تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مسألة في الطلاق عند الشافعية...دلوني على مظانها في كتبهم .جزيتم خيرا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    14

    افتراضي مسألة في الطلاق عند الشافعية...دلوني على مظانها في كتبهم .جزيتم خيرا

    السلام عليكم ورحمة الله
    جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه لخدمة طلبة العلم. وعندي مسئلة تعبت في تأصيلها, وردها الى مصادرها في كتب الشافعية وهي هذه: رجل حلف بطلاق زوجته أنها سرقت منه درهمين, فأنكرت الزوجة وحلفت على نفي ذلك..-وكانت منه الطلقة الثالثة-
    وعندما تم طرحها أفتى بعضهم بوقوع الطلاق ,لأن الأصل براءة ذمتها. وبعضهم بعدم وقوع الطلاق لأنه حلف على ما في ظنه.
    المشكلة التي عندي هي قول من أفتى بالطلاق : (أن للمسئلة نظائر في كتب الأصحاب(يقصد الشافعية), وقال: وهي مسئلة مشهورة في كتب الأصحاب, واتفق فيها جوابات منظومة ومنثورة , وكثر فيها الشقاق)..انتهى قوله.
    ولأنني غير متعمق في الفقه الشافعي أُغلق علي الأمر, واحترت في أي مصادر الفقه الشافعي أبحث عن تأصيل هذه المسئلة عندهم, وأين أجد هذه النظائر التي أشار اليها المؤلف, وأين هذه الجوابات المنظومة والمنثورة؟ والتي كثر فيها الشقاق..
    إخوتي الكرام أرجو التكرم على أخيكم بالدلالة على هذه المصادر والمضان للتوثيق منها, ومعرفة ملابسات هذه القضية المشهورة عند الشافعية- كما يقول المؤلف...وجزاكم الله عني وعن طلبة العلم خيرا
    أنتظر ما تجودون به في أقرب وقت بارك الله فيكم وفي علمكم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: مسألة في الطلاق عند الشافعية...دلوني على مظانها في كتبهم .جزيتم خيرا

    بارك الله فيك ، لعل هذا يفيدك :
    من الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي :
    وَسُئِلَ عن شَخْصٍ قال لِزَوْجَتِهِ رُوحِي أَيْ اذْهَبِي طَالِقًا بِالنَّصْبِ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ أو لَا فإن عُلَمَاءَ مِصْرَ اخْتَلَفُوا في ذلك فقال بَعْضُهُمْ لَا يَقَعُ وَاسْتَنَدَ لِفَرْعٍ في الرَّوْضَةِ وَبَعْضُهُمْ قال يَقَعُ وَأَوَّلَ الْفَرْعَ الْمَذْكُورَ وَبَعْضُهُمْ مَالَ إلَى تَضْعِيفِ الْفَرْعِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبِ في تَعْلِيقِهِ نَقَلَ عن نَصِّ الشَّافِعِيِّ خِلَافَهُ وَبَعْضُهُمْ تَوَقَّفَ فما الْمُعْتَمَدُ في ذلك فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ من الْمَعْلُومِ أَنَّ رُوحِي كِنَايَةُ طَلَاقٍ كَاذْهَبِي فَإِنْ نَوَاهُ بِهِ جَاءَتْ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ فيه الْآتِيَةُ في أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقًا لِأَنَّهُ لَمَّا نَوَى بِرُوحِي الطَّلَاقَ كان بِمَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ فَلَزِمَ أَنْ يَجْرِي فيه حُكْمُهُ الْآتِي وهو على الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَدَمُ الْوُقُوعِ حَالًا بل ( ( ( بأن ) ) ) إن طَلَّقَهَا غير بَائِنٍ وَقَعَتْ طَلْقَةً ثَانِيَةً وَإِلَّا لم يَقَعْ شَيْءٌ فَإِنْ لم يَنْوِهِ بِهِ لم يَقَعْ بطالقا ( ( ( بطلاقه ) ) ) شَيْءٌ لِأُمُورٍ منها أَنَّهُ إذَا لم يَنْوِ بِرُوحِي طَلَاقًا يَصِيرُ لَغْوًا وإذا صَارَ لَغْوًا صَارَ قَوْلُهُ طَالِقًا مُتَجَرِّدًا عَمَّا يُصَيِّرُهُ مُعْتَدًّا بِهِ فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ نَظِيرَ قَوْلِ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ إنَّمَا لم يَقَعْ شَيْءٌ بِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ طَوَالِقُ وَأَنْتِ يا زَوْجَتِي وَإِنْ قال أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَنْتِ يا زَوْجَتِي لِأَنَّ ما قَبْلَهُ لَغْوٌ فَيَصِيرُ وَأَنْتِ يا زَوْجَتِي وَحْدَهُ وهو بِمُجَرَّدِهِ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ نَظِيرَ قَوْلِهِمْ لو قال طَلَّقْت أو طَالِقٌ ولم يَزِدْ عليه لم يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ وَإِنْ نَوَى امْرَأَتَهُ في الْأَوَّلِ وَأَنْتِ في الثَّانِي لِأَنَّهُ لم يَجْرِ لِلْمَرْأَةِ ذِكْرٌ وَلَا دَلَالَةٌ فَهُوَ كما لو قال امْرَأَتِي وَنَوَى الطَّلَاقَ بِخِلَافِ ما لو قِيلَ له طَلِّقْهَا فقال طَلَّقْت فَإِنَّهَا تَطْلُقُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لم أُرِدْهَا لِأَنَّهَا مَذْكُورَةٌ ضِمْنًا وَاسْتَشْكَلَهُ الْعِجْلِيّ بِمَا لو قال الطَّلَاقُ لَازِمٌ لي فإنه صَرِيحٌ على الْأَصَحِّ مع أَنَّهُ لم يَجْرِ لِلْمَرْأَةِ ذِكْرٌ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ خَلَفَ ذِكْرَهَا فيه اشْتِهَارُ اسْتِعْمَالِهِ في الطَّلَاقِ كَعَلَيَّ الطَّلَاقُ وَأَمَّا رُوحِي طَالِقًا فإنه فُقِدَ فيه الْمَعْنَيَانِ ذِكْرُهَا وَالِاشْتِهَارُ فلم يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ وَنَظِيرُ قَوْلِ الْقَاضِي أَيْضًا
    لو قال رَجُلٌ لِآخَرَ سَرَقْت مَالِي فَأَنْكَرَ فقال إن كُنْت سَرَقْته فَامْرَأَتُك طَالِقٌ سَوَاءٌ أَزَادَ وَالنِّيَّةُ نِيَّتِي أَمْ لَا فقال طَالِقٌ ولم يَنْوِ بِهِ شيئا لم يَقَعْ بِهِ طلاق ( ( ( الطلاق ) ) ) لِأَنَّ لَفْظَ الطَّلَاقِ وَحْدَهُ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ ما لم يَقُلْ امْرَأَتِي وَلِأَنَّ الْغَيْرَ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْغَيْرِ في النِّيَّةِ وَلِأَنَّهُ إجَازَةٌ لِلطَّلَاقِ وَلَيْسَ بِإِيقَاعٍ له فَتَأَمَّلْهُ لَا سِيَّمَا تَعْلِيلُهُ الْأَوَّلُ فإنه نَصٌّ في عَدَمِ الْوُقُوعِ في صُورَتِنَا فَإِنْ قُلْت أَيُّ فَرْقٍ بين هذا وما مَرَّ في طَلِّقْهَا فقال طَلَّقْت قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ ذِكْرَهَا هُنَا وَقَعَ في حَيِّزِ الشَّرْطِ فلم يَكُنْ فيه طَلَبٌ لِطَلَاقِهَا حتى يَنْزِلَ الْجَوَابُ عليه بِخِلَافِ طَلِّقْهَا نعم ذِكْرُهَا وَإِنْ لم يُفِدْ ذلك يُفِيدُ تَأْثِيرَ نِيَّةِ الطَّلَاقِ بِهِ بِخِلَافِ طَلَّقْت أو طَالِقٌ فإنه لَا تُؤَثِّرُ النِّيَّةُ فيه لِأَنَّهَا لم تُذْكَرْ أَصْلًا وَمِنْهَا أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ قَيَّدَ قَوْلَ الشَّيْخَيْنِ في قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ يَقَعُ بِهِ ثَلَاثٌ ما لم يُقْصَدْ بِهِ التَّأْكِيدُ بِمَا إذَا رَفَعَ بِخِلَافِ ما إذَا سَكَّنَ أَخْذًا من قَوْلِهِمَا عن الْعَبَّادِيِّ .

    وفي غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد لعبد الرحمن بن محمد بن حسين باعلوي :

    (مسألة): اتهم زوجته بسرقة شيء وادّعى عليها فأنكرت، فطلب يمينها فحلفت له إني ما أخذت عليه المال المذكور ثم قالت له: بذلت صداقي على شرط طلاقي، فقال: أنت مطلقة إن كنت بريئة أو إن كنت ما أخذتيه، فقال له أجنبي: نجز الطلاق، فقال: أنت مطلقة إن كنت الخ، فإن شهدت بينة على سرقتها لم يقع الطلاق وإلا وقع، لأنها برئت شرعاً بإنكارها وحلفها، لأن الأصل براءة ذمتها، وحيث وقع فهو رجعي لأنه أعرض عن جواب بذلها بصورة التعليق، ولا يقع بتكريره ثانياً إلا إن قصد الاستئناف.

    وفي المجموع للنووي رحمه الله :
    (مسألة) وان ادعى الزوج على زوجته أنه طلقها بألف وأنكرت، فإن كان ليس له بينة حلفت لانه يدعى عليها دينا في ذمتها، والاصل براءة ذمتها ويحكم عليه بالبينونة لانه أقر على نفسه بذلك، وان كان معه بينة، فان أقام شاهدين ذكرين حكم له عليها بالمال، وان أقام شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين ثبت له المال لا دعواه بالمال.
    وذلك يثبت بالشاهد واليمين، والشاهد والمرأتين.
    قال المسعودي: وان قالت طلقني بألف الا أنى كنت مكرهة على التزامه فالقول قولها مع يمينها ؛ لان الاصل براءة ذمتها
    (فرع)
    وان ادعى الزوج عليها أنها استدعت منه الطلاق بألف فطلقها عليه فقالت قد كنت استدعيت منك الطلاق بألف ولكنك لم تطلقني على الفور بل بعد مضى مدة الخيار، وقال بل طلقتك على الفور بانت منه باقراره، والقول قولها مع يمينها، لان الاصل براءة ذمتها، وان قال الزوج طلقتك بعد مضى وقت الخيار فلى الرجعة.
    وقالت : بل طلقتني على الفور فلا رجعة لك، فالقول قول الزوج مع يمينه، لان الاصل عدم الطلاق .


    وفي أسنى المطالب في شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري :

    قال الزَّرْكَشِيُّ وَصَوَابُهُ لِلْكِسْوَةِ لِأَنَّ السُّكْنَى تَجِبُ لِلْمُخْتَلِعَة ِ قال وَلَا يَسْقُطُ أَيْضًا إرْثُهَا منه لو مَاتَ في الْعِدَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ وَكَذَا الْحُكْمُ لو قال سَأَلْت الطَّلَاقَ بِأَلْفٍ فَأَنْكَرَتْ السُّؤَالَ أَصْلًا وَلَوْ ادَّعَتْ طُولَ الْفَصْلِ بين الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَأَنْكَرَ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَيَسْقُطُ الْعِوَضُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهَا وَعَدَمُ الطَّلَاقِ في الْوَقْتِ الذي يَدَّعِيهِ .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    14

    افتراضي رد: مسألة في الطلاق عند الشافعية...دلوني على مظانها في كتبهم .جزيتم خيرا

    أخي الكريم (أبو مالك المديني) جزاك الله خير الجزاء ونفع بعلمك وبارك فيه
    لكن للأسف لا توجد هذه المصادر لدي,وقد حاولت انزالها فوجدت المجموع في 23 جزءا, ووجدت غاية تلخيص المراد على الشاملة الكترونيا
    فهل تتكرم على أخيك ببيان رقم الجزء والصفحة من كتاب المجموع لأختصر الوقت في الرجوع اليه والتوثيق.
    وشكر الله سعيك

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: مسألة في الطلاق عند الشافعية...دلوني على مظانها في كتبهم .جزيتم خيرا

    وفيكم بارك .
    المجموع شرح المهذب 17/53 ط دار الفكر . باب جامع في الخلع .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •