هل تصح صلاة الفريضة على الطائرة؟ مع ذكر الدليل
هل تصح صلاة الفريضة على الطائرة؟ مع ذكر الدليل
وفقك الله يا أخي الكريم
يمكن أن يقال: نعم تصح صلاة الفريضة في الطائرة لأن وجوب الصلاة لازم في أي مكان.
فإن كنت تقصد كيفية استقبال القبلة، فيمكن أن يقال: استقبال القبلة لازم في الطائرة وفي غيرها، وليس من المحال أن تستقبل القبلة في الطائرة.
وحتى إن قلنا يتعذر استقبال القبلة في الطائرة، فاستقبال القبلة إن سقط عن الإنسان للتعذر، فهذا لا يعني سقوط وجوب أصل الصلاة عليه.
فالمقصود أنه لا إشكال في هذه المسألة على أصول أهل الظاهر فيما أحسب، والله أعلم.
وفق الله يا أخي.
يبدو أن الظاهرية يقرونك على الإجابة (ابتسامة).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
معذرة أخى الكريم
لم أرَ موضوعك إلا الآن .
إضافة إلى ما قاله الشيخ العوضى .
قد يستشكل ويُعترض مِن هذه المسألة على أهل الظاهر أنهم محتاجون إلى القياس فيها وهى كيفية الصلاة في الطائرة.
والأمر لا يحتاج إلى قياس ويكفي عموم حديث (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً .....)
فالنصوص وعموماتها أحاطت بجميع الحوادث إلى يوم القيامة فخالق الحوادث هو من أنزل القرآن والسنة وأجرى مقتضيات الحوادث وفقها .
كذلك لو سأل أحد ما حكم الشمبانيا أو البيرة أو الكحول وأنه لابد من قياسها على الخمر!
والسؤال عن دليل تحريم البيرة أقول (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) رواه مسلم وفى رواية (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) رواه مسلم والدارقطنى وروى البخارى ومسلم كما فى نيل الأوطار عن ابن عمر أن عمر قال على منبر النبي عليه السلام الخمر ما خامر العقل)
كما نقل الشوكانى عن جماعة من أهل اللغة الراغب الأصفهانى والدينورى والجوهرى ما يقتضى أن الخمر ما خامر العقل مطلقاً وعن ابن الأعرابي أنها سميت بالخمر لأنها تركت حتى اختمرت وهذا يقتضى العموم سواء كانت من العنب أو غيره وما تقدم من النصوص كاف ويقطع كل شبهة ويكفينا حديث ابن عمر (ما أسكر كثيره فقليله حرام) رواه أحمد وابن ماجة والدارقطنى وصححه كما فى نيل الأوطار كتاب الأشربة
كما أن لغة القرآن الكريم بلغت الغاية فى تحريم القليل والكثير من المسكرات فلو كان لفظ آية المائدة هو تحريم المسكرات لكان يمكن لمتوهم أن يدعي بأن القليل غير المسكر غير داخل فى التحريم غير أن الآية الكريمة نزلت بلفظ الخمر الذى هو اسم جنس لما يمكن أن يسكر به سواء بالقليل أو الكثير ثم جاءت الأحاديث لتوكيد المعنى وتفصيله وإزالة الشبهة .....
****************************** **************************
وهذا ما ذكره ابن تيمية وابن القيم بأن النصوص محيطة بجميع الحوادث عرفها من عرفها وجهلها من جهلهما ... بل وشنعا على الجويني إمام الحرمين في قوله ((النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة))
قال ابن القيم فى أعلام الموقعين (1/333) ((...فرقة قالت : إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث ، وغلا بعض هؤلاء حتى قال : ولا بعشر معشارها ، قالوا : فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص ، ولعمر الله إن هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمر ، واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية ، وحوادث العباد غير متناهية ، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع ، وهذا احتجاج فاسد جدا من وجوه : أحدها أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يجعل أنواعا ، فيحكم لكل نوع منها بحكم واحد فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك .
النوع الثاني : أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية .
الثالث : أنه لو قدر عدم تناهيها فإن أفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية ، وهذا كما تجعل الأقارب نوعين : نوعا مباحا ، وهو بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة ، وما سوى ذلك حرام ، وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء محصورا ، وما سوى ذلك لا ينقضه ؛ وكذلك ما يفسد الصوم ، وما يوجب الغسل وما يوجب العدة ، وما يمنع منه المحرم ، وأمثال ذلك ، وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك ، فإنه صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا وتدل دلالتين دلالة طرد ودلالة عكس .
وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الأشربة كالبتع والمزر ، وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال " { كل مسكر حرام } ، و { كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد } { وكل قرض جر نفعا فهو ربا } { وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } { وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه } { وكل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين } { وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة } { وكل معروف صدقة } وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعة فاذة : { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } ...... .أ.هـ وذكر ابن القيم أمثلة عديدة أكتفي بما سبق خشيةً للإطالة .
وقال ابن تيمية في رسالة معارج الوصول من مجموعة الرسائل الكبرىص 209((وهذا كقولهم : إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها ؛ فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام...أ.هـ))
بوركتم
إضافة إلى ما ذكره الأخ أبو محمد العمري
فحكم الصلاة في الطائرة يكون عملا بحديث النبي صلى الله عليه و سلم " : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"
بوركتم إخوتي الأكارم...
بارك الله فيكم..،
شُكرا لكم ! جزاكم الله خيرا فقد وفيتم!