تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: من هم آل محمد الذين لا تجوز لهم الصدقة؟

  1. #1

    افتراضي من هم آل محمد الذين لا تجوز لهم الصدقة؟

    آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقات
    ((((( بحث محكم مقارن)))))
    للدكتور مولاي الإدريسي




    الأقوال
    القول الأول : هم بنو هاشم بن عبد مناف.قال به جمهور أهل العلم .
    وهؤلاء اختلفوا بعدُ إلى مذهبين اثنين :
    المذهب الأول من القول الأول : هُم آل أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب (أي آل عليّ بن أبي طالب ؛ وآل جعفر بن أبي طالب ؛ وآل عقيل بن أبي طالب) ؛ وآل حمزة بن عبد المطلب بن هاشم ؛ وآل العباس بن عبد المطلب بن هاشم ؛ وآل الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ؛ وآل أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم.
    هذا القول عزاه ابنُ عبد البر المالكيّ لأبي حنيفة في الإستذكار نقلاً عن مختصر الطحاويّ (1). وهو كذلك في كتاب اختلاف العلماء للطحاويّ الذي اختصره الجصاص ، (2) . وهو قول حكاه ابن حزم من الظاهريّة في المحلى ولم يعزه لأحدٍ (3) . واختاره القرافيّ المالكيّ في الذخيرة وعزاه لابن القاسم منهم ، قال : "وهو الأظهر ، لأنه إنما يتناول عند الإطلاق الأدنين" (4) . وكذلك عزاه لابن القاسم ؛ ابنُ شَاسَ المالكيّ في عقد الجواهر (5) .
    وهو كذلك في التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح للشويكيّ (6) . وبه قال مالك وأكثر أصحابه كما في شرح ميارة
    __________
    (1) الإستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار ، ابن عبد البر المالكي ، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي ، دار الوعي ، حلب القاهرة ، ط1، 1414هـ ( 27/430 ) .
    (2) اختلاف العلماء ( 1/447ـ448 ) .
    (3) المُحلّى ( 6/146 ) .
    (4) الذخيرة ، العلامة أحمد القرافيّ المالكيّ المتوفى عام 684هـ ، تحقيق . د.محمد حجيّ ، ومحمد بوخبزة ، ط 1، 1994م ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ( 3/142) .
    (5) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، للجلال ابن شاش المالكي ، ط 1 ، 1405هـ ، دار الغرب الإسلامي ( 1/348 ).
    (6) التوضيح ( 1/442 ) .


    على ابن عاشر (1) . وقال أبو عبد الله بن الحاج في شرحه على ميارة: "في مقام حرمة الزكاة الأصح عند المالكية أقاربه المؤمنون من بني هاشم كالحنابلة " (2) . وهذا القول حكاه المرداويّ في التنقيح المشبع (3) , والإنصاف (4) . وبه قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق شرح كنز الدقائق كما هو الأظهر ، قال: "أطلق ـ أي النسفيّ في الكنز ـ في بني هاشم فشمل من كان ناصراً للنبي ومن لم يكن ناصراً له منهم كولد أبي لهب ، فيدخل من أسلم منهم في حرمة الصدقة لكونه هاشمياً ، فإن تحريم الصدقة حكم يختص بالقرابة من بني هاشم لا بالنصرة ، كذا في غاية البيان (5) أهـ وفي الأحكام للجصاص ما يدلٌّ عليه ، قال : لو كانت النصرة أصلاً لتحريم الصدقة لوجب أن يخرج منها آل أبي لهب وبعض آل الحارث بن عبد المطلب من أهل البيت ، لأنهم لم يجيبوه .. وهذا ساقط" (6) . فهو قول لدى الحنفية . وعزاه صاحب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داوود إلى مالك وأحمد (7) .
    قال البيهقيُّ في السنن الكبرى تحت باب الدليل على أن كل من حرم الصدقة من آله : " إذا كان بني هاشم وإن لم يكن من أولاد من سماهم زيد بن أرقم - رضي الله عنه - " (8) . إلاّ أنه أضاف إليهم بني المطلب بن عبد مناف وكذا فعل ابن عبد البر في الإنباه (9) .
    قال الشوكانيّ في نيل الأوطار : "والمراد ببني هاشم ؛ آل عليّ ؛ وآل عقيل ؛ وآل جعفر ؛ وآل العباس ؛ وآل الحارث ، ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب لما قيل من أنه لم يُسْلم أحد منهم في حياته ويرده ما في جامع الأصول أنه أسلم عتبة ومعتِّب ابنا أبي لهب عام الفتح وسُرَّ النبي بإسلامهما ودعا لهما وشهدا معه حنيناً والطائف ولهما عقب عند أهل النسب" (10) . وهو قول ابن عبد البر من المالكية (11).
    وأهملت الموسوعة المصرية هذا القول بالمرّة (12) .
    __________
    (1) شرح ميّارة ( 1/11 ) .
    (2) ابن الحاج ( 1/11 ) .
    (3) التنقيح ( 122 ) .
    (4) الإنصاف ( 3/256 ) .
    (5) غاية البيان ( 2/265 ) .
    (6) أحكام القرآن ( 3/171 ) .
    (7) المنهل ( 9/292) .
    (8) السنن الكبرى ( 2/149) .
    (9) طبعة الأنباري ( 45) ـ طبعة كمال ( 77 ) .
    (10) نيل الأوطار ( 4/241) .
    (11) الإنباه .
    (12) انظر (1/59) وانظر هذا القول في الخرشي على مختصر خليل ( 1/214) ، وفيض القدير ( 1/17 ) ولوامع الأنوار ( 1/51 ).


    وحكاه عن الجعفرية في إرشاد الأذهان في أحكام الإيمان (1) . وقال به في مدارك الأحكام، قال وبسبب الخمس (2) . وروي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال : "لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم " (3) ، قال السيد محسن الحكيم: "والهاشميّ هو المنتسب ـ شرعاً ـ لهاشم بالأب دون الأمّ ، وحكى بعض علماء الجعفرية أنه يجوز للهاشميّ أخذ زكاة غير الهاشميّ مع الإضطرار ، وفي تحديد الإضطرار إشكال ، قال: وقد ذكر جماعة من العلماء أنّ المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية ، وهو أيضاً مشكل ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس" (4) .
    وحكى الطوسيّ في الخلاف أنّ الذين تحرم عليهم هم بني هاشم ولا تحرم على ولد المطلب ؛ ونوفل ؛ وعبد شمس بن عبد مناف (5) .
    المذهب الثاني من القول الأول : هُم آل أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف (وهُم : آل عليّ ، وآل عقيل ، وآل جعفر) وآل العبّاس بن عبد المطلب ، وآل الحارث بن عبد المطلب .
    فخرج آلُ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم لكونه منقرضاً ؛ وهم قطعاً داخلون ما لو بقيت لهم بقية , وخرج طالبُ بن أبي طالب لكونه درج ولم يعقب , وخرج آلُ أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم لأنه لم تُسْلِم نفسُه ، ولأن آل أبي لهب لا نصرة لهم , وبعضهم يُهمل آل الحارث بن عبد المطلب بن هاشم .
    حكاه أبو بكر الجصاص من الحنفية وعزاه لأصحابه وعزاه لزيد بن أرقم - رضي الله عنه - ، وقال : "هو المشهور عن أصحابنا جميعاًَ" (6) , غير أن ظاهر كلام الجصاص في موضع آخر يدلُّ على خلافه أعني المذهب السابق (7) .
    وعزاه صاحبُ المنهل المورود شرح سنن أبي داوود إلى أبي حنيفة وأصحابه (8), وكذا كان فعل القرافيّ في الذخيرة (9), وكذا هو في اللباب وأصله (10) , وكذا هو في بداية المبتدىء وشرحه الهداية وشرحها فتح القدير لابن الهمام من الحنفية (11) , وبه قال ابن عابدين من الحنفية في حاشيته على الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجزم به (12) , وبه قال
    __________
    (1) إرشاد ( 1/42 ) .
    (2) مدارك الأحكام ( 5/128ـ153) .
    (3) مدارك الأحكام ( 5/154) ، التهذيب ( 4/59ـ158) ، الإستبصار ( 2/35ـ109) ، وسائل الشيعة ( 6/186 ) .
    (4) منهاج الصالحين ، السيد محسن الطباطبائي الحكيم ، تعليق السيد أبو القاسم الخوئي ( 1/315ـ316).
    (5) الخلاف ( 2/227ـ مسألة 4 من كتاب الوقف والصدقات ، 2/353 مسألة 26 من كتاب قسمة الصدقات ) .
    (6) أحكام القرآن ( 3/84, 169، 170 ) .
    (7) أحكام القرآن ( 3/85، 171 ) ، وأنظر اختلاف العلماء للطحاوي الذي اختصره الجصاص ( 1/ 477ـ478 ) .
    (8) المنهل المورود ( 9/291ـ292 ) .
    (9) الذخيرة ( 3/142) .
    (10) اللباب شرح الكتاب ( 1/150 ) .
    (11) البداية ( 2/274 ) .
    (12) حاشية ابن عابدين ( 2/350 ) .


    العينيّ كما في البناية في شرح الهداية كأصله (1), وعزاه ابن العربيّ المالكيّ في عارضة الأحوذيّ لأبي حنيفة (2) .
    وهذا القول حكاه ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح وهو كتاب يجمع المذاهب الأربعة قال : اتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم وهم خمس بطون : وذكرهم (3) , وجزم به في الرعاية (4) , وبه جزم في التلخيص والرعاية الكبرى فلم يدخلا أبا لهب ، حكاه المرداويّ في الإنصاف (5) , وعزاه الزيلعيُّ للقدوريِّ منهم وهو الذي اختاره الزيلعيّ وقال : "وفائدة تخصيصهم بالذكر جواز الدفع إلى بعض بني هاشم وهم بنو أبي لهب ، لأن حرمة الصدقة كرامة لهم استحقوها بنصرة النبيّ في الجاهلية والإسلام ، ثم سرى ذلك إلى أولادهم ، وأبو لهب آذى النبيّ وبالغ في أذيته فاستحق الإهانة ، قال أبو نصر البغداديّ وما عدا المذكورين لا تحرم عليهم . أهـ قاله في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (6).
    وقال ابن نجيم في البحر الرائق شرح كنز الدقائق : "قيده المصنف في الكافي تبعاً لما في الهداية وشروحها بآل عليّ ؛ وعباس ؛ وجعفر ؛ وعقيل ؛ وحارث بن عبد المطلب ، ومشى عليه الشارحُ الزيلعيّ والمحقق في فتح القدير وصرّحا بإخراج أبي لهب وأولاده من هذا الحكم، لأنّ حرمة الصدقة لبني هاشم كرامة من الله تعالى لهم ولذريتهم حيث نصروه في جاهليتهم وإسلامهم ، وأبو لهب كان حريصاً على أذى النبي فلم يستحقها بنوه ، واختاره المصنف في المستصفى وروى حديثاً لا قرابة بيني وبين أبي لهب ، ونصَّ في البدائع على أن الكرخي قيد بني هاشم بالخمسة من بني هاشم فكان المذهب التقييد لأن الإمام الكرخي ممن هو أعلم بمذهب أصحابنا" (7) .
    وبهذا القول قال أبو الطيب العظيم أباديّ في عون المعبود (8) . وبه قال الأمير القنوجيّ وقدمه لكون زيد بن أرقم فسّرهم ولم يذكر معهم غيرهم(9).
    قالت الموسوعة الفقهية المصرية : "إنّ مذهب الحنفية في تحريم الزكاة ـ وتعني هذا القول ـ هو مذهب الزيدية
    __________
    (1) البناية ( 3/554ـ556 ) .
    (2) العارضة ( 3/161) .
    (3) الإفصاح ( 1/230 ) .
    (4) حاشية المقنع لآل الشيخ ( 1/354 ) .
    (5) الإنصاف ( 3/256 ) .
    (6) تبيين الحقائق ( 1/303 ) .
    (7) البحر (2/265) .
    (8) عون (2/45) .
    (9) فتح العلام شرح بلوغ المرام (1/285) .


    والإمامية" (1) .
    وقال أبو عبد الله الشافعيّ في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : اجمعوا على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم وهم خمس بطون: "آل عليّ ؛ وآل عباس ؛ وآل جعفر ؛ وآل عقيل ؛ وآل الحارث بن عبد المطلب" (2) . وهو تسرّع منه رحمه الله في حكايته الإجماع أو سهو .


    مَنْ ذكر أن آل محمد هم بنو هاشم ثم لم يُفصِّل في القول
    قال هؤلاء : إن آل محمد هم بنو هاشم لا أحد معهم ، ولكنهم لم يفصلوا القول ، ونحن أفردناهم هنا توخياً للدقة ، وإلاَّ فإنّ ما حكوه مجملاً يبينه المفصل المذكور في كتبهم ، وكونه مجملاً فإنه كذا هو عند الطحاويّ في مختصره (3) . وعزاه الجصاص في أحكام القرآن للثوريّ (4) . قال المرداوي في الإنصاف : "وبنو هاشم من كان من سلالة هاشم على الصحيح من المذهب وذكره القاضي وأصحابه وجزم به المجد في شرحه وغيره ، وقدَّمه في الفروع" (5) . وقال :"قوله (ولا بني هاشم) هذا المذهب مطلقاً ، نصَّ عليه ، وعليه أكثر الأصحاب , وكالنبي إجماعاً" (6)، ثم قال: فائدة: بنو هاشم من كان من سلالة هاشم على الصحيح من المذهب , وذكره القاضي وأصحابه ، وجزم به المجد في شرحه وغيره ، وقدمه في الفروع ، فيدخل فيهم آل العباس ، وآل عليّ , وآل جعفر , وآل عقيل ، وآل الحارث بن عبد المطلب ، وآل أبي لهب ، وجزم في التلخيص والرعاية الكبرى أن بني هاشم هم آل العباس , وآل عليّ , وآل جعفر , وآل عقيل , وآل الحارث بن عبد المطلب ، فلم يدخلا آل أبي لهب مع كونه أخا العباس وأبي طالب (7) . وحكاه ابن قدامة في المغني (8) . وفي الكافي (9) . وفي المقنع (10) . وابن الجوزيّ في المذهب الأحمد (11) . وحكاه ابن عبد البر المالكيّ في الكافي وقال: "وسواء أعطوا حقهم من الخمس أو منعوه لعموم الخبر ، ولأن منعهم لشرفهم ،
    __________
    (1) الموسوعة (1/59) .
    (2) رحمة الأمة (88) .
    (3) مختصر الطحاوي ( 52 ) .
    (4) أحكام القرآن ( 3/170) .
    (5) الإنصاف ( 1/255ـ256 ) .
    (6) الإنصاف (3/254 ) ، وفي نسخة ( 3/229 ) .
    (7) الإنصاف ( 3/230 ) .
    (8) المغني ( 2/655ـ656 ) .
    (9) الكافي ( 1/337ـ338 ) .
    (10) المقنع ( 1/352 ) .
    (11) المذهب الأحمد ( 53 ) .


    وشرفهم باقٍ ، فينبغي المنع"(1). وحكاه ابن حجر في الفتح عن أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه (2) . وكذا النوويّ في شرح مُسلم (3) . وعزاه ابن العربيّ لأكثر أهل العلم (4) . وعزاه ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام لأبي حنيفة وأحمد في رواية ثانية عنه وحكى أنه اختيار ابن القاسم من أصحاب مالك (5) . وعزاه ابن تيمية في فتاويه لأبي حنيفة ومالك (6) . وعزاه الخطابيّ لأكثر العلماء (7). وكذلك ابن رشد الحفيد حكاه قولاً وعزاه لأكثرهم في فتاويه (8) . وعزاه ابن الموّاز لابن القاسم من المالكية كما في التاج والإكليل لمختصر سيدي خليل للموّاق بهامش مواهب الجليل ، وكذا نسبه ابن المواق أيضاً لابن حبيب (9) . وفي حاشية الدردير على مختصر خليل أنهم بنو هاشم فقط (10) , وهو قول الدسوقيّ في حاشيته على شرح الدردير وعليش في حاشيته على الدسوقيّ (11) . وحكاه الباجوريّ الشافعيّ في حاشيته على الشنشوريّ عن المالكية قال: وأما عند المالكية فبنو هاشم فقط على المعتمد(12). وعزاه الشوكانيّ في نيل الأوطار لأبي حنيفة ومالك والهادوية من الزيدية وأحمد في رواية ، وعزاه كذلك لابن رسلان ولأبي طالب من أهل البيت ، قال حكى ذلك عنه في البحر (13) . فهذا هو مذهب الزيدية كما في المنتزع المختار لابن مفتاح (14) . والبحر الزخار للإمام المرتضى (15) . والسيل الجرار للشوكانيّ ، وقد أقر بهذا القول الشوكانيّ ولكنه لم يفصّل (16) . وهذا القول حكاه السرخسيّ في المبسوط (17) , وأبو الحسن السغديّ في النُتَف في الفتاوى وعزاه لأبي يوسف ومحمد وأبي
    __________
    (1) الكافي في فقه أهل المدينة ، للعلامة ابن عبد البر ، ط 2 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ( 1/337ـ338 ) .
    (2) فتح الباري ( 3/354) .
    (3) شرح صحيح مسلم ( 7/176) .
    (4) أحكام القرآن ، للعلامة محمد بن العربي المالكي المتوفى عام 543هـ ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، ط 1 ، 1408هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان (2/539 ) .
    (5) جلاء الأفهام (159) .
    (6) الفتاوى (1/178) .
    (7) 2/244 ) .
    (8) الفتاوى (1/403ـ405 ) ، وانظر البيان والتحصيل له ( 2/460، 382 ) .
    (9) صفحة ( 2/223 ) , وفي نسخة ( 2/344 ) التاج والإكليل لمختصر خليل ، للمواق ، ط1، 1416هجرية ، دار الكتب العلمية ، وهو بهامش مواهب الجليل , وانظر تفسير القرطبي ( 7/121 ) .
    (10) الشرح الكبير ( 2/101 ) .
    (11) حاشية عليش ( 2/100ـ102 ) .
    (12) حاشية الباجوري ( 5، 24) .
    (13) نيل الأوطار ( 4/240ـ241 ) .
    (14) المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمة الأطهار ، لأبي الحسن بن مفتاح ، ط 1401هجرية ، صنعاء ( 1/522 ) وما بعدها.
    (15) البحر ( 3/184) .
    (16) السيل ( 2/64 ) .
    (17) المبسوط ، للشمس محمد السرخسي المتوفى 490 هـ ، ط 1 ، 1414 هـ ، مصور في دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ( 3/12) .


    عبد الله (1) , وحكاه السمرقنديّ في تحفة الفقهاء (2) , والنسفيّ في كنْز الحقائق كما في البحر الرائق (3) , وتبيين الحقائق (4) , وعزاه ابن العربيّ المالكيّ في عارضة الأحوذيّ للإمام الشافعيّ من غير ذكر لآل المطلب .. وإذن فليس هذا مذهب الإمام الشافعيّ قطعاً (5) . وعزاه اللخميّ في التبصرة لابن القاسم وحسَّنه وبه أخذ (6) . كما عزاه له ابن أبي زيد القيروانيّ (7) .
    وحكاه من الجعفرية صاحب مدارك الأحكام ، قال وبسبب الخمس (8) . وكتاب الوسيلة إلى نيل الفضيلة (9) . (10)
    خلاصة ما تقدم : أن هذا هو قول منسوب إلى الحنفية والمالكية لم يُفَصِّله الأتباع ، إلا أنه قد فَصَّل فيه آخرون فيما تقدم ، وبه قال الزيدية والجعفرية من الإمامية .
    قالوا : لأن لفظة (آل محمد) لفظة مجملة تحتاج إلى بيان ، وقد تكفل الشرع ببيانه ، وكفى بالشريعة ، ويجب علينا أن نقف عند حدودها ولا نتجاوزها ، والكلام كما قد قيل يُجملُ في غير مقصوده ، ويتبين في مقصوده .
    كما يجب علينا أن نعطي كل مقام ما يستحق من المقال .
    القول الثاني : إنّ آل محمد هم بنو هاشم بن عبد مناف ، وبنو أخيه المطلب بن عبد مناف وإنْ تناسلوا وإنْ بعُدوا إلى يوم الدين.
    وقال به كل من :
    أولاً : الشافعية
    اشتهر به الشافعية وبه صرّح الإمامُ الشافعي في الأمّ في غير موضع ، حيث قال : "إن الذين تحرم عليهم الصدقة هم أهل الخمس آل محمد " (11) . وقال في موضع آخر : "هم صليبة بني هاشم وبني المطلب ؛ أهل الشعب" (12) . كما
    __________
    (1) النتف في الفتاوى ، أبو الحسن السغدي ، تحقيق د.صلاح الدين الناهي ، ط 2 ، 1404هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ( 1/199).
    (2) تحفة الفقهاء ( 1/302 ) .
    (3) البحر ( 2/265 ) .
    (4) تبيين الحقائق ( 1/303 ) .
    (5) عارضة الأحوذي ( 3/161 ) .
    (6) التبصرة (1/81ب ـ 82أ) .
    (7) النوادر والزيادات ( 2/296) ، وذلك أخذاً من كتاب ابن المواز والعتبية.
    (8) مدارك الأحكام ( 5/128ـ153 ) .
    (9) الوسيلة ( 51 ) .
    (10) انظر هذا القول بهذا الوصف في المشرع الروي لباعلوي (1/44) .
    (11) الأم ( 2/62 ) .
    (12) الأم ( 2/69 ) ، وأنظره في مختصر المزني ( 171) .


    صرّح رحمه الله في أحكام القرآن بأن هؤلاء هم قرابته التي ينفرد بها دون غيرها من قرابته التي لا ينفرد بها ، وأنهم بنو هاشم و بنو المطلب ، وأن ذلك جارٍ في جميع المقامات ، في مقام الصدقات ، ومقام سهم خمس خمس المغنم وفي مقام الصلاة عليهم (1) .
    وحكاه مع تصريح الإمام أتباعُه ونسبوه له ، فقد حكاه ابن هبيرة في الإفصاح عن الشافعيّ(2). وعزاه له ابن حجر في الفتح (3) . والنووي واختاره (4) . وبه قال الماورديّ في أحكام القرآن له(5) . والبيضاويّ في الغاية القصوى (6) . والمناوي في فيض القدير (7) . وبه قال الشرف إسماعيل بن المقريّ اليمنيّ , وشيخ الإسلام زكريا الأنصاريّ كذا في أسنى المطالب شرح روضة الطالب (8) , والشيرازيّ في المهذب (9) , وأيده الشارح النوويّ في المجموع (10), كما أن النوويّ صرح به في المنهاج ، وأيده الشارح الشربينيّ في مغني المحتاج (11)، وهو كذا في متن أبي شجاع ، وشرحه الإقناع ، و حاشيته للبيجيرميّ (12) . قال النوويّ في المجموع شرح المهذب : "فالزكاة حرام على بني هاشم وبني المطلب بلا خلاف" (13) . وفي حكايته الاتفاق نظر لما ترى من الإختلاف ، إلاَّ إن قصد اتفاق الشافعية فمسلم . كما أن الشليّ في المجمع الروي عزاه للجمهور(14) . وفي عزوه للجمهور نظر! كما حكاه عن الشافعية الطحاويّ الحنفيّ في اختلاف العلماء (15) . والجصاص الحنفيّ في أحكام القرآن (16) . وابن العربيّ المالكيّ في أحكام القرآن (17) . وابن رشد المالكيّ الحفيد في فتاويه (18) . وابن قيم الجوزية الحنبليّ في جلاء الأفهام (19) .
    __________
    (1) أحكام القرآن (76ـ77 ).
    (2) الإفصاح (1/230).
    (3) فتح الباري (3/354).
    (4) شرح مسلم (7/176، 15/180).
    (5) أحكام القران (124ـ130).
    (6) الغاية القصوى في دراية الفتوى ، القاضي عبد الله بن عمر البيضاويّ المتوفى عام 685 هـ ، ت.عليّ القره داغي ، دار الإصلاح ، الدمام (1/394).
    (7) في أكثر من موضع ، منها (1/17).
    (8) أسنى المطالب (1/399).
    (9) المهذّب (1/576).
    (10) المجموع (6/176).
    (11) مغني المحتاج (3/94).
    (12) المتن مع شروحه ( 3/91) ، قال العلامة البيجيرمي رحمه الله : والمشهور أن الأشراف من نسبوا للحسن أو الحسين ، فيكون آل البيت أعم من الأشراف .
    (13) المجموع (6/176) .
    (14) المجمع الروي (1/43) .
    (15) اختصار الجصاص ( 1/477 ) .
    (16) أحكام القرآن ( 3/170 ) .
    (17) أحكام القرآن ( 2/539 ) .
    (18) الفتاوى ( 1/406 ) .
    (19) جلاء الأفهام ( 159) .

  2. #2

    افتراضي رد: من هم آل محمد الذين لا تجوز لهم الصدقة؟





    ثانياً: المالكية
    حكاه ابن عبد البر المالكيّ رواية في مذهبهم(1) . ولم يحكي ذلك في الإستذكار إلاّ أنه عزاه للشافعيّ (2) , وبه قال خليل بن إسحاق والخرشيّ (3) , وعزاه القرافيّ في الذخيرة للشافعيّ وأشهب من المالكية (4) , وبه قال محمد بن رُشد في البيان والتحصيل ، إذ قال : آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة هم : ذو القربى الذين جعل الله لهم سهماً في الفيء وخمس الغنيمة (5). وبه قال ابن رشد الحفيد في فتاويه (6) . وعزاه النوويّ الشافعيّ في شرح مسلم لبعض المالكية (7). وعزاه ابن هبيرة الحنبليّ في الإفصاح لمالك ، ولم يحكي خلافاً عنه عند أصحابه(8).
    قال الحَطَّابُ في شرحه لمختصر خليل : "وما مشى عليه المصنف من أن الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب هو قول عزاه في الإكمال لبعض شيوخ المالكية ، وذكره الرجراجيّ ولم يعزه ، واقتصر عياض عليه في قواعده ، وقال الشيخ زَرُّوق في شرح الوغيلسيّة : هو المذهب . وكأنه اعتمد كلام المصنف هنا ، ولكن الذي عليه مالك وأكثر أصحابه أنهم بنو هاشم فقط" (9) . وبه صرَّح زَرُّوقُ في مقدمة رسالته (10) . وعلى كل حال هو قول عند المالكية خلاف المشهور كما صرّح الدسوقي وعُلَيْش على شرح الدردير (11) . ولعل في بعض نسخ خليل بن إسحاق "وعدم بنوة لهاشم والمطلب" ، وفي بعضها : "وعدم بنوة لهاشم لا المطلب" انظر ميسر الجليل الكبير على مختصر خَليل ، انظر هذا القول في أحكام القرآن لابن العربيّ (12) , والنفراويّ في الفواكه (13) .
    ثالثاً: الحنابلة__________
    (1) التمهيد ( 1/338 ) .
    (2) الإستذكار ( 27/430 ) .
    (3) الخرشي على مختصر خليل ( 2/214 ) .
    (4) الذخيرة ( 3/142 ) .
    (5) البيان والتحصيل ( 2/383 ) ، وانظر المقدمات لابن رشد ( 187) .
    (6) الفتاوى ( 1/402 ) .
    (7) شرح مسلم ( 7/176، 15/180 ) .
    (8) الإفصاح ( 1/230 ) .
    (9) شرح الحطاب (2/344ـ345 ) ، وفي نسخة ( 3/223ـ224 ) .
    (10) رسالة زروق ( 1/4 ) .
    (11) حاشية عليش ( 2/100ـ102) .
    (12) أحكام القرآن ( 2/539 ) .
    (13) الفواكه ( 1/7 ) .


    حكاه ابن الجوزيّ في المذهب الأحمد رواية في مذهبهم (1) . قال ابن هبيرة في الإفصاح : وعن أحمد روايتان أظهرهما أنها حرام عليهم ـ يعني بني المطلب بن عبد مناف ـ (2) . وحكاه ابن قدامة رواية كذلك في المقنع (3) . والكافي (4) . والمغني قال : نقلها عبد الله بن أحمد وغيره (5). وحكى الحافظ ابن حجر في الفتح أنها رواية عن أحمد (6) . ولم يذكر سواها صاحب زاد المستقنع في اختصار المقنع (7) . ويعني فعله هذا أنها الراجحة في المذهب . وحكاه ابن تيمية في فتاويه رواية عن أحمد ونسبه للشافعيّ (8). وكذا ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام (9) . وكذلك الشوكانيّ في نيل الأوطار (10) .
    وقال المرداويّ في الإنصاف عن أن في بني المطلب روايتين ثم قال :
    أطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، والزركشيّ ، والمذهب الأحمد .
    إحداهما : يجوز ، وهو المذهب ، واختاره المصنف ، والمجد في شرحه ، وهو ظاهر كلام الخرقي، والمصنف في العمدة ، وابن عبدوس في تذكرته ، لمنعهم بني هاشم ومواليهم واقتصارهم على ذلك ، قال في الفروع : اختاره الخرقيّ ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب المحرر وغيرهم ، وجزم به ابن البنا في العقود ، وصاحب المنور ، وقدمه ابن رزين في شرح.
    الرواية الثانية لا يجوز ، اختاره القاضي وأصحابه ، وصحّحه في التصحيح ، وتصحيح المحرر، وابن منجا في شرحه ، وجزم به في المبهج ، والإيضاح ، والإفادات ، والوجيز ، والتسهيل ، وإليه ميل الزركشي (11).
    __________
    (1) المذهب (53 ) .
    (2) الإفصاح ( 1/230 ) .
    (3) المقنع ( 1/955 ) .
    (4) الكافي (1/338) .
    (5) المغني (2/656ـ657) .
    (6) فتح الباري (3/354) .
    (7) الزاد (57) .
    (8) فتاوى ابن تيميّة (1/178) .
    (9) جلاء الإفهام (159) .
    (10) نيل الأوطار (240ـ241) , وأنظر القول في العذب الفائض (7) ، ولوامع الأنوار (1/51) ، والمنهل العذب المورود (9/292) ، وشرح مسلم للنووي (7/176) ، (15/180) ، وأحكام القرآن للجصاص (3/84) , والأحكام السلطانية لأبي يعلى (133) .
    (11) الإنصاف (3/236، 237) .


    رابعاً : الظاهرية
    وبهذا القول قال ابن حزم الظاهريّ الأندلسيّ حامل لواء الظاهرية ومُنْعِشها في المُحَلَّى (1).
    خامساً : الحنفية
    وبه قال ابن نُجَيْمٍ من الحنفية في البحر الرائق (2). وأفاد الجَصَّاصُ من الحنفية في أحكام القرآن أن الطحاوي حكاه قولاً للحنفية ، قال الجصاص : "ولم أجد ذلك عنهم رواية" (3).
    ولعل هذا القول ليس بالقوي ، أو قال به بعض متأخريهم ، والله أعلم .
    سادساً : المعتزلة
    وهو ظاهر اختيار أبي عثمان الجاحظ من المعتزلة كما في رسالته مناقب الترك (4) .
    سابعاً : الإباضية
    وقال أبو عبد الله بن حميد السالميّ الإباضيّ في كتابه مشارق أنوار العقول في العقائد وأصول الدين وعلم الكلام والذي راجعه مفتي عمان الشيخ أحمد الخليليّ الإباضيّ: هو المذهب(5).
    كما أنه في كتاب الشيخ محمد بلحاج الإباضيّ مفتي الجزائر (6) .
    ثامناً : الشيعة الجعفرية من الإمامية
    وهو قولٌ ضعيف لدى الشيعة الجعفرية لما روى عليّ بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: لو كان عدلٌ ما احتاج هاشميّ ولا مطلبيّ إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم..(7).
    القول الثالث : إن آل محمد في مقام تحريم الصدقة عليهم هم بنو عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرَّة بن كعب بن لؤي .
    وآل عبد مناف هم : آل هاشم ، وآل المطلب ، وآل عبد شمس ، وآل نوفل ، أولاد عبد مناف ، ما تناسلوا وإن بعدوا
    __________
    (1) المحلّى (6/144ـ146) .
    (2) البحر الرائق (2/265) .
    (3) أحكام القرآن (3/ 169) ، وانظر (3/84) .
    (4) مناقب الترك (1/13).
    (5) مشارق (24).
    (6) بلحاج (9) .
    (7) من لا يحضره الفقيه ( 2/28) وهو قول المفيد منهم، والدروس الشرعية في فقه الإمامية للشهيد الأول (1/131)، والمقنعة صفحة (243).


    إلى يوم الدين .
    وهو قولٌ لا قائل به ، ومذهبٌ لم يذهب إليه ، ومسلكٌ لم يسلكه أحد .
    قال ابن رشد في فتاويه: وهذا القول يتخرج على ما روي أن الله - عز وجل - لما أنزل {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} انطلق رسول الله إلى رضمة جبل فعلا عليها ، ثم قال : يا بني عبد مناف إنني نذير لكم بين يدي عذاب شديد (1) .
    فتبين بمناداته إياهم أنهم عشيرته الأقربون ، وعشيرته الأقربون ؛ هم آله على ما قال أصبغ بن الفرج وغيره (2) .
    ولا يصح هذا القول عن محمد بن إدريس الشافعيّ ألبتة ، ولم يحكه أحد عنه أبداً ، وقال جعفر السبحانيّ من علماء الجعفرية : "إن الطوسيّ في كتابه الخلاف حكاه عن الشافعيّ"(3) ، وهذا باطلٌ لا يصح .
    القول الرابع : هم قريش كلها على بكرة أبيها , على خلاف بين أهل العلم في مَنْ هو قريش أو الجد الجامع لقبائل قريش؟
    وهذا القول حكاه ابن عبد البر في الإستذكار ولم ينسبه لأحد وضعفه (4) . وحكاه النوويّ في شرح مسلم عن بعض العلماء ولم يعين قائله (5) . وعزاه ابن حزم الظاهريّ الأندلسيّ لأصبغ بن الفرج من المالكية حيث قال : وقال أصبغ بن الفرج المالكي : آل محمد جميع قريش ، وليس الموالي منهم (6) .
    القول الخامس: قال ابن حجر العسقلانيّ: وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان (7). وقال ابن جزيّ الكلبيّ : هم بنو هاشم اتفاقاً وليس منهم من فوق غالب بن فهر اتفاقاً ، وفيما بين ذلك قولان (8) , فنقول وبالله التوفيق :القول الأول من القول الخامس : قال أصبغ من المالكية هم بنو قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة, ما تناسلوا وإن بعدوا.
    __________
    (1) الحديث عند مسلم (1/193،برقم207) ، والترمذي (5/339،برقم3186) ، والنسائي (6/249،برقم 3647) ، والطبري في تفسيره (19/120) ، والبخاري في صحيحه (3/1012،برقم2602، 4/1787،برقم 4493) .
    (2) فتاوى ابن رشد (1/407) .
    (3) أهل البيت ، سماتهم وحقوقهم ، صفحة (54) .
    (4) الإستذكار (27/437) .
    (5) شرح مسلم (7/176) .
    (6) المحلى (6/147) ، وانظر هذا القول في أحكام القرآن للجصاص (2/84) ، وشرح النووي لصحيح مسلم (15/180) ، والمشرع الروي (1/44) ، والتبصرة للخمي كتاب الزكاة (1/ 81ب) .
    (7) فتح الباري (3/354) .
    (8) القوانين الفقهية (75) .


    حكاه ابن حجر في الفتح وعزاه لأصبغ (1) . وكذلك فعل النووي في شرح مسلم (2). وحكاه عنه القرافي في الذخيرة حيث قال : هم عترته الأقربون ؛ آل عبد المطلب ، وهاشم ، وعبد مناف ، وقصي دون مواليهم (3) .
    القول الثاني من القول الخامس : إنهم بنو كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة, ما تناسلوا وإن بعدوا إلى يوم الدين . (4)
    خرَّجه ابن رشد الحفيد في فتاويه ؛ قال : وهذا القول يتخرّج على ما روي عن أبي هريرة قال : لما نزلت {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فنادى : ((يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني هاشم! أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم من النار ، يا فاطمة ابنة محمد! أنقذي نفسك من النار ، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها)) ؛ لأنّ هذا الحديث يدلُّ على أن آله ؛ عشيرته الأقربون ، بنو كعب فمن دونهم (5) ، بلفظ ذكر فيه كعب بن لؤي (6) .
    القول الثالث من الخامس : هم آل غالب بن فهر ، قاله أَشْهَبُ المالكيّ ، ونُسب إلى أَصْبَغ منهم . وهو شاذٌ ومرسلٌ.
    قال ابن حجر العسقلانيّ في الفتح : "قال بعض المالكية : هم بنو غالب بن فهر" (7) . قال ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام : "هذا اختيار أشهب من أصحاب مالك ، حكاه صاحب الجواهر عنه ، وحكاه اللخميّ في التبصرة عن أصبغ ، ولم يحكه عن أشهب" (8). قال ابن شاش في عقد الجواهر : "لا خلاف في عَدِّ بني هاشم وعدم عَدِّ مَنْ فوق غالب ، وفي عَدِّ مَنْ بينهما خلاف ؛ عَدَّهم أشهب واقتصر ابن القاسم على بني هاشم" (9) . وحكاه ابن الحاج في شرحه لميارة عن أشهب حيث ذكر ميارة فيمن فوق هاشم إلى غالب قولان ، قال شارحه ابن الحاج : " القول الأول لأشهب أنهم آلٌ , والثاني لابن القاسم أنهم ليسوا بآلٍ ، كذا قال ميارة أهـ ، قال ابن الحاج : نحوه في الجواهر ،
    __________
    (1) فتح الباري ( 3/354) , ونيل الأوطار (4/241) .
    (2) شرح صحيح مسلم (7/176، 15/180) .
    (3) الذخيرة ( 3/142) .
    (4) فتاوى ابن رشد (1/407) .
    (5) فتاوى ابن رشد (1/407ـ408) .
    (6) رواه النسائي (6/248،برقم 3644) ، و فيه ذكر لعبد شمس خاصة بعده فعبد مناف عامة فهاشم فعبد المطلب .
    (7) فتح الباري (3/354).
    (8) جلاء الأفهام (159).
    (9) عقد الجواهر (1/348) .


    وراجع ابن سلمون فقد ذكر الخلاف فيمن فوق غالب أيضاً " (1) . وعزاه ابن العربيّ لمحمد بن الموّاز من المالكية في أحكام القرآن (2). وعزاه لأصبغ في عارضة الأحوذيّ (3) . وكذلك هو في التبصرة للخميّ (4).
    قال ابن رشد الجَد في البيان والتحصيل : "قال أصبغُ : وآل محمد عشيرته الأقربون ؛ آل عبد المطلب ؛ وآل هاشم ؛ وآل عبد مناف ؛ وآل قصي ؛ وآل غالب ، دليل أصبغ آية العشيرة {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} الصفا وجعل ينادي بطون قريش بطناً بطناً ؛ حتى بلغ في مناداته آل غالب ، فتبين بمناداته إياهم أنهم عشيرته الأقربون " (5) . وكذا عزاه ابنُ أبي زيدٍ لأصبغ وذكر أنه في العتبية (6) .
    وعزاه ابن رشد الحفيد في فتاويه كذلك لأصبغ بن الفرج ، قال : "واستدلَّ بما روي أن رسول الله نادى يوم نزلت {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} يا آل قصي يا آل غالب يا فاطمة بنت رسول الله يا صفية عمة رسول الله اعملوا لما عند الله ، فإني لا أملك لكم من الله شيئاً " (7) . وعلى كل حال هو قول عند المالكية كما قال ابن جزيّ الكلبيّ في القوانين الفقهية (8) . ولعل نسبته إلى أشهب أصح ولعلها أن تكون ألصق به ، ومقتضى هذا القول أن آل محمد هم بعض قريش وليس كلها ، إذ ثمة قبائل من قريش قد ولدها فهر من غير طريق غالب بن فهر ؛ وهما الحارث بن فهر ومحارب بن فهر ، وقد أطبقوا على أن كل من ولده فهر فهو من قريش ، كما هو محرر في مكانه ولا عبرة بغير ذلك ، والحق أن مناداته لآل غالب إنما لأن غيرهم تبع لهم ، إذ أن في آل غالب الجمهرة والبيت ، فهو من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه ، والظاهر أن هذا القول ضعيف للمتوسمين .
    وعزاه محمد صديق أمير بهوبال في نُزُل الأبرار لأصحاب مالك (9) . وفي ذلك نظر ، وهي عبارة غير دقيقة ، فأصحاب مالك لم يتجمهروا عليه ، وإنما شذَّت شرذمة قليلة منهم فقالوا به كما ظهر لك ، بل قد قال به أشهب وكأنه لم يتابعه أحدٌ من أصحاب مالك.
    القول الرابع من الخامس : هم بنو فهر، وهو قول مُخرَّج لا قائل به.
    __________
    (1) ابن الحاج (1/12) .
    (2) أحكام القرآن ( 2/539) .
    (3) عارضة الأحوزي ( 3/161) .
    (4) التبصرة (1/81ب ) .
    (5) البيان ( 2/382) .
    (6) النوادر والزيادات (2/297) .
    (7) فتاوى ابن رشد (1/ 408) و تخريج الحديث.
    (8) القوانين ( 75) , وانظر الباجوري في حاشيته للشنشوري صفحة ( 24) .
    (9) نزل الأبرار ( 195) .


    فهم بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان, فمن دونهم، ما تناسلوا وإن بعدوا إلى يوم الدين، قالوا: وفهر هو قريش.
    حكاه ابن رشد الحفيد قولاً في فتاويه ولم يعزه لأحدٍ (1) .
    وليس من دليل له سوى حديث العشيرة المتقدم والذي استُدِل به لأكثر من قول .
    القول الخامس من الخامس : هم بنو النضر ، وهو قول مخرَّج لا يعرف له قائل به.
    القول السادس : هم المعصومون الأربعة عشر ، قال به بعض الشيعة الجعفرية وهو ضعيف عندهم ؛ ضعَّفه جماهير الجعفرية وردّوه (2).
    قالوا : آل محمد في مقام الزكاة هم النبي والأئمة الإثنى عشر معه فقط ؛ أمير المؤمنين عليّ ، والحسن السبط ، والحسين السبط ، وعليّ زين العابدين ، ومحمد الباقر , وجعفر الصادق ، وموسى الكاظم ، وعليّ الرضا ، ومحمد الجواد التقي ، وعليّ الهادي النقي ، والحسن العسكري ، ومحمد المهدي قائم آل محمد المنتظر .
    قالوا : لما روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال : "أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم ، وإنما تحرم على النبي وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم السلام" (3) .
    وأجاب جمهور الجعفرية عنه بالطعن في السند ، قالوا : إنّ في طريقه عليّ بن الحسن وهو فطحيّ ، وأبو خديجة ، ضعّفه الشيخ في كتاب الرجال (4) .
    وأجاب عنه في التهذيب : بالحمل على حال الضرورة ، والأئمة لا يضطرون إلى ذلك ، وغيرهم قد يضطر (5) .
    ولعله معلول المتن أيضاً، إذ أنه قال : "وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمة" أي بعد النبي وقبل الأئمة ، وهو ولا شك مغاير عن الأئمة الإثنى عشر ، وهم لا يقولون به .
    __________
    (1) فتاوى ابن رشد (1/408) ، لحديث العشيرة عند البخاري (3/1011،برقم2601، 3/1298،برقم3335، 4/1787،برقم 4492) .
    (2) مدارك الأحكام ( 5/128ـ153 ) ، من لا يحضره الفقيه ( 2/28 ) .
    (3) تهذيب (4/ 60ـ61) ، إستبصار (2/36، 110) , الوسائل (6/186) .
    (4) الفهرست (79/327) .
    (5) تهذيب ( 4/60) .

  3. #3

    افتراضي رد: من هم آل محمد الذين لا تجوز لهم الصدقة؟

    تبين لي أن هذا الفصل إنما هو أحد فصول هذا الكتاب
    فصل المقال في تعريف الآل لمولاي الشريف
    وهذا رابطه للفائدة
    http://www.4shared.com/office/ybIRTV_N/______.html



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: من هم آل محمد الذين لا تجوز لهم الصدقة؟

    جزاكم الله خيرًا
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •