السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه لخدمة طلبة العلم. وعندي مسئلة تعبت في تأصيلها, وردها الى مصادرها في كتب الشافعية وهي هذه: رجل حلف بطلاق زوجته أنها سرقت منه درهمين, فأنكرت الزوجة وحلفت على نفي ذلك..-وكانت منه الطلقة الثالثة-
وعندما تم طرحها أفتى بعضهم بوقوع الطلاق ,لأن الأصل براءة ذمتها. وبعضهم بعدم وقوع الطلاق لأنه حلف على ما في ظنه.
المشكلة التي عندي هي قول من أفتى بالطلاق : (أن للمسئلة نظائر في كتب الأصحاب(يقصد الشافعية), وقال: وهي مسئلة مشهورة في كتب الأصحاب, واتفق فيها جوابات منظومة ومنثورة , وكثر فيها الشقاق)..انتهى قوله.
ولأنني غير متعمق في الفقه الشافعي أُغلق علي الأمر, واحترت في أي مصادر الفقه الشافعي أبحث عن تأصيل هذه المسئلة عندهم, وأين أجد هذه النظائر التي أشار اليها المؤلف, وأين هذه الجوابات المنظومة والمنثورة؟ والتي كثر فيها الشقاق..
إخوتي الكرام أرجو التكرم على أخيكم بالدلالة على هذه المصادر والمضان للتوثيق منها, ومعرفة ملابسات هذه القضية المشهورة عند الشافعية- كما يقول المؤلف...وجزاكم الله عني وعن طلبة العلم خيرا
أنتظر ما تجودون به في أقرب وقت بارك الله فيكم وفي علمكم