تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: هل هذه المعاملة يشملها حديث أن لا يتفرقا وبينهما شيء ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي هل هذه المعاملة يشملها حديث أن لا يتفرقا وبينهما شيء ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    إخوتي الأعضاء بارك الله فيكم ما حكم هذه المعاملة :
    لو استدان أحد الأخوة مبلغا قدره 2مليون دينار على أن يسدده متى شاء ..فكان يسدد بعض المبلغ كل فترة وعندما جاء القسط النهائي وكان عليه175 الف دينار فأعطى صاحب المال بالعملة الأجنبية الدولار ...فأعطاه 200 دولار وكانت المائة دولار تساوي 125 ألف دينار ....فقال صاحب الدين ليس عندي الآن ما أرجعه لك وهو الـ 75 ألف دينار فاجعلها عليّ دينا فتعال الغد أعطيك حقك من المال المتبقي لك ...فهل يجوز تأخير الباقي أم لابد من أن يتفرقا وليس بينهما شيء ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: هل هذه المعاملة يشملها حديث أن لا يتفرقا وبينهما شيء ؟

    هل من مجيب ؟
    وكذلك لوكان قد دفع له مبلغا عن إيجار أو أجرة بغير العملة المتفق عليها ابتداءا؟!

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    513

    افتراضي رد: هل هذه المعاملة يشملها حديث أن لا يتفرقا وبينهما شيء ؟

    و إذا كان لابد من التأخير ماذا يفعل طبعا يؤخر لكن بعد التأخير كم سيعيد هل بما اتفقا عليه أم بكم يساوي الدولار في اليوم الثاني أظن بما اتفقا عليه
    قال بن عمــر
    "مجلس فقـــه خيـــر من عبـــادة ستيــن سنـــة"

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي رد: هل هذه المعاملة يشملها حديث أن لا يتفرقا وبينهما شيء ؟





    أخي حفظك الله تعالى أرجو أن تنتبه لقضية هنا وهي وقت السداد لما في الذمة اذا تغيرت العملة لسداد ما في الذمة اصبحت المعاملة الآن مصارفة وهذه لابد وأن يتفرقا وليس بينهما شيء.
    وقرأت أن
    العلماء قد نصوا على أن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد فما تعليقك أخي الحبيب ؟

    سداد الدين بعملة غير العملة التي تم الاقتراض بها

    السؤال :
    كان لنا دين عند أحد الزملاء بالريال السعودي منذ 5 شهور وهو يريد أن يرده الآن لكن ليس لديه ريالات ونحن لا نعرف ثمنه في هذا الوقت بالجنيه المصري فماذا نفعل؟




    الإجابــة




    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فالواجب في القرض هو سداد الدين بالعملة التي تم الاقتراض بها، ويجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداد الدين بما يساوي قيمته بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد وأن لا يفترقا وبينهما شيء، وهذا من باب الصرف الذي يشترط فيه التقابض. وراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 2310، 7110 ، 63519، 66686، 115417.
    فيجوز سداد الدين المذكور بالجنيه المصري بالشرطين المذكورين، ولا حاجة لمعرفة سعر صرف الريال وقت الدين لأن المطلوب سداد الدين بسعر الصرف يوم السداد حالة الاتفاق على ذلك، ومعرفة سعر الصرف وقت السداد متيسرة .
    والله أعلم. سداد الدين بعملة غير العملة التي تم الاقتراض بها - إسلام ويب - مركز الفتوى


    وهذه فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:
    اقترضت من صديق مبلغاً من المال بالدولار، هل يجوز سداد هذا المبلغ بما يساويه من عملة أخرى كالريال اليمني مثلاً أو الجنيه؟


    نعم لا بأس أن يكون الإنسان اقترض عملة ثم يسددها بعملة أخرى بالتراضي إذا رضي صاحب العملة الأولى أن يأخذ عنها عملة أخرى فلا حرج في ذلك، يداً بيد من غير تأخير فقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أنه قيل له يا رسول الله إننا نبيع الدنانير بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم فقال عليه الصلاة والسلام : (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء) فإذا اقترضت مثلاً مائة دولار وأعطيت صاحبها عنها عملة أخرى كالريال السعودي أو اليمني أو الدنيار الأردني أو العراقي يداً بيد بحسب القيمة فلا بأس بذلك أو زدته زيادة على ذلك لأنك تراه محسن إليك فلا بأس لقول النبي - صلى الله عليه وسلم – : (إن خيار الناس أحسنهم قضاء) وهكذا لو باع عليك سيارة بعشرة آلاف مثلا دولار ثم أعطيته عنها ما يقابلها من الدنانير أو الريال السعودي أو اليمني أو ما أشبه ذلك من العمل الأخرى فلا بأس ولكن بشرط التقابض في المجلس وأن لا تتفرقا وبينكما شيء، وأن تعطيه إياها بسعر يومها حين المعاوضة.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •