تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: حكم من لا يفرق بين الكافر والمسلم على أساس كتاب الله ولكن إستناداً لجنسيته فتوى هامة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    269

    افتراضي حكم من لا يفرق بين الكافر والمسلم على أساس كتاب الله ولكن إستناداً لجنسيته فتوى هامة

    إن الحمد لله، نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد:
    فإن الكثير من طلاب العلم يعولون على فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله ومفادها قوله بأن الحاكم بالقوانين الوضعية لا يكفر إلا إذا استحل( مع أن الحافظ ابن كثير ذكر الإجماع على كفر الحكم بمثل هذه القوانين بدون إشتراط الإستحلال ولكن ليس هذا موضوعي في هذا التعليق ) أما بدون إستحلال فكفر دون كفر وأنا أقول هذه الفتوى للشيخ مشروطة بشرط ألا وهو عدم تضمن هذه القوانين على مواد هي كفر أكبر بذاتها فهنا يحكم الشيخ بالكفر الأكبر على الحاكم بها وهذا يتبين جلياً من ضم فتاوى الشيخ سوياً وإليك أيها القارىء ما يدل على صحة كلامي فهذه فتوى على أحد القوانين التي يستند اليها الحكام في التسوية بين المسلم والكافر في الحقوق والواجبات فالولايات للكافر والمسلم سواء ولا جزية على النصراني واليهودي لأنه له نفس الحقوق على زعمهم إلخ.
    جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (وأما من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر).
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... عضو ... الرئيس
    عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  2. افتراضي رد: حكم من لا يفرق بين الكافر والمسلم على أساس كتاب الله ولكن إستناداً لجنسيته فتوى ه

    جزاك الله خيراً.
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  3. #3

    افتراضي رد: حكم من لا يفرق بين الكافر والمسلم على أساس كتاب الله ولكن إستناداً لجنسيته فتوى ه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ثروت خليفة مشاهدة المشاركة
    إن الحمد لله، نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد:
    فإن الكثير من طلاب العلم يعولون على فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله ومفادها قوله بأن الحاكم بالقوانين الوضعية لا يكفر إلا إذا استحل( مع أن الحافظ ابن كثير ذكر الإجماع على كفر الحكم بمثل هذه القوانين بدون إشتراط الإستحلال ولكن ليس هذا موضوعي في هذا التعليق ) أما بدون إستحلال فكفر دون كفر وأنا أقول هذه الفتوى للشيخ مشروطة بشرط ألا وهو عدم تضمن هذه القوانين على مواد هي كفر أكبر بذاتها فهنا يحكم الشيخ بالكفر الأكبر على الحاكم بها وهذا يتبين جلياً من ضم فتاوى الشيخ سوياً وإليك أيها القارىء ما يدل على صحة كلامي فهذه فتوى على أحد القوانين التي يستند اليها الحكام في التسوية بين المسلم والكافر في الحقوق والواجبات فالولايات للكافر والمسلم سواء ولا جزية على النصراني واليهودي لأنه له نفس الحقوق على زعمهم إلخ.
    جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (وأما من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلا بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر).
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... عضو ... الرئيس
    عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    الأخ محمد ثروت خليفة أحسن الله إليك ووفقني وإياك لفهم كلام أهل العلم، عندما قرأتُ كلامك وقع في نفسي أنك تعني أمرين لا ثالث لهما (بالنسبة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له) وهما:
    _ إما أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغفر له قد خالف إجماع المسلمين الذي نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا أمر لايُمكن كما يعلمه أدنى طالب علم لمعرفتنا بالشيخ الذي كان يُعبد الناس على كتاب الله وسنة نبيه وبفهم السلف الصالح، وهذا الاحتمال لا شك باطل.
    _ أو إنك لم تفهم الاجماع الذي نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله ولم توقعه موقعه ولم ترجع بفهمك القاصر إلى فهم أهل العلم الراسخين إمتثالاً لأمر الله قال تعالى (ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) وقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) وأظن أنّ الاحتمال الثاني هو الصواب.
    ثم أخي الكريم من أعطاك الحق حتى تُدخل شرطاً على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وتقول هي مشروطة بكذا، أليس الشيخ أعلم بما يقول وما يكون من شرط وما يكون من مانع، أم أنك تستدرك على الشيخ رحمه الله، ثم أخي الكريم عندما تنقل فتوى للشيخ لا تنقلها مبتورة بل انقلها كاملة حتى تفهم في سياقها، وإليك الفتوى كاملة حتى يرى الإخوة الفرق بين ما نقلت وبين الفتوى كاملة، أسال الله السداد في القول والعمل وأسأله أن يرحم مشايخنا اللهم آمين.
    (الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 781)
    السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6310 ):
    س3: رجل يقول: لا إله إلاَّ الله، ولا يدعو بغير الله عز وجل ولا يتوكل إلاَّ على الله عز وجل ولكنه يتحاكم إلى غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعو الناس للانضمام للأحزاب ويدافع عن الأحزاب ويدعي أن الدين في القلب وفي الصلاة والصوم والزكاة والحج وحب الناس، ويقول: لا بد من الوحدة بين اليهود والنصارى والمسلمين ويعامل المسلم كالنصراني ويجعلون أساس التفرقه بين الناس هو: هل هو مصري أم غير مصري، فما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها، وما حكم من يوالي المشرك ويسكن معه في حين يقرأ لابن تيمية رحمه الله: أن من برى لهم قلمًا أو قدم لهم قرطاسًا فهو منهم، ويدعي ذلك الرجل أنه يبغضهم في قلبه ولكن يظهر منه خلاف ما يدعي إبطانه لهم فما حكمه؟
    ج3: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه سلم عند الاختلاف، قال تعالى: [فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا] وقال تعالى: [فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا].
    (الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 782)
    والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
    فإن لم يتحاكم إليهما مستحلاًّ التحاكم إلى غيرهما فهو كافر. وإن كان لم يستحل التحاكم إلى غيرهما، ولكنه يتحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب - فهو مرتكب معصية وفاسق فسقًا دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإِيمان.
    ويحرم السكن مع المشرك وموالاته موالاة صحبة ومودة، لكن الإحسان إلى الكافر وبذل المعروف له جائز إذا لم يكن حربيًّا، كما قال تعالى: [لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ] ، وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكر أن تَصِل أمها وكانت مشركة، أخرجه الشيخان [
    أما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فمراده لأهل الحرب، لا للمعاهدين ونحوهم، وأما من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلاَّ بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر.
    وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    976

    افتراضي رد: حكم من لا يفرق بين الكافر والمسلم على أساس كتاب الله ولكن إستناداً لجنسيته فتوى ه

    قال :فإن الكثير من طلاب العلم يعولون على فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله
    اقول هذا هو المطلوب .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    269

    افتراضي رد: حكم من لا يفرق بين الكافر والمسلم على أساس كتاب الله ولكن إستناداً لجنسيته فتوى ه

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد:
    فإنه من الواضح بفضل الله أن ما نقلته قد عزوته لمصدره ولو أردت إيهام أو بتر لما عزوت والله المستعان , أيضاً فإنه من المعلوم أن فتاوى العلماء يجب ضمها لبعض وواضح لكل ذى لب رشيد أن الشيخ بين ألن قوله في الحكم بالقوانين الوضعية كفر أصغر ثم لما تكلم رحمه الله عن الشق الأخر من الفتوى بين أنه كفر أكبر فقال
    وأما من لم يفرق بين
    اليهود
    والنصارى
    وسائر الكفرة وبين المسلمين إلاَّ بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر
    أما بارك الله فيك عن قول الشيخ في الإجماع فإن الشيخ كما في شريط الدمعة البازية لم يقتنع بثبوت الإجماع وتأمل إلى الآتي :
    قال أحد الحضور: ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفراً أكبر.
    قال الشيخ ابن باز: لعله إذا نسبه إلى الشرع ..
    فقال: لا، قال ـ أي ابن كثير ـ: من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر فكيف من حكم بغير ذلك من آراء البشر لا شك أنه مرتد ...
    فقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولو، ولو، ابن كثير ما هو معصوم، يحتاج تأمل، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع .." انتهى ملخصاً.


  6. #6

    افتراضي رد: حكم من لا يفرق بين الكافر والمسلم على أساس كتاب الله ولكن إستناداً لجنسيته فتوى ه

    ألأخ الكريم محمد أحسن الله إليك.
    قلتَ أخي الكريم العبارة التالية: مع أن الحافظ ابن كثير ذكر الإجماع على كفر الحكم بمثل هذه القوانين بدون إشتراط الإستحلال ولكن ليس هذا موضوعي في هذا التعليق.

    أخي الكريم دعنا نتبين معنى هذا الإجماع الذي ذكره ابن كثير رحمه الله حيث قال:
    "
    من ترك الشرع المحكّم المنّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين". البداية والنهاية (13\119)
    ولبيان معنى هذا الاجماع يكون كالتالي:
    أن الحافظ ابن كثير قد بين أن من فعل فعل جنكيزخان الذي ابتدع لهم الياسق والذي هو عبارة عن خليط من اليهودية والنصرانية وبعض أحكام الاسلام وتعبدهم بها واستبدلها بدل حكم الاسلام فإنه كافر كفرا أكبر مخرج عن الملة، وهذا لا خلاف فيه لأنه قد استحل الحكم بالياسق بدل شرع الله سبحانه وتعالى، أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن ما يحكم به ليس من شرع الله ولا يتعبد الناس به فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكنها كما قال ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر وبالإمكان نقل كلام أهل العلم الذين يوضحون هذه المسألة مثل ابن كثير والسبكي وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم، واذكر أخي الكريم أن مسألة الاستحلال لم تقتصر الفتوى فيها على الشيخ عبد العزيز رحمه الله بل اللجنة الدائمة وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله يفتون بذلك وإليك بعض منها:
    سؤال:من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتُقبل منه أعماله؟
    الجواب: قال تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (هم الظالمون) (هم الفاسقون) الآيات، لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يُخرج من الملة، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفر أصغر، وفاسقاً فسقا أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الايات المذكورة.اهـ
    عبدالله بن غديان(نائب)، عبدالرزاق عفيفي (رئيس اللجنة)، عبدالعزيز بن باز (الرئيس)
    أما فتوى الشيخ الألباني رحمه الله فراجع فتواه المنشورة في جريدة الشرق الأوسط العدد (6156) بتاريخ (12\5\1416ه )وصحيفة المسلمون.والله أعلم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    2

    افتراضي حكم من لا يفرق بين الكافر والمسلم على أساس كتاب الله ولكن إستناداً لجنسيته فتوى هامة

    السلام عليكم ورحمة الله أخي الكريم محمد ثروت خليفة اتق الله ولا تتجرأ على الشيخ ابن باز فمن الواضح أنك تنسب ما فهمته أنت إلى الشيخ رحمه الله ولا يمكنك أن تقول هذا هو قول الشيخ كما أفاد الأخ الفاضل أبو عبد العزيز التميمي بل هو فهمك أو ما تريد أن تفهمه من كلام الشيخ فالشيخ رحمه الله فصل وأنت تريد أن تحمل تفصيل الشيخ ما لا يحتمله والله المستعان

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    2

    افتراضي حكم من لا يفرق بين الكافر والمسلم على أساس كتاب الله ولكن إستناداً لجنسيته فتوى هامة

    السلام عليكم ورحمة الله أخي أبا عبد العزيز حتى فتوى الشيخ ابن العثيمين عند التأمل مردها إلى الاستحلال وقل من يذكر ذلك

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    269

    افتراضي رد: حكم من لا يفرق بين الكافر والمسلم على أساس كتاب الله ولكن إستناداً لجنسيته فتوى ه

    أنت تتجرأ على الشيخ , أنت تقرر فهمك أنت , كنت أظن أن يكون الرد علمياً ومحصوراً في القضية المطروحة , ولكنه التشعب والتشتت ولو تأملتم الفتوى للشيخ لفهمتم فالشيخ يرد على هذا الجزء من السؤال ( لا بد من الوحدة بين اليهود والنصارى والمسلمين ويعامل المسلم كالنصراني ويجعلون أساس التفرقه بين الناس هو: هل هو مصري أم غير مصري )
    فتأملوا يا عباد الله هذا الكلام من السائل معناه أن الولاء والبراء منعقد على أساس الوطنية وليس الإسلام والحقوق والواجبات متساوية كما هو مقرر عندنا في مصر فما كان رد الشيخ إلا أن قال (
    وأما من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين إلاَّ بالوطن وجعل أحكامهم واحدة فهو كافر ).

  10. #10

    افتراضي رد: حكم من لا يفرق بين الكافر والمسلم على أساس كتاب الله ولكن إستناداً لجنسيته فتوى ه

    الأخ محمد ثروت أحسن الله إليك، قلتَ أخي الكريم (فإن الكثير من طلاب العلم يعولون على فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله ومفادها قوله بأن الحاكم بالقوانين الوضعية لا يكفر إلا إذا استحل( مع أن الحافظ ابن كثير ذكر الإجماع على كفر الحكم بمثل هذه القوانين بدون إشتراط الإستحلال ولكن ليس هذا موضوعي في هذا التعليق ) أما بدون إستحلال فكفر دون كفر وأنا أقول هذه الفتوى للشيخ مشروطة بشرط ألا وهو عدم تضمن هذه القوانين على مواد هي كفر أكبر بذاتها فهنا يحكم الشيخ بالكفر الأكبر على الحاكم بها).

    دعنا أخي الكريم نسمع من الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله التفصيل في هذه المسألة:

    قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور:

    أولاً: من قال أنا أحكم بهذا - يعني القانون الوضعي- لأنه أفضل من الشريعة الاسلامية فهو كافر كفراً أكبر.

    ثانياً: من قال أنا أحكم بهذا - يعني القانون الوضعي- لأنه مثل الشريعة الاسلامية فالحكم بهذا جائز، فهو كافر كفراً أكبر.

    ثالثاً: من قال أنا أحكم بهذا - يعني القانون الوضعي- والحكم بالشريعة أفضل، لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهو كافر كفراً أكبر.

    رابعاً: ومن قال أنا أحكم بهذا - يعني القانون الوضعي- وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ويقول: الحكم بالشريعة أفضل، ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة، ويعتبر من أكبر الكبائر. اهـ (1)

    أخي الكريم لاحظ العبارة (وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لايجوز)، ولاحظ قول الشيخ (من قال)، وأنت تأنى ولا تستعجل بارك الله فيك ووفقني وإياك للصواب وللرجوع إلى كلام أهل العلم، كيف نعرف أن هذا (أي الحاكم بغير ما أنزل الله )يعتقد بإحدى النقاط الثلاث ألأُول، لايمكن حتى يفصح عن ذلك وبالتالي يكون مستحلاً للحكم بغير ما أنزل الله وينطبق عليه الاجماع الذي تفضلتَ به. أسأل الله لي ولك السداد والرشاد إنه سميع قريب مجيب.
    __________________________
    (1) قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ص 72-73

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    269

    افتراضي رد: حكم من لا يفرق بين الكافر والمسلم على أساس كتاب الله ولكن إستناداً لجنسيته فتوى ه

    يا أخي بارك الله فيك
    إنتهى النقاش فإني أفضل السكوت وعدم الرد

  12. #12

    افتراضي رد: حكم من لا يفرق بين الكافر والمسلم على أساس كتاب الله ولكن إستناداً لجنسيته فتوى ه


    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل نقول إن بعض الدول العربية المسلمة تحكم بغير القرآن، فهل يرتكبون بذلك ذنباً ويدخلون في مذهب العلمانية ؟

    الجواب: الذي لا يحكم بالشريعة الإسلامية يعتبر كافراً؛ لأن من عطل الشريعة، ورضي بالقوانين الوضعية وحكمها في رقاب الناس وأعمال الناس ومعاملاتهم، فقد رضي بغير الشريعة، وقد تنقص الشريعة، وزعم أنها غير صالحة للحكم بين الناس، فالذين أوجدوا القوانين والحكم القانوني بآراء البشر؛ من قوانين فرنسية، أو إيطالية، أو أمريكية، أو إنجليزية، أو سوفيتية، أو غير ذلك، هؤلاء قد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فلا يكونون على الإسلام ولا حكاماً مسلمين؛ لأن الله جل وعلا قال: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44].. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45].. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة:47] وقال سبحانه وتعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [النساء:65] وقال سبحانه: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50]. فالذين لم يرضوا بالشريعة وحكموا القوانين الوضعية، معناه: أنهم لم تطب نفوسهم بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ورأوا أن في القوانين التي ارتضوها لأنفسهم مصلحة، أو أنها أولى من الشريعة، أو أنها مساوية، أو أنها أصلح. على كل حال هذا كفر وضلال. لكن قد توقف بعض الناس في كفرهم وقالوا: إنهم يزعمون ويرون أنهم مخطئون، وأن الواجب تحكيم الشريعة، ولكنهم لا يستطيعون أن يحكموها؛ لما لديهم من عناصر وجيوش لا ترضى بذلك، وأناس مطاعون لا يرضون بذلك، فهم كالمضطرين إلى تحكيم القوانين، وهم لا يعتقدون أن حكمها جائز، ولا يرضون بعزل حكم الله، ولكن لأسباب اضطرتهم إلى ذلك. وهذا محل نظر، والأصل عند أهل السنة والجماعة أن من حكَّم غير الشريعة، وهو يعلم أنه مخطئ، وأنه ظالم لنفسه، وأنه عاصٍ؛ فإنه لا يكفر بذلك، بل يقولون: هذا كفر دون كفر، كما قال ابن عباس، ومجاهد بن جبر التابعي الجليل، وطاوس بن كيسان وغيرهم، قالوا: إنما يكون كافراً وظالماً ظلماً أكبر. قال شيخ الإسلام : إذا استحل ذلك، إذا رأى أنه يجوز له تحكيم غير الشريعة، أما إذا حكّم غير الشريعة.. حكم بالقانون، أو بالرشوة، أو بكذا وكذا، وهو يعلم أنه عاصٍ، وأنه مخطئ، وأنه خاطئ ضال، ولكن حمله الهوى أو طاعة الرؤساء على أن حكم بغير الشريعة؛ فهذا يكون عاصياً وظالماً وكافراً كفراً دون كفر، وظلماً دون ظلم، وفسقاً دون فسق، ولا يخرج بهذا من الشريعة ويكون مرتداً. فهؤلاء الذين تولوا على أمور الناس الآن في غالب أمصار المسلمين، هل يقال فيهم: إنهم لم يستطيعوا حكم الشريعة؟ أو أنهم يعلمون أن الشريعة هي الحكم، وأنهم أخطئوا وعصوا بتحكيم القوانين، وأنهم يعلمون أنهم مخطئون وأنهم عاصون، ولكن تعمدوا ذلك لأسباب ولأهواء، فنقول في حقهم حينئذ: إنهم كفروا كفراً دون كفر، وظلموا ظلماً دون ظلم، وفسقوا فسقاً دون فسق؟ هذا محل نظر، والذي يظهر من تصرفاتهم وأحوالهم وميولهم إلى القوانين ورضاهم بها، الذي يظهر من أحوالهم عند الدراسة والتأمل يتبين أنهم راضون بها، وأنهم مطمئنون إليها، وأنهم يرونها أولى من تحكيم الشريعة، وأنسب للناس وأصلح لهم، أو أرفق بهم، هذا هو ظاهر حالهم، وهذا هو المتبادر من أحوالهم؛ لأنهم يحكمون بغير الشريعة، وهم مطمئنون ليس عندهم في ذلك تألم ولا تبرم لهذا الشيء، ولا تصريحاتهم بأنهم خاطئون وأنهم ظالمون، وسيعودون إلى حكم الشريعة، فالذي يظهر من حالهم هو أنهم راضون بحكم القوانين الوضعية، وأنهم غير راضين بحكم الشريعة، هذا ظاهر أحوالهم، والله أعلم بما في قلوبهم سبحانه وتعالى. والخلاصة: أن نعلم أن من زعم أن القوانين الوضعية، سواء كانت فرنسية، أو إنجليزية، أو إيطالية، أو هولندية، أو أمريكية، أو سوفيتية، أو غير ذلك، من زعم أنه يجوز الحكم بها، ولا بأس بالحكم بها بين الناس، وإن زعم أن الشريعة أفضل؛ فهو كافر ضال بإجماع المسلمين، فإن قال: إنها مساوية للشريعة فهو أكفر وأكفر، وإن قال: إنها أفضل من الشريعة وأولى من الشريعة؛ فهو أكفر وأشد ضلالاً. هذا ينبغي أن يعلم بإجماع المسلمين، حكم القوانين الوضعية كفر بالله وضلال إذا اعتقد صاحبها أنها جائزة، أو أنها مساوية للشريعة، أو أنها أفضل من الشريعة، فهو في هذه الأحوال الثلاث كافر ضال مطلقاً، أما إذا حكم بأي قانون أو لأي إنسان بحكم يخالف شرع الله، وهو يعلم أنه مخالف لشرع الله، ولكن فعل ذلك لهوىً، أو لرشوة، أو لأشياء أخرى من المقاصد الخبيثة؛ فهذا يكون ضالاً ويكون ظالماً ظلماً دون ظلم، وكافراً كفراً دون كفر، كما قال ابن عباس، ومجاهد، وطاوس، وغيرهم من الجمهور؛ لأنه لم يعتقد حل تحكيم غير الشريعة، وإن حكم بغير الشريعة لهوىً، كما قد يقع لبعض القضاة في المحاكم الإسلامية؛ فقد يضل عن السبيل، وقد يحكم بغير الشريعة لهوىً، إما لرشوة، وإما لقرابة، وإما لعداوة للمحكوم عليه؛ فيحكم عليه بغير الشريعة لهوىً أو لأسباب أخرى خاصة حكم بأسبابها، وهو يعلم أن حكمه يخالف شرع الله، ولكن حمله عليه هوىً وغرض فاسد، فهذا يكون عند أهل العلم ظالماً وعاصياً وفاسقاً، ولكن لا يكون كافراً كفراً أكبر؛ لأنه يعلم أنه عاصٍ، وأن حكم الله بخلاف قوله، وأنه خاطئ في ذلك ظالم فيه، فهو عند الجمهور ليس بكافر كفراً أكبر. وهذه مسألة عظيمة يجب أن نحكمها جيداً.


    من محاضرة ( وجوب العمل بالسنة )
    http://audio.islamweb.net/audio/inde...id=4863&full=1



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •