تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: صلى بالناس وهو على غير طهارة ثم تذكر بعد الصلاة فأعاد فهل يعيدون ؟أم ماذا؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي صلى بالناس وهو على غير طهارة ثم تذكر بعد الصلاة فأعاد فهل يعيدون ؟أم ماذا؟

    صلى بالناس وهو على غير طهارة ثم تذكر بعد الصلاة فأعاد فهل يعيدون ؟أم ماذا؟
    وهل لو انصرفوا وهو تذكر بعدها بساعة مثلا فهل يلزمهم الإعادة؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    808

    افتراضي رد: صلى بالناس وهو على غير طهارة ثم تذكر بعد الصلاة فأعاد فهل يعيدون ؟أم ماذا؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    صلى بالناس وهو على غير طهارة ثم تذكر بعد الصلاة فأعاد فهل يعيدون ؟أم ماذا؟
    وهل لو انصرفوا وهو تذكر بعدها بساعة مثلا فهل يلزمهم الإعادة؟
    السؤال: إذا تقدم الإمام وصلى بعض الصلاة ثم ذكر بأنه لم يتوضأ وانصرف، هل يبني المأمومون على ما مضى أو يستأنفون الصلاة؟
    الإجابة: الصواب أنه يستخلف من يصلي بهم كما فعل عمر رضي الله عنه لما طُعن، وإن لم يستخلف واستخلفوا من أكمل بهم صحت صلاتهم، هذا هو الراجح من أقوال العلماء، وإن صلوا فرادى وأتموا لأنفسهم فلا بأس.
    أما إذا كان قد أكمل بهم ثم تذكر أنه صلى بغير وضوء صحت صلاتهم ويعيد لنفسه.

    الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.

    وهذا تفصيل المسألة: من ملتقى أهل الحديث:
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29181

    كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج23/ص369"
    أما المأموم اذا لم يعلم بحدث الامام أو النجاسة التى عليه حتى قضيت الصلاة فلا اعادة عليه عند الشافعى وكذلك عند مالك وأحمد اذا كان الامام غير عالم ويعيد وحده اذا كان محدثا وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين فانهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالاعادة والله أعلم"

    المغني ج1/ص419

    وجملته أن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثا أو جنبا غير عالم بحدثه فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة
    فصلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة

    روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال الحسن وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وسليمان بن حرب وأبو ثور وعن علي أنه المغني ج1/ص420
    يعيد ويعيدون وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه لأنه صلى بهم محدثا أشبه ما لو علم

    ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم روي أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعيدوا وعن محمد بن عمرو بن المصطلق الخزاعي صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال كبرت والله كبرت والله فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا وعن علي أنه قال إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا

    وعن ابن عمر أنه صلى بهم الغداة ثم ذكرأنه صلى بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا رواه كله الأثرم

    وهذا في محل الشهرة ولم ينقل خلافه فكان أجماعا ولم يثبت ما نقل عن علي في خلافه وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم أخرجه أبو سليمان محمد بن الحسن الحراني في جزء ولأن الحدث مما يخفى ولا سبيل للمأموم إلى معرفته من الإمام فكان معذورا في الاقتداء به ويفارق ما إذا كان لى الإمام حدث نفسه لأنه يكون مستهزئا بالصلاة فاعلا لما يحل وكذلك إن علم المأموم فإنه لا عذر له في الاقتداء به وقياس المعذور على غيره لا يصح والحكم في النجاسة كالحكم في الحدث سواء

    لأنها إحدى الطهارتين

    فأشبهت الأخرى ولأنها في معناها في خفائها على الإمام والمأموم

    بل حكم النجاسة أخف

    وخفاؤها أكثر إلا أن في النجاسة رواية أخرى أن صلاة الإمام تصح أيضا إذا نسيها

    فصل إذا علم بحدث نفسه في الصلاة أو علم المأمومون لزمهم استئناف الصلاة

    نص عليه

    قال الأثرم سألت أبا عبدالله عن رجل صلى بقوم وهو غير طاهر بعض الصلاة فذكر قال يعجبني أن يبتدئوا الصلاة قلت له يقول لهم استأنفوا الصلاة قال لا ولكن ينصرف ويتكلم ويبتدئون هم الصلاة

    وقال ابن عقيل فيه عن أحمد رحمه الله رواية أخرى إذا علم المأمومون أنهم يبنون على صلاتهم

    وقالالشافعي يبنون على صلاتهم سواء علم بذلك أو علم المأمومون لأن ما مضى من صلاتهم صحيح فكان لهم البناء عليه كما لو قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يرجع

    ولنا إنه ائتم بمن صلاته فاسدة مع العلم منهما أو من أحدهما أشبه ما لو ائتم بامرأة

    وإنما خولف هذا فيما إذا استمر الجهل منهما للإجماع ولأن وجوب الإعادة على المأمومين حال استمرار الجهل يشق لتفريقهم بخلاف ما إذا علموا في الصلاة وإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أن صلاة الجميع تفسد والأولى أن يختص البطلان بمن علم دون من جهل لأنه معنى مبطل اختص به فاختص بالبطلان كحدث نفسه

    فصل إذا اختل غير ذلك من الشروط في حق الإمام كالستارة واستقبال القبلة لم يعف عنه في حق المأموم

    لأن ذلك لا يخفى غالبا بخلاف الحدث والنجاسة

    وكذا إن فسدت صلاته لترك ركن فسدت صلاتهم

    نص عليه أحمد فيمن ترك القراءة يعيد ويعيدون

    وكذلك فيمن ترك تكبيرة الإحرام )




  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: صلى بالناس وهو على غير طهارة ثم تذكر بعد الصلاة فأعاد فهل يعيدون ؟أم ماذا؟

    جزاك الله خيرا فقد أفدتنا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي

    للرفع

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •