تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: هل يجب على الزوج أن يلتزم بالشروط التي تملى عليه قبل العقد؟ عاجل بارك الله فيكم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    60

    افتراضي هل يجب على الزوج أن يلتزم بالشروط التي تملى عليه قبل العقد؟ عاجل بارك الله فيكم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    أحد الإخوة يتوجه إليكم أثابكم المولى بسؤال عن الشروط التي تأخذ على الزوج قبل العقد هل

    هي ملزمة وإن ترتب عليها بعد ذلك حرج من قبل الزوج .

    ومسألته هي كالتالي: السائل هو الولي يقول إنه عرض إبنته على أحد الشباب الذين ظاهرهم

    الصلاح ومهتمين بطلب العلم الشرعي،وقبل الأخ بهذا العرض فورا، بعد علمه بالشروط التي

    أُمليت عليه.أن لايدخل بالبنت إلا بعد مرور ثلاث سنوات، وذلك راجع أولا لسن البنت حيث لم

    تتجاوز البنت ثلاث عشرة سنة، وكذلك الأخ أي الزوج يناسبه هذا الأمر حيث أنه استلم أمرا

    من الجامعة الإسلامية بقبوله كطالب يدرس فيها، وهذا يعني أنه لايتمكن من رؤية زوجته إلا مرة في

    السنة حيث أن البنت تقيم مع أبيها في إحدى دول الكفر ويزورون بلدهم مرة في السنة، ولقد

    سألته عن سبب استعجاله بعقد الزواج مع الأخ والبنت لم تتأهل لذلك فقال لي : أولا البنت

    ماشاء الله بِنيتها الجسمية كأنها تبلغ من العمر عشرين سنة،ثم البنت لازالت تدرس في المدرسة طبعا

    فيها اختلاط، الأمر الذي دفع الأب على أن يربطها بزوج يملأ فراغها ، وأن لاتنساق اتجاه تجارب

    غير شرعية لاسيما أن مثيلاتها في المدرسة عندهن علاقات مع الشباب.

    فالأب خشي على ابنته من الإنحراف الأخلاقي وفكر بربطها مع أخ على الإستقامة وفي نفس

    الوقت تكون بينهما مراسلات ومكالمات هاتفية في هذه المدة التي ذكرتها آنفا لكن الزوج بعد أن تم

    عقد الزواج الشرعي ووُثق في الدوائر الحكومية، لم يصبر على هذا الأمر وهو عدم الدخول

    بالبنت. وحاول أن يقفز عن هذا الشرط وامتنعت منه وأبَتْ أن تمكنه من نفسها.

    ووقع شجار بينه وبين أبيها على إثر هذه الواقعة، لأن الخ أراد أن يتملص من الشرط الذي أُخِذ

    عليه، واتصل ببعض المشايخ في بلده وأخبرهم بالواقعة فأفتاه بعضهم بأن هذا الشرط باطل شرعا

    ولايلزمه. وفي المقابل أصر الولي على موقفه الأول، وفي نهاية المطاف حصل الطلاق بطلب من

    البنت.

    السؤال الآن : هل هذا الشرط المذكور أعلاه يلزمه وشرعا، ولايَرِدُ عليه قوله عليه الصلاة

    والسلام ( من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه)

    والسؤال الثاني: هل يجب على الزوج أن يعطي المهر كاملا أو نصفه لمطلقته حيث أنه خلا بها

    وأرادها على نفسها.

    فالرجاء من المشايخ الفضلاء أن يولوا الأمر أهمية فالسائل بحاجة ماسة لجوابكم حفظكم المولى

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: هل يجب على الزوج أن يلتزم بالشروط التي تملى عليه قبل العقد؟ عاجل بارك الله فيكم

    مسألتكم من شقين ، أحد الشقين له فرعان .
    الشق الأول : مسألة الشروط في النكاح قبل العقد :
    والشروط في النكاح قبل العقد في أصح قولي أهل العلم ملزمة :
    قال شيخنا الفقيه حمد الحمد في شرح الزاد :
    [ وهذا فصل في ذكر الشروط في النكاح .
    وقد تقدم البحث في شروط النكاح، وهنا الكلام على الشروط في النكاح، والمراد بالشروط فيه، الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر وله في ذلك غرض صحيح أي مصلحة، والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد هذا هو المشهور في المذهب، وعليه فالشرط الذي يكون قبل العقد ليس بمعتبر، واختار شيخ الإسلام وهو ظاهر المذهب - كما قال رحمه الله ، وهو منصوص كلام الإمام أحمد وهو ظاهر كلام متقدمي أصحابه وهو قول محققي المتأخرين منهم " أن الشرط قبل العقد معتبر ولازم، وهو القول الراجح لعموم الأدلة، فإن عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد كقوله تعالى: { أوفوا بالعقود } ، تتناول ما قبل العقد كما تتناول ما يكون في صلبه، وتقدم نظير هذه المسألة في كتاب البيوع، ولذا فإن هذه قاعدة في كل العقود وأن الشروط معتبرة فيها سواء كانت في صلب العقد أو كانت قبله ].
    إذا تقرر صحة الشروط قبل العقد ، فهنا يأتي الفرع الثاني من الشق الأول ، وهو هل هذا الشرط ، وهو تأخير دخوله بها لثلاث سنوات صحيح ؟
    والصحيح أن هذا الشرط نافذ صحيح ، ولا دليل على بطلانه لعموم الأدلة القاضية بالإيفاء بالعقود.
    قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في " الشرح الممتع " :
    [ والصحيح أنه يصح ، وعليه عمل الناس الآن ، فأحيانا يتزوجها ، ويشترطون أن لا يدخل عليها إلا بعد سنتين أو ثلاثة أو خمس ، فعائشة – رضي الله عنها – تزوجها النبي – صلى الله عليه وسلم – وهي بنت تسع ، فإذا لم يمنعه الشرع فلا من اشتراطه ، ولو كان حراما لما فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – وإذا لم يكن حراما صار حلالا ، وصار اشتراطه جائزا ]. ا.هـ .

    الشق الثاني : مسألة ثبوت المهر بالخلوة :
    والصحيح ثبوته بالخلوة .
    قال الشيخ حمد الحمد في شرح الزاد :
    [ قال: ((ويستقر مهر المثل بالدخول)).
    يستقر مهر المثل وكذلك المهر المسمى بالدخول والخلوة أيضاً، أما بالوطء فهو ظاهر قوله تعالى: { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ، فدل على أنه إن طلقها بعد المسيس فيجب المهر كاملاً، وأنه لا ينصف، هذا هو مفهوم المخالفة لهذه الآية ، فيجب للمرأة المهر كاملاً إذا مسها، وكذلك الخلوة في مذهب جمهور العلماء، فإذا خلا الرجل بالمرأة فيجب لها المهر وإن لم يمسها، وذلك لما روى سعيد بن منصور في سننه عن زُرارة بن أبي أوفى قال: " قضاءُ الخلفاء الراشدين: إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة "، وزُرارة لم يدرك الخلفاء الراشدين، لكنه ثابت السند الصحيح في سنن البيهقي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب ولا يعلم لهما مخالف فكان إجماعاً.
    والقول الثاني وهو مذهب الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد قالوا: " لا يثبت لها المهر كاملاً إن خلا بها ما لم يمسها لظاهر الآية المتقدمة .
    والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما تقدم، فهو قول عمر وعلي ولا يعلم لهما مخالف ].
    والله أعلم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    60

    افتراضي رد: هل يجب على الزوج أن يلتزم بالشروط التي تملى عليه قبل العقد؟ عاجل بارك الله فيكم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي مشاهدة المشاركة
    مسألتكم من شقين ، أحد الشقين له فرعان .
    الشق الأول : مسألة الشروط في النكاح قبل العقد :
    والشروط في النكاح قبل العقد في أصح قولي أهل العلم ملزمة :
    قال شيخنا الفقيه حمد الحمد في شرح الزاد :
    [ وهذا فصل في ذكر الشروط في النكاح .
    وقد تقدم البحث في شروط النكاح، وهنا الكلام على الشروط في النكاح، والمراد بالشروط فيه، الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر وله في ذلك غرض صحيح أي مصلحة، والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد هذا هو المشهور في المذهب، وعليه فالشرط الذي يكون قبل العقد ليس بمعتبر، واختار شيخ الإسلام وهو ظاهر المذهب - كما قال رحمه الله ، وهو منصوص كلام الإمام أحمد وهو ظاهر كلام متقدمي أصحابه وهو قول محققي المتأخرين منهم " أن الشرط قبل العقد معتبر ولازم، وهو القول الراجح لعموم الأدلة، فإن عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد كقوله تعالى: { أوفوا بالعقود } ، تتناول ما قبل العقد كما تتناول ما يكون في صلبه، وتقدم نظير هذه المسألة في كتاب البيوع، ولذا فإن هذه قاعدة في كل العقود وأن الشروط معتبرة فيها سواء كانت في صلب العقد أو كانت قبله ].
    إذا تقرر صحة الشروط قبل العقد ، فهنا يأتي الفرع الثاني من الشق الأول ، وهو هل هذا الشرط ، وهو تأخير دخوله بها لثلاث سنوات صحيح ؟
    والصحيح أن هذا الشرط نافذ صحيح ، ولا دليل على بطلانه لعموم الأدلة القاضية بالإيفاء بالعقود.
    قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في " الشرح الممتع " :
    [ والصحيح أنه يصح ، وعليه عمل الناس الآن ، فأحيانا يتزوجها ، ويشترطون أن لا يدخل عليها إلا بعد سنتين أو ثلاثة أو خمس ، فعائشة – رضي الله عنها – تزوجها النبي – صلى الله عليه وسلم – وهي بنت تسع ، فإذا لم يمنعه الشرع فلا من اشتراطه ، ولو كان حراما لما فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – وإذا لم يكن حراما صار حلالا ، وصار اشتراطه جائزا ]. ا.هـ .
    الشق الثاني : مسألة ثبوت المهر بالخلوة :
    والصحيح ثبوته بالخلوة .
    قال الشيخ حمد الحمد في شرح الزاد :
    [ قال: ((ويستقر مهر المثل بالدخول)).
    يستقر مهر المثل وكذلك المهر المسمى بالدخول والخلوة أيضاً، أما بالوطء فهو ظاهر قوله تعالى: { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ، فدل على أنه إن طلقها بعد المسيس فيجب المهر كاملاً، وأنه لا ينصف، هذا هو مفهوم المخالفة لهذه الآية ، فيجب للمرأة المهر كاملاً إذا مسها، وكذلك الخلوة في مذهب جمهور العلماء، فإذا خلا الرجل بالمرأة فيجب لها المهر وإن لم يمسها، وذلك لما روى سعيد بن منصور في سننه عن زُرارة بن أبي أوفى قال: " قضاءُ الخلفاء الراشدين: إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة "، وزُرارة لم يدرك الخلفاء الراشدين، لكنه ثابت السند الصحيح في سنن البيهقي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب ولا يعلم لهما مخالف فكان إجماعاً.
    والقول الثاني وهو مذهب الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد قالوا: " لا يثبت لها المهر كاملاً إن خلا بها ما لم يمسها لظاهر الآية المتقدمة .
    والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما تقدم، فهو قول عمر وعلي ولا يعلم لهما مخالف ].
    والله أعلم.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    جزاكم الله خيرا على هذا الإحتفاء بسرعة الإجابة.

    وأسأل الله العلي القدير أن تأخذ نصيبا وافرا من هذا الحديث وهو في السلسلة الصحيحة:

    المؤمن يألف و يؤلف و لا خير فيمن لا يألف ، و لا يؤلف و خير الناس أنفعهم
    للناس
    " .

  4. #4

    افتراضي

    هل هناك قول آخر في هذه المسألة ؟!!!
    يعني هل مكا أفتاه ذاك الرجل صحيح؟!
    إلى كل شيعي يريد الحق والنجاة يوم القيامة!
    اقرأ القرآن بعقلك لا عقل السيد،وقارن به عقائد الشيعة!

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أسماء الحنبلي النصري مشاهدة المشاركة
    هل هناك قول آخر في هذه المسألة ؟!!!
    يعني هل مكا أفتاه ذاك الرجل صحيح؟!
    نعم ما أفتاه ذلك الرجل من بطلان هذا الشرط وما شابهه هو قول الجمهور , وبه أفتى مالك والشافعي وأبو حنيفة خلافا لأحمد
    وقد كرهوا من الشروط ما كان منافيا لمقتضى النكاح أما الشروط التي لا يتم النكاح الا بها ولا يقوم الا عليها فهي معتبرة عندهم
    قال النووي في شرح مسلم
    (قال الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى شُرُوطٍ لَا تُنَافِي مُقْتَضَى النِّكَاحِ بَلْ تَكُونُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ وَمَقَاصِدِهِ كَاشْتِرَاطِ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَكِسْوَتِهَا وَسُكْنَاهَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ لَا يُقَصِّرُ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا وَيَقْسِمُ لَهَا كَغَيْرِهَا وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَنْشِزُ عَلَيْهِ وَلَا تَصُومُ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَتَصَرَّفُ فِي مَتَاعِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَمَّا شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ كَشَرْطِ أنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَلَا يُسَافِرُ بِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ يَلْغُو الشَّرْطُ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ )) انتهى
    وهذا هو الحديث الذي استدلوا به على عدم الوفاء بالشروط المخالفة لحكم الله تعالى أوحكم رسوله صلى الله عليه وسلم
    لذلك كره الامام مالك الشروط جملة لأنها تنقص من تمام تملك البضع كما تنقص الشروط على عقد البيع ملكية المشتري
    فروى أشهب عن مالك أنه قال
    (إنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ عَلَى مِثْلِ هَذَا أَحَدٌ لَا يُخْرِجُهَا مِنْ بَلَدِهَا وَلَا يَمْنَعُهَا مِنْ دَاخِلٍ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَلَا يَمْنَعُهَا مِنْ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ قَالَ فَإِذَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا إذًا مِلْكًا تَامًّا، وَلَا يُسْتَبَاحُ الْبُضْعُ إلَّا بِمِلْكٍ تَامٍّ وَيُكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي تَمَلُّكِهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ الَّتِي تَمْنَعُ تَمَامَ مِلْكِهِ كَمَا لَوْ شُرِطَتْ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ قَالَ مَالِكٌ وَلَقَدْ أَشَرْت مُنْذُ زَمَانٍ أَنْ أَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا بِالشُّرُوطِ وَأَنْ لَا يَتَزَوَّجُوا إلَّا عَلَى دِينِ الرَّجُلِ وَأَمَانَتِهِ ) انتهى
    فان كانوا قد كرهوا أن تشترط عليه أن لا يتزوج أو لا يتسرى عليها , فكيف لو شرطوا عليه أن يتزوجها ولا يمسها
    فهذا الشرط مناف لأصل الزواج هادم للنكاح مناقض لمقصوده
    فهو كمن يشترط على من اشترى طعاما أن لا يقربه ولا يأكله بعد أن دخل في ملكه .
    وهذا لا يصلح عقلا فكيف يستقيم نقلا ؟
    " أن الشرط قبل العقد معتبر ولازم، وهو القول الراجح لعموم الأدلة، فإن عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد كقوله تعالى: { أوفوا بالعقود } ، تتناول ما قبل العقد كما تتناول ما يكون في صلبه، وتقدم نظير هذه المسألة في كتاب البيوع، ولذا فإن هذه قاعدة في كل العقود وأن الشروط معتبرة فيها سواء كانت في صلب العقد أو كانت قبله ].
    مثل هذه الآية دليل على المرأة وليس على الرجل
    لأن عقد الزواج , انما عقد ليستحل الرجل به فرج المرأة , فهي التي يجب عليها الوفاء بهذا العقد بعد أن تم وانعقد , ولذلك فان الملائكة تلعنها اذا امتنعت من زوجها اذا طلبها مرة واحدة فكيف بمن حرمت عليه أن يقربها الى أجل مسمى ؟
    وانما استدل الامام أحمد ومن ألزم الزوج بالوفاء بالشروط بحديث عقبة المتفق عليه
    (أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )
    وهو دليل قوي ونص صريح في الالزام بشروط النكاح
    لكن هذا الحديث هو بعد التأمل في ألفاظه دليل قوي وصريح في بطلان هذا الشرط المشروط في هذه المسألة
    لأن النبي عليه السلام صرح بأن الشروط المعتبرة واللازمة هي ما استحلت بها الفروج
    أي أن هذه الشروط صارت لازمة ومعتبرة بعد أن استحل الفرج الذي كان محرما قبل الشرط والعقد
    فكيف يشترط على الزوج أن لا يمكن من هذا الذي جعل الشروط معتبرة ولازمة الوفاء وكان سببا في وجودها ولولا استحلال الفروج لما وجد أصل ها الشرط
    لكن الذي وقع عنا هو وجود الشرط ولزومه وبقاء واستمرارا الحرمة وعدم الاستحلال
    أي أن الرجل عقد على امرأة ليتزوجها ويدخل عليها ويستحل منها ما كان محرما قبل العقد
    فكيف تشترط عليه أن لا تمكنه مما عقد النكاح لأجله ؟
    وهذا العقد لم يوجد الا لاستحلال ما كان محرما عليه , وما دام أن التحريم باق , معناه أن العقد لم يتم
    لذلك كان هذا الشرط هادما للنكاح قبل وجوده مناقضا له مضادا لمقصوده .
    أما المهر فهي مسألة أخرى لها تفصيلها
    والله أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •