بارك الله فيك
بارك الله فيك
قولي: ( بلا خلاف ) .. فيه نظر فقد اطلعت على رواية للإمام أحمد رواها عنه حنبل وروى نحوها مهنا: أنه لا يقتل ولد بوالده.
والمشهور في المذهب: أنه يقتل به.
ذكر ذلك الزركشي في شرحه على المختصر للخرقي 6/75
ذكرته بعد الاطلاع عليه للأمانة العلمية.
أما قضية إرث الدم المانعة من القصاص التي ذكرها الفقهاء:
فهي ما ذهب إليه المالكية: وهو أن القصاص يسقط في حالة ما إذا ورث القاتل الدم أو قسطا منه.
وصورة ذلك بأن يقتل أحد ولدين أباه، ثم يموت غير القاتل ولا وارث له سواه، فقد ورث القاتل جميع دم نفسه.
وصورة ما إذا ورث قسطا منه: ما لو كان غير القاتل أكثر من واحد، ثم مات أحدهم، فقد ورث القاتل بعض دم نفسه، فيسقط القصاص. [الشرح الكبير للدردير 4/262]
فالقاتل لا يرث حق القصاص من المقتول، وإنما يرثه من ولي آخر ملك الدم ثم مات. وهذا يختلف عن ما إذا باشر الأب قتل ابنه فإنه لا يرث حق القصاص من ابنه المقتول، وإنما يمكن أن يرثه من ولي له منه نصيب في ميراثه إذا مات. والله أعلم
وممن ضعف الحديث علي بن المديني رحمه الله مع من ذكر أعلاه ، وأحمد شاكر من المعاصرين .
وذكر ابن عبد الهادي رحمه الله أحاديث الباب وأعلها ، كما في " تنقيح التحقيق" 4 / 471 .
ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقتل الوالد بولده ، وهو قول ابن نافع وابن الحكم وابن المنذر ، كما ذكر ابن قدامة في " المغني " 8 / 277 .