قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
باب مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلاَءَ ، وقال أيضا في موضع آخر : باب مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهْوَ فِى النَّارِ ، وباب مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ اهـ .
وقد حمل الإمام البخاري رحمه الله تعالى المطلق على المقيد في هذا الموضوع ، ومن خلال تبويباته يظهر لي بأنه لا يقول بالتحريم فيمن جر إزاره من غير الخيلاء .
وأنا لا أريد أن أتطرق لحكم الإسبال ، بل تكلمتُ عن مذهب الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة .