ثانياً: المالكية
حكاه ابن عبد البر المالكيّ رواية في مذهبهم(1) . ولم يحكي ذلك في الإستذكار إلاّ أنه عزاه للشافعيّ (2) , وبه قال خليل بن إسحاق والخرشيّ (3) , وعزاه القرافيّ في الذخيرة للشافعيّ وأشهب من المالكية (4) , وبه قال محمد بن رُشد في البيان والتحصيل ، إذ قال : آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة هم : ذو القربى الذين جعل الله لهم سهماً في الفيء وخمس الغنيمة (5). وبه قال ابن رشد الحفيد في فتاويه (6) . وعزاه النوويّ الشافعيّ في شرح مسلم لبعض المالكية (7). وعزاه ابن هبيرة الحنبليّ في الإفصاح لمالك ، ولم يحكي خلافاً عنه عند أصحابه(8).
قال الحَطَّابُ في شرحه لمختصر خليل : "وما مشى عليه المصنف من أن الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب هو قول عزاه في الإكمال لبعض شيوخ المالكية ، وذكره الرجراجيّ ولم يعزه ، واقتصر عياض عليه في قواعده ، وقال الشيخ زَرُّوق في شرح الوغيلسيّة : هو المذهب . وكأنه اعتمد كلام المصنف هنا ، ولكن الذي عليه مالك وأكثر أصحابه أنهم بنو هاشم فقط" (9) . وبه صرَّح زَرُّوقُ في مقدمة رسالته (10) . وعلى كل حال هو قول عند المالكية خلاف المشهور كما صرّح الدسوقي وعُلَيْش على شرح الدردير (11) . ولعل في بعض نسخ خليل بن إسحاق "وعدم بنوة لهاشم والمطلب" ، وفي بعضها : "وعدم بنوة لهاشم لا المطلب" انظر ميسر الجليل الكبير على مختصر خَليل ، انظر هذا القول في أحكام القرآن لابن العربيّ (12) , والنفراويّ في الفواكه (13) .
ثالثاً: الحنابلة__________
(1) التمهيد ( 1/338 ) .
(2) الإستذكار ( 27/430 ) .
(3) الخرشي على مختصر خليل ( 2/214 ) .
(4) الذخيرة ( 3/142 ) .
(5) البيان والتحصيل ( 2/383 ) ، وانظر المقدمات لابن رشد ( 187) .
(6) الفتاوى ( 1/402 ) .
(7) شرح مسلم ( 7/176، 15/180 ) .
(8) الإفصاح ( 1/230 ) .
(9) شرح الحطاب (2/344ـ345 ) ، وفي نسخة ( 3/223ـ224 ) .
(10) رسالة زروق ( 1/4 ) .
(11) حاشية عليش ( 2/100ـ102) .
(12) أحكام القرآن ( 2/539 ) .
(13) الفواكه ( 1/7 ) .
حكاه ابن الجوزيّ في المذهب الأحمد رواية في مذهبهم (1) . قال ابن هبيرة في الإفصاح : وعن أحمد روايتان أظهرهما أنها حرام عليهم ـ يعني بني المطلب بن عبد مناف ـ (2) . وحكاه ابن قدامة رواية كذلك في المقنع (3) . والكافي (4) . والمغني قال : نقلها عبد الله بن أحمد وغيره (5). وحكى الحافظ ابن حجر في الفتح أنها رواية عن أحمد (6) . ولم يذكر سواها صاحب زاد المستقنع في اختصار المقنع (7) . ويعني فعله هذا أنها الراجحة في المذهب . وحكاه ابن تيمية في فتاويه رواية عن أحمد ونسبه للشافعيّ (8). وكذا ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام (9) . وكذلك الشوكانيّ في نيل الأوطار (10) .
وقال المرداويّ في الإنصاف عن أن في بني المطلب روايتين ثم قال :
أطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، والزركشيّ ، والمذهب الأحمد .
إحداهما : يجوز ، وهو المذهب ، واختاره المصنف ، والمجد في شرحه ، وهو ظاهر كلام الخرقي، والمصنف في العمدة ، وابن عبدوس في تذكرته ، لمنعهم بني هاشم ومواليهم واقتصارهم على ذلك ، قال في الفروع : اختاره الخرقيّ ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب المحرر وغيرهم ، وجزم به ابن البنا في العقود ، وصاحب المنور ، وقدمه ابن رزين في شرح.
الرواية الثانية لا يجوز ، اختاره القاضي وأصحابه ، وصحّحه في التصحيح ، وتصحيح المحرر، وابن منجا في شرحه ، وجزم به في المبهج ، والإيضاح ، والإفادات ، والوجيز ، والتسهيل ، وإليه ميل الزركشي (11).
__________
(1) المذهب (53 ) .
(2) الإفصاح ( 1/230 ) .
(3) المقنع ( 1/955 ) .
(4) الكافي (1/338) .
(5) المغني (2/656ـ657) .
(6) فتح الباري (3/354) .
(7) الزاد (57) .
(8) فتاوى ابن تيميّة (1/178) .
(9) جلاء الإفهام (159) .
(10) نيل الأوطار (240ـ241) , وأنظر القول في العذب الفائض (7) ، ولوامع الأنوار (1/51) ، والمنهل العذب المورود (9/292) ، وشرح مسلم للنووي (7/176) ، (15/180) ، وأحكام القرآن للجصاص (3/84) , والأحكام السلطانية لأبي يعلى (133) .
(11) الإنصاف (3/236، 237) .
رابعاً : الظاهرية
وبهذا القول قال ابن حزم الظاهريّ الأندلسيّ حامل لواء الظاهرية ومُنْعِشها في المُحَلَّى (1).
خامساً : الحنفية
وبه قال ابن نُجَيْمٍ من الحنفية في البحر الرائق (2). وأفاد الجَصَّاصُ من الحنفية في أحكام القرآن أن الطحاوي حكاه قولاً للحنفية ، قال الجصاص : "ولم أجد ذلك عنهم رواية" (3).
ولعل هذا القول ليس بالقوي ، أو قال به بعض متأخريهم ، والله أعلم .
سادساً : المعتزلة
وهو ظاهر اختيار أبي عثمان الجاحظ من المعتزلة كما في رسالته مناقب الترك (4) .
سابعاً : الإباضية
وقال أبو عبد الله بن حميد السالميّ الإباضيّ في كتابه مشارق أنوار العقول في العقائد وأصول الدين وعلم الكلام والذي راجعه مفتي عمان الشيخ أحمد الخليليّ الإباضيّ: هو المذهب(5).
كما أنه في كتاب الشيخ محمد بلحاج الإباضيّ مفتي الجزائر (6) .
ثامناً : الشيعة الجعفرية من الإمامية
وهو قولٌ ضعيف لدى الشيعة الجعفرية لما روى عليّ بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: لو كان عدلٌ ما احتاج هاشميّ ولا مطلبيّ إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم..(7).
القول الثالث : إن آل محمد في مقام تحريم الصدقة عليهم هم بنو عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرَّة بن كعب بن لؤي .
وآل عبد مناف هم : آل هاشم ، وآل المطلب ، وآل عبد شمس ، وآل نوفل ، أولاد عبد مناف ، ما تناسلوا وإن بعدوا
__________
(1) المحلّى (6/144ـ146) .
(2) البحر الرائق (2/265) .
(3) أحكام القرآن (3/ 169) ، وانظر (3/84) .
(4) مناقب الترك (1/13).
(5) مشارق (24).
(6) بلحاج (9) .
(7) من لا يحضره الفقيه ( 2/28) وهو قول المفيد منهم، والدروس الشرعية في فقه الإمامية للشهيد الأول (1/131)، والمقنعة صفحة (243).
إلى يوم الدين .
وهو قولٌ لا قائل به ، ومذهبٌ لم يذهب إليه ، ومسلكٌ لم يسلكه أحد .
قال ابن رشد في فتاويه: وهذا القول يتخرج على ما روي أن الله - عز وجل - لما أنزل {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} انطلق رسول الله إلى رضمة جبل فعلا عليها ، ثم قال : يا بني عبد مناف إنني نذير لكم بين يدي عذاب شديد (1) .
فتبين بمناداته إياهم أنهم عشيرته الأقربون ، وعشيرته الأقربون ؛ هم آله على ما قال أصبغ بن الفرج وغيره (2) .
ولا يصح هذا القول عن محمد بن إدريس الشافعيّ ألبتة ، ولم يحكه أحد عنه أبداً ، وقال جعفر السبحانيّ من علماء الجعفرية : "إن الطوسيّ في كتابه الخلاف حكاه عن الشافعيّ"(3) ، وهذا باطلٌ لا يصح .
القول الرابع : هم قريش كلها على بكرة أبيها , على خلاف بين أهل العلم في مَنْ هو قريش أو الجد الجامع لقبائل قريش؟
وهذا القول حكاه ابن عبد البر في الإستذكار ولم ينسبه لأحد وضعفه (4) . وحكاه النوويّ في شرح مسلم عن بعض العلماء ولم يعين قائله (5) . وعزاه ابن حزم الظاهريّ الأندلسيّ لأصبغ بن الفرج من المالكية حيث قال : وقال أصبغ بن الفرج المالكي : آل محمد جميع قريش ، وليس الموالي منهم (6) .
القول الخامس: قال ابن حجر العسقلانيّ: وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان (7). وقال ابن جزيّ الكلبيّ : هم بنو هاشم اتفاقاً وليس منهم من فوق غالب بن فهر اتفاقاً ، وفيما بين ذلك قولان (8) , فنقول وبالله التوفيق :القول الأول من القول الخامس : قال أصبغ من المالكية هم بنو قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة, ما تناسلوا وإن بعدوا.
__________
(1) الحديث عند مسلم (1/193،برقم207) ، والترمذي (5/339،برقم3186) ، والنسائي (6/249،برقم 3647) ، والطبري في تفسيره (19/120) ، والبخاري في صحيحه (3/1012،برقم2602، 4/1787،برقم 4493) .
(2) فتاوى ابن رشد (1/407) .
(3) أهل البيت ، سماتهم وحقوقهم ، صفحة (54) .
(4) الإستذكار (27/437) .
(5) شرح مسلم (7/176) .
(6) المحلى (6/147) ، وانظر هذا القول في أحكام القرآن للجصاص (2/84) ، وشرح النووي لصحيح مسلم (15/180) ، والمشرع الروي (1/44) ، والتبصرة للخمي كتاب الزكاة (1/ 81ب) .
(7) فتح الباري (3/354) .
(8) القوانين الفقهية (75) .
حكاه ابن حجر في الفتح وعزاه لأصبغ (1) . وكذلك فعل النووي في شرح مسلم (2). وحكاه عنه القرافي في الذخيرة حيث قال : هم عترته الأقربون ؛ آل عبد المطلب ، وهاشم ، وعبد مناف ، وقصي دون مواليهم (3) .
القول الثاني من القول الخامس : إنهم بنو كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة, ما تناسلوا وإن بعدوا إلى يوم الدين . (4)
خرَّجه ابن رشد الحفيد في فتاويه ؛ قال : وهذا القول يتخرّج على ما روي عن أبي هريرة قال : لما نزلت {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فنادى : ((يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم من النار ، يا فاطمة ابنة محمد! أنقذي نفسك من النار ، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها)) ؛ لأنّ هذا الحديث يدلُّ على أن آله ؛ عشيرته الأقربون ، بنو كعب فمن دونهم (5) ، بلفظ ذكر فيه كعب بن لؤي (6) .
القول الثالث من الخامس : هم آل غالب بن فهر ، قاله أَشْهَبُ المالكيّ ، ونُسب إلى أَصْبَغ منهم . وهو شاذٌ ومرسلٌ.
قال ابن حجر العسقلانيّ في الفتح : "قال بعض المالكية : هم بنو غالب بن فهر" (7) . قال ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام : "هذا اختيار أشهب من أصحاب مالك ، حكاه صاحب الجواهر عنه ، وحكاه اللخميّ في التبصرة عن أصبغ ، ولم يحكه عن أشهب" (8). قال ابن شاش في عقد الجواهر : "لا خلاف في عَدِّ بني هاشم وعدم عَدِّ مَنْ فوق غالب ، وفي عَدِّ مَنْ بينهما خلاف ؛ عَدَّهم أشهب واقتصر ابن القاسم على بني هاشم" (9) . وحكاه ابن الحاج في شرحه لميارة عن أشهب حيث ذكر ميارة فيمن فوق هاشم إلى غالب قولان ، قال شارحه ابن الحاج : " القول الأول لأشهب أنهم آلٌ , والثاني لابن القاسم أنهم ليسوا بآلٍ ، كذا قال ميارة أهـ ، قال ابن الحاج : نحوه في الجواهر ،
__________
(1) فتح الباري ( 3/354) , ونيل الأوطار (4/241) .
(2) شرح صحيح مسلم (7/176، 15/180) .
(3) الذخيرة ( 3/142) .
(4) فتاوى ابن رشد (1/407) .
(5) فتاوى ابن رشد (1/407ـ408) .
(6) رواه النسائي (6/248،برقم 3644) ، و فيه ذكر لعبد شمس خاصة بعده فعبد مناف عامة فهاشم فعبد المطلب .
(7) فتح الباري (3/354).
(8) جلاء الأفهام (159).
(9) عقد الجواهر (1/348) .
وراجع ابن سلمون فقد ذكر الخلاف فيمن فوق غالب أيضاً " (1) . وعزاه ابن العربيّ لمحمد بن الموّاز من المالكية في أحكام القرآن (2). وعزاه لأصبغ في عارضة الأحوذيّ (3) . وكذلك هو في التبصرة للخميّ (4).
قال ابن رشد الجَد في البيان والتحصيل : "قال أصبغُ : وآل محمد عشيرته الأقربون ؛ آل عبد المطلب ؛ وآل هاشم ؛ وآل عبد مناف ؛ وآل قصي ؛ وآل غالب ، دليل أصبغ آية العشيرة {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} الصفا وجعل ينادي بطون قريش بطناً بطناً ؛ حتى بلغ في مناداته آل غالب ، فتبين بمناداته إياهم أنهم عشيرته الأقربون " (5) . وكذا عزاه ابنُ أبي زيدٍ لأصبغ وذكر أنه في العتبية (6) .
وعزاه ابن رشد الحفيد في فتاويه كذلك لأصبغ بن الفرج ، قال : "واستدلَّ بما روي أن رسول الله نادى يوم نزلت {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} يا آل قصي يا آل غالب يا فاطمة بنت رسول الله يا صفية عمة رسول الله اعملوا لما عند الله ، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً " (7) . وعلى كل حال هو قول عند المالكية كما قال ابن جزيّ الكلبيّ في القوانين الفقهية (8) . ولعل نسبته إلى أشهب أصح ولعلها أن تكون ألصق به ، ومقتضى هذا القول أن آل محمد هم بعض قريش وليس كلها ، إذ ثمة قبائل من قريش قد ولدها فهر من غير طريق غالب بن فهر ؛ وهما الحارث بن فهر ومحارب بن فهر ، وقد أطبقوا على أن كل من ولده فهر فهو من قريش ، كما هو محرر في مكانه ولا عبرة بغير ذلك ، والحق أن مناداته لآل غالب إنما لأن غيرهم تبع لهم ، إذ أن في آل غالب الجمهرة والبيت ، فهو من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه ، والظاهر أن هذا القول ضعيف للمتوسمين .
وعزاه محمد صديق أمير بهوبال في نُزُل الأبرار لأصحاب مالك (9) . وفي ذلك نظر ، وهي عبارة غير دقيقة ، فأصحاب مالك لم يتجمهروا عليه ، وإنما شذَّت شرذمة قليلة منهم فقالوا به كما ظهر لك ، بل قد قال به أشهب وكأنه لم يتابعه أحدٌ من أصحاب مالك.
القول الرابع من الخامس : هم بنو فهر، وهو قول مُخرَّج لا قائل به.
__________
(1) ابن الحاج (1/12) .
(2) أحكام القرآن ( 2/539) .
(3) عارضة الأحوزي ( 3/161) .
(4) التبصرة (1/81ب ) .
(5) البيان ( 2/382) .
(6) النوادر والزيادات (2/297) .
(7) فتاوى ابن رشد (1/ 408) و تخريج الحديث.
(8) القوانين ( 75) , وانظر الباجوري في حاشيته للشنشوري صفحة ( 24) .
(9) نزل الأبرار ( 195) .
فهم بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان, فمن دونهم، ما تناسلوا وإن بعدوا إلى يوم الدين، قالوا: وفهر هو قريش.
حكاه ابن رشد الحفيد قولاً في فتاويه ولم يعزه لأحدٍ (1) .
وليس من دليل له سوى حديث العشيرة المتقدم والذي استُدِل به لأكثر من قول .
القول الخامس من الخامس : هم بنو النضر ، وهو قول مخرَّج لا يعرف له قائل به.
القول السادس : هم المعصومون الأربعة عشر ، قال به بعض الشيعة الجعفرية وهو ضعيف عندهم ؛ ضعَّفه جماهير الجعفرية وردّوه (2).
قالوا : آل محمد في مقام الزكاة هم النبي والأئمة الإثنى عشر معه فقط ؛ أمير المؤمنين عليّ ، والحسن السبط ، والحسين السبط ، وعليّ زين العابدين ، ومحمد الباقر , وجعفر الصادق ، وموسى الكاظم ، وعليّ الرضا ، ومحمد الجواد التقي ، وعليّ الهادي النقي ، والحسن العسكري ، ومحمد المهدي قائم آل محمد المنتظر .
قالوا : لما روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال : "أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم ، وإنما تحرم على النبي وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم السلام" (3) .
وأجاب جمهور الجعفرية عنه بالطعن في السند ، قالوا : إنّ في طريقه عليّ بن الحسن وهو فطحيّ ، وأبو خديجة ، ضعّفه الشيخ في كتاب الرجال (4) .
وأجاب عنه في التهذيب : بالحمل على حال الضرورة ، والأئمة لا يضطرون إلى ذلك ، وغيرهم قد يضطر (5) .
ولعله معلول المتن أيضاً، إذ أنه قال : "وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمة" أي بعد النبي وقبل الأئمة ، وهو ولا شك مغاير عن الأئمة الإثنى عشر ، وهم لا يقولون به .
__________
(1) فتاوى ابن رشد (1/408) ، لحديث العشيرة عند البخاري (3/1011،برقم2601، 3/1298،برقم3335، 4/1787،برقم 4492) .
(2) مدارك الأحكام ( 5/128ـ153 ) ، من لا يحضره الفقيه ( 2/28 ) .
(3) تهذيب (4/ 60ـ61) ، إستبصار (2/36، 110) , الوسائل (6/186) .
(4) الفهرست (79/327) .
(5) تهذيب ( 4/60) .