رقم الفتوى
2371
25-ديسمبر-2008
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
أخي السائل بارك الله بك على سؤالك . ثم اعلم حفظك الله أن الْقَدْرُ الْوَاجِبُ للتحلل من الحج والعمرة حلق جميع الشعرأو تقصير جميعه قال في الفواكه الدواني:[( وَ ) : صِفَةُ ( التَّقْصِيرِ ) أَنْ يَجُزَّ ( مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ ) : طَوِيلِهِ وَقَصِيرِهِ مِنْ قَرُبَ أَصْلِهِ ، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى جَزِّ بَعْضِهِ لَمْ يُجْزِهِ .]وقال أيضا في الفواكه ما نصه على مسألتك:[(خَاتِمَةٌ ) : الْحِلَاقُ وَالتَّقْصِيرُ تَحَلُّلٌ وَنُسُكٌ أَيْ عِبَادَةٌ تُطْلَبُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .قَالَ مَالِكٌ : فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَلْقِ رَأْسِهِ وَلَا تَقْصِيرِهِ لِوَجَعٍ بِهِ : فَعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ ، فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ مِنْ مِنًى ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهِ نُسُكًا ، ]، وبناء عليه يجب عليك هدي وهوماتقدم في نص الإمام مالك رحمه الله هذا هم مذهب المالكية في هذه المسألة. ولو أخذت بقول غيرهم فلا مانع إذ المسألة فيها سعة إن شاء الله إذ التحلل يكون بحلق ربع الرأس أو تقصيره وهذا عند الحنفية أوحلق ثلاث شعرات أو تقصيرها عند الشافعية .وجاء في مغني المحتاح شرح المنهاج للشربيني: ( وَالْحَلْقُ نُسُكٌ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ حَلْقًا أَوْ تَقْصِيرًا أَوْ إحْرَاقًا أَوْ قَصًّا ، وَمَنْ لَا شَعْرَ بِرَأْسِهِ يُسْتَحَبُّ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ). هذا وبالله التوفيق.