تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: أسأل عن كتب في السياسة الشرعية والفكر السياسي في الدعوة السلفية

  1. افتراضي أسأل عن كتب في السياسة الشرعية والفكر السياسي في الدعوة السلفية

    السلام عليكم
    أعتقد أن الفقه والعقيدة والسياسة هم أهم ركائز يُسأل عنها أي منهج أو مذهب أو فكر
    بمعنى أنك لو أردت التعرف على أي فكر أو مذهب أو منهج تنظر له من خلال هذه الركائز الثلاثة

    وهناك كتب كثيرة تكلمت عن العقيدة السلفية والفقه عند علماء السلفية عموماً وعلماء نجد خصوصاً
    فهل عندكم علم بكتب تتكلم عن موقف السلفية من السياسة ؟؟
    لأني أسمع الكثير من العلماء والشيوخ ينصحون بالبعد عن السياسة والمشاركة في السياسة
    مع أن إدارة شئون الدولة بما يرضي الله فرض على المسلم
    فليس من المنطق أن العمل بالسياسة حرام لأن عمر بن الخطاب لما كان خليفة وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن ابي وقاص لما كانوا أُمراء على بعض البلاد الإسلامية - على حسب ما أذكر - يكونوا قد عملوا بالسياسة
    فينبغي أن نعلم ما هو القدر المحرم من السياسة وما هو القدر المباح

    وقد اختلفت الكثير من الآراء في ذلك

    1) تأقيت مدة الحكم

    فوجدت مثلاً عبد المنعم الشحات رئيس الدعوة السلفية في الإسكندرية يقول أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية تأقيت لمدة الرئيس بخمسة سنوات أو أربعة أو ستة أو غيرها
    والسبب في ذلك من وجهة نظره أن الحاكم لن يكون حاكماً وفقاً للشريعة إلا لو كان الحاكم أفضل رجل يستحق هذا المنصب وطالما أنه أفضل رجل فلماذا يترك المنصب عن طريق تقييده بمدة معينة ؟؟

    في حين وجدت العلامة ابن العثيمين في شرح " الأصول الستة " لابن عبد الوهاب يقول بجواز تأقيت فترة الحكم لأن الحاكم الذي يُفتَرض أنه أفضل الرجال من الممكن أن يُخطئ ويسيء ويتحول إلى رجل ظالم فاجر طاغية ، فتأقيت مدة حكمه مفيد بحيث لو انتهت فترة الرئاسة أو المُلك واكتشفنا أنه رجل سيء لا يستحق هذا المنصب فيتم عزله ولا يستكمل فترة رئاسة أخرى
    لكن لو أننا لم نحدد فترة لحكمه فقد نكتشف أنه ظالم فاجر طاغية ولا نستطيع وقتها الخروج عليه إلا بأن ننتظر أن يموت مما قد يعود بضرر بالغ على الأمة
    طبعاً أنا نقلت كلام ابن العثيمين بالمعنى ومن أراد نص كلامه فليرجع للمصدر المشار إليه

    من ضمن المناطق الحساسة التي وقع فيها الخلاف

    2) قضية المعارضة

    فالبعض يقول أن الشريعة الإسلامية ليس فيها معارضة لأن الحاكم يحكم بشرع الله ولا يصح معارضته في ذلك

    والبعض يقول أن الإسلام فيه معارضة للحاكم بدليل خطبة أبو بكر " إن أسأت فقوموني " و " فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم"
    وأن عمر بن الخطاب كان تصله أخبار الولاة الظالمين فيُعنف من يستحق التعنيف ويعزل من يستحق العزل والوالي بالنسبة للعامة حاكم فهذا دليل على وجود معارضة للحاكم لكن محل الكلام يكون في كيفية المعارضة بطريقة شرعية وليس كما قال الرأي الأول بانتفاء وجود المعارضة أصلاً

    من ضمن المناطق الحساسة التي وقع فيه الخلاف

    3) التعددية السياسية

    فالبعض يرى أنها تفرق منهي عنه شرعاً لقول الله عز وجل : " ولا تفرقوا "

    وقال البعض الآخر أن الإسلام نهى عن التفرق ولكنه لم ينهَ عن الاختلاف منها ما حدث من عمر رضي الله عنه يوم الحديبية، ومنها ما حدث مع الأنصار في غزوة حنين وقت توزيع الغنائم، وهو ما يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمخالف على موقفه ونقاشه معه

    وذلك لأن التعددية الحزبية هي نظام سياسي ، ونظام الحزب الواحد نظام سياسي آخر، والإسلام وضع قواعد عامة لكنه لم يحدد نظام سياسي معين فمثلاً نجد السعودية ومصر والأردن والعراق واليمن في شكل " الدولة البسيطة " مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وأسبانيا، في حين أن الإمارات في شكل " الدولة المركبة الفدرالية " مثل أمريكا
    والإسلام لم يحدد شكل معين للدولة ولا للنظام السياسي بل هذا من أمور الخلاف الفقهي

    كذلك من أمور الخلاف الفقهي

    4) الترشح للرئاسة

    فالبعض كَيَّفها فقهياً على أنها طلباً للسلطة وهو ما لا يجوز شرعاً
    والبعض الآخر كَيّفها فقهياً على عكس ذلك وحجته أن طلب السلطة لا يكون إلا ممن يملكها وأنا عندما أتقدم للترشح للرئاسة لم أطلب السلطة من أحد
    لكن عندما أتقدم لرئيس البلاد وأطلب منه تولي وزارة معينة فأكون طالباً للسلطة لأن هناك من أطلب منه السلطة

    كذلك بالنسبة لموضوع

    5) المجالس النيابية


    القاعدة الفقهية الموجودة في الواقع تقول أن المشاركة في المجالس النيابية محرمة لأنها في الواقع تقوم على الفكر الديمقراطي الذي يجعل السلطة والحكم للشعب وهو ما يخالف الشريعة القائمة على حديث " إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون "
    فأصبح هناك (مُستَخلِف) بكسر اللام
    و (مُستخلَف) بفتح اللام
    و (مُستخلَف عليه) بفتح اللام
    فالأول هو المالك المليك الملك سبحانه وتعالى
    والثاني هو الإنسان المُكَلّف من قِبَل الله عز وجل وهو مجرد أمين يعمل في الأمانة بأمر وقيود صاحبها
    والثالث هو عين الأمانة
    ولما كانت المجالس النيابية تقوم على فكرة تحكيم رأي الأغلبية دون قيد أو شرط فصارت الأغلبية متشبهة بالله عز وجل في ربوبيته فجعلت الحكم والأمر لها ، كان الحكم الشرعي بحرمة إنشائها وحرمة المشاركة فيها

    في حين أن الشيخ صالح آل الشيخ الوزير السعودي حفظه الله قال أن المجالس النيابية تكون جائزة لو كانت قائمة على أساس أن الحاكم - الذي هو مأمور بتطبيق الشريعة من قبِل الله المالك للأرض -
    يقوم بتفويض الرعية باختيار مجموعة من بينهم لوضع القوانين التنظيمية - وليست التشريعية - لتنظيم إدارة الدولة من خلال اللوائح والأنظمة مثل ما هو في السعودية " نظام الضريبة على الدخل ، نظام الجنسية السعودية ، نظام القوات المسلحة ، نظام الشرطة " والنظام هو القانون
    ليس بمعنى التشريع الذي هو الإباحة والتحريم لكن بمعنى التنظيم

    وهذا كان في محاضرة " النظرية السياسية في الإسلام " للشيخ صالح آل الشيخ على اليوتيوب
    وكان يتكلم عن مجرد تنظير افتراضي لا وجود له في الواقع، لو كان موجوداً بهذا الشكل لكان جائزاً

    من ضمن المواضيع السياسية

    6) المظاهرات السلمية

    ذلك أن معظم إن لم يكن كل الأحاديث القائلة بحرمة الخروج على الحاكم ذكرت فيها السيف مما يوحي بأن مناط التحريم حيث يكون الخروج بالسلاح
    ولا يعتقد بعض الفقهاء صحة سحب هذا الحكم على المظاهرات السلمية لأنها لم تحدث أيام الصحابة والتابعين والرسول صلى الله عليه وسلم

    ثم السؤال: هل يتساوى حكم المظاهرات السلمية التي غرضها خلع الحاكم بالمظاهرات التي غرضها جعل الحاكم يتراجع عن قرار اتخذه كزيادة الضرائب مثلاً أو أسعار بعض السلع الضرورية ؟؟ أو إقالة وزير فاسد ؟؟؟ فلا يصح القول وقتها بأن المظاهرات حرام لأنها خروج عن الحاكم لأن المتظاهرين وقتها لا يبغون تغيير الحاكم ولم يفكروا في ذلك أصلاً .

    ثم نجد بعض العلماء المعاصرين يقولون :
    أي مسلم وصل لسدة الحكم ودانت له البلاد والعباد وصارت القوة في يده - ويقولون القوة هي الجيش - فيجب طاعته في غير معصية

    السؤال:
    لو خرج ضد الحاكم ملايين من رعيته يكون بذلك فقد الشرط الأول " دان له العباد "
    ولو خلعت القوات المسلحة يد الطاعة منه يكون فقد الشرط الثاني " القوة "
    فهل يظل وقتها حاكم شرعي ؟؟
    بعبارة أخرى : هل معيار كون الحاكم شرعي يجب طاعته أو ليس كذلك هو وقوف الجيش معه أو لا فيكون الأمر للجيش لأنه لا قوة للحاكم لو كان الجيش ضده ؟؟


    7) نظام الحكم في الخلافة بين الملكية والجمهورية


    فتجدهم يقولون : إن كنتم تقولون أن السياسة الشرعية ليست بها أي أحزاب والإسلام لم يعرف التعددية السياسية ولا المظاهرات
    فنسألكم : يا من تدعون أن السعودية تطبق الشريعة فهل كان في الخلفاء والصحابة النظام الملكي ؟؟
    كلنا يقول عن الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية خلافة إسلامية
    وكلهم كانوا على النظام الملكي إذ أن الخليفة يجعل ابنه الخليفة من بعده فإن لم يكن فأخوه فإن لم يكن فابن أخيه وهكذا
    وخير دليل هارون الرشيد ثم الخليفة بعده ابنه الأمين ثم الخليفة بعده المأمون ثم الخليفة بعده أخوه المعتصم ثم بعده ابن اخيه الواثق

    فواضح أنهم كانوا في النظام الملكي

    وكان في الأموية والعباسية والعثمانية ما يُعرَف بنظام " العائلة المالكة "
    وهو ما لم يكن معروفاً على عهد الرسول
    وليس فيه اختيار الأصلح بل قد تكون ولاية العهد مكتوبة للابن ثم يكبر الإبن فاسداً ويموت الأب الحاكم فيكون الإبن هو الحاكم ولا يظهر فساده إلا بعد أن يتمكن من السلطة

    ولم يكن ذلك على عهد صحابة رسول الله ولم يُنكر عليهم العلماء ولم يقولوا أن ذلك بدعة كما يقال عن التعددية السياسية والمظاهرات

    وفكرة الوزارات لم تكن في عهد رسول الله ولا في عهد أبو بكر
    فأتى بها عمر بن الخطاب من الكفار المجوس

    فليس كل ما ليس عند المسلمين وقت الصحابة والرسول يكون حرام وليس كل ما يفعله الغرب الكفار حرام لمجرد أنه لم يكن عند المسلمين الأوائل

    فهل نظام الخلافة الإسلامية نظام ملكي أم نظام جمهوري أم إمبراطوري أم أن نظام الخلافة الإسلامية له استقلاليته ؟؟

    ومن ضمن المواضيع السياسية الهامة

    8) أهل الحل والعقد

    من هؤلاء ؟؟ هل هم علماء الشريعة ؟؟ أم قادة الجيش ؟؟ أم كلاهما ؟؟ أم غيرهما ؟؟
    وهل يتم اختيارهم من قِبَل الحاكم أم من يختارهم ؟؟
    بمعنى : لو كنا نعلم أن العاميّ المسلم يجب أن يتوافر فيه عدة شروط معينة لو توافرت فيه صار أهلاً للاجتهاد في الفقه
    ولو توافرت فيه شروط أخرى صار أهلاً لقيادة سلاح الطيران في القوات المسلحة
    ولو توافرت فيه شروط أخرى صار أهلاً للقضاء الشرعي

    فما هي الشروط التي لو توافرت في المسلم يكون من أهل الحل والعقد ؟؟

    وهل هؤلاء يكون دورهم في اختيار الحاكم فقط ثم يختفي دورهم طوال فترة الحكم أم لهم مهام أثناء فترة الحكم ؟؟

    وهل لهم أن يعزلوا الحاكم أم يقوموا بتوليته فقط ؟؟
    وفي حالة غياب الحاكم بوفاة أو مرض كغيبوبة وشلل يمنعه عن الكلام هل يقوموا هم بمباشرة أمور الحكم بدلاً منه حتى يشفى أم ليس لهم ذلك ؟؟
    بعبارة أخرى: ما هي اختصاصاتهم وصلاحيتهم والشروط الواجب توافرها حتى يكون المسلم من أهل الحل والعقد ؟؟

    والسؤال الأهم : هل أهل الحل والعقد موجودون في عصرنا الحالي ؟؟؟ وفي ماذا يتمثلون ؟؟
    النظام الديمقراطي أعتقد أنه جعلهم في أعضاء البرلمان لاعتقاده أن السيادة للشعب والأعضاء ممثلون عن الشعب
    ففي ماذا يتمثل أهل الحل والعقد في عصرنا الحديث ؟؟
    وهل وجود أهل الحل والعقد مرتبط بتطبيق الشريعة ؟؟
    بمعنى :
    يعني هل أمريكا فيها أهل حل وعقد ؟؟
    هل مصر والسعودية فيهما أهل حل وعقد ؟؟

    أم أن وجود أهل الحل والعقد لا علاقة له بكون الدولة تطبق الشريعة أم لا مثلهم مثل الجيش والشرطة والقضاء في أي دولة تجدهم بغض النظر عن فكرة تطبيق الشريعة ؟؟



    من ضمن الأمور المهمة

    9) النيابة


    هل يجب على الحاكم شرعاً أن يعين نائباً له أم أن هذا من الأمور المباحة ؟؟؟ وهل هو الذي يحدد اختصاصاته أم الشرع قام بتحديدها ؟؟

    10) الانتخابات

    هل فكرة الإنتخابات مباحة شرعاً ؟؟ ففي الجامعات نجد ما يُسمى باتحاد الطلاب يتم تقدم بعض الطلاب للأنشطة العلمية والدينية والثقافية والاجتماعية كل مجال له لجنة والطلاب يتقدمون للترشح لهذه اللجان كأنشطة في الكلية في الجامعة
    فهل التقدم لمثل هذا المنصب يكون طلباً للسلطة ؟؟ مع أن اتحاد الطلاب لا سلطة له ؟؟ وهل يجوز لزملائه انتخابه وزملاء الآخر انتخابه والأكثر أصواتاً يفوز بالمكان ؟؟ إذ ليس في هذا الأمر أصلح ولا أفسد لأنها مجرد أنشطة طلابية

    فهل يصح شرعاً قياس الانتخابات على الشهادة في فكرة أن يكون العدالة شرط في المنتخبين وأن للرجل صوتين والمرأة لها صوت قياساً على الشهادة أم لا يصح لانتفاء العلة ؟؟

    ملحوظة :
    قبل أي مشاركة في الموضوع يُرجى قراءة عنوانه
    فأنا لم أفتح الموضوع نهائياً للمحادثة حول هذه المواضيع
    بل للسؤال عن :
    هل هناك كتاب معاصر تكلم في هذه المواضيع من وجهة نظر المنهج السلفي ؟؟
    نعم
    أم
    لا
    فقط
    وأقول معاصر :
    لأن ابن تيمية في السياسة الشرعية وابن القيم في السياسة الحكمية لم يريا الواقع المعاصر الذي نعيش فيه
    ومن المهم جداً أن ينظر الفقيه للواقع قبل أن يتكلم
    فلا نريد أخذ قضية معاصرة وقياسها على حكم ذكره ابن تيمية في القرن الثامن الهجري
    بل أريد الكلام لمعاصرين يروا الواقع الذي نعيش فيه


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    في أرض الله
    المشاركات
    249

    افتراضي رد: أسأل عن كتب في السياسة الشرعية والفكر السياسي في الدعوة السلفية

    هنا تجد مايفيدك بإذن الله
    http://saaid.net/Doat/otibi/index.htm
    وهنا
    http://www.saaid.net/Doat/alsharef/
    مقالات في السياسة الشرعية
    http://www.saaid.net/Doat/alsharef/ms.htm
    سنمضي والنجـوم لنا دليل * متى أصغى السحاب إلى النباح

    قفــد ولَّــى زمانـك يا أُبــيّ * كما ولّى زمانك يا سجاح؟

  3. افتراضي رد: أسأل عن كتب في السياسة الشرعية والفكر السياسي في الدعوة السلفية

    أريد كتباً وليس مجرد مقالات

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    في أرض الله
    المشاركات
    249

    افتراضي رد: أسأل عن كتب في السياسة الشرعية والفكر السياسي في الدعوة السلفية

    في الروابط توجد كتب أخي تصفحها صدقني لن تندم بإذن الله
    سنمضي والنجـوم لنا دليل * متى أصغى السحاب إلى النباح

    قفــد ولَّــى زمانـك يا أُبــيّ * كما ولّى زمانك يا سجاح؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •