في قوله تعالى: (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ(79)) .
قال المفسر: "أن أخذ المال على الباطل ، وإن كان بالتراضي فإنه محرم، لأن الذي كانوا يعطونه من المال كان على محبة ورضاً ، ومع ذلك فقد نبه تعالى على تحريمه" .
لم أجد هذه القاعدة أو هذا الحكم في كتب الفقه واصوله ، فهل لي بمساعدتكم أخواتي وإخواني لتوجهوني إلى مواطن ذكرها في كتب الفقه واصوله ، أو في أي كتاب ، أو ذكرها عالم وتكلم عنها ؟
وجزاكم الله خيرا