تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: موقف المسلم العاميّ وقت إختلاف الفقهاء ومعيار اتباع الهوى والرأي الشاذ

  1. افتراضي موقف المسلم العاميّ وقت إختلاف الفقهاء ومعيار اتباع الهوى والرأي الشاذ

    السلام عليكم
    هذا الموضوع يشغل بالي كثيراً
    وقد راسلت دار الإفتاء الأردنية فقمات بالرد عليّ لكن ردها لم يقنعني فمت بعدة مراسلات أخرى سأنقلها لكم وأرجو المشاركة
    السؤال :
    السلام عليكم : الموضوع متعلق بموقف المسلم وقت وقوع اختلاف بين الفقهاء - القدامى أو المعاصرين - في إسقاط الحكم الشرعي على شئ ما ، فيقول بعضهم أنه مباح وحلال ، ويقول بعضهم الآخر أنه حرام ، وقد يكون جمهور الفقهاء في جانب الإباحة في مسألة والمحرمين هم القلة ، وفي مسألة أخرى يكون جمهور الفقهاء في جانب التحريم والمبيحين هم القلة ، المشكلة التي تواجهني أنني أجد بعض الفقهاء يقول أن في هذه الحالة نستخدم القاعدة الشرعية التي تقول " مَن ابتُليَ بشئ مما وقع فيه الخلاف فله تقليد من أجاز " ، وبعض الفقهاء الآخرين يقول أن في هذه الحالة يكون الأمر من المشتبهات والقاعدة الشرعية تقول " من ترك المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام " ، ويترتب على ذلك أن الفريق الأول يرى أن وقوع الخلاف بين الفقهاء في تحريم شئ أو إباحته يُحمَل - لمن أراد ذلك من العوام - على الإباحة لقاعدة " فمن ابتلي بشئ مما وقع فيه الخلاف فله تقليد من أجاز " ، في حين أن الفريق الثاني يرى أن وقوع الخلاف بين الفقهاء في تحريم شئ أو إباحته يُحمَل على أنه من الشبهات والقاعدة تقول " من وقع في الشبهات وقع في الحرام " ، ماذا يفعل المسلم العامي ؟؟ كل فريق يقول أنه يستند إلى قاعدة شرعية ، وكلتا القاعدتين ظاهرهما التعارض ، فهل إحدى القاعدتين غير شرعية وبالتالي يكون الصواب فقط مع أحد الفريقين دون الآخر أم أن كلتا القاعدتان شرعيتان لكن كل منهما لها مجال لتطبيقها وفقاً لقاعدة " لكل مقام مقال " ؟؟؟ مع العلم أن الدليل الشرعي لقاعدة " من ابتلي بشئ من المختلف فيه فله تقليد من أجاز " لها أدلتها الشرعية ومن ضمنها أن الرسول عليه السلام أقر الصحابة عندما افترقوا لفريقين : الأول يقول أن الرسول قال " لا نصلي العصر إلا عند بني قريظة " وبالتالي لا يجوز أن نصلي العصر - عندما يأتي ميعاده - إلا بعد الوصول لبني قريظة ، وقال الفريق الآخر : أن الرسول لم يقل ذلك إلا ليحثنا على الإسراع ، لكن طالما دخل وقت العصر فلابد من صلاتها لأن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها ، فالفريق الأول يرى عدم جواز الصلاة إلا عند بين قريظة وإلا نكون وقعنا في مخالفة صريح كلام الرسول ، والفريق الثاني يرى عدم جواز تأخير الصلاة وإلا نكون وقعنا في خالفة صريح كلام الرسول أيضاً كما أن المفهوم من كلامه الحث على الإسراع فقط وليس النهي عن الصلاة قبل الوصول لبني قريظة ، والنبي عليه السلام أقرهما معاً دون أن يُوَضِّح ما كان يقصده بالفعل ، وبالتالي لا يكون النهي عن المنكر في أمر وقع فيه الخلاف وبالتالي يجوز للعوام تقليد من أباح وأجاز ، في حين أن القاعدة الثانية " ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام " فدليلها الشرعي هو الحديث الوارد به هذه العبارة ، ومن ناحية أخرى حديث " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ، فهل إحدى القاعدتين غير شرعية أم كلا القاعدتان شرعيتان لكن يختلف مجال تطبيق كل واحدة ؟؟؟ ولو كان الأمر هو الأخير - القاعدتان شرعيتان لكن لكل مقام مقال - فكيف نعرف وقت تطبيق هذه ووقت تطبيق تلك ؟؟؟؟ أرجو التفصيل قدر المستطاع لكثرة وقوع المسلم العاميّ في مثل هذا الأمر كما أن القاعدتان المذكورتان - وكل منهما يُطلَق عليه قاعدة شرعية - ظاهرهما التعارض مما يجعل المسلم لا ينتفع بهما معاً لأنه يكون بذلك إما يحرم نفسه من رخصة أباحها الله له - وهو أن يقلد من أجاز وقت وقوع الخلاف بين الفقهاء - وإما أن يكون قد وقع في الحرام بتقليده من أجاز لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام !!!!! والسلام عليكم


    الفتوى : دار الإفتاء الأردنية
    الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
    الأخذ بالأيسر أو الأخذ بالأحوط مسألة أصولية وقع فيها اختلاف بين العلماء، إلا أن الفقهاء يتفقون على أنه يحرم على العامي أن يأخذ بالإيسر لمجرد الهوى، أو للتحايل للتخلص من التكاليف الشرعية، وكذلك يتفق الفقهاء على حرمة الأخذ بالأحوط إن كان فيه تهلكة للنفس.
    أما إذا كان الدافع والمقصود من الأخذ بالأيسر من أقوال الفقهاء هو رفع حرج أو دفع مشقة أو تحقيق مصلحة معتبرة، فقد تباينت فيه آراء الفقهاء، فمنهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من أجاز ذلك مطلقا، ومنهم من قيد ذلك بقيود وضوابط. أهمها:
    أولا: أن يكون الأيسر ـ الرخصة ـ من أقوال الفقهاء المعتبرة، لا الشاذة.
    ثانيا: أن يكون في الأخذ بالأيسر ـ الرخصة ـ دفع لمشقة معتبرة.
    ثالثا: أن يكون الآخذ بالأيسر قادرا على التقدير والاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك.
    رابعا: ألا يؤدي الأخذ بالأيسر إلى الوقوع في التلفيق المحرم.
    خامسا: أن لا يكون الوقوع في الأيسر ذريعة أو حيلة للوصول إلى أمر غير مشروع أو إلى إسقاط واجب، أو تضييع حق للغير.
    سادسا: أن تطمئن نفس الآخذ إلى ما ترخص به من أحكام.
    وهذا ما نميل إليه، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في القرار رقم: (70، 1/8). والله أعلم.

    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ
    السلام عليكم، بخصوص الفتوى الموجودة في هذا الرابط
    http://aliftaa.jo/ShortAnswer/index/id/NDA3MjYx ، فقد كنت طلبت من فضيلتكم بيان موقف المسلم العاميّ عند اختلاف الفقهاء في تحريم شئ أو إباحته، فالبعض قائل بالتحريم - سواء كان الجمهور أو القِلة - والبعض الآخر قائل بالإباحة - سواء كان الجمهور أو القلة - ، فذكرتم لي عدة ضوابط وأعتذر إن كان لي عليها بعض الإستفسارات وسأذكر كل استفسار في سؤال مستقل حتى يسهل عليكم الإجابة ويسهل عليّ الكتابة فلا يكون أمامكم سؤال من خمسة صفحات، السؤال الأول متعلق بالضابط الأول الذي ذكرتموه في إجابتكم الواردة في الرابط سابق الذكر وهو قولكم (أولاً : أن يكون الأيسر ـ الرخصة ـ من أقوال الفقهاء المعتبرة، لا الشاذة. ) ، وهذا الضابط في ذاته يحتاج لتفصيل: لأننا سمعنا من يقول: الرأي الشاذ عندك معتبر عند غيرك، والرأي الذي يُعتَد به عندك لا يُعتد به عند غيرك، وما تراه أنت حق يراه غيرك باطل، فلا يصح أن تقول " رأي شاذ " لأنه شاذ عندك أنت وقد لا يراه غيرك رأي شاذ بل قد يراه غيرك رأي معتبر، مع العلم أن كلا الطرفين عالم متخصص في الفقه الإسلامي وأصوله وكل من الطرفين يرى رأيه صواب والرأي الآخر شاذ وكل من الرأيين معه الأدلة التي تؤيد كلامه، والسؤال هو: كيف نميز بين الآراء والاجتهادات المعتبرة والآراء والاجتهادات الشاذة ؟؟ مع العلم أن القول بعبارة : (ما كان مبني على القرآن والسنة فهو معتبر وما كان يتعارض معهما فهو شاذ) ليس بمعيار كافي وذلك لأن حتى الآراء الشاذة ستجد لها أدلة من القرآن والسنة سواء كان استدلالها بالنص صحيح أم لا، لأنه سيعود ويقول لك : ما تراه أنت استدلال صحيح سيراه غيرك استدلال خاطئ، وما تراه أنت استدلال خاطئ يتعارض مع النص سيراه غيرك استدلال صحيح يتوافق مع مقصود النص، فلن تنتهي المشكلة، فهذا هو السؤال الأول، والسؤال الثاني الذي يرتبط به : ما هو معيار معرفة الخلاف الذي لا يُفقِد الإجماع سنده والخلاف الذي يُفقِد الإجماع سنده ؟؟ بمعنى : لو قلنا: هذا الحكم عليه إجماع علماء المسلمين، علمنا أن هذا يقتضي عدم وجود مخالف، لكن لو وُجِد في نفس العصر مجموعة كبيرة جداً تقول برأي وقلة قليلة من العلماء يقولون برأي مغاير للرأي الأول، فهنا لن نقول : هذه المسألة عليها إجماع، بل سنقول: هذه المسألة عليها جمهور الفقهاء، فهنا واضح أن وجود هذا الرأي المغاير ولو من قلة قليلة هبط بالمسألة من المسائل المجمع عليها إلى المسائل التي عليها جمهور الفقهاء، وإن كان الإجماع حجة ودليل مستقل، إلا أن قول الجمهور ليس حجة ولا دليل مستقل بل يمكن أن نعتبره قرينة على الصواب لكنه - أعني قول الجمهور - ليس دليل من أدلة معرفة الأحكام بخلاف الإجماع الذي يأتي بعد القرآن والسنة، فالذي نريد معرفته: ما هو الرأي المعتبر الذي يُفقِد الإجماع سنده فيكون وجود هذا الخلاف جاعلاً المسألة من أقوال الجمهور وليس من مسائل الإجماع لأن الخلاف فيها معتبر، وما هو الرأي الشاذ الذي لا يُفقِد الإجماع سنده، فيكون وجود الخلاف كعدمه لا يؤثر على وقوع الإجماع لأنه خلاف شاذ. ومنشأ هذه المشكلة، أنك تجد في بعض المسائل الفقهية قولين للعلماء: القول الأول: علماء يقولون بانعقاد الإجماع على أن الحكم الشرعي في هذه المسألة كذا لأن قول المخالف قول شاذ لا يعتد به ولا يُفقِد الإجماع سند قيامه، والقول الثاني: علماء يقولون بعدم انعقاد الإجماع على أن الحكم الشرعي في هذه المسألة كذا بل إن القول بأن الحكم الشرعي كذا هو قول الجمهور وذلك لأن فلان وفلان وفلان وفلان وفقهاء بلدة كذا على القول بخلاف هذا الحكم وبالتالي ينقض هذا الخلاف القول بقيام الإجماع في هذه المسألة، فالطائفة الأولى من العلماء اعتبروا الخلاف شاذ وبنوا على ذلك قيام الإجماع في المسألة على حكم معين، والطائفة الثانية من العلماء اعتبروا الخلاف معتبر وبنوا على ذلك عدم قيام الإجماع بل فقط في المسألة قول للجمهور ومن المعلوم أنه وإن كان الإجماع دليل مستقل في ذاته لاستنباط الأحكام الشرعية كالقرآن والسنة والقياس إلا أن قول جمهور الفقهاء ليس دليل على صحة موقفهم وأنهم على صواب دائماً لمجرد أنهم الأغلبية، فكيف نعرف الخلاف الشاذ الذي لا يُنزل المسألة الفقهية من مرتبة المُجمَع عليه إلى مرتبة قول الجمهور وبين الخلاف المعتبر الذي يؤدي وجوده لتحويل الإجماع إلى قول الجمهور، مع مراعاة ما ورد في أول السؤال: الشاذ عندك معتبر عند غيرك، والاستدلال الصحيح عندك غير صحيح عند غيرك، فهذا الكلام يُمَيِّع الحق ويجعله غير جليّ فكيف نرد على ذلك بعد بيان معيار الرأي المعتبر والرأي الشاذ وتأثير وجودهما على الهبوط بالمسألة الفقهية من مرتبة (المسائل المُجمع عليها) إلى مرتبة أقل (المسائل التي عليها جمهور الفقهاء)

    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
    السلام عليكم، بخصوص الفتوى الموجودة في هذا الرابط
    http://aliftaa.jo/ShortAnswer/index/id/NDA3MjYx ، فقد كنت طلبت من فضيلتكم بيان موقف المسلم العاميّ عند اختلاف الفقهاء في تحريم شئ أو إباحته، فالبعض قائل بالتحريم - سواء كان الجمهور أو القِلة - والبعض الآخر قائل بالإباحة - سواء كان الجمهور أو القلة - ، فذكرتم لي عدة ضوابط وأعتذر إن كان لي عليها بعض الإستفسارات وسأذكر كل استفسار في سؤال مستقل حتى يسهل عليكم الإجابة ويسهل عليّ الكتابة فلا يكون أمامكم سؤال من خمسة صفحات، السؤال الثاني متعلق بالضابط الثاني الذي ذكرتموه في إجابتكم الواردة في الرابط سابق الذكر وهو قولكم (ثانيا: أن يكون في الأخذ بالأيسر ـ الرخصة ـ دفع لمشقة معتبرة.) فلي على هذه العبارة استفساران ، الاستفسار الأول وهو اعتبار أن الأخذ بالأيسر رخصة، فاسمحوا لي أن أستفهم: إن كان موضوعنا هو المسائل التي اختلف فيها الفقهاء بين قائل بالإباحة وقائل بالتحريم أو قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب، والحق واحد لكنه غير متعين، فالله عز وجل لا يمكن أن يكون أراد وجوب الشئ واستحبابه – أي عدم معاقبة تاركه – في نفس الوقت، أو إباحة شئ وتحريمه في نفس الوقت، فلماذا نظرتم إلى القول بالاستحباب أو الإباحة – وهما أخف من القول بالوجوب والتحريم – على أنه رخصة ونظرتم للتحريم والوجوب على أنه العزيمة مع أن الحق – الذي لا يعلمه إلا الله لأن كل فقيه يرى نفسه صواب والله يعلم أي الفريقين أصاب الحق وأيهم أخطأ الاجتهاد – قد يكون مع القائلين بالاستحباب أو الإباحة فيكون قولهم صواب وقول المحرمين أو الموجبين قول خاطئ فتكون العلاقة بين الرأيين علاقة صواب وخطأ وليس علاقة عزيمة ورخصة ؟؟ أعني أن قولكم أن الرأي القائل – في مسألة ما – بالإباحة والاستحباب يعد اتباعه رخصة وكأنه يضفي الحق والصواب - على العموم - على الرأي الذي يقول بالتحريم والوجوب فأنتم بذلك اعتبرتم أن الأصل في الشئ التحريم والأصل في العبادات الفرضية والوجوب، بدليل اعتباركم أن الأخذ بالرأي القائل بالإباحة أو الاستحباب – على اعتبار أنهما الأيسر – رخصة ومعلوم عدم جواز أن يتتبع المسلم العاميّ الرُخَص من فتاوى العلماء، أي كأنكم تقولون للعاميّ: اعتبر الرأي القائل بالوجوب هو الحق أو الرأي القائل بالتحريم هو الحق إلى أن يثبت العكس، ولو هناك رأي قائل بالوجوب العيني وآخر قائل بالوجوب الكفائي فالحق مع الوجوب العيني إلى أن يثبت العكس، هذا لازم إضفاءكم صفة " الرخصة " على الرأي الأيسر مع أن الرأي الأحوط قد يكون جانبه الصواب أصلاً وليس من العزيمة في شئ أليس كذلك ؟؟ هذا هو الاستفسار الأول، الاستفسار الثاني: تقييدكم الأخذ بالرأي القائل بالإباحة أو الاستحباب – على اعتبار أنهما أيسر من القول بالتحريم والوجوب – بأن يكون الغرض دفع لمشقة معتبرة، ومعلوم أن العلماء اختلفوا في قضية النقاب واللحية والصلاة في المسجد في جماعة، ففي النقاب قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب، وكذلك في اللحية، وفي الصلاة في المسجد قائل بالوجوب العيني وقائل بالوجوب الكفائي وقائل بالاستحباب، فبتطبيق الضابط الذي تفضلتم بوضعه لن يكون من حق المسلم اختيار الرأي القائل باستحباب اللحية أو النقاب أو الوجوب الكفائي أو الاستحباب بالنسبة للصلاة في المسجد في جماعة لأنه لا مشقة في إعفاء اللحية ولا في ارتداء النقاب ولا في الصلاة في جماعة في المسجد بحسب الغالب في حال الناس، فالغالب من الناس لا يلتزم بهذه الأمور الثلاثة – وهم مثال يُقاس عليه - تكاسلاً وليس دفع لمشقة، ومن ثم لا يجوز لهم اختيار الأيسر في هذه الأحوال لأنه لا مشقة – بحسب الغالب - من إعفاء اللحية وارتداء النقاب والصلاة في المسجد فيكون الأخذ بالأيسر في هذه الحالات اتباع للهوى وهو ما يقضي به مفهوم المخالفة للضابط الثاني الذي وضعتموه، فهل فهمي خاطئ في شئ ؟؟
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ
    السلام عليكم، بخصوص الفتوى الموجودة في هذا الرابط
    http://aliftaa.jo/ShortAnswer/index/id/NDA3MjYx ، فقد كنت طلبت من فضيلتكم بيان موقف المسلم العاميّ عند اختلاف الفقهاء في تحريم شئ أو إباحته، فالبعض قائل بالتحريم - سواء كان الجمهور أو القِلة - والبعض الآخر قائل بالإباحة - سواء كان الجمهور أو القلة - ، فذكرتم لي عدة ضوابط وأعتذر إن كان لي عليها بعض الإستفسارات وسأذكر كل استفسار في سؤال مستقل حتى يسهل عليكم الإجابة ويسهل عليّ الكتابة فلا يكون أمامكم سؤال من خمسة صفحات، السؤال الثالث متعلق بالعبارة التي صَدَّرتم بها الإجابة الواردة في الرابط سابق الذكر وهو قولكم (إلا أن الفقهاء يتفقون على أنه يحرم على العامي أن يأخذ بالإيسر لمجرد الهوى)، فمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُخَيَّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ومعلوم أن القول بالإباحة أو الاستحباب أو الكراهة أيسر من القول بالتحريم أو الوجوب لأنه لا ذنب على فاعل المباح والمكروه ولا ذنب على تارك المستحب، فكيف يعلم المسلم أنه يتبع هواه أو يتبع سنة النبي إن كان اختيار الأيسر دائماً يوافق الهوى لأنه لن يوجد هوى يجنح إلى اختيار الأحوط ؟؟؟ إن أنا وجدت اختلاف بين الفقهاء في مسألة فأخذت بالرأي المبيح وتركت الرأي المُحرم ، أو أخذت بالرأي القائل بالاستحباب وتركت الرأي القائل بالوجوب، كيف أعلم ما إذا كنت مقتفياً أثر الرسول لأن من سنته اختيار الأيسر أم متبعاً للهوى لأن الاستحباب والإباحة والكراهة أقرب للهوى من الوجوب والتحريم ؟؟؟ ولا تقولوا لي بعد إذنكم أن الحديث قَيَّد اختيار الأيسر بعبارة " ما لم يكن إثم " لأننا نتكلم عن المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء وموقف العاميّ منها، وبناءً عليه فلا نعلم تحديداً أي هذه الآراء يكون تطبيقه إثم وأيها يكون تطبيقه طاعة لأن الحق وإن كان واحد إلا أنه تَعَذَّرَ تعيينه في هذه المسائل لوقوع الخلاف فيها بين الفقهاء وبالتالي لا مجال لذكر قيد " ما لم يكن إثم " لأن المشكلة أصلاً قامت بسبب وقوع الخلاف بين الفقهاء فيما إذا كان الأيسر – الذي هو الإباحة والاستحباب والمكروه – هو الحق أم هو الإثم .

  2. افتراضي رد: موقف المسلم العاميّ وقت إختلاف الفقهاء ومعيار اتباع الهوى والرأي الشاذ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر محمد علي مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم، بخصوص الفتوى الموجودة في هذا الرابط
    http://aliftaa.jo/ShortAnswer/index/id/NDA3MjYx، فقد كنت طلبت من فضيلتكم بيان موقف المسلم العاميّ عند اختلاف الفقهاء في تحريم شئ أو إباحته، فالبعض قائل بالتحريم - سواء كان الجمهور أو القِلة - والبعض الآخر قائل بالإباحة - سواء كان الجمهور أو القلة - ، فذكرتم لي عدة ضوابط وأعتذر إن كان لي عليها بعض الإستفسارات وسأذكر كل استفسار في سؤال مستقل حتى يسهل عليكم الإجابة ويسهل عليّ الكتابة فلا يكون أمامكم سؤال من خمسة صفحات، السؤال الأول متعلق بالضابط الأول الذي ذكرتموه في إجابتكم الواردة في الرابط سابق الذكر وهو قولكم (أولاً : أن يكون الأيسر ـ الرخصة ـ من أقوال الفقهاء المعتبرة، لا الشاذة.) .
    جاء الرد بفضل الله من دار الإفتاء الأردنية ونصه كالتالي:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
    الرأي الشاذ في الفقه: هو ما حكم عليه بالشذوذ; لمخالفته الدليل القطعي من الكتاب, أو السنة, أو الإجماع, أو القياس الجلي، أو مخالفته لقواعد الشريعة العامة. وليس صوابا ما يظنه بعض الباحثين أن الآراء الشاذة محل اختلاف بين الفقهاء، بل نقول إن أكثر الأقوال التي حكم العلماء عليها بذلك ليست محل اختلاف، بل يتفق العلماء على ردها والنهي عن العمل بها، كمثل قول من أجاز أكل البرد للصائم، أو قول من اشترط الشهود لوقوع الطلاق، ونحو ذلك. نعم، قد يختلف العلماء في وصف بعض الأقوال بالشذوذ، ولكنه اختلاف محصور في بعض القضايا والمسائل. فلا ينبغي أن نجعل من تلك القضايا إشكالا على تأصيل المسألة والقاعدة.
    وللتوسع في هذا الأمر يمكنك الرجوع لبعض الكتب التي بحثت ذلك بتوسع مثل: كتاب "الآراء الشاذة في أصول الفقه" لعبد الكريم النملة. والله أعلم

    رابط الرد :
    http://www.aliftaa.jo/ShortAnswer/index/id/NDcwNjAz

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •