تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: ما هو الدليل على أن البنوك تتعامل بقروض ربوية؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    Algeria
    المشاركات
    109

    افتراضي ما هو الدليل على أن البنوك تتعامل بقروض ربوية؟

    لماذا معاملات البنوك تلحق بالقروض و لا تلحق بالبيوع
    فالعقد الذي بين البنك و العميل عقد تراضيا فيه الاثنين على المعاملة, فإن كانت المعاملة فيها زيادة , يبطل أن يسمى هذا قرضا, فالقرض هو أن أعطيك شيئا لترده بمثله, و أما أن ترد بالزيادة فهذا ليس قرضا , و إنما بيعا؟فالزيادة كانت في العقد و ليست خارج العقد
    أتمنى أن تكون إجابة على حيرتي هذه
    سأحاول في هذه المشاركة شرح حيرتي ,
    أعتقد أن الربا المذكور في حديث عبادة بن الصامت -في ربوية الأصناف الستة- ينحصر فقط في هاته الأصناف و لا يتعدّى إلى غيرها, و لا تقاس أوراقنا المالية على الذهب, فأوراقنا الآن انفصلت عن الذهب, فالذي يملك ورقا ماليا لا يعني أنه يملك ذهبا,
    هذا اعتقادي, و لا أريد الآن أن نناقش هذا الموضوع, فلو ذكرتم لي أن معاملات البنوك ربا لحديث عبادة بن الصامت, توقفت حيرتي, لأنني أعرف أن هنالك من يقيس أموالنا على الذهب بجامع علة الثمنية , فهذا موضوع آخر,
    إلا أنني وجدت أن الكثير من الفقهاء و حتى من الظاهرية يرون ربوية معاملات البنوك لأنه يدخل في باب اشتراط الزيادة في القرض, و ليس لحديث عبادة بن الصامت, فهنا نشأت حيرتي.
    لماذا معاملة البنوك تعتبر قرضا و ليس مبادلة مال بمال؟
    فالقرض هو تمليك الشيء على أن يرد مثله,
    فإن كان العقد خالف هذا التعريف لم يعد هنالك قرضا,
    ففي عقود البنوك موجود الثمن و المثمن , و فيه أن الثمن زائد على المثمن, فهاته الزيادة مذكورة في العقد و ليس خارجه, و الطرفان تراضيا على بنود العقد في لحظة واحدة, لا يوجد بند واحد تراضيا عليه بعد إمضاء العقد, بل كل البنود تم الاتفاق عليها في عقد واحد, فإما أن يكون العقد عقد قرض , أو شيء آخر؟
    أما أن يكون عقد قرض فمحال-في نظري-لأن العقد فيه زيادة الثمن على المثمن التي تهدم معنى القرض,
    فلو كان العقد عقد قرض لكانت معاملات البنوك معاملات مستحبة,
    أمّا أن يكون العقد يسمّى تسمية أخرى فهذا لا مانع, فقط علينا أن نعرف من سمّاه بذلك, و حكم تلك الصفة من المعاملات,
    فالذي يسمي العقد-عقد البنك مع العميل- قرضا ربويا, لم يسمّه بذلك إلا لمّا اعتقد أن تلك المعاملة ربا, فوجب ذكر الدليل على أنه ربا,
    إلا أننا على يقين أنه ليس قرضا , و من يقل أن العقد عقد قرض, لزمه أن يعرّف القرض بأنه مبادلة مال بمال.
    فيأتي السؤال: ما الدليل على أنّ معاملات البنوك ربوية؟, فإن ثبت أنها معاملات ربوية لن يهم تسميتها بقروض ربوية أو معاملات ربوية او مبادلات ربوية أو بيوع ربوية أو....المهم أنها ربا, و ليست قروض(إلا أن يكون تعريف القرض هو مبادلة مال بمال )
    فازدادت حيرتي عندما رأيت من يستدل بربوية معاملات البنوك بقاعدة "كل قرض جر منفعة فهو ربا", فرأيت أنّ أغلب الفقهاء متفقون على أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم لا يصحّ, لكن جعلوه قاعدة, لكن الذي أعرفه هو أن القاعدة حتى تستدل بها في استنباط الأحكام الشرعية, يجب أن يكون مصدرها كتاب الله عز و جل أو بيان رسول الله صلى الله عليه و سلّم,
    رغم هذا هذه القاعدة لا تنطبق على معاملات البنوك
    لأن القاعدة تقول كل قرض(و هو العقد الذي فيه تمليك شيء ليرد مثله) إذا جرّ منفعة(التي تكون خارج العقد) فهو ربا, فعقد البنوك فيه تمليك شيء ليرد بزيادة معلومة, فالعقد المذكور في القاعدة ليس هو العقد الذي يكون بين البنك و العميل,
    لكن القاعدة فيها تحريم ما أحلّه نبينا صلى الله عليه و سلّم لما استسلف من رجل بكرا فردّه خيارا رباعيا و قال "خيركم أحسنكم قضاء" إلا أن يكون فعله صلى الله عليه و سلم منسوخا.
    ثم ما هو الدليل على صحّة القاعدة؟
    و رأيت من يستدل بربوية معاملات البنوك بزيادة ضابط آخر في قاعدة "كل قرض جر منفعة فهو ربا"و هو أن تكون المنفعة مشروطة
    كذلك هذه القاعدة لا تنطبق على معاملات البنوك
    لأن القاعدة تقول كل قرض(و هو العقد الذي فيه تمليك شيء ليرد مثله) إذا جرّ منفعة مشروطة(التي تكون خارج العقد) فهو ربا, فعقد البنوك فيه تمليك شيء ليرد بزيادة معلومة, فالعقد المذكور في القاعدة ليس هو العقد الذي يكون بين البنك و العميل,
    و إنّما ينطبق هذا على ربا الجاهلية الذي يذكره المفسرون عن السلف, و هو أن يكون على الرجل دين فإذا حلّ الأجل و كان معسرا, قال له إما أن تقضي و إما أن تربي .
    ففي هذه الحالة يوجد العقد الأول و هو القرض(و يمكن أن يكون بيع إلى أجل) الذي تحققت مواصفاته ,فعندما تعذر أن يقضيه اشترط عليه المقرض المنفعة.
    ثمّ ما هو الدليل على صحة القاعدة؟
    ثم رأيت من زاد ضابطا آخر و هو أن تكون الزيادة المشروطة في أول العقد,
    فهنا لم يعد هنالك وجود قرض فذكر الثمن الذي يكون أكثر من المثمن يهدم وصف العقد بالقرض,
    فوصلنا إلى شيء لا يهمنا فيه التسميات و هو
    أين نجد في كتاب الله عز و جل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ذكر زيادة في الثمن الذي يكون من نفس نوع المثمن ربا؟
    فالذي يظهر لي لم يبق إلا حديث عبادة بن الصامت الذي ممكن أن يكون مستند المانعين من معاملات البنوك
    و بارك الله فيكم
    الرجال يعرفون بالحق


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: ما هو الدليل على أن البنوك تتعامل بقروض ربوية؟

    قال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)):
    ((كُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً. وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ، فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ الزِّيَادَةَ أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ فِي الْقَدْرِ أَوْ فِي الصِّفَةِ، مِثْلُ أَنْ يُقْرِضَهُ مُكَسَّرَةً، لِيُعْطِيَهُ صِحَاحًا، أَوْ نَقْدًا، لِيُعْطِيَهُ خَيْرًا مِنْهُ))ا ه.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    Algeria
    المشاركات
    109

    افتراضي رد: ما هو الدليل على أن البنوك تتعامل بقروض ربوية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    قال ابن قدامة رحمه الله في ((المغني)):
    ((كُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً. وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ، فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ الزِّيَادَةَ أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ فِي الْقَدْرِ أَوْ فِي الصِّفَةِ، مِثْلُ أَنْ يُقْرِضَهُ مُكَسَّرَةً، لِيُعْطِيَهُ صِحَاحًا، أَوْ نَقْدًا، لِيُعْطِيَهُ خَيْرًا مِنْهُ))ا ه.
    أخي الكريم محمد:
    ذكرت في مشاركتي السابقة أن عقد البنوك ليس قرضا, و إنما بيعا و مبادلة, فلا يوجد عقد قرض يتفق فيه الطرفان على الزيادة, و إنما القرض يتفق فيه الطرفان على ردّ المثل, فالزيادة الموجودة داخلة في العقد و ليست خارجة عنه, فلا يكون العقد عقد قرض.
    هذا على التسليم بصحة قاعدة كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام,
    فما هو الدليل على صحة هذه القاعدة من كتاب أو سنة حتى يتبين المراد منها
    الرجال يعرفون بالحق


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    326

    افتراضي رد: ما هو الدليل على أن البنوك تتعامل بقروض ربوية؟

    أخي بارك الله فيك
    لا فرق بين تسمية البنك العقد (عقد بيع) أو (قرضا) فلا مشاحة في الاصطلاح، وهو تحايل من البنك
    وقد سمعت من أحد العلماء، أن البنوك قديما لم تكن تسمي العقد عقد بيع، ولكن كان يسمى قرضا
    ومع إنكار العلماء، تحايلوا وسموه: عقد بيع، والمعاملة هي هي
    تعطي البنك، أو تأخذ منه مالا؛ فيرده بزيادة أو يأخذه بزيادة
    أما قولك عن حديث عبادة المذكور فيه الذهب والفضة:
    ((ولا تقاس أوراقنا المالية على الذهب, فأوراقنا الآن انفصلت عن الذهب, فالذي يملك ورقا ماليا لا يعني أنه يملك ذهبا))
    فانظر إلى هذا الرابط:
    بيع العملة بالعملة عين الربا اذا كانت مقصودة لذاتها:للمناقشة

  5. افتراضي رد: ما هو الدليل على أن البنوك تتعامل بقروض ربوية؟

    أخي الحبيب:
    القانون يقول: " وديعة تحت الطلب "
    وهي في الحقيقة قرض
    بدليل أن البنك يستعمل النقود التي تضعها عنده تحت اسم " وديعة "
    مع أن الوديعة يُفتَرَض لصحة وصفها بوصف " الوديعة " شرطان :
    الأول: ألا يستعمل المُودَع لديه الوديعة ولا ينتفع بها وإلا تحول " الوديعة " إلى " إعارة " فيكون الطرفان: معير ومستعير بدلاً من مودِع ومودَع لديه
    الثاني: أن يردها بعينها ، فلو كانت المال المودع لدى البنك " وديعة " فعلاً، لَالتزم البنك برد عينها ، لكنه يرد مثلها ويستهلك عينها ، فلا يكون إعارة لأنه لا يرد عينها، ولا يكون وديعة لانه ينتفع منها
    فالمال المودع لدى البنك هو قرض قولاً واحداً
    ولما نتج عنه نفع فكل قرض جر نفع فهو ربا

    فتوى الشيخ الشعرواي بتحريم فوائد البنوك غير الإسلامية لأنها ربا

    http://www.youtube.com/watch?v=XcY0HR24f_Q

    أقوى دليل على تحريم البنوك غير الإسلامية لأنها ربا للشيخ متولي الشعراوي

    http://www.youtube.com/watch?v=27o3G93ytsI

    الشعراوي: العمل بفتوى إباحة التعامل مع البنوك غير الإسلامية مخالفة صريحة للرسول

    http://www.youtube.com/watch?v=fRMUsILT4FI

    أسهل فتوى تشرح لك سبب تحريم فوائد البنوك غير الإسلامية الربوية

    http://www.youtube.com/watch?v=UPLMllw0iRM

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: ما هو الدليل على أن البنوك تتعامل بقروض ربوية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يسين مشاهدة المشاركة
    فلا يوجد عقد قرض يتفق فيه الطرفان على الزيادة
    كلامك هذا مخالف للإجماع الذي نقله ابن المنذر وابن قدامة:
    ((كُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ)).
    وعليه؛ فكلامك لا يعتد به
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    Algeria
    المشاركات
    109

    افتراضي رد: ما هو الدليل على أن البنوك تتعامل بقروض ربوية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    كلامك هذا مخالف للإجماع الذي نقله ابن المنذر وابن قدامة:
    ((كُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ)).
    وعليه؛ فكلامك لا يعتد به
    و كيف أتحقق من صحة هذا الإجماع, لا أظن أنه بإمكان أحد أن يتحقق من ذلك,
    و الإمام أحمد يقول"من ادعى الإجماع فهو كاذب"
    ألا يوجد نص من كتاب أو سنة نفهم منه القاعدة, فقد وضحت لك أن العقود التي تتعامل بها البنوك ليست قرضا ,فالزيادة ذكرت في العقد,أما القروض فهي عقود لا تحتوي على الزيادة
    الرجال يعرفون بالحق


  8. افتراضي رد: ما هو الدليل على أن البنوك تتعامل بقروض ربوية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يسين مشاهدة المشاركة
    و كيف أتحقق من صحة هذا الإجماع, لا أظن أنه بإمكان أحد أن يتحقق من ذلك,
    و الإمام أحمد يقول"من ادعى الإجماع فهو كاذب"
    ألا يوجد نص من كتاب أو سنة نفهم منه القاعدة, فقد وضحت لك أن العقود التي تتعامل بها البنوك ليست قرضا ,فالزيادة ذكرت في العقد,أما القروض فهي عقود لا تحتوي على الزيادة
    ما وجه عدم اقتناعك بكلامي وكلام الشعراوي وكلام محمد المسير رحمهما الله ؟

    لعلك لن تقتنع أيضاً لو جعلتك تشاهد فتوى الدكتور جاد الحق علي جاد الحق مفتي الجمهورية الأسبق
    وفتوى الدكتور عطية صقر رئيس لجنة الأزهر الأسبق - حتى عام 2002 - وما نقله من فتوى على لسان مشيخة الأزهر في اكتوبر 1972
    قم بالتحميل من هذا الرابط ملف فيديو فيه الفتوتان المشار إليهما بحجم 30 ميجا
    كما أرجو الرد على كلامي
    كما أرجو الرد على فتاوى الشعراوي ومحمد المسير

    اضغط على ما يلي اسم الملف (f3) وابدأ التحميل إن شاء الله والامتداد avi

    f3

    والسلام عليكم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    Algeria
    المشاركات
    109

    افتراضي رد: ما هو الدليل على أن البنوك تتعامل بقروض ربوية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله عمر المصري مشاهدة المشاركة
    ما وجه عدم اقتناعك بكلامي وكلام الشعراوي وكلام محمد المسير رحمهما الله ؟

    لعلك لن تقتنع أيضاً لو جعلتك تشاهد فتوى الدكتور جاد الحق علي جاد الحق مفتي الجمهورية الأسبق
    وفتوى الدكتور عطية صقر رئيس لجنة الأزهر الأسبق - حتى عام 2002 - وما نقله من فتوى على لسان مشيخة الأزهر في اكتوبر 1972
    قم بالتحميل من هذا الرابط ملف فيديو فيه الفتوتان المشار إليهما بحجم 30 ميجا
    كما أرجو الرد على كلامي
    كما أرجو الرد على فتاوى الشعراوي ومحمد المسير

    اضغط على ما يلي اسم الملف (f3) وابدأ التحميل إن شاء الله والامتداد avi

    f3

    والسلام عليكم
    أخي الكريم عبد الله هل ممكن ذكر الأدلة من النصوص الصحيحة التي استدلوا بها ؟
    الرجال يعرفون بالحق


  10. افتراضي رد: ما هو الدليل على أن البنوك تتعامل بقروض ربوية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال يسين مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم عبد الله هل ممكن ذكر الأدلة من النصوص الصحيحة التي استدلوا بها ؟
    أولاً: لست طالب علم ملازماً للعلماء فضلاً عن أن أكون عالم حتى أشرح لك الأدلة
    لكن قليل من الفقه مع قليل من القانون - كلية الحقوق جامعة القاهرة - مع قليل من كلام أساتذة الشريعة - الأزهريين - عندنا في الكلية الذين اتفقوا على نفس الرأي الذي نقلته لك وهو التحريم
    علمت أن ما يُقال عنه " وديعة تحت الطلب " يُشبِه الإعارة من وجه ويُخالفها من وجه ، يشبهها من وجه انتفاع الآخذ من عين الشئ المأخوذ، ويُخالفها من وجه أن المستعير يرد عين الشئ محل الإعارة لكن في الوديعة تحت الطلب الآخذ لا يرد عين الشئ الذي أخذه بل مثيل له لأن البنك لا يرد لك الألف جنيه التي أعطيتها له بل يرد ألف جنيه أخرى ، لأن الألف جنيه التي أعطيتها أنت له أدخلها هو في مشروعات أخرى أو قروض لأشخاص آخرين فلن يرد لك عَين الورقات النقدية التي أعطيتها له بل مثيلتها ، لأن الانتفاع من النقود يلزم عنه إهلاك عينها كالطعام فلا يصح أن يكون محل عقد " إعارة " لأن هذا الأخير يلزم فيه أن يرد المستفيد العين المُستفاد منها لمالكها بعد أن ينتفع منها وهذا مُنتَفٍ في الطعام والنقود

    وبالتالي هو قرض
    والقرض لا يصح الزيادة عليه
    لأن صديق والدي ذهب ليقترض من البنك 9 آلاف جنيه مصري، فقال له البنك أنه سيلتزم بردها 15 ألف جنيه ، أليس هذا ربا صريح ؟
    ثم إن القانون المصري منع " الربا الفاحش " لقول الله عز وجل " لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة "
    ونسى - أو تناسا - وجَهَل - أو تجاهل - واضعو القانون أن المقرر في أصول الفقه أن مفهوم المخالفة في هذه الآية غير مراد بل المراد هو التنفير من الربا في ذاته قليله وكثيره سواءً بسواء، وليس أن الآية مقصودها إباحة الربا الذي ليس " أضعافاً مضاعفة "
    وأرجو منك التكرم بقراءة كتاب " فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف والمجامع الفقهية حول ربا البنوك والمصارف " إذا كنت تريد التفصيل في هذه المسألة
    فكثير من " العلمانيين " يشتمون " السلفيين " ويتهمونهم بأنهم يتقاضون مالاً من البنوك " الإسلامية " لكي يفتون بحرمة التعامل مع البنوك التقليدية فيذهب الناس إلى البنوك " الإسلامية " .
    وتجاهل هؤلاء العلمانيين - عليهم من الله ما يستحقون - أن معظم إن لم يكن كل علماء الأزهر على مدار 60 عاماً - منذ 1920 أيام مفتي المملكة المصرية عبد المجيد سليم وحتى مفتي جمهورية مصر عبد اللطيف حمزة 1985 - قالوا بتحريم التعامل مع البنوك التقليدية
    مستغلاً - أي هذا الفريق العلماني - تراجع مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر عن فتواه بالتحريم الصادرة 1965 ميلادياً، إلى فتوى بالإباحة في 2003 ميلادياً .

    فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف والمجامع الفقهية حول ربا البنوك والمصارف

    قم بالتحميل من هنا بصيغة pdf :

    ظپط?ط§ظˆظ‰ ظƒط¨ط§ط± ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط§ظ„ط£ط²ظ‡ط± ط§ظ„ط´ط±ظ?ظپ ظˆط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ ط¹ ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ظ?ط© ط*ظˆظ„ ط±ط¨ط§ ط§ظ„ط¨ظ†ظˆظƒ ظˆط§ظ„ظ…طµط§ط± ظپ [ ط¬ظ…ط§ط¹ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط ] - ظƒط?ط¨ - ط¹ط±ط¨ظ? - PDF

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    Algeria
    المشاركات
    109

    افتراضي رد: ما هو الدليل على أن البنوك تتعامل بقروض ربوية؟

    للأسف ,الذي ظهر لي إلى حد الساعة أن الدليل الذي يستدلّ به في ربوية المعاملات البنكية هو:
    1- قاعدة" كل قرض جرّ منفعة فهو ربا" فلا يقبل هذا الدليل إن لم يقل صاحبه أن الرسول صلى الله عليه و سلم هو الذي قاله,ثم عقد البنوك ليست قروضا,لأن الزيادة ذكرت في أصل العقد, و لا يكون العقد بهذه الصفة قرضا
    2- أن هذا نقل الإجماع على أن كل قرض فيه زيادة مشروطة فهو ربا, و لا يقبل هذا الدليل إن لم يقل صاحبه أن الرسول صلى الله عليه و سلم هو الذي قال هذا,أو أن الرسول صلى الله عليه و سلم أمرنا أن ننقاد لمن نقل هذا الإجماع.

    و الذي تعجبت منه: أني أبحث كثيرا في هذا الموضوع منذ مدة, لماذا أدخلت معاملات البنوك في باب القرض و ليس في باب البيوع؟
    فوقفت على كتاب ألفه شخص يذهب إلى ربوية المعاملات البنكية, فكان يرد على شخص يذهب إلى جواز معاملات البنكية,
    فمن الأشياء التي ذكرها المجيز, هو أن الربا لا يدخل في القروض و إنما بابه البيوع, و البنوك معاملاتها قروض و ليست بيعا,
    و في نظري أخطأ هذا في الشطر الثاني.
    لكن العجيب أن المؤلف راح يبين أن معاملات البنوك لها نفس أركان البيوع,فهي كالبيوع
    فقلت : عجيب , أسمع كثيرا أن معاملات البنوك تدخل في باب القروض, و عندما قال أحدهم و ما هو الدليل أن الربا يجري في القروض, لجأ إلى إدخال معاملات البنوك في البيوع, و من ثم الاستدلال على ربويتها بحديث عبادة رضي الله عنه.

    و لدي سؤال آخر: كل قرض جر منفعة فهو ربا: هل يمكن أن يعود الضمير على المنفعة و ليس على القرض؟
    الرجال يعرفون بالحق


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •