كَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الفِتْنَةِ .
أخرجه البخاري معلقا .
كَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الفِتْنَةِ .
أخرجه البخاري معلقا .
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ بَيْعِ السِّلاَحِ فِي الفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا اهـ .
وقال الإمام أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري أبو العباس شهاب الدين رحمه الله تعالى (المتوفى: 923هـ) في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :
(باب بيع السلاح في) أيام (الفتنة) وهي ما يقع بين المسلمين من الحروب هل هو مكروه أم لا؟ نعم يكره عند اشتباه الحال لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وذلك مكروه منهي عنه أما إذا تحقق الباغي فالبيع لمن كان على الحق لا بأس به (وغيرها) أي وغير أيام الفتنة لا يمنع منه.
قال الإمام ابن بطال المالكي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري :
إنما كره بيع السلاح من المسلمين فى الفتنة ؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان ، وذلك مكروه منهى عنه ، ............... أما بيعه فى غير الفتنة من المسلمين فمباح ، وداخل فى عموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) .
منقول من مروان الأثري الجزائري
المراد بالفتنة التي خفي فيها الحق، أما التي بان فيها الحق؛ فهي حرب بين الحق والباطل.
من القواعد الفقهية المذكورة في الكتب :
كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها .
ومنها : شراء السلاح الأصل فيه الحل والإباحة لكن يحرم بيعه في الفتنة ؛ لأنه حينئذٍ سيكون ذريعة لقتل المسلمين بعضهم بعضًا ، فلما كان بيع السلاح في هذه الحالة مفضيًا إلى حرام وهو إزهاق النفس بغير حق ، صار بيعه حرامًا ؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ، وقس على ذلك جميع المباحات إذا جعلت وسائل يتوصل بها إلى الحرام ، فإنها تكون حرامًا كشراء السكين لقتل مسلم ، وشراء الكوب ليشرب فيه خمرًا ، والسفر لبلد لمواقعة الفواحش ، والمشي إلى مواضع المنكرات وغيرها ، كل ذلك يكون حرامًا ؛ لأنه صار وسيلة للحرام .
المرجع / تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية .