يعتقد بعض الإخوة - لا سيما عندنا في مصر - أن لبس السواد للمرأة هو أمر مستحب وربما أكثر من مستحب ، وأن لبس الأثواب ذات الألوان تعتبر من الزينة المنهي عنها في لباس المراة - فهل هذا صحيح ؟؟
يعتقد بعض الإخوة - لا سيما عندنا في مصر - أن لبس السواد للمرأة هو أمر مستحب وربما أكثر من مستحب ، وأن لبس الأثواب ذات الألوان تعتبر من الزينة المنهي عنها في لباس المراة - فهل هذا صحيح ؟؟
سلامٌ عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال الإمام البخاري في كتاب اللباس، باب 23:
5825 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِىُّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ . فَشَكَتْ إِلَيْهَا ، وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ ، لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا . قَالَ وَسَمِعَ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا . قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِى إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ ، إِلاَّ أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّى مِنْ هَذِهِ . وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا ، فَقَالَ كَذَبَتْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّى لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلِّى لَهُ - أَوْ لَمْ تَصْلُحِى لَهُ - حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ » . قَالَ وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ فَقَالَ « بَنُوكَ هَؤُلاَءِ » . قَالَ نَعَمْ . قَالَ « هَذَا الَّذِى تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ ، فَوَاللَّهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ » . أطرافه 2639 ، 5260 ، 5261 ، 5265 ، 5317 ، 5792 ، 6084 تحفة 17402 ، 19102 ب
والله تعالى أجل وأعلم
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : لما نزلت { يدنين عليهن من جلابيبهن } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية .
حسنه الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاويه وقال الشيخ الألباني رحمه الله في سنن ابودواد : صحيح .
فلعل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لنساء الإنصار فيه دلالة على الإستحباب على أقل الأحوال .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نص السؤال
أحسن الله إليكم هل يشترط السواد في الحجاب أم يكتفى بالحجاب الساتر من غير تحديد للون ؟
الجواب
الحجاب يكون بحسب عادة البلد من الألوان المرأة تلبس وتحتجب بما جرت به عادة نساء البلد
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=6390
أظن أن الحديث على فرض صحته أو حسنه لا يدل الا على الجواز فقط ، وإلا لزم أن كل لباس أو لون ارتداه أحد من الصحابة في حضرة النبي يكون مستحباً ، بل كل طعام اكله أحدهم بحضرته صلى الله عليه وسلم يكون مستحباً - وهذا ظاهر البطلان .
كما ان الحديث يتحدث عن السواد في غطاء الرأس وليس كامل الثياب
أما السواد في كافة الثياب فلا تكاد تراه في كتب الفقه إلا في الحديث عن حداد المرأة .
وجزى الله أخانا الدكتور أبا مريم على الحديث الذي أورده - خيراً .
قياسك فاسد وفقك الله أخي شريف
فإقرار الفعل المتضمن إجابة أمر من السماء ( وهو فعل واجب ) ليس كإقرار مطلق الأفعال في حضرته صلوات ربي وسلامه عليه , لا سيما إن كانت من الأفعال المباحة .
فيظهر لك بهذا بطلان قياسك يا اخي .
ولا تنس أن هناك إيضا مدح السيدة عائشة رضي الله عنها لإمتثال نساء الإنصار لهذا الأمر , فيقال ما فعله نساء الأنصار هو الكمال في الاحتجاب
ومُعلوم أن مقصود الشارع من تشريع الحجاب هو سد باب الفتنة ,
فالألوان الزاهية وخصوصا هذه الأيام مخالفة لمقاصد الشريعة من تشريع الحجاب .والله اعلم
قولك " فإقرار الفعل المتضمن إجابة أمر من السماء ( وهو فعل واجب ) ليس كإقرار مطلق الأفعال في حضرته صلوات ربي وسلامه عليه , لا سيما إن كانت من الأفعال المباحة "
هل تقصد أن لبس السواد فوق الرأس هو ما أمرت به الآية ؟ وأن فعل الصحابيات هو تأويل الاية ؟
فأين في الاية الكريمة ذكر اللون ؟
ومدح السيدة عائشة لسرعة الامتثال لأمر الله ولا يفهم من سياق الحديث أنه يخص لون الثياب .
كما أنك لم ترد على أن موضوع السواد في الحديث - على فرض تحسينه - خاص بغطاء الرأس فقط وليس مطلق ثياب المرأة .