الحقيقة في ملخص أحكام الأضحية والعقيقةبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه جملة أحكام الأضحية والعقيقة، لخصتها للراغبين في التعرف على أحكام الضحية والعقيقة باختصار، في جمل سريعة، كافية إن شاء الله جمعتها من كتب الفقه والحديث، لمن شاء الوقوف عليها من طلبة العلم للمراجعة، وللناس كافّة، للتعرف على أحكامهما في يسر وسهولة، ولم أتطرق إلى الاستدلال ولا تخريج الأحاديث، رغبة في الاختصار، وتحصيلا للمقصود، وكلّ ما استدللنا به صحيح إن شاء الله، والله نسأل أن ينفع بها من يقرأها،.. وهو الموفق عليه توكلت وإليه أنيب.
محمود بن أحمد أبو مسلّم
ملخّص أحكام الأضحية:
1- الأضحية سنة مؤكدة على الكفاية، وليست بواجبة، وهو قول جمهور أهل العلم، ويكره ترك الأضحية مع القدرة عليها، قال أبو هريرة رضي الله عنه "مَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا".
1م- وقال الإمام أحمد والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها.
2- ويستحب شراء الأضحية قبل وقت الذبح، ويستحب تسمينها واستسمانها فهو من تعظيم شعائر الله، قال أبو أمامة بن سهل "كنّا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون".
2م- ويجتنب في الأضحية العوراء البيّن عورها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا مخّ لها، والمريضة التي لا يرجى شفاؤها، والعرجاء البيّن عرجها، أما مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن، فيستحب أن يعدل عنهما، وإن لم يجد غيرهما فلا بأس، وغير تلك العيوب الأربعة الأولى، تجزئ، وكذلك يجزئ الخصيّ.
3- ويكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، أن يأخذ من شعره ولا بشرته ولا أظافره شيئا، وهذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد يحرم عليه ذلك، ومن قال بالكراهة لعل قوله أولى والله أعلم.
4- ولا يجزئ في الأضحية إلا ما كان من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ولا يجزئ إلا الثنية من الإبل وهو ما تمّ خمس سنين ودخل في السادسة، والثنية من البقر وهو ما تمّ له سنتان ودخل في الثالثة، والثنية من الضأن إذا تمت له سنة، ويجزئ الجزعة من الضأن (وهو ما تم ستة أشهر)، في رأي الجمهور.
5- ويدخل وقت الذبح بعد الفراغ من صلاة العيد، وينتهي وقت الذبح في آخر اليوم الثاني، بغروب شمسه، من أيام التشريق (يوم 12 ذي الحجة)، هذا قول الجمهور من أهل العلم، ولا بأس أن يذبح ليلا.
5م- فإن فاته وقت الذبح، يذبح قضاء للواجب.
6- وتجزئ الأضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته، هذا قول الجمهور من أهل العلم.
6م- وتجزئ البقرة عن سبعة أفراد وأهليهم، والبدنة (الإبل) كذلك.
7- ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية، ويهدي، ويتصدق، بلا تحديد لنسب ذلك، فالأمر واسع، والله أعلم.
8- يستحب للمضحي أن يضحي بنفسه، وإن كانت امرأة، ويقول وهو يذبح "بسم الله، والله أكبر" وإن زاد "اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، أو تقبل من فلان" فحسن أيضا.، وإن ذبح له أحد كالجزار فلا بأس.
8م- وإن وكّل أحدا بالذبح له فجائز أيضا، وليس شرطا أن يشهد الذبح بنفسه، لكن يستحب له ذلك.
9- ويعطي الجزار أجرته، ولا يعطيه بأجرته شيئا من الأضحية، فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا، وَجِلالِهَا، وَلا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا".
9م- ولا يجوز أن يبيع شيئا من لحمها، وأما جلدها فيجوز أن ينتفع به هو، وقيل يجوز بيع الجلد، وإن تصدق به فهو أحسن، والله أعلم.
10- وآداب الذبح، أن يحد الشفرة، ويرح الذبيحة ويضعها على جنبها الأيسر تجاه القبلة، إن كانت من البقر والغنم، والإبل تنحر قائمة على ثلاث قوائم معقول الركبة، وإلا فباركا، ثم يضع القدم على صفحة عنقها، ويسم الله ويكبر، ويقطع المريء، والحلقوم، والودجين، وليسرع بالذبح، ولا يفصل الرأس.
10م- ولو كان في بطن البهيمة جنينا فنزل ميتا من ذبح أمه أو نزل حيا فذبح، جاز أكله.
11- واليتيم إن كان غنيا له مال يجوز أن يضحى له، ولا يضحى عن الأموات إلا إذا وصّوا بذلك قبل موتهم، وتكون الأضحية من ثلث المال فلو زادت عن الثلث لم يجب.
أحكام العقيقة:
1- العقيقة سنة، وليست واجبة، عن سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: "مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى".وعَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم -: "الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ"، وهذا قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وفقهاء التابعين، والجمهور، أنها سنّة.
1م- والاستقراض للعقيقة لا بأس به إن كان يقدر على الوفاء، وهي مشروعة في حق الأب عن ولده، وإن قام بها غير الأب، أو ضحى الإنسان عن نفسه جاز، وكذلك إن وكل الأب غيره للعق عن ولده جاز.
2- والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها، وهي من إحياء السنة واتباعها.
3- ويضحي عن الغلام شاتان مكافئتان (يعني متقاربتين حجما وسنا وسمنا) وعن الجارية شاة، لحديث َ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: "أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ".
4- جمهور الفقهاء ومنهم، ابن عباس وعائشة، والشافعي وإسحاق، وأبو ثور، أنه عن الغلام شاة وعن الجارية شاة، فالأمر واسع، من شاء أن يضحي بشاة أو شاتين عن الولد فلا بأس.
5- ويستحب استسمانها واستعظامها واستحسانها، ويجتنب فيها من العيب ما في الأضحية العادية، فلا تكون عوراء بيّن عورها، أو عرجاء، أو مريضة.. الخ.
6- والسنة أن تذبح يوم السابع، كما تقدم من حديث سمرة بن جندب، وان فاته فيجوز في أي وقت، لأنه قضاء لفائت.
7- كره أحمد، والزهري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، أن يلطخ رأس المولود بالدم من العقيقة.
8- سئل أحمد ماذا يفعل بلحم العقيقة، فذكر قول ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت.يعني لا يشترط طبخه.. ويستجب أن يأكل منها، ويهدي، ويتصدق.
9- ولا بأس إن أراد أن يبيع جلد الأضحية، أو يتصدق به، كلاهما جائز.
10- والجمع بين أضحية العيد والعقيقة، إن اجتمعا اتفاقا، كأن يكون يوم السابع من مولد الصبي هو يوم النحر فأرجو أن تجزئ عنه.
11- وهل يجزئ البقر والإبل عن الشاة في العقيقة، لم أقف على أثر صحيح في ذلك إلى الآن، والأفضل الالتزام بالسنة، والعق بالشياه. انتهى.