تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: حكم لم أجد له ذكر وتفصيل في كتب الفقه فهلا وجهتوني لمواطنه وفقتم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    114

    افتراضي حكم لم أجد له ذكر وتفصيل في كتب الفقه فهلا وجهتوني لمواطنه وفقتم

    في قوله تعالى: (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ(79)) .
    قال المفسر: "أن أخذ المال على الباطل ، وإن كان بالتراضي فإنه محرم، لأن الذي كانوا يعطونه من المال كان على محبة ورضاً ، ومع ذلك فقد نبه تعالى على تحريمه" .

    لم أجد هذه القاعدة أو هذا الحكم في كتب الفقه واصوله ، فهل لي بمساعدتكم أخواتي وإخواني لتوجهوني إلى مواطن ذكرها في كتب الفقه واصوله ، أو في أي كتاب ، أو ذكرها عالم وتكلم عنها ؟
    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    114

    افتراضي رد: حكم لم أجد له ذكر وتفصيل في كتب الفقه فهلا وجهتوني لمواطنه وفقتم

    للرفع بوركتم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    321

    افتراضي رد: حكم لم أجد له ذكر وتفصيل في كتب الفقه فهلا وجهتوني لمواطنه وفقتم

    لعل هذا يفيدك:

    قال ابن رشد في "البيان والتحصيل" (18/ 559 - 560):
    [بيع الكتاب فيه التوراة والإنجيل]
    في بيع الكتاب فيه التوراة والإنجيل وسئل عن الكتاب تكون فيه التوراة أو الإنجيل أترى أن يبيعه من اليهودي أو النصراني؟ قال أصبغ: وكيف يعرف أنه توراة أو إنجيل؟ لا أرى أن يبيعه ولا يأكل ثمنه، ولا يحل لك أن تبيع لهم ذلك.
    قال محمد بن رشد: قوله إنه لا يحل له أن يبيع الكتاب الذي فيه التوراة أو الإنجيل من اليهود أو النصارى ولا يأكل ثمنه صحيح بين لا إشكال فيه؛ لأن دين الإسلام ناسخ لجميع الأديان، قال الله عز وجل: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين} [آل عمران: 85] ، والقرآن ناسخ لجميع الكتب المنزلة على من تقدم من الأنبياء- عليهم الصلاة السلام- فلا يحل أن يباع شيء منها ممن يعتقد العمل بما فيها ويكذب بالقرآن الناسخ لها، هذا ولو صح أنها توراة أو إنجيل، فكيف ولا يصح ذلك، إذ لا طريق إلى معرفة صحته، بل قد علم بما أعلم الله في محكم كتابه أنهم غيروا وبدلوا. قال الله عز وجل: {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون} [البقرة: 79] وقد أعلم الله عز وجل اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل بالنبي- صلى الله عليه وسلم - وأنه مبعوث بنسخ ما تقدم من الشرائع سوى الإيمان والإسلام، قال الله عز وجل: {الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم} [البقرة: 146] يريد بالنعت الذي نعت لهم في التوراة والأناجيل. وقال عز وجل: {وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد} [الصف: 6] وقال عز وجل: {فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به} [البقرة: 89] عرفوا أنه- صلى الله عليه وسلم - نبي بصفته التي وصفه بها لهم في التوراة فبدلوا وغيروا وكفروا. ويروى أنه كان من صفته في التوراة أنه أسمر ربعة، فكتبوا صفته آدم طويل. وقيل: إنهم محوا اسمه منها. فلو آمنوا بالتوراة والإنجيل على ما أنزلا على موسى وعيسى - صلى الله عليهما وسلم - لكانوا بالنبي- صلى الله عليه وسلم - مؤمنين، وبالله التوفيق لا شريك له.

  4. #4

    افتراضي رد: حكم لم أجد له ذكر وتفصيل في كتب الفقه فهلا وجهتوني لمواطنه وفقتم

    في الحديث الشريف: "ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، وكسب ‏الحجام خبيث" رواه مسلم
    قال الحافظ ابن حجر في الفتح: مهر البغي وهو: ما تأخذه الزانية على الزنا، سماه مهراً مجازاً، وجمع البغي بغايا، والبِغاء بكسر أوله: الزنا والفجور. انتهى

    راجع
    شرح مسلم كتاب المساقاة
    باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    114

    افتراضي رد: حكم لم أجد له ذكر وتفصيل في كتب الفقه فهلا وجهتوني لمواطنه وفقتم

    بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم
    هل من زيادة على هذا
    ولو أرشدني أهل العلم والتخصص للقاعدة نصاً من مواطن كتب الفقه واصوله أكون لهم شاكرة وداعية .
    وفقكم الله

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •