الاسلام بعد

    ثانيا هل عندما يطلقها سعد بن الربيع سيغصبها على الزواج من عبد الرحمن بن عوف أم أنها ستستأذن

    كما فى الحديث
    حدثنا ‏ ‏إسحق بن منصور ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏محمد بن يوسف ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الأوزاعي ‏ ‏عن ‏ ‏يحيى بن أبي كثير ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏
    ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لا تنكح ‏ ‏الثيب ‏ ‏حتى ‏ ‏تستأمر ‏ ‏ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصمت ‏
    ‏قال ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏ ‏عمر ‏ ‏وابن عباس ‏ ‏وعائشة ‏ ‏والعرس بن عميرة ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏حديث ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏والعمل على هذا عند أهل العلم أن ‏ ‏الثيب ‏ ‏لا تزوج حتى ‏ ‏تستأمر ‏ ‏وإن زوجها الأب من غير أن ‏ ‏يستأمرها ‏ ‏فكرهت ذلك فالنكاح ‏ ‏مفسوخ ‏ ‏عند عامة أهل العلم ‏ ‏

    اذن ففى الاسلام المرأة لها الحرية فى القبول والرفض فهى فى درجة عالية هنا

    هذا واللهُ أعلم
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: البطوش : هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة أن يعرض المسلم إحدى زوجاته لأحد أصحابه ؟

    منقول من قاصف

    هذا رد اعجبني من أحد الإخوة حفظه الله

    اقتباس
    الأمر الذي أود أن أضيفه أن بعض أعداء الدين اذ يتصورون أن هذا حكم مطرد ماض في الاسلام، وهو جواز أن يأتي الرجل الى أخ له يحبه في الله فيقول له اختر احدى امرأتي أنزل لك عنها لتتزوجها، فهم يؤسسون على ذلك الظن منهم أمورا لا محل لها من الشرع المطهر البتة! فيقولون قاتلهم الله أن هذا معناه أن المرأة عند المسلمين هي دابة لا تمييز لها ولا اختيار، فكأنما يعرض الرجل على غيره من الرجال بعض الدواب التي عنده ليختار التي تعجبه فيهبها له، فيسوقها خلفه وينصرف بها! زد على ذلك مسألة النخوة والغيرة وما الى ذلك.
    ونقول أن مبالغة الرجل من آحاد الأنصار في اظهار شدة محبته لأخيه على هذا النحو، - وقد رفض عبد الله بن عوف ذلك العرض شديد السخاء - لا تعني أنه لا غيرة له ولا مروءة، بل في نفسه خصاصة من ذلك كما نص القرءان ولكنه يؤثر أخاه حتى في أخص ما عنده، ولم يكن من الشرع حينئذ ما يمنع ذلك، فأظهر ايثاره لأخيه بصدق وان كان في نفسه يكره ترك احدى امرأتيه! وكذلك فان هذا العرض لا يعني أنه هضم حق امرأتيه في قبول أو رفض أن تكون احداهما زوجة لرجل آخر لا تعرفه اذا ما طلقها هو وتركها! فهذا العرض لم يقبله عبد الرحمن بن عوف أصلا، فكل ما يشيدونه عليه من تصورات ولوازم متوهمة انما هو هباء لا قيمة له ولا اعتبار به على الاطلاق! وقد بينا أن عمله هذا رضي الله عنه وان كان منه امعانا في اظهار شدة المحبة في الله، الا أنه لا ينبني عليه حكم، ولم يبلغنا أنه قد انبنى على هذه الواقعة عمل عند الصحابة أو من تبعهم الى يوم الناس هذا! فدل ذلك على أن هذا الموقف وان كان من مناقب وفضائل فاعله رضي الله عنه لدلالته على شدة المحبة والاخاء في الله، الا أنه لا يؤسس عليه حكم شرعي عام كمثل الذي بوب له البخاري وصرح به ابن حجر في شرحه رحمهما الله.. فان قال قائل أن هذا الأمر أصبح مستقرا في فعل الصحابة ومن أتى بعدهم وترتبت عليه أحكام عندهم، فليأتنا بدليل ذلك وبيانه من أقوالهم وأفعالهم! فان قال أنهم لم ينكروا عليه ذلك، قلنا ان الأمر لم يقع أصلا وعبد الرحمن لم يقبل عرض سعد في هذا، حتى يقال أن هذا حكم جائر يسلب المرأة ارادتها أو يفعل كذا وكذا كما يأفكون! فان كان عبد الرحمن - وهو الذي عرض عليه العرض - نفسه لم يقبله، ودعى لسعد بأن يبارك الله له في أهله وماله على عرضه الكريم هذا، فكيف يقال بعد ذلك أن سكوت الصحابة اقرار لوقوع مثل هذا العمل وما يترتب عليه، وقبول لقيام حكم شرعي عليه؟ سكوتهم عن أي شيء وما وقع شيء أصلا الا عرض كريم من أنصاري فيه امعان في السخاء والكرم والايثار بما لا يتصور أن يؤثر رجل به غيره على نفسه، ورد من المهاجري لذلك العرض الكريم ودعاء لباذله؟ لم يقع شيء أصلا حتى يقولوا ما يقولون!
    وحتى لو فرضنا - للتنزل مع المجادل - أن عبد الرحمن رضي الله عنه قبل عرض أخيه هذا ووافق عليه، واختار احدى امرأتي سعد ليتركها له، فما موقف تلك المرأة؟ لو رفضت هي الزواج من عبد الرحمن لم يكن لسعد أن يجبرها على ذلك ولا لغيره! لأن القبول من كلا طرفي العقد شرط في صحته! فهذه مسألة لم يتطرق أحد من الصحابة أو الأئمة الى النظر فيها وتفصيلها - فيما أعلم - لأنه وبكل بساطة، عبد الرحمن لم يقبل العرض، ولم يتحول الأمر الى شريعة تمضي في الناس بعد حتى توضع لها الضوابط والشروط وتبحث في كتب أئمة الفقه!
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: البطوش : هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة أن يعرض المسلم إحدى زوجاته لأحد أصحابه ؟

    منقول من مريم ياسين

    يا أخى ....... المقصود من ( متاع ) ...... أنها ملك للزوج .
    وأنا أعلم أنه ما كان أحد ليجبرها على الزواج من عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ولكن نظرة الصحابى رضى الله عنه إلى المرأة ....... وأنها ملك له من ضمن أملاكه يريد تقاسمه هو وأخوه كما تقاسم معه ماله الخاص ... وكأنها ليست إنسانة لها روح وعقل وقلب ومشاعر .... بل قطعة أثاث زائدة عن الحاجة يريد التبرع بها .......هذا هو محور الإشكال .
    وقد بحثت ولله الحمد توصلت إلى رد مناسب ..... يقوى ما ذهبتم إليه أيها الأخوة الكرام فأرجو التفضل بقبوله :
    ما يرمى إليه المتشبه هو أن الإسلام نظر للمرأة على أنها ملك للزوج .. قطعة أثاث لا أكثر ولا أقل .
    وهذا التصور فاسد عقلاً ونقلاً .....
    قال الله تعالى : آتوهن أجورهن ...... ولم يقل أثمانهن ...... والفرق واضح لمن لديه أدنى علم باللغة العربية .... فالأجر هو ما يأخذه المرء مقابل عمل يقول به .... وكأن قبولها أن تعش مع زوجها خدمة تقدمها له ...... حتى أنه فى الطلاق قبل الدخول يعطيها نصف المهر المسمى .
    كذلك فقد قال الله تعالى : عاشروهن بالمعروف ... وقال : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن .. وقال : ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا .
    فهل هذه الآيات تتحدث عن قطعة أثاث ؟! ...... هل هذه الآيات تتحدث عن جماد مجرد من المشاعر والأحاسيس ؟!! .. لا أظن ذلك .... أليس كذلك ؟!
    ولكن هذه الآيات كلها مدنية !!!! ........ فقد نزلت بعد العام الخامس للهجرة ..... فالآيات المذكورة من سورتى النساء والطلاق ..... وقد نزلتا بعد سورة الأحزاب ... وسورة الأحزاب نزلت وقت زواج الرسول صلوات الله عليه وسلامه من السيدة زينب رضى الله عنها ..... وكان هذا الزواج فى العام الخامس للهجرة .
    والحادثة المذكورة فى الشبهة حدثت فى أول الهجرة ...... فى ظل ظروف كانت تعتبر المرأة ملكاً لزوجها ..... ولم يكن لها أدنى حقوق ..... وكان الرجل إن مات قريبه .. ورث إمرأته ... بمعنى أنها لو كانت جميلة إحتبسها لنفسه كرهاً وغصباً ... ولو كانت دميمة حبسها عن الزواج حتى تموت فيرثها ...... حتى نزلت هذه الآيه : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ( سورة النساء أيضاً ) ...... فأين هذا من الفعل الذى فعله سعد بن الربيع رضى الله عنه ؟
    ولهذا نلاحظ لهجة سعد بن الربيع رضى الله عنه : حتى إذا حلت تزوجتها ..... وكأنه متأكد من أنها ستتزوج بعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ....... قد يرد البعض على هذا بأن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه من خيرة الصحابة وأنه تاجر ناجح ولكن هل هذه أسباب كافية تجعل رجلاً يضحى بزوجته ( حتى ولو كان من باب أنها تخدمه ) و يضحى بنفقات الزواج والطلاق وهو مطمئن النفس هادئ البال متيقن من أن لتضحيته نتيجة ؟!! ....... هذا الأمر ما أراه إلا مستحيلاً .
    إذاً :
    فالشبهة باطلة من أساسها ...... وما حاول المتشبه إثباته بها منفى نفياً قطعياً بنصوص القرآن .
    أما قوله : أين الغيرة والنخوة والرجولة .... قلنا : هو لم يدعه إلى أن يفعل بها محرماً والعياذ بالله حتى تقل مثل هذا الكلام ..... وأكرر للمرة الثانية .. كان ذلك فى ظل ظروف تعتبر المرأة ملكاً لزوجها
    فلا نخرجه من ظروفه ودائرته ثم نحاول تقييمه ..... بل نضع الأمور فى نصابها .... ثم نتحدث عنها
    والصحابة الكرام كانوا أشد الناس تقوى لله سبحانه وتعالى وإمتثالاً لأوامره وإجتناباً لنواهيه ... وكانت تلك النظرة هى النظرة الطبيعية والسائدة فى ذلك الوقت ....... حتى جاء الإسلام وغيرها شيئاً فشيئاً ...... فهذا الأثر لا يطعن فى الصحابى سعد بن الربيع رضى الله عنه ...... بل إن دل على شئ فإنما يدل على مبالغته فى إمتثاله لأمر الرسول صلوات الله عليه وسلامه وشدة إيثاره وتقواه .. لا أكثر ولا أقل .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    1,334

    افتراضي رد: البطوش : هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة أن يعرض المسلم إحدى زوجاته لأحد أصحابه ؟

    وما الغريب في ذلك حتى لا نجيزها عقلا أو شرعا؟
    هذه صورة مضيئة نقلت لنا عن أسلافنا لتبين مدى حبهم لبعضهم وكيف غير الإسلام هذه الطباع المستعصية إلى طباع تسبح في فلك يدنو من الملائكية
    ما على رجالات اليوم من حرج إذا تحاشوا سنا برقها لأن واقعنا مؤلم حقا
    وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    69

    افتراضي رد: البطوش : هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا ورجولة أن يعرض المسلم إحدى زوجاته لأحد أصحابه ؟

    استاذنا خالد الشافعي جميل جدا اثراؤك للموضوع سبحان الله بارك الله فيكم.
    قال الامام الشافعي رحمه الله : رأيي صواب يحتمل الخطأ وراي غيري خطأ يحتمل الصواب
    ادعولي بتفريج كربي

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    عادة ما أعود لأتأمل كل مقالاتي عبر الانترنت بين الحين والآخر .. فأحذف ما ينبغي وأضيف ما يلزم .. وتلك الجزئية التي نسخها أخي خالد الشافعي كانت من منتدي آخر ... حاولت أن أعود للموضوع هناك حتى أضيف هذه الإضافة الهامة .. ولكنني لم أستطع .. فرأيت أن إضافتها في هذا الموضوع الرائع يغني عن غيره .. فأقول وبالله نستعين : من المتعارف عليه أن البخاري قد فقه في تبويبه .. كذلك فتصريح ابن حجر العسقلاني رحمه الله واضح لا يقبل الشك أو التأويل .. فالقول بان الأمر محرم على إطلاقه فيه نظر قوي .. واتهام غير مباشر للعالمين الجليلين بالغفلة .. والتقول على الدين .. ونحن لا نعصمهما من الخطأ .. ولكن المتأمل لمنهجيهما .. يجد أن هذا الاتهام بعيد عنهما كل البعد .. رحمهما الله وأثابهما على اجتهادهما إلا أن هناك قاعدة فقهية لا يجوز مطلقاً إغفالها عند الحديث عن حقوق كلاً من الزوجين على الآخر وهي أن: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .. والمعنى : أن الأمر الذى جرت عادة مجتمع ما ــــــــ وأقول مجتمع ( أي رجال ونساء ) ـــــــــ على جوازه وقبوله .. وكان لا يتصادم مع نص شرعي .. فإتيانه جائز ومقبول ... ولا حرج فيه .... وهذا كان حال مجتمع الأنصار وقت عرض سعد بن الربيع على عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما كما أسلفنا .. والأمر الذى جرت عادة مجتمع ما على منعه وعدم اتيانه .. صار منعه وعدم اتيانه .. شرطاً من شروط عقد الزواج الملزمة .. حيث مخالفته توجب الإثم و تثبت خيار الفسخ ... قال ابن القيم رحمه الله : ((... يؤخذ من ذلك أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه، فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك البتة واستمرت عادتهم بذلك، كان كالمشروط لفظا، وهو مطرد على قواعد أهل المدينة)) ...والوفاء بالشرط واجب .. و يؤكد ذلك في عقد الزواج بالتحديد لقوله صلى الله عليه وسلم : أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ( متفق عليه ) .فيجب على الزوج الوفاء بشروط العقد .... اللفظية والعرفية على حد سواء ... فإن لم يفعل كان آثماً ... و للزوجة حق الفسخ .. كما تبين آنفاً ... فالأمر إذاً يدور مع العرف .. جوازاً ومنعاً .. وعلى هذا يحمل تبويب البخاري وتصريح ابن حجر العسقلاني رحمهما الله ...و لمن أراد تفصيل مسألة الشروط في عقد الزواج وبيان الترجيح فيها: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&lang=A&Id=32542

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    المشاركات
    147

    افتراضي

    بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم


    أخي الفاضل عندي تعقيب على ماكتبتموه في الموضوعين وأرجو أن يكون عندكم سعة صدر كما هو ظني بكم

    ياترى ما الهدف_من الموضوعين ومالفائدة المرجو منهما؟ حتى تنشرهما على هذا النطاق

    أولا:لا أرى فيما أعلم فائدة منهما إلا إذا كره رجل امرأته وأراد طلاقها فهل قبل إن يطلقها يبحث لها عن زوج؟ولا أعتقد ان في زماننا رجل يكره امرأة ثم يهتم بأمرها فضلا عن رجل يقاسم أحد ماله


    ثانيا- عجبا لزمان يمارس فيه بني علمان تبادل الزوجات بلانكير ثم ينكرون على رجل يطلق زوجته ليتزوجها آخر زواجا شرعيا لمصلحة راجحة


    ثالثا:هل كل كلب ينبح على صحابة رسول الله ننقل كلامه


    رابعا:من المنوط به الرد على الشبهات العلماء أم العوام؟فهل هو ريبورتاج صحفي حتى نضع الموضوع في المنتديات ونجمع الأقوال فيها وهل كل الشبهات أصلا يرد عليها؟وهل إشهار الشبهات الشاذة والخفية مفيد للمسلمين


    خامسا:أين أنتم من قول سفيان الثوري(قال سفيان الثوري رحمه الله: من سمع ببدعة فلا يحكها لجلسائه لا يلقها في قلوبهم )


    سادسا:هل من الحكمة وأنتم تعلمون ما يقال ومالايقال ومتى تتكلمون ومتى تسكتون إثارة مثل هذه المواضيع في وقت يطعن فيه أعداء الإسلام في البخاري


    اعتذر اخي ولكن يبدو انك لم تدرس الامر جيدا

  18. #18

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    جزاكم الله خيراً جميعاً .... ولكن لي تعقيب على رد أختنا الفاضلة أم عبد الرقيب .
    إذا لم نقم بالرد على هؤلاء الذين يتكلمون في الصحابة رضي الله عنهم جميعاً فسيعتقدون أنهم على صواب لعدم الذب عن الصحابة ورد هذه الشبهات عنهم فإذا قلنا إن كل كلب ينبح على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا نهتم لكلامه فهذا في رأيي خطأ جم فمن إذن سيذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام .
    ثم إن هذا الأمر ليس ببدعة كما ذكرتِ لنمحو أثرها وإنما هو تشكيك في فعل الصحابة .
    وإنما هي أعلى مراتب الإيثار الذي لايعرف معناه أمثال هؤلاء .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •