تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 27 من 27

الموضوع: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    نحن بالانتظار .

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    بارك الله فيكما

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    326

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    25- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في الهبة والشفعة-:
    ((6977 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، سمعت عمرو بن الشريد، قال: جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع، للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على أربع مائة، إما مقطعة وإما منجمة، قال: أعطيت خمس مائة نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «الجار أحق بصقبه» ما بعتكه أو قال: ما أعطيتكه قلت لسفيان: إن معمرا، لم يقل هكذا، قال: لكنه قال لي هكذا وقال بعض الناس: «إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها، ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة»))
    وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 123):
    هذا تشنيع على الحنفية بلا وجه على ما نذكره.
    قوله: (أن يبيع الشفعة) من البيع قال الكرماني: لفظ الشفعة، من الناسخ أو المراد لازم البيع وهو الإزالة. قلت: في رواية الأصيلي وأبي ذر عن غير الكشميهني: إذا أراد أن يقطع الشفعة، ويروى: إذا أراد أن يمنع الشفعة. قوله: (ويحدها) أي: يصف حدودها التي تميزها، وقال الكرماني: ويروى في بعض النسخ: ونحوها، وهو أظهر، وإنما سقطت الشفعة في هذه الصورة لأن الهبة ليست معاوضة محضة فأشبهت الإرث.

    26- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب في الهبة والشفعة-:
    ((6978 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع: أن سعدا ساومه بيتا بأربع مائة مثقال، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الجار أحق بصقبه» لما أعطيتك. وقال بعض الناس: إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين))
    وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 124):
    هذا أيضا تشنيع على الحنفية. قوله: (وهب) أي: ما اشتراه (لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين) في تحقق الهبة، ولا في جريان شروطها. وقيد بالصغير لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين فتحيل إلى إسقاطها بجعلها للصغير

    27- قال البخاري –كتاب: الحيل، باب احتيال العامل ليهدى له-:
    ((6980 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بصقبه» وقال بعض الناس: إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم، فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم، وينقده تسعة آلاف درهم، وتسع مائة درهم، وتسعة وتسعين، وينقده دينارا بما بقي من العشرين الألف. فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم، وإلا فلا سبيل له على الدار. فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهو تسعة آلاف درهم وتسع مائة وتسعة وتسعون درهما ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار، فإن وجد بهذه الدار عيبا، ولم تستحق، فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم. قال: فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بيع المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة»))
    وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 125 - 126):
    هذا أيضا تشنيع بعد تشنيع بلا وجه. قوله: (إن اشترى دارا) أي: أراد اشتراء دار بعشرين ألف درهم. قوله: فلا بأس أن يحتال أي: على إسقاط الشفعة حتى يشتري الدار (بعشرين ألف درهم). قوله: (وينقده) أي: ينقد البائع (تسعة آلاف درهم، وتسع مائة) (وتسعة وتسعين، وينقده دينارا بما بقي) أي: بمقابلة ما بقي (من العشرين الألف)، ويروى: من العشرين ألفا يعني: مصارفه عنها. قوله: (فإن طلب الشفيع) أي: أخذها بالشفعة. قوله: (أخذها) بصيغة الماضي، أي: (أخذها بعشرين ألف درهم) يعني: بثمن الذي وقع عليه العقد. قوله: (وإلا فلا سبيل له على الدار) يعني: وإن لم يرض أخذها بعشرين ألفا فلا سبيل له على الدار لسقوط الشفعة لكونه امتنع من بدل الثمن الذي وقع عليه العقد.
    قوله: (فإن استحقت) على صيغة المجهول، يعني: إذا ظهرت الدار مستحقة لغير البائع. قوله: (لأن البيع) أي: لأن المبيع. قوله: (حين استحق) أي: للغير. قوله: (انتقض الصرف) أي: الذي وقع بين البائع والمشتري في الدار المذكورة بالدينار، وهي رواية الكشميهني أعني (في الدينار)، وفي رواية غيره: (في الدار) والأول أوجه. قوله: (فإن وجد بهذه الدار) أي: الدار المذكورة (عيبا). قوله: (ولم تستحق) الواو فيه للحال أي: والحال أنها لم تخرج مستحقة (فإنه يردها) أي: الدار (عليه) أي: على البائع (بعشرين ألفا). قال: وهذا تناقض بين لأن الأمة مجمعة وأبو حنيفة معهم على أن البائع لا يرد في الاستحقاق والرد بالعيب إلا ما قبض، فكذلك الشفيع لا يشفع إلا بما نقد المشتري وما قبضه من البائع لا بما عقد، وأشار إلى ذلك بقوله: قال: فأجاز هذا الخداع بين المسلمين أي: أجاز الحيلة في إيقاع الشريك في العين إن أخذ الشفعة وإبطال حقه بسبب الزيادة في الثمن باعتبار العقد لو تركها، والضمير في: (قال) يرجع إلى البخاري وفي: (أجاز) إلى (بعض الناس)، فإن كان مراده من قوله: (فأجاز) أي: أبو حنيفة ففيه سوء الأدب؛ فحاشا أبو حنيفة من ذلك، فدينه المتين وورعه المحكم يمنعه عن ذلك.

    28- قال البخاري –كتاب الأحكام: باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي-:
    ((وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد، وقد كتب عمر إلى عامله في الجارود وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس بن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة الأسلمي، وعامر بن عبيدة، وعباد بن منصور، يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال: الذي جيء عليه بالكتاب: إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك، وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى، وسوار بن عبد الله وقال لنا أبو نعيم، حدثنا عبيد الله بن محرز: جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة: أن لي عند فلان كذا وكذا، وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه، وكره الحسن، وأبو قلابة: أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جورا، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر: «إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب» وقال الزهري، في الشهادة على المرأة من وراء الستر: «إن عرفتها فاشهد، وإلا فلا تشهد»))
    وقال العيني في "عمدة القاري" (24/ 236):
    أراد بـ ((بعض الناس)) الحنفية، وليس غرضه من ذكر هذا ونحوه مما مضى إلا التشنيع على الحنفية لأمر جرى بينه وبينهم، وحاصل غرض البخاري من هذا الكلام إثبات المناقضة فيما قاله الحنفية، فإنهم قالوا: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إلا في الحدود، ثم قالوا: إن كان القتل خطأ يجوز فيه كتاب القاضي إلى القاضي، لأن قتل الخطأ في نفس الأمر مال لعدم القصاص، فيلحق بسائر الأموال في هذا الحكم، وقوله: وإنما صار مالا إلى آخره بيان وجه المناقضة في كلام الحنفية حاصله إنما يصير قتل الخطأ مالا بعد ثبوته عند الحاكم، والخطأ والعمد واحد يعني في أول الأمر حكمهما واحد لا تفاوت في كونهما حدا، والجواب عن هذا أن يقال: لا نسلم أن الخطأ والعمد واحد، وكيف يكونا واحدا ومقتضى العمد القصاص، ومقتضى الخطأ عدم القصاص ووجوب المال لئلا يكون دم المقتول خطأ هدرا، وسواء كان هذا قبل الثبوت أو بعده.

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    جزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك ، وجهد مشكور ، والسؤال كم مرة قال الإمام البخاري تحديدا : وقال بعض الناس ؟ ولا أبحث عن : وقال بعضهم .
    وشكرا ، بانتظار الجواب .

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    326

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    29- قال البخاري –كتاب الأحكام: باب الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم-:
    ((وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء؛ فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره، وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين، وقال آخرون منهم: بل يقضي به، لأنه مؤتمن، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة، وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال، ولا يقضي في غيرها، وقال القاسم: «لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين، وإيقاعا لهم في الظنون» وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال: «إنما هذه صفية»))
    وقال ابن حجر في "الفتح" (13/ 161):
    قوله ((وقال بعضهم)) يعني أهل العراق ((يقضي بعلمه في الأموال، ولا يقضي في غيرها)) هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيما نقله الكرابيسي عنه، إذا رأى الحاكم رجلا يزني مثلا لم يقض بعلمه، حتى تكون بينة تشهد بذلك عنده، وهي رواية عن أحمد.

    30- قال البخاري –كتاب الأحكام: باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد-:
    ((7195 - وقال خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره «أن يتعلم كتاب اليهود» حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه، وأقرأته كتبهم، إذا كتبوا إليه، وقال عمر وعنده علي، وعبد الرحمن، وعثمان: «ماذا تقول هذه؟»، قال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها، وقال أبو جمرة: «كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس» وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين))
    وقال ابن حجر في "الفتح" (13/ 187):
    قوله ((وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين)) نقل صاحب المطالع أنها رويت بصيغة الجمع وبصيغة التثنية ووجه الأول بأن الألسنة قد تكثر فيحتاج إلى تكثير المترجمين قلت والثاني هو المعتمد، والمراد بـ ((بعض الناس)) محمد بن الحسن فإنه الذي اشترط أن لا بد في الترجمة من اثنين ونزلها منزلة الشهادة وخالف أصحابه الكوفيين ووافقه الشافعي؛ فتعلق بذلك مغلطاي فقال: فيه رد لقول من قال إن البخاري إذا قال قال بعض الناس يريد الحنفية، وتعقبه الكرماني فقال يحمل على الأغلب أو أراد هنا بعض الحنفية لأن محمدا قائل بذلك، ولا يمنع ذلك أن يوافقه الشافعي، كما لا يمنع أن يوافق الحنفية في غير هذه المسألة بعض الأئمة.

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    326

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    هذا آخر ما وقفت عليه من قول البخاري (وقال بعض الناس) أو (وقال بعضهم)
    تحديدا:
    قوله (قال بعض الناس) 24 مرة
    قوله (قول بعض الناس) مرة واحدة
    قوله (قال بعضهم) 5 مرات

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: كم مرة قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : وقال بعض الناس ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى أبو عمر مشاهدة المشاركة
    هذا آخر ما وقفت عليه من قول البخاري (وقال بعض الناس) أو (وقال بعضهم)
    تحديدا:
    قوله (قال بعض الناس) 24 مرة
    قوله (قول بعض الناس) مرة واحدة
    قوله (قال بعضهم) 5 مرات
    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وافق قولكم قولي في عدد المرات التي قال بها البخاري :
    وقال بعض الناس ، أو قول بعض الناس فقط ، ولم يكن السؤال عن عبارة : وقال بعضهم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •