تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب

  1. افتراضي ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب


    السلام عليكم
    فتحت الموضوع لذكر أي إشكال يعترض من يدرس أحد هذه المتون الثلاثة
    والمقصود من الإشكال أحد أمرين:
    الأول: عدم الفهم
    الثاني: شعور الدارس بوقوع تعارض وعدم معرفة التوفيق، يعني أن تكون فاهم لهذه الفقرة على حدى وهذه الفقرة على حدى، لكن عندما تضعهما بجوار بعضهما فلا تعرف كيف تجمع بينهما، وسواء كانت الفقرتان في متن واحد أو في متنين مغايرين

    وأول إشكال واجهني هو التالي:

    قال الحجّاوي في زاد المستقنع في كتاب الطهارة وهو يوضح أنواع الماء النجس : قال المصنف:
    " والنجس: (1) ما تغير بنجاسة (2) أو لاقاها وهو يسير (3) أو انفصل عن محلِّ نجاسةٍ قبل زوالِها "

    بخصوص رقم (2) قوله: "أو لاقاها وهو يسير"
    زاد منصور البهوتي في عمدة الطالب فقال " ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير "

    يقول الشيخ محمد بن أحمد باجابر في شرح هذه العبارة الزائدة ما نصه:

    اليسير ما دون القلتين، إذا وقعت فيها قطرة من النجاسة هل تنجس ؟ نعم ولو لم يتغير، لا نشترط حصول التغير إلا في الماء الأكثر من قلتين، لو ما قال المصنف " لا بمحل تطهير " لنتج عن ذلك تنجُس الماء التي يزال بها النجاسة من على اليد مثلاً فإذا أردت إزالة هذه النجاسة بماء آخر وصببته على اليد ستتنجس الماء المصبوب لأنه قليل خالط النجاسة، وبهذا لن يطهر البدن أبداً، لذلك قال " لا بمحل تطهير " لإخراج صورة اختلاط ماء قليل بنجاسة على موضع التطهير وإلا لَتنجَست كل ماء نطهر بها النجاسات فلن يُزال خبثُ مطلقاً، هذا كله لو ما قال
    " لا بمحل تطهير " . انتهى كلام الشيخ محمد باجابر حفظه الله

    وهنا يرد إشكال: كيف نجمع بين تطبيق عبارة " لا بمحل تطهير " التي ذكرها البهوتي في عمدة الطالب وبين الحكم المتفق عليه عند الحنابلة على أن الماء المنفصل عن الغسلة الأولى والثانية – سواء على رواية زوال النجاسة بثلاث غسلات أو بسبع غسلات – هو من قسم الماء النجس ولو انفصل غير متغير؟؟ فتطبيق عبارة البهوتي تشير إلى أن الماء اليسير لو لاقى نجاسة لا يتنجس لو بمحل تطهير فلو كان مثلاً على اليد نجاسة فالماء المنفصل غير متغير يكون طاهراً سواء من الغسلة الأولى أو الثانية إلى السابعة تطبيقاً لقاعدة " لا بمحل تطهير " وهو ما يتعارض – في نظري القاصر – مع القول بأن الماء المنفصل من الغسلة الأولى والثانية يكون نجس سواء كان متغير أو غير متغير وذلك وفقاً للروايتين: القائلة بزوال النجسة بثلاث غسلات والقائلة بزوالها بسبع غسلات، فكيف نحل هذا الإشكال؟؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    97

    افتراضي رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطا

    أخي الكريم وفقك الله الذي يظهر لي أن نفرق بين الماء المنفصل وبين الماء في محل التطهير فهذه مسألة وهذه مسألة أخرى فلو انفصل نجسا فهو في محل التطهير مزيل للنجاسة وعند انفصاله فيه تفصيل انظر المسألة رقم 60 من كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله والله أعلم
    اللهم ارحمني والمسلمين

  3. افتراضي رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أنس المكي مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم وفقك الله الذي يظهر لي أن نفرق بين الماء المنفصل وبين الماء في محل التطهير فهذه مسألة وهذه مسألة أخرى فلو انفصل نجسا فهو في محل التطهير مزيل للنجاسة وعند انفصاله فيه تفصيل انظر المسألة رقم 60 من كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله والله أعلم
    أخي الحبيب : عنوان الموضوع : الفقه الحنبلي للمبتدئين
    والمبتدئ لا يصح له أن ينظر في المغني حتى لا يُصاب بالشتات فضلاً عن أن يفهمه
    والمتون التي ذكرتها هي: زاد المستقنع للحجاوي ودليل الطالب لمرعي الكرمي وعمدة الطالب لمنصور البهوتي
    فكلها متون مبتدئين وليس متقدمين
    وقد أجاب أحد الإخوة في الملتقى الفقهي على الإشكال الذي طرحته ولا أعلم مدى صحة الجواب كما أني لم أقرؤه بعدُ بتركيز حتى أقرر ما إذا كنت فهمته أم لا ، وها هو للفائدة لكني لا زلت محتاج للإجابة على إشكالي المطروح :

    قال أحد الإخوة رداً على الإشكال المذكور:

    كشاف القناع عن متن الإقناع:

    (وَ) الْمُتَغَيِّرُ بِنَجَاسَةٍ (فِي مَحِلِّهِ) أَيْ مَحِلِّ التَّطْهِيرِ (طَهُورٌ) إنْ كَانَ الْمَاءُ (وَارِدًا) عَلَى مَحِلِّ التَّطْهِيرِ لِضَرُورَةِ التَّطْهِيرِ إذْ لَوْ قُلْنَا فَيَنْجَسُ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ لَمْ يُمْكِنْ تَطْهِيرُ نَجِسٍ بِمَاءٍ قَلِيلٍ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ مَوْرُودًا، بِأَنْ غُمِسَ الْمُتَنَجِّسُ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ، تَنَجَّسَ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ. انتهى (كشاف القناع المجلد الأول صفحة 38 ترقيم المكتبة الشاملة)

    فالماء الوارد على النجاسة وإن تغير طهور مطلقاً ما دام فى محل التطهير

    فإذا انفصل عن محل التطهير حينئذ التفصيل:
    1- المتغير نجس مطلقاً
    2- الماء غير المتغير له حالات:
    أ- الماء الذى قبل السابعة نجس مطلقاً
    ب- الماء الذى زالت به عين النجاسة إن كان فى السابعة أو بعدها طاهر
    ج- الماء الذى فى الغسلة السابعة إذا زالت العين النجسة قبلها طاهر
    د- الماء الوارد بعد زوال العين النجسة وكان وروده بعد السابعة طهور


    والله أعلم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    97

    افتراضي رد: ذكر للإشكالات في الفقه الحنبلي للمبتدئين بين زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطا

    جواب الأخ هو عين ما أجبتك به فلله الحمد والمنة
    اللهم ارحمني والمسلمين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •