تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 24 من 24

الموضوع: هل من إجابة شافية حول حديث "لا يقاد الوالد بالولد"

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول حديث "لا يقاد الوالد بالولد"

    بارك الله فيك
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    211

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول هذا الحديث ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحل مشاهدة المشاركة

    الأستاذ الفاضل علي
    وأيضًا من الشبهات التي تدرأ الحد في هذه الحالة ، أن الشارع جعل لأولياء الدم حق العفو عن دم قتيلهم ، والوالد أولى الناس بولده، وهذه أيضًا من الشبهات التي يدرأ بها الحد والله أعلم .
    هذه تكفي . .
    ولو كنت أعلم ما كان سؤالي ولا اعتراضي بل سمع وطاعة .

    وفقكم الله وبارك في علمكم ونفع بكم .
    بل هذه الشبهة أضعف من سابقتها، فهي منقوضة بما لو قتل الولد أباه أو أمه، فإنه يقتل بهما بلا خلاف. مع أن الولد من أولياء الدم وهو أولى الناس بأبيه، وعليه فإنه يملك حق العفو عن نفسه!!

    فلا يستقيم إيراد هذه الشبهة كشبهة مانعة من القصاص.

    والله أعلم

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    211

    افتراضي رد: هل من إجابة شافية حول هذا الحديث ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار المدني مشاهدة المشاركة
    فهي منقوضة بما لو قتل الولد أباه أو أمه، فإنه يقتل بهما بلا خلاف.
    قولي: ( بلا خلاف ) .. فيه نظر فقد اطلعت على رواية للإمام أحمد رواها عنه حنبل وروى نحوها مهنا: أنه لا يقتل ولد بوالده.
    والمشهور في المذهب: أنه يقتل به.
    ذكر ذلك الزركشي في شرحه على المختصر للخرقي 6/75

    ذكرته بعد الاطلاع عليه للأمانة العلمية.

    أما قضية إرث الدم المانعة من القصاص التي ذكرها الفقهاء:
    فهي ما ذهب إليه المالكية: وهو أن القصاص يسقط في حالة ما إذا ورث القاتل الدم أو قسطا منه.
    وصورة ذلك بأن يقتل أحد ولدين أباه، ثم يموت غير القاتل ولا وارث له سواه، فقد ورث القاتل جميع دم نفسه.
    وصورة ما إذا ورث قسطا منه: ما لو كان غير القاتل أكثر من واحد، ثم مات أحدهم، فقد ورث القاتل بعض دم نفسه، فيسقط القصاص. [الشرح الكبير للدردير 4/262]

    فالقاتل لا يرث حق القصاص من المقتول، وإنما يرثه من ولي آخر ملك الدم ثم مات. وهذا يختلف عن ما إذا باشر الأب قتل ابنه فإنه لا يرث حق القصاص من ابنه المقتول، وإنما يمكن أن يرثه من ولي له منه نصيب في ميراثه إذا مات. والله أعلم

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وممن ضعف الحديث علي بن المديني رحمه الله مع من ذكر أعلاه ، وأحمد شاكر من المعاصرين .
    وذكر ابن عبد الهادي رحمه الله أحاديث الباب وأعلها ، كما في " تنقيح التحقيق" 4 / 471 .
    ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقتل الوالد بولده ، وهو قول ابن نافع وابن الحكم وابن المنذر ، كما ذكر ابن قدامة في " المغني " 8 / 277 .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •