تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم إهداء ثواب الحسنات للأموات ؟.

  1. Post حكم إهداء ثواب الحسنات للأموات ؟.

    حكم إهداء ثواب الحسنات للأموات *

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، أما بعد:
    فإن مسألة إهداء ثواب الحسنات من الأحياء إلى الأموات مسألة طويلة الذيول متشعبة الفروع، في بعضها اتفاق وفي البعض الآخر اختلاف، وعليه فلا بد من تحرير محل النزاع أولاً.
    وقبل ذلك أشير إلى بعض التنبيهات المتعلقة بالموضوع:
    1ـ رأى بعض المتأخرين صحة الإهداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم (1)، والصحيح المقطوع به أن ذلك بدعة لا تجوز؛ لعدم قيام الصحابة بذلك؛ ولأنه مثاب -عليه الصلاة والسلام- على جميع أعمال المؤمنين بدون إهداء، فلا حاجة له(2).
    2ـ لا فرق في مسألة الإهداء هذه بين الإهداء للكبار والإهداء للصغار، فما جاز هنا جاز هنا، وما مُنع منه هنا مُنع منه هنا(3).
    3ـ قرر شيخ الإسلام ابن تيمية -وهو من المتوسعين في إهداء الحسنات للأموات- أنه لم يكن من عمل السلف إهداء الحسنات لجميع المسلمين(4).
    4ـ سيأتي البحث قريباً –إن شاء الله- في مسألة إهداء ثواب القراءة وغيرها من أعمال البدن غير أنه لا بد من التفريق بين القراءة الاحتسابية -وهي التي فيها الخلاف- وبين استئجار القرَّاء لقراءة القرآن للميت؛ فهذا لا ثواب للميت فيها قطعاً؛ لفقد هذه القراءة شرط الإخلاص، وهكذا الشأن في سائر العبادات(5).
    وبعد هذه المقدمات ينتقل الحديث إلى تحرير محل النزاع.
    فيقال: إن العلماء اتفقوا -في هذا الموضوع- في جانب واختلفوا في جانب آخر، أما الجانب المتفق عليه فما يأتي:
    1ـ اتفق العلماء على انتفاع الميت المسلم بدعاء إخوانه المسلمين(6)، والأدلة على هذا كثيرة معلومة؛ فلا أطيل بذكرها.
    2ـ اتفق العلماء على وصول ثواب الصدقة عن الميت، وبعضهم عبَّر بالعبادات المالية، فيدخل في ذلك العتق أيضاً، وظاهر نقل العلماء أنه لا فرق بين الابن وغيره في ذلك(7).
    وقد خالف بعض أهل البدع –وهم المعتزلة- في هذه المسألة؛ فرأوا أن الميت لا ينتفع بعد موته بشيء البتة، لا بدعاء ولا صدقة ولا غير ذلك(8)، وهو قول ساقط مردود بالنصوص الصحيحة الصريحة.
    3ـ اتفق العلماء على انتفاع الميت بقضاء الدين عنه، وبعضهم عبَّر بقضاء الواجبات التي تقبل النيابة(9)، ويدخل في ذلك الكفارات والنذور.
    4ـ نقل الاتفاق على صحة الحج عن الميت وانتفاعه به(10)، لكن عند المالكية(11)، وفي الأصح عند الشافعية يُقيد الجواز بما إذا أوصى الميت بذلك(12).
    5ـ اتفق العلماء على عدم جواز إهداء الإيمان لمن لم يكن مؤمناً(13).
    6ـ اتفق العلماء على عدم جواز إهداء أعمال القلوب(14).
    أما الجانب المختلف فيه: فهو المسألة الخلافية الشهيرة بين العلماء؛ وهي حكم إهداء العبادات البدنية-من صلاة وذكر وقراءة قرآن- للأموات.
    والخلاف في هذه المسألة في جملته(15) يرجع إلى قولين:
    القول الأول: لا يجوز إهداء العبادات البدنية للأموات، ورأى أصحاب هذا القول أن الإهداء يُشرع ((في العبادات المالية كالصدقة والعتق ونحو ذلك دون العبادات البدنية؛ بناء على أن هذه تقبل النيابة ويجوز التوكيل فيها بخلاف تلك (16))).
    وهذا مذهب المالكية(17)، والشافعية(18).
    القول الثاني: يجوز إهداء العبادات البدنية للأموات، ورأى أصحاب هذا القول أن إهداء الثواب أوسع من النيابة، ((كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء))(19).
    وهذا مذهب الحنفية(20)، والحنابلة(21)، وقال به بعض المالكية(22) والشافعية(23)، ونصره ابن القيم(24).
    والذي يظهر من مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرى الجواز مع الكراهة(25).
    الأدلة:
    أدلة القول الأول:
    استدل أصحاب هذا القول بجملة من الأدلة، وسأورد –بعون الله- أهمها فيما يأتي:
    1ـ قوله تعالى: ]وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى[[النجم:39].
    ومعنى الآية أنه (( ليس له إلا أجر سعيه وجزاء عمله، ولا ينفع أحداً عمل أحد ))(26).
    قال ابن كثير: ((ومن [هذه](27) الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم))(28).
    وأما قبول الصدقة والحج ونحوهما فهو مخصوص عندهم من عموم هذه الآية بمقتضى الأدلة الدالة على ذلك(29).
    قال الشوكاني: ((فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه كان مخصِّصاً لما في هذه الآية من العموم))(30).
    وقد نوقش الاستدلال بالآية من قبل أصحاب القول الثاني من عدة أوجه، أهمها ما يأتي:
    1- أن المراد بالإنسان في الآية: الكافر لا المسلم(31).
    وأجيب عن ذلك بأنه قول ضعيف؛ إذ لا دليل عليه، وسياق الآيات يأباه(32).
    2- أن الآية إخبارٌ عن شرع من قبلنا، وهم قوم إبراهيم وموسى، وقد دل شرعنا على أن للإنسان ما سعى وما سُعي له(33).
    وأجيب عن هذه المناقشة بأن سياق الآيات يدل على أن هذا إخبار تقرير واحتجاج لا إبطال، ولو كان الحكم باطلاً في هذه الشريعة لم يخبر به كذلك(34).
    3- أن اللام في الآية بمعنى (على)، فيكون معنى الآية: وليس على الإنسان إلا ما سعى(35).
    وأجيب بأنه خلاف المفهوم من الآية، ولا يناسبه السياق، ولا تحتمله اللغة(36).
    4- أن الآية منسوخة بقوله تعالى: ]وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُم ْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ[[الطور: من الآية21](37).
    وأجيب عن هذا بجوابين:
    أ- أن ما في الآية خبر، ولا نسخ في الأخبار(38).
    ب- أن النسخ لا يصار إليه إلا حال التعذر، والجمع ههنا ممكن؛ وذلك أن رفع الأبناء إلى درجة الآباء إكرامٌ للآباء على سعيهم، وانتفاع الأبناء بذلك تبع(39).
    5- أن ما ناله الإنسان من ثواب ما يُهدى إليه هو بسبب إيمانه وطاعته؛ فكان هو الساعي بانتفاعه بعمل إخوانه(40)، بمعنى أن ((سعي غيره لما لم ينفعه إلا مبنياً على سعي نفسه من الإيمان فكأنه سعيه))(41).
    وعليه فالآية دلت على أنه ليس له إلا ما سعى مباشرةً وسبباً، وهو بإيمانه قد تسبب في إهداء الغير له؛ فكان من سعيه(42).
    6- أن الآية لم تنف انتفاع الإنسان بسعي غيره، وإنما نفت ملكه لغير سعيه، وفرق بين الأمرين، فالمرء لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك له، إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أبقاه لنفسه(43).
    7- أن الآية مخصوصة بما سلمه أصحاب هذا القول من انتفاع الميت بغير سعيه من الدعاء والصدقة ونحوهما، وما وقع فيه الخلاف من الأعمال في معنى ما سلموه؛ فيُقاس عليه(44).
    8- أن الآية دلت على أنه ليس له من طريق العدل إلا ما سعى، وله بالفضل ما شاء الله(45).
    2- قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة) الحديث(46).
    ووجه الدلالة منه: أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بانتفاع الميت بما تسبب فيه في حياته، وأما غيره فهو منقطع عنه؛ وعليه فلا يصح أن يُهدى إليه شيء سوى ما ورد الإذن به(47).
    وقد نوقش الاستدلال بالحديث بأنه أخبر عن انقطاع عمل الميت، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو؛ فالمنقطع شيء والواصل شيء آخر(48).
    3- أنه لا يصح إهداء الإيمان ولا النيابة فيه إجماعًا، فلا يصح إهداء ثواب فعل الحسنات التي هي فرع الإيمان(49).
    وقد نوقش هذا التعليل من وجهين:
    أ- أنه قياس منقوض بما أجمع عليه من وصول الصدقات للأموات.
    ب- أن الإسلام سبب انتفاع العبد بما عُمل له؛ فإذا لم يأت به لم يحصل هذا النفع(50).
    4- أن نفع هذه الحسنات لا يتعدى فاعلها؛ فلا يتعداه ثوابها(51).
    وقد نوقش هذا التعليل بأن ((تعدي الثواب ليس بفرع لتعدي النفع، ثم هو باطل بالصوم والدعاء والحج))(52).
    5- أن هذا الإهداء أمرٌ محدث؛ فإنه ((لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنصٍ ولا إيماء))(53)، وإنما أرشدهم إلى الصدقة ونحوها دون القراءة والذكر والصلاة، ولو كان ذلك مشروعًا لفعل(54).
    وقد نوقش هذا الدليل بما يأتي:
    أ- عدم التسليم بأنه لم يرشد إليه -عليه الصلاة والسلام-، بل ((قد نبه الشارع -صلى الله عليه وسلم- بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية، ونبه بوصول الصوم [على](55) وصول ثواب سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار))(56).
    ب- أنه لا فرق بين وصول ثواب القراءة ونحوها والصدقة ونحوها، والتفريق بينها تفريقٌ بين متماثلات(57).
    جـ- أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يبتدئهم بالإرشاد إلى الصدقة والحج وغيرها، بل خرج((ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن له، وهذا سأله عن الصدقة فأذن له، ولم يمنعهم مما سوى ذلك))(58).
    6- أن هذا الإهداء لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه ولم يهملوه، ولو فعلوه لنُقل إلينا؛ فإن مثل هذا الأمر تتوافر الدواعي على نقله(59)؛ ((فإن من دأب البشر وطباعهم الراسخة الاهتمام بكل ما يتعلق بأمر موتاهم))(60).
    وقد نوقش هذا الدليل بأن عدم العلم بفعل الصحابة راجع إلى كونهم أحرص الناس على كتمان أعمالهم(61).
    قال ابن القيم: ((والقائل: إن أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائلٌ ما لا علم له به؛ فإن هذه شهادة على نفي ما لم يعلمه؛ فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يُشهدون من حضرهم عليه؟ بل يكفي اطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم، لاسيما والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط كما تقدم))(62).
    وقد أجيب عن هذه المناقشة من أوجه:
    أ- أن نفي فعلهم هو الأصل؛ فإن الأصل أنهم لم يفعلوا؛ فينبغي استصحاب ذلك حتى يثبت خلافه(63).
    ب- أن العقل والعادة تقتضي أنه لو كان إهداء العبادات البدنية من قراءة وذكر وصلاة من عادتهم لتواتر عنهم واستفاض، لاسيما وأنه قد نُقل إلينا عنهم فعلهم أنواع البر، حتى الصدقات التي يُندب إخفاؤها(64.
    جـ- لو سُلم أنهم كانوا يكتمون العمل بذلك فأين حثهم عليه وترغيبهم فيه؛ لِمَ لم ينقل إلينا(65)؟
    د- لما انتقد ابن القيم -عليه رحمة الله- هذا الدليل فيما نقلته آنفًا عاد بعده بأسطر ونقل الاستدلال بالدليل نفسه في الرد على من قال باستحباب الإهداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ((فإن الصحابة لم يكونوا يفعلونه))(66)؛ فيلزم على هذه الحجة نظير ما ذكره سابقًا.
    والحق أن الجواب الذي ذكره ابن القيم -رحمه الله- مشكلٌ جدًا؛ فإنه لم يزل أهل السنة والجماعة -قديمًا وحديثًا- يعتمدون في نفي كثير من المحدثات على عدم النقل عن السلف فيها.
    7- القياس على الصلاة ونحوها مما هو فعل بدني، والأصل في الأفعال البدنية أن لا ينوب أحد فيها عن الآخر(67).
    ويمكن أن يناقش ما جاء في هذا القياس بأن الصلاة عند أصحاب القول الثاني يجوز إهداؤها للأموات؛ فلا يُسلم هذا القياس.
    ثم إن تقرير أن الأصل في الأفعال البدنية أن لا ينوب أحد فيها عن الآخر مصادرة على المطلوب؛ لأن النزاع في ذلك.
    أدلة القول الثاني:
    1- استدلوا بالأدلة التي فيها إثبات انتفاع الميت بدعاء المؤمنين، وهي معلومة مشهورة، ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: (ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفِّعوا فيه)(68)، وقوله عليه الصلاة والسلام: (ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفَّعهم الله فيه)(69).
    ووجه الاستدلال بها أنه إذا قُطع بوصول الدعاء للميت فكذلك القراءة وغيرها؛ لأن الكل عملٌ بدني(70).
    وقد نوقش هذا القياس بأن الدعاء لا يصل ثوابه للميت، وإنما هو شفاعة وطلب، وأما الثواب فباقٍ للداعي، وهذا كما لو شفع إنسان لفقير في كسوة أو طعام مثلاً كان للشافع أجر الشفاعة، وكان للفقير مصلحة الشفاعة من الكسوة والطعام(71).
    قال القرافي: ((القياس على الدعاء لا يستقيم؛ فإن الدعاء فيه أمران: أحدهما: متعلقه الذي هو مدلوله، نحو المغفرة في قولهم: اللهم اغفر له، والآخر: ثوابه.
    فالأول هو الذي يُرجى حصوله للميت ولا يحصل إلا له؛ فإنه لم يدع لنفسه؛ وإنما دعا للميت بالمغفرة، والثاني وهو الثواب على الدعاء فهو للداعي فقط، وليس للميت من الثواب على الدعاء شيء؛ فالقياس على الدعاء غلط وخروج من باب إلى باب))(72).
    2- استدلوا بأدلة من السنة تدل على صحة نيابة الحي عن الميت في بعض العبادات وانتفاعه بسعيه، وسأسوق –بعون الله- ما وقفت عليه منها(73):
    1- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يُقضى)(74).
    2- وعنه رضي الله عنهما قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟، قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟، قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك)(75).
    3- وعنه رضي الله عنهما قال: (ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهراً فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فأمرها أن تصوم عنها)(76).
    4- وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)(77).
    فأفادت هذه الأحاديث مشروعية قضاء الصوم الواجب عن الميت من الابن أو من غيره.
    5- أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث، قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال: حجي عنها)(78).
    6- عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية ؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء)(79).
    7- وعنه رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك ؟ قال: لا، قال: حج على نفسك ثم حج عن شبرمة)(80).
    فأفادت هذه الأحاديث مشروعية الحج عن الميت سواء أكان حج فرض أو نذر أو نفل –كما يدل عليه إطلاق الحديث الأخير وعدم استفصاله عليه الصلاة والسلام- وسواء أكان من الابن أو من غيره.
    8- عن عائشة رضي الله عنها: (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنَّ أمي افتُلتت(81) نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم)(82).
    9- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالاً ولم يوص؛ فهل يُكفَّر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال: نعم)(83).
    10- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أن سعد بن عبادة(84) رضي الله عنهتوفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟، قال: نعم، فقال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف(85)صدقة عليها)(86).
    وفي رواية: (أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، قال: اقضه عنها)(87)(88).
    11- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك)(89).
    وفي رواية: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك)(90).
    وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الصدقة وقضاء النذور عن الميت.
    وعن وجه الاستدلال بهذه الأحاديث على مشروعية سائر العبادات البدنية يقول ابن قدامة: ((وهذه الأحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القُرب؛ لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية، وقد أوصل الله نفعها للميت؛ فكذلك ما سواها))(91).
    وقد نوقش الاستدلال بهذا القياس بأن ما ورد في السنة وارد في أعمال مخصوصة فلا يقاس عليها؛ لأنها مستثناة من القاعدة الشرعية أنه لا يجزى الإنسان إلا بعمله(92).
    وأجيب أيضاً بأنه ما ورد الإذن فيه خاصٌ بما يقوم به الأولاد لوالديهم من صدقة أو قضاء حج أو صيام أو صدقة، وقياس غيرهم عليهم لا يصح؛ لأن الشارع ألحقهم بهما –أي بالوالدين- ولأجل هذا حصل الانتفاع بفعلهم(93).
    والذي يبدو أن هذا الجواب الأخير فيه نظر؛ فإن النصوص التي تقدمت قد تضمنت فعل غير الأولاد عن غير الوالدين.
    ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبَّه قضاء تلك العبادات بالدَّين الذي يُقضى، وبالإجماع أن قضاء الدين يُسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي(94).
    3- وعللوا قولهم بتعليل صاغه ابن القيم رحمه الله بقوله: ((فإن الثواب حقٌ للعامل؛ فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يُمنع من ذلك كما لم يُمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له من بعد موته))(95).
    وقال أيضاً: ((وسر المسألة: أن الثواب ملك للعامل؛ فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله تعالى إليه))(96).
    والمستفاد من هذا الكلام: ((الاستدلال بهبة الأموال على هبة الثواب؛ إما لدخولها تحت عموم أدلة الهبة، أو بالقياس عليها؛ لأن كل واحد من المال والثواب عوض مُقدَّر؛ فكما جاز في أحدهما جاز في الآخر))(97).
    والخلاصة: أن الثواب في نظر المجيزين ملكٌ للعامل، ((وإذا ثبت الملك صح التصرف بالهبة))(98).
    و قد نوقش هذا الاستدلال من أوجه:
    1- أن الهبة إنما شُرعت في شرعنا في شيء مخصوص وهو الأموال، وأما الأعمال الصالحة فليس في النصوص ما يدل على أن الثواب يُملك كما يملك الذهب والفضة ويُتصرف فيه بأنواع التصرفات(99).
    2- أن القياس المذكور قياسٌ مع الفارق؛ وذلك أنه قياس الغائب على الشاهد ولا يصح؛((فإن الثواب أمرٌ مجهول بيد الله تعالى وحده كأمور الآخرة كلها؛ فإنها من عالم الغيب التي لا مجال للعقل فيها، وما وعد الله تعالى به المؤمنين الصالحين المخلصين له الدين من الثواب على الإيمان والأعمال بشروطها لا يعرفون كنه ولا مستحقه على سبيل القطع، ولذلك أمروا أن يكونوا بين الخوف والرجاء))(100).
    والخلاصة: أن الثواب قضية غيبية؛ فإنه مجهول القدر ، مجهول التحقق؛ فلا يصح قياسه على المال.
    وقد أجيب عن هذا الإيراد: بأن العامل ((وإن لم يملك نفس الجزاء فقد كتب له في غالب الظن عند الله تعالى، واستقر له ملكاً بالتمليك وإن لم يحُزه الآن، ولا يلزم من الملك الحوز، وإذا صح مثل هذا [في](101) المال وصح التصرف فيه بالهبة؛ صح فيما نحن فيه))(102).
    وأرى أن الإشكال لا يزال قائماً؛ فإنه إذا تجاوز الناظر في الجواب مسألة غلبة الظن بثبوت الأجر -مع أن المؤمن فيه بين الخوف والرجاء- فإنه -أعني الجواب- مبني على إثبات تمليك الأجر، وهذه قضية مفتقرة إلى دليل يثبتها.
    ثم لو سُلِّم التمليك فلا بد من إثبات حرية التصرف، وهذا يفتقر إلى دليل آخر؛ فإنه قد ثبت في الشاهد إباحة المنافع مع عدم حرية التصرف في الأصل؛ كإباحة الاستمتاع بالزوجة مع عدم حرية التصرف بها بهبة أو بيع.
    3- أنه يلزم على قول بقياس الثواب على المال في صحة الهبة لوازم لا يستقيم القول بها عند المجيزين أو أكثرهم، ومنها:
    أ- صحة إهداء الثواب للأحياء أيضاً.
    وهذا وإن كان قد قال به بعض علماء الحنابلة(103)؛ فإن أكثر المجيزين على خلاف ذلك؛ وهذا الأقرب، بل قد وصف ابن عقيل الإهداء للأحياء بأنه: ((تلاعب بالشرع وتصرف في أمانه الله))(104).
    والتأمل الصحيح يقضي بأن الإهداء للأحياء لازمٌ للقياس المذكور(105)، وهذا مما يُضعفه.
    ب- أنه لو صح التصرف في الثواب بالهبة بناء على صحة التمليك وإباحة التصرف لصحت سائر التصرفات المبينة على ذلك من بيع للثواب ونحوه(106)، وهذا لا قائل به قطعاً.
    جـ- أنه يلزم على القول بصحة الهبة –بناء على القياس المذكور- أن لا يكتب للواهب من ثواب عمله بعد هبته شيء؛ لأن الهبة في الشرع تقتضي إسقاط الحق بالكلية، مع أن من المجيزين من صرح بأنه كما ينتفع الميت بالصدقة عنه ينتفع المتصدق أيضاً ولا ينقص من أجره شيء(107)، وهذا يناقض القياس المذكور.
    4- استدلوا أيضاً بالإجماع. قال ابن قدامة: ((وأنه إجماع المسلمين؛ فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرأون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير))(108).
    وإذا لوحظ أن كلامه رحمه الله إنما يتعلق بالقراءة فقط دون سائر أنواع العبادات البدنية؛ فإنه يمكن أن يناقش هذا الاستدلال من عدة أوجه:
    أ- دعوى الإجماع هذه معارضة بما يقابلها؛ فإن المانعين يستدلون بالحجة نفسها على المنع كما سبق بيانه.
    ب- أنَّ دعوى الإجماع على الجواز وعدم وجود المنكِر غير مسلَّمة؛ فإن الخلاف واقع في المسألة كما عُلم من نقل الأقوال، ولا يخفي أن من المانعين أئمة أجلاء لا إجماع بدونهم.
    جـ- أن الاعتماد في إثبات الإجماع على انتشار العمل في الأعصار والأمصار بين العامة والدهماء غير متجه، فكم في المنكرات قد عمَّت وطمَّت؛ فهل هذا دليل مشروعيتها؟
    وهل السكوت عن إنكارها باليد واللسان حجة في تسويغها(109)؟ هذا على فرض التسليم بعدم المنكِر، وهي مسألة تحتاج إلى إثبات.
    5- استدلوا أيضاً بتواطؤ رؤى المؤمنين على إخبار الأموات بوصول ما يُهدى إليهم من قراءة وصلاة وصدقة وحج وغير ذلك، وقرروا أن رؤيا المؤمنين إذا تواطأت لا تكذب.
    قال ابن القيم: ((ولو ذكرنا ما حُكي لنا من أهل عصرنا وما بلغنا عمن قبلنا من ذلك لطال جداً))(110).
    وقد نوقش هذا الاستدلال بأن الرؤى والمنامات ليست وسيلة في إثبات الأحكام.
    قال العز بن عبد السلام: ((والعجب أن من الناس من يثبت ذلك بالمنامات، وليست المنامات من الحجج الشرعية التي تثبت بها الأحكام))(111).
    الترجيح:
    ينبغي أن يُلاحظ عند النظر في الترجيح أن ههنا قضيتين:
    الأولى: انتفاع الميت بسعي غيره.
    الثانية: انتفاعه بما يُهدى إليه من حسنات.
    والقضية الأولى أعم من الثانية، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص كما هو معلوم.
    وكون الميت قد ينتفع بسعي غيره قضيةٌ مسلَّمة، ولها أمثلة كثيرة(112)، ومنها:
    أ- انتفاعه بدعاء المؤمنين وصلاتهم عليه –وهذا ليس من إهداء الحسنات كما مضى التنبيه وعليه فالاستدلال به على الإهداء غير متجه.
    ب- انتفاعه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أو الملائكة أو الصالحين.
    جـ- دخول أطفال المؤمنين الجنة، أو رفعة درجات الأولاد إكراماً لوالديهم.
    فهذه الأمثلة وغيرها تدل على انتفاع الميت بسعي غيره.
    وأما الإهداء فهو من جملة ما ينتفع به –إن صح- لكن لا يلزم من ثبوت الانتفاع ثبوت الإهداء.
    وقد عُلم أن مسألة الإهداء لها طرفان ووسط؛ فطرفٌ حصل الاتفاق على جوازه وعلى انتفاع الميت به، وطرفٌ حصل الاتفاق على منعه، وعليه فلا انتفاع له به، والوسط هو موضع النزاع، وهو العبادات البدنية من قراءة للقرآن وذكر وصلاة(113) ونحو ذلك.
    وبعد إنعام النظر في أدلة القولين وما ورد عليها من مناقشات ظهر لي أن القول المرجح قول المانعين، فإن أدلتهم أقعد، والأخذ بها أحوط، لاسيما استدلالهم بعدم الإرشاد أو الفعل النبوي، وكذا عدم فعل الصحابة مع قيام المقتضي وزوال المانع.
    هذا عدا أن الإيرادات التي وردت على أدلة المجيزين قد أضعفت جانبها.
    وقد عضد هذا الترجيح عندي أمور:
    أ- أن القاعدة الشرعية المطردة أن باب الطاعات بابٌ توقيفي يُقتصر فيه على المنصوص، وما أحسن ما قال ابن كثير عند تقريره المنع في هذه المسألة: ((باب القربات يُقتصر فيه على النصوص ولا يُتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء))(114).
    وبالنظر في الأدلة الواردة في هذا الشأن مما سبق إيراده يُستخلص ما يأتي:
    1- العبادات الواردة في تلك النصوص هي: الصوم والصدقة والحج.
    2- ما جاء في النصوص انقسم إلى إهداء، و إلى إبراء أو قضاء.
    أما الإهداء فجاء في الصدقة والحج، كما في الحديث السابع والثامن والتاسع والعاشر مما سبق إيراده.
    وأما القضاء فجاء في الصوم والصدقة والحج كما في الأحاديث الأخرى.
    ولم أقف على نص يفيد إهداء نفل الصيام، كما لم أقف على نص يفيد إهداء أو قضاء الصلاة والقراءة والذكر بله غيرها كالجهاد والأمر بالمعروف ونحو ذلك.
    وعليه فالوقوف عند حد المنصوص أوفق للقواعد الشرعية.
    ب- أن هذا القول موافق للقاعدة المستقرة: أن ثواب الإنسان إنما يكون على عمله، كما أن عقابه يكون عليه.
    وهذا المعنى وإن كان في استنباطه من قوله: ]وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى[[النجم:39] منازعة فقد دلت عليه النصوص أخرى، كقوله تعالى: ]لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ[[البقرة: من الآية286]، وقوله: ]وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَا عَلَيْهَا[[الأنعام: من الآية164]، وقوله: ]إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ [[الاسراء: من الآية7]، وقوله: ]مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ [[فصلت: من الآية46]، وقوله: ]وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ[[فاطر: من الآية18]، وقوله: ]مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ[[الاسراء: من الآية15]، وقوله:]وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ[[الروم: من الآية44]، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن ثواب العمل إنما يرجع لعامله، وعليه فيقتصر فيما خرج عن هذا الأصل على ما ورد(115).
    ويؤيد هذا: أن سؤال الصحابة عن جواز القيام بالأعمال الواردة في الأحاديث عن موتاهم دليلٌ على ما ترسَّخ في أذهانهم من أنه لا يثاب الإنسان إلا على عمله(116).
    جـ- أنه حينما سأل الصحابة عن جواز القيام بالصدقة أو الحج عن الميت لم يرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة أو القراءة أو الذكر، مع أنها أسهل من تلك، وتتيسر في كل وقت ولكل أحد -إذ الغالب على الصحابة الفقر- لاسيما وقد علم من هديه عليه الصلاة والسلام أنه قد يجيب السائل فوق حاجته؛ فلما لم يرشدهم عليه الصلاة والسلام على أيسر الأشياء وأقلها تكلفة دل هذا على عدم المشروعية، والله تعالى أعلم.
    وأحب أن أختم هذا البحث بالتنبيه على أن من العلماء من لم يرجح وصول العبادات البدنية، لكنه يرى العمل بالقول المجيز التماساً لفضل الله بكل سبب ممكن.
    من أولئك القرافي رحمه الله؛ فإنه لما نصر القول بعدم الوصول عقَّب بأنه ينبغي عدم إهمال هذا الإهداء، لاحتمال أن يكون الحق هو وصول الثواب للموتى؛ التماساً لفضل الله؛ لأن الخلاف ليس في حكم شرعي، وإنما في أمر غيبي وهو الثواب(117).
    وكذلك الحافظ ابن حجر اختار الوقف عن الجزم في المسألة مع استحباب العمل بإهداء ثواب القراءة للميت(118).
    ولا شك في ضعف هذا المسلك؛ فإن الإهداء ههنا إهداء لعبادة؛ فهو حكم شرعي لا بد فيه من دليل؛ فلم يجز التقحم فيه بلا حجة، والله تعالى أعلم.

    يبتع .
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  2. افتراضي رد: حكم إهداء ثواب الحسنات للأموات ؟.

    * مبحث مستل من رسالة الكاتب في مرحلة الدكتوراه: (المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات – جمعا ودراسة).
    ( [1] ) انظر: الروح (347)، ومواهب الجليل (3/519-520)، ومغني المحتاج (3/70)، والروض المربع (3/140) مع حاشية ابن قاسم.
    ( [2] ) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (67)، وجامع المسائل (4/200-210)، ومختصر الفتاوى المصرية (175)، (191)، والاختيارات (138)، والروح (347)، وشرح العقيدة الطحاوية (458)، وحاشية الروض المربع (3/140).
    ( [3] ) انظر: جامع المسائل (4/211).
    ( [4] ) انظر: المصدر السابق (4/210-212).
    ( [5] ) انظر: المصدر السابق (3/133)، (4/186-187، 205)، ومختصر الفتاوى المصرية (170)، والاختيارات (24، 222، 315)، وشرح العقيدة الطحاوية (457).
    ( [6] ) انظر: المغني لابن قدامة (3/519)، والكافي له (2/82)، وشرح صحيح مسلم(7/94)، والأذكار (278)، واقتضاء الصراط المستقيم (2/742)، ومجموع الفتاوى (24/306-307، 315،366)، ومدارج السالكين (1/160)، وتفسير ابن كثير (4/276)، وشرح العقيدة الطحاوية (452)، ومغني المحتاج (3/69)، وحاشية الجمل على الجلالين (4/235)، ونيل الأوطار (4/93)، وأضواء البيان (7/709).
    ( [7] ) انظر: التمهيد لابن عبد البر (20/27)، والمغني لابن قدامة (3/519)، والكافي له (2/82)، وشرح صحيح مسلم (1/205)، (11/93)، والجامع الأحكام القرآن (17/75)، والفروق للقرافي (3/192)، واقتضاء الصراط المستقيم (2/741-742)، ومجموع الفتاوى (24/308-309، 314، 366)، (31/42)، جامع المسائل (3/133)، (4/186، 205، 209، 221)، ومختصر الفتاوى المصرية (191)، والاختيارات (137)، ومدارج السالكين (1/160)، وتفسير ابن كثير (4/276)، وشرح العقيدة الطحاوية (452)، ومغني المحتاج (3/69)، وحاشية الجمل (4/235).
    ( [8] ) انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة (1/436-437)، وانظر: فتح القدير لابن الهمام (3/142)، والروح (298)، وشرح العقيدة الطحاوية (452)، وروح المعاني (27/94).
    ( [9] ) انظر: المغني لابن قدامة (3/519)، والكافي له (2/82)، وشرح صحيح مسلم (7/94)، وشرح العقيدة الطحاوية (454)، وحاشية الجمل (4/235).
    ( [10] ) انظر: مجموع الفتاوى (24/315)، ومدارج السالكين (1/160)، وأضواء البيان (7/709).
    ( [11] ) انظر: المفهم (3/444)، والجامع الأحكام القرآن (17/75).
    ( [12] ) انظر: شرح صحيح مسلم (7/94).
    ( [13] ) انظر: الحاوي للماوردي (15/314)، والروح (310).
    ( [14] ) انظر: الموافقات (2/398).
    ( [15] ) ثمة مسائل تفصيلية وتفريعات دقيقة في كل مذهب لم أعرض لها.
    ( [16] ) جامع المسائل (4/199).
    ( [17] ) انظر: التمهيد لابن عبد البر (20/27)، وأحكام القرآن (1/289)، والمفهم (3/209)، والفروق (3/192)، والجامع لأحكام القرآن (17/75)، ومواهب الجليل (3/518).
    ( [18] ) انظر: الحاوي (8/300)، (15/313)، وشرح صحيح مسلم (1/205)، (7/94)، والأذكار (278)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3/69)، ومغني المحتاج (3/69).
    ( [19] ) جامع المسائل (4/199).
    ( [20] ) انظر: فتح القدير لابن الهمام (3/142)، ورد المحتار (2/243).
    ( [21] ) انظر: المغني لابن قدامة (3/519)، والكافي له (2/83)، والفروع (2/307)، وكشاف القناع (2/147)، والروض المربع (3/138) مع حاشية ابن قاسم.
    ( [22] ) كالقرطبيان، انظر: المفهم (3/210) حيث أجاز إهداء الصوم، والجامع الأحكام القرآن (17/75).
    ( [23] ) كالنووي في الأذكار (278)، وابن الصلاح كما في فتاويه (4/27) ضمن مجموعة رسائل المنيرية، وابن الملقن كما في الإعلام (1/541)، ونقل الشربيني في ذلك عن جماعة، انظر: مغني المحتاج (3/70).
    ( [24] ) انتصر ابن القيم لهذا القول بقوة في الروح (297-347)، وفي تهذيب السنن (3/282)، تشدد فمنع قضاء الصلاة والصوم الفرض عن الميت .
    ( [25] ) الذي تحرر لي من مذهب شيخ الإسلام أنه يرى الجواز مع الكراهة؛ وذلك أنه بالتتبع لكلامه وجدت له ثلاثة مواقف: الأول: التصريح بالجواز، كما في اقتضاء الصراط المستقيم (2/741-742)، ومجموع الفتاوى (24/323، 366، 367)، (31/41)، وجامع المسائل (4/221)، والاختيارات (137)، الثاني: حكاية الخلاف دون ترجيح، كما في مجموع الفتاوى (24/315)، وجامع المسائل (3/133)، (4/205، 209- 210). الثالث: الحث على عدم الفعل لعدم فعل السلف؛ فإنه لما حكى الخلاف في المسألة إلى قولين قال: ((ومع هذا فلم يكن من عادات السلف إذا صلوا تطوعاً أو صاموا تطوعاً أو حجوا تطوعاً أو قرأوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى موتى المسلمين بل ولا بخصوصهم، بل كان من عاداتهم كما تقدم [وهو الدعاء والصدقة وصيام النذر عنهم] فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل)) جامع المسائل (4/200)، وانظر: مجموع الفتاوى (24/322-323)، والاختيارات (137)، وانظر أيضاً: جامع المسائل (4/186).
    ( [26] ) فتح القدير للشوكاني (5/114).
    ( [27] ) في الأصل: ((وهذه)) وهو خطأ.
    ( [28] ) تفسير ابن كثير (4/276). وانظر: الاستدلال بالآية في الحاوي (15/313)، والمفهم (3/209)، وفتاوى العز بن عبد السلام (43)، وشرح صحيح مسلم (1/206)، والفروق للقرافي (3/192)، وانظر أيضاً: المحرر الوجيز (1786).
    ( [29] ) انظر: شرح صحيح مسلم (11/93)، وفتح الباري لابن حجر (4/70)، (5/390)، ومغني المحتاج (3/69).
    ( [30] ) فتح القدير (5/114).
    ( [31] ) انظر: تفسير البغوي (7/416)، والمحرر الوجيز (1786)، وزاد المسير (1366)، وحاشية الجمل (4/236)، وروح المعاني (27/94).
    ( [32] ) انظر: الروح (313).
    ( [33] ) انظر: تفسير البغوي (7/416)، والمحرر الوجيز (1786)، وزاد المسير (1366)، وحاشية الجمل (4/236)، وروح المعاني (27/94).
    ( [34] ) انظر: الروح (315).
    ( [35] ) انظر: زاد المسير (1366)، والجامع الأحكام القرآن (17/75)، وروح المعاني (27/94).
    ( [36] ) انظر: فتح القدير لابن الهمام (3/144)، والروح (315)، وروح المعاني (27/94).
    ( [37] ) انظر: تفسير البغوي (7/416)، والمحرر الوجيز (1785)، وزاد المسير (1366)، والجامع لأحكام القرآن (17/74)، والروح (316)، وروح المعاني (27/94).
    ( [38] ) انظر: المحرر الوجيز (1785)، وزاد المسير (1366)، وفتح القدير لابن الهمام (3/144)، وحاشية الجمل (4/235)، ورح المعاني (27/94).
    ( [39] ) انظر: الروح (316)، وأضواء البيان (7/710).
    ( [40] ) انظر: زاد المسير (1366)، والروح (320) -واستحسنه-، شرح العقيدة الطحاوية (455)، وأضواء البيان (7/709).
    ( [41] ) روح المعاني (27/93).
    ( [42] ) انظر: مجموع الفتاوى (24/312).
    ( [43] ) انظر: المحرر الوجيز (1786)، وجامع المسائل (4/200)، ومجموع الفتاوى (24/312، 367)، والروح (320)، وشرح العقيدة الطحاوية (455)، وروح المعاني (27/94)، وتيسير الكريم الرحمن (822)، وأضواء البيان (7/709).
    ( [44] ) انظر: المغني لابن قدامة (3/522)، وفتح القدير لابن الهمام (3/144)، ومجموع الفتاوى (24/367)، وروح المعاني (27/94).
    ( [45] ) انظر: المحرر الوجيز (1786)، وزاد المسير (1366)، والجامع لأحكام القرآن (17/75)، وحاشية الجمل (4/236)، وروح المعاني (27/94).
    ( [46] ) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (11/94)، برقم (1631)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    ( [47] ) انظر: الروح (308)، وشرح العقيدة الطحاوية (452)، وانظر أيضًا: الفروق للقرافي (3/192)، وتفسير ابن كثير (4/277).
    ( [48] ) انظر: المغني لابن قدامة (3/522)، والروح (321).
    ( [49] ) انظر: الحاوي للماوردي (8/298)، (15/314)، والروح (310).
    ( [50] ) انظر: الروح (331-332).
    ( [51] ) انظر: المغني لابن قدامة (3/522).
    ( [52] ) المصدر السابق.
    ( [53] ) تفسير ابن كثير (4/276).
    ( [54] ) انظر: الروح (345-346).
    ( [55] ) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضيها.
    ( [56] ) الروح (307-308).
    ( [57] ) انظر: المصدر السابق (345).
    ( [58] ) انظر: المصدر السابق (346).
    ( [59] ) انظر: الروح (345)، وتفسير ابن كثير (4/276)، وتفسير المنار (8/249).
    ( [60] ) تفسير المنار (8/257).
    ( [61] ) انظر: الروح (346).
    ( [62] ) المصدر السابق.
    ( [63] ) انظر: تفسير المنار (8/260).
    ( [64] ) انظر: المصدر السابق (8/259-260).
    ( [65] ) انظر: المصدر السابق (8/259).
    ( [66] ) الروح (347).
    ( [67] ) انظر: الفروق للقرافي (3/192).
    ( [68] ) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب: الجنائز، باب: من صلَّى عليه مائة شفعوا فيه (7/21) برقم (947) من حديث عائشة رضي الله عنها.
    ( [69] ) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب: الجنائز، باب: من صلَّى عليه أربعون شفعوا فيه (7/21-22) برقم (948) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
    ( [70] ) انظر: فتح القدير لابن الهمام (3/144)، والفروق للقرافي (3/192)، والروح (299-302).
    ( [71] ) انظر: قواعد الأحكام (1/99)، وتفسير المنار (8/256).
    ( [72] ) الفروق (3/192-193).
    ( [73] ) مقتصراً منها على ما صح دون ما لم يصح، وسأسوقها على كثرتها لأن النظر فيها مهم في الترجيح.
    ( [74] ) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صوم (4/192) برقم (1953)، ومسلم في صحيحه، في كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت (8/271-272)، برقم (1148).
    ( [75] ) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت (8/273) برقم (1148) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
    ( [76] ) أخرجه النسائي في سننه، في كتاب: الإيمان والنذور، باب: من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم (7/20)، وأبو داود في سننه، في كتاب: الأيمان والنذور، باب: في قضاء النذر عن الميت (3/237) برقم (3308)، وأحمد في مسنده (3/356) برقم (1861)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (169).
    ( [77] ) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صوم (4/192) برقم (1952)، ومسلم في صحيحه، في كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت (8/271) برقم (1147).
    ( [78] ) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت (8/273-274) برقم (1149) من حديث بريد بن الحصيب رضي الله عنه.
    ( [79] ) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب: جزاء الصيد، باب: الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة (4/64) برقم (1852).
    ( [80] ) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب: المناسك (الحج)، باب: الرجل يحج عن غيره (2/162) برقم (1811)، وابن ماجه في سننه، في كتاب: المناسك، باب: الحج عن الميت (2/969) برقم (2903)، والدارقطني في سننه، في كتاب: الحج، باب: المواقيت (2/267) برقم (142)، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وممن صححه مرفوعاً: البيهقي في السنن الكبرى (4/336)، والنووي كما في المجموع (7/117)، والحافظ ابن حجر كما في الإصابة (2/136)، والتلخيص الحبير (2/224)، والألباني كما في الإرواء (4/171).
    وممن رجح وقفه الإمام أحمد –وغلَّظ من رفعه- والطحاوي وابن المنذر. انظر: إرشاد الفقيه (1/307-308)، والتلخيص الحبير (2/223)، وقال ابن كثير: ((الصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما رواه الحفاظ)) إرشاد الفقيه (1/308).
    ( [81] ) أي: ((ماتت فجأة)) النهاية (3/467).
    ( [82] ) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب: الوصايا، باب: ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت (5/388-389) برقم (6960)، ومسلم في صحيحه، في كتاب: الزكاة، باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (7/94) برقم (1004) واللفظ لمسلم.
    ( [83] ) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب: الوصية، باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت (11/92) برقم (1630).
    ( [84] ) هو: أبو ثابت، سعد بن عبادة بن دُلَيْم الخزرجي الأنصاري الساعدي، سيد الخزرج، كان نقيب بني ساعدة، وشهد العقبة، وكان أحد النقباء، صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها، ويُقال إنه شهد بدراً. روى عنه: ابناه، وابن عباس ، مات بحوران في الشام سنة 15هـ ، وقيل: 16هـ.
    انظر: الاستيعاب (2/35) بهامش الإصابة، وأسد الغابة (2/204)، والإصابة (2/30).
    ( [85] ) قال ابن حجر في معنى المخراف ((أي: المكان المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من الثمرة)) فتح الباري (5/386).
    ( [86] ) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب: الوصايا، باب: إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز (5/385) برقم (2756).
    ( [87] ) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب: الوصايا، باب: ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذر عن الميت (5/389) برقم (2761)، وقد جاء في بعض الروايات في غير الصحيح أن النذر كان عتق رقبة، واحتمل ابن الحجر أن يكون نذراً مطلقاً. انظر: فتح الباري (5/390).
    ( [88] ) لا تنافي بين الروايتين؛ لاحتمال أن يكون سعد رضي الله عنه سأل عن النذر وعن الصدقة عنها. انظر: فتح الباري لابن حجر (5/389).
    ( [89] ) قاله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد أن يوفي بنذر نذره أبوه في الجاهلية. أخرجه أحمد (11/307) برقم (6704) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص y، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/793) برقم (484).
    ( [90] ) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها (3/118) برقم (2883) من حديث عبد الله بن عمرو ، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (173).
    ( [91] ) المغني (3/521).
    ( [92] ) انظر: تفسير المنار (8/257).
    ( [93] ) انظر: المصدر السابق (8/248، 249، 256، 257، 261، 269).
    ( [94] ) انظر: الروح (306).
    ( [95] ) الروح (307).
    ( [96] ) المصدر السابق (346).
    ( [97] ) الموافقات (2/402).
    ( [98] ) المصدر السابق.
    ( [99] ) المصدر السابق (2/401).
    ( [100] ) تفسير المنار (8/260)، وانظر: (264).
    ( [101] ) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
    ( [102] ) الموافقات (2/403).
    ( [103] ) انظر: الروح (324).
    ( [104] ) المصدر السابق.
    ( [105] ) ولا يرد هذا الإلزام على المانعين فيما سلَّموه من الصدقة وغيرها؛ فإنهم لم يقولوا بصحة الإهداء فيها بناء على هذا الأصل.
    ( [106] ) انظر: تفسير المنار (8/260).
    ( [107] ) انظر: مغنى المحتاج (3/69).
    ( [108] ) المغني (3/522)، وانظر: الكافي له (2/83)، والروح (346).
    ( [109] ) وما أحسن ما قرره الصنعاني رحمه الله رداً على القبوريين المحتجين على ما هم عليه من شرك وبدع بالانتشار وعدم الإنكار، إذ قال: ((ومن هنا يُعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع: إنه وقع ولم يُنكر فكان إجماعاً. ووجه اختلاله: أن قولهم: (ولم يُنكر) رجمٌ بالغيب؛ فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليدين واللسان، وأنت تشاهد في زمانك أنه أمرٌ يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكرٌ له بقلبك، ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده: سكت فلان عن الإنكار)) تطهير الاعتقاد (293) ضمن الرسائل الكمالية في التوحيد.
    ( [110] ) الروح (334).
    ( [111] ) فتاواه (43-44).
    ( [112] ) انظر: أمثلة كثيرة ساقها الجمل في حاشيته على الجلالين (4/236-237) نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
    ( [113] ) وههنا ملحظٌ آخر؛ وهو أن كلام العلماء في هذه المسألة يكاد يتركز على هذه العبادات الثلاث فقط، مع أن إطلاق العبارة: (العبادات البدنية) يقتضي ما هو أوسع من ذلك؛ فيعم سائر أعمال البدن من جهاد ودعوة وتعليم وإماطة أذى عن الطريق ووضوء مسنون إلى غير ذلك.
    ( [114] ) تفسيره (4/276). وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (9/43-45).
    ( [115] ) انظر: تفسير المنار (8/255- 258، 260).
    ( [116] ) انظر: المصدر السابق (8/259).
    ( [117] ) انظر: الفروق (3/194).
    ( [118] ) انظر: فتاويه (4/41)، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية.
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •