تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: أرجو منكم بيان الرد العلمي تأييداً أو رفضاً على هذه الفتوى بخصوص حكم التكبير الجماعي

  1. افتراضي أرجو منكم بيان الرد العلمي تأييداً أو رفضاً على هذه الفتوى بخصوص حكم التكبير الجماعي

    س : هل اقتصار تكبير العيد في دبر الصلوات المكتوبة، وتأديته في جماعة متوافقة من البدع أم أنه يجوز ؟




    الجواب:




    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه، ومن والاه. وبعد، فقد قال الله تعالى بعد آيات الصيام: {وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ علَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 18]، وحُمِل التكبير في الآية على تكبير عيد الفطر.




    وقال سبحانه في آيات الحج: {وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203]، وقال أيضا: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ علَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} [الحج: 28]، وقال تعالى: {كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ علَى مَا هَدَاكُمْ} [الحج: 37]، وحُمِل الذكر والتكبير في الآيات السابقة على ما يكون في عيد الأضحى(1).




    قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: "سمعت مَن أرضاه من العلماء بالقرآن يقول: المراد بالعدة عدة الصوم, وبالتكبير عند الإكمال, ودليل الثاني(2) القياس على الأول(3)؛ ولذلك كان تكبير الأول آكد للنص عليه"(4).




    وقال ابن حزمٍ: "والتكبير ليلة عيد الفطر فرضٌ، وهو في ليلة عيد الأضحى حسنٌ، قال تعالى: {وَلِتُكَبّرُوا ٱللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}، فبإكمال عدة صوم رمضان وجب التكبير، ويجزئ من ذلك تكبيرة"(5).




    وإثبات الأعظمية لله في كلمة (الله أكبر) كناية عن وحدانيته بالإلهية؛ لأن التفضيل يستلزم نقصان من عداه، والناقص غير مستحق للإلهية، لأن حقيقة الإلهية لا تلاقي شيئا من النقص، ولذلك شُرع التكبير في الصلاة لإبطال السجود لغير الله، وشُرع التكبير عند نحر البُدْن في الحج لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم، وكذلك شرع التكبير عند انتهاء الصيام بالآية السابقة.




    ومن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبِّر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبِّر الإمام في خطبة العيد، وكان لقول المسلم (الله أكبر) إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام(6).


    جواز التكبير جماعة:


    التكبير في العيدين سنة عند جمهور الفقهاء.




    وفقهاء الحنفية قد أوجبوا التكبير أيام التشريق على الرجال والنساء ولو مرة، وإن زادوا على المرة يكون فضلا، ويُؤدى جماعة أو انفرادًا، ويكون التكبير للرجال جهرًا، وتخافت المرأة بالتكبير(7).




    أما المالكية فيندب عندهم التكبير للجماعة وللفرد، قال الصاوي في حاشيته: "ويستحب الانفراد في التكبير حالة المشي للمصلي، وأما التكبير جماعة وهم جالسون في المصلى فهذا هو الذي استُحسن.




    قال ابن ناجي: افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمرو الفارسي وأبي بكر بن عبد الرحمن, فإذا فرغت إحداهما من التكبير كبرت الأخرى فسئلا عن ذلك؟ فقالا: إنه لحسن"(8).




    وقد روى الإمام مالك أثرًا في الموطأ عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبَّر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبَّر، فكبَّر الناسُ بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمسُ فكبَّر، فكبَّر الناسُ بتكبيره حتى يتصل التكبيرُ ويبلغ البيتَ فيُعْلَم أن عمر قد خرج يرمي.




    قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير.




    وقال أيضا: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء مَن كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأما من لم يكن حاجًّا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق(9).




    وأما الشافعية فيُندب عندهم التكبير جماعة جهرًا، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: "وأما (التكبير) في غيرهما - أي: الصلاة والخطبة – فضربان: (مرسل) لا يتقيد بحال (ومقيد) يؤتى به في أدبار الصلوات خاصة.


    (فالمرسل) ويسمى المطلق (من غروب الشمس ليلتي العيد) أي عيد الفطر وعيد الأضحى، ودليله في الأول قوله تعالى {ولتكملوا العدة} أي: عدة صوم رمضان ولتكبروا الله، أي: عند إكمالها، وفي الثاني القياس على الأول، ويديمه (إلى) تمام (إحرام الإمام) بصلاة العيد؛ إذ الكلام مباح إليه، فالتكبير أولى ما يشتغل به; لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم، فإن صلَّى منفردا فالعبرة بإحرامه.


    (ويرفع به الناس أصواتهم) ندبًا إظهارًا لشعار العيد ( في سائر الأحوال) في المنازل، والطرق، والمساجد والأسواق، ليلا ونهارًا، واستثنى الرافعي من طلب رفع الصوت المرأةَ، وظاهر أن محله إذا حضرت مع الجماعة ولم يكونوا محارم، ومثلها الخنثى"(10).




    قال الإمام الشافعي: "فإذا رأوا هلال شوال أحببتُ أن يكبِّر الناسُ جماعة وفرادى في المسجد، والأسواق، والطرق، والمنازل، ومسافرين، ومقيمين في كل حال، وأين كانوا، وأن يظهروا التكبير"(11).ثم قال: "ويكبر إمامهم خلف الصلوات، فيكبرون معًا ومتفرقين، ليلا ونهارًا"(12).


    ثم قال: "ويكبِّر الإمام خلف الصلوات ما لم يقم من مجلسه، فإذا قام من مجلسه لم يكن عليه أن يعود إلى مجلسه فيكبر، وأحب أن يكبر ماشيًا كما هو، أو في مجلس إن صار مجلسه، قال: ولا يدع من خلـفه التكبير بتكبيره، ولا يدعونه إن ترك التكبير"(13).




    وقد حكى الإمام النووي أن جماعة من الصحابة والسلف كانوا يكبرون إذا خرجوا إلى صلاة العيد حتى يبلغوا المصلَّى يرفعون أصواتهم(14).




    أما الحنابلة فعندهم الجهر بالتكبير سنة في حق الرجال بخلاف النساء، لا يسن لهن الجهر(15).


    - واستدل الفقهاء على استحباب تكبير العيد جماعة جهرا بأدلة كثيرة، نذكر منها:


    - روى البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يكبِّر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيُكبِّرون، ويُكبِّر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا(16).




    - وروى البخاري أيضا أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبِّران، ويكبِّر الناس بتكبيرهما(17).


    - وروى البخاري أيضًا أن ميمونة كانت تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد(18).


    - وعن أم عطية قالت: كنا نُؤْمَر أن نَخْرُج يوم العيد حتى نُخْرِج البكرَ مِن خِدْرِها، حتَّى نُخْرِج الحُيَّض فيَكُنَّ خلف الناس، فيُكبِّرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركةَ ذلك اليوم وطهرتَه(19).




    - وعنها أيضا قالت: كنا نُؤْمَر بالخروج في العيدين، والمُخَبَّأة والبكر، قالت: الحُيَّض يخرجن فيَكُنَّ خلف الناس، يُكبِّرن مع الناس(20).


    وقولها (يكبرن مع الناس) تصريح بأنهن كن يقتدين بتكبير الرجال الجماعي.


    وحيث ثبت جواز التكبير في العيد جماعة عن الصحابة والسلف وفقهاء المذاهب، فالهيئة المحققة لذلك تكون بالتوافق بين الجماعة بصوت واحد؛ فإن جلس المجتمعون للتكبير جماعة جهرًا بغير توافق أدى ذلك إلى حدوث التشويش الذي يكر على مقصود الذكر بالبطلان، حيث يذهب الخشوع.




    بعض الاعتراضات والرد عليها :


    وما قيل من أن التكبير الجماعي محدث بدعة؛ لأنه لا أصل له ولا دليل عليه، وصفة التكبير المشروع عندهم: أن كل مسلم يكبِّر لنفسه منفردًا ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به، لا أن يجتمع الناس في صوت واحد يكبرون مع بعضهم البعض.


    وقد استدل هؤلاء أيضا بما قاله الشاطبي بأنه إذا نَدَبَ الشرعُ مثلا إلى ذكر الله، فالتزم قومٌ الاجتماعَ عليه على لسانٍ واحدٍ وصوتٍ واحدٍ، أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات، لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزَم، بل فيه ما يدل على خلافه؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شأنها أن تُفْهِمَ التشريعَ, وخصوصًا مع مَن يُقتدَى به في مجامع الناس كالمساجد, فإنها إذا أُظْهِرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وما أشبهها، كالأذان، وصلاة العيدين، والاستسقاء، والكسوف, فُهِم منها بلا شك أنها سنن، إن لم يُفْهَم منها الفريضة, فأحرى ألا يتناولها الدليل المستدَل به, فصارت من هذه الجهة بدعًا محدثة(21).


    فجواب قولهم (لا أصل له ولا دليل عليه) ما سبق أن ذكرناه من آثار عن الصحابة والسلف تؤيِّد كون التكبير الجماعي له أصل وعليه دليل؛ إذ لو لم يكن كذلك لما فعلوه وداوموا عليه حتى نُقِلَ إلينا، والعلماء من بعد الصحابة والتابعين إلى وقتنا هذا على استحباب التكبير الجماعي.




    ويجاب عليهم في تخصيصهم التكبير بهيئة المنفرد فقط بأنه من المقرر أنه إذا شَرَعَ اللهُ تعالى أمْرًا - كالتكبير في العيدين - على جهة العموم أو الإطلاق فإنه يُؤخَذ على عمومه وسعته، ولا يصحُّ تخصيصُه ولا تقييدُه بوجهٍ دونَ وجهٍ إلا بدليل، وإلا كان ذلك تَحكُّمًا لا يقويه نظر..


    ولا يصح الاستدلال بكلام الشاطبي، فمن الواضح جليًّا أنه قيَّد الذكر المحدث البدعة بأنه "ما التزم به الناس مجتمعين على صوت واحد ولم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزَم"، والتزام الناس بهذه الهيئة لم يكن من عند أنفسهم، بل إن الشرع الشريف هو من ندبهم إلى الإتيان بالتكبير على صورة جماعية جهرية، وليس في فعلهم ما يخالف الشرع لما ثبت من السنة والآثار واتفاق العلماء، فاستدلالهم بكلام الشاطبي في غير محله.




    ومما سبق يعلم أن التكبير في العيدين من المسلمين في جماعة متوافقين بصوت واحد في أيام العيد لا حرج فيه وليس ببدعة.


    التكبير المرسل والمقيد:


    يندب التكبير المرسل (المطلق)، وهو الذي لا يتقيد بحال، ويؤتى به في المنازل والمساجد والطرق ليلا ونهارًا وفي غير ذلك، ويبدأ من غروب شمس ليلتي العيد.


    أما التكبير المقيد، ويقصد به الإتيان بالتكبير في أدبار الصلوات، فإنه يشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة. وقيل: يكبر ليلة الفطر عقب المغرب والعشاء والصبح، وهو ما اختاره النووي في كتابه الأذكار، والبيهقي في كتاب فضائل الأوقات(22).




    واقتصار بعض الناس على التكبير المقيَّد عقب الصلوات فقط، مع عدم ظهور تأديتهم للتكبير المرسل- جائز وليس ببدعة كما يدعيه بعض العوام وينكرون به عليهم؛ فالأمر بالتكبير في العيد لم يُقيَّد بوجوب الجمع بين نوعي التكبير الواردين، والمنكِر لذلك لا دليل معه يؤيده.


    - وينبغي تأخير التكبير المرسل عن أذكار الصلاة، أما التكبير المقيد فهل يكون قبل أذكار الصلاة أم بعدها؟




    اختلف الفقهاء في ذلك: فقال بعضهم بتقديم أذكار الصلاة على التكبير المقيد، حيث إن الأذكار ألصق بالصلاة من التكبير.




    وقال آخرون بعكس ذلك، قال البجيرمي من الشافعية: "ولو تعارض عليه التكبير المقيد وأذكار الصلاة قدمه على الأذكار وإن كان لا يفوت"(23).


    وحيث إن الأمر فيه خلاف بين الفقهاء فلا حرج على المسلم أن يختار من القولين ما يحقق له المقصود من الذكر، وهو زيادة القرب والخشية من الله تعالى والخشوع له.


    الصيغة في تكبير العيد:


    الأمر بالتكبير في العيدين جاء مطلقًا غير مقيد بصيغة معينة ملزمة للناس، وقد اشتهرت صيغة «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد» عن كثير من الصحابة والتابعين، كما وردت الزيادة والاختلاف عليها عن بعض الصحابة والسلف رضي الله عنهم، نقل البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه ذلك فقال: "وروينا أيضًا عن عكرمة، عن ابن عباس، وفيه من الزيادة: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا»"(24).




    ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه: "فيبدأ الإمام فيقول : (الله أكبر الله أكبر الله أكبر) حتى يقولها ثلاثًا، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وإن زاد فقال: (الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر، ولا نعبد إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، والله أكبر) فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته"(25).


    وقال الجلال المحلي: "(وصيغته المحبوبة: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر ولله الحمد» ويستحب أن يزيد) بعد التكبيرة الثالثة (كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا)، وفي الروضة: وأصلها قبل (كبيرًا) (الله أكبر) وبعد (أصيلا) (لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)"(26).




    والصيغة التي يكبر بها المصريون من قرون طويلة، ويزيدون عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون : "اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا"، وهذا كله خير ومشروع، فهو ذكر الله كما نص الشافعي على ذلك ؛حيث قال : "وكل ما زاد على ذلك من ذكر الله أحببته"، قال الإمام سحنون: "ما زدت أو نقصت أو قلت غيره؛ فلا حرج"(27).


    فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تفتح للعمل باب القبول؛ فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها متعلقة بالجناب الأجلِّ صلى الله عليه وسلم.


    والله تعالى أعلم.

    المصادر والمراجع:
    ------------------------------
    - أسنى المطالب، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.
    - الاعتصام، أبو إسحاق الشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: مكتبة التوحيد.
    - الأم، الإمام الشافعي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (بيروت)، ط2، 1403 هـ- 1983 م.
    - التحرير والتنوير، للإمام العلامة محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر.
    - السنن الكبرى، البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: مكتبة دار الباز (مكة المكرمة)، 1414هـ- 1994م.
    - المجموع شرح المهذب، للإمام محيي الدين النووي، المطبعة المنيرية.
    - المحلى، ابن حزم الظاهري، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، الناشر: دار الآفاق الجديدة (بيروت).
    - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، تأليف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، الناشر: دار إحياء التراث العربي (بيروت)، ط2، 1392هـ.
    - بلغة السالك لأقرب المسالك، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، الناشر: دار المعارف.
    - حاشية البجيرمي على الإقناع للخطيب الشربيني، الناشر: دار الفكر (بيروت).
    - رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، للإمام محمد أمين عابدين، الناشر: دار الكتب العلمية (بيروت).
    - شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
    - صحيح البخاري، تحقيق الدكتور/ مصطفى ديب البغا، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة الثالثة 1407 هـ - 1987م.
    - صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
    - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تأليف: عبد الله بن نجم بن شاس، تحقيق: د. محمد أبو الأجفان، عبد الحفيظ منصور، الناشر: دار الغرب الإسلامي (بيروت)، ط1، 1415هـ.
    - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، تأليف: مصطفى بن سعد الرحيباني، الناشر: المكتب الإسلامي.
    - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ، الناشر: دار الفكر (بيروت).
    - موسوعة شروح الموطأ، التمهيد والاستذكار لابن عبد البر، والقبس لابن العربي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، د. عبد السند حسن يمامة.
    -السنن الصغرى، البيهقي، تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، الناشر: مكتبة الدار (المدينة المنورة)، ط1، 1410هـ- 1989م.


    الهوامش:
    -----------------------------
    (1 ) فتوى رقم (90) بعنوان (تكبير العيدين والإجازة) من فتاوى فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف.
    ( 2) أي: تكبير الأضحى.
    ( 3) أي: تكبير الفطر.
    ( 4) مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، (1/314).
    ( 5) المحلى، ابن حزم، (5/89).
    ( 6) انظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور (2/176)، والضراوة: هي العادة، والمعنى أن الله منزه عن التعبد له بمثل ما اعتاده المشركون في التعبد لأصنامهم من التزلف بالأكل والتلطيخ بالدماء.
    ( 7) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار، (2/177- 179).
    ( 8) حاشية الصاوي على الشرح الكبير (1/529).
    ( 9) موسوعة شروح الموطأ (11/405)
    ( 10) أسنى المطالب (1/284).
    ( 11) الأم (1/264).
    ( 12) الأم (1/275).
    ( 13) الأم (1/276).
    ( 14) انظر: شرح النووي على مسلم، (6/179).
    ( 15) مطالب أولي النهى، الرحيباني، (1/802).
    ( 16) أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» تعليقا، وقد وصله ابن حجر العسقلاني من عدة طرق.
    ( 17) ذكره البخاري تعليقا في كتاب «العيدين» باب «فضل العمل في أيام التشريق» (1/329).
    ( 18) ذكره البخاري تعليقا في كتاب «العيدين» باب «التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» (1/329).
    ( 19) أخرجه البخاري في كتاب «العيدين» باب «التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» حديث (928).
    ( 20) أخرجه مسلم في كتاب «صلاة العيدين» باب «ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» حديث (890).
    ( 21) الاعتصام، الشاطبي، (2/60).
    ( 22) انظر: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، (1/314).
    ( 23) حاشية البجيرمي على الإقناع للخطيب الشربيني (2/224).
    ( 24) أخرجه البيهقي في السنن الصغرى (1/404) حديث (704)، والسنن الكبرى (3/315) حديث (6074).
    ( 25) الأم، الشافعي، (1/276).
    ( 26) شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، (1/358).
    ( 27) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ابن شاس المالكي، (1/242).

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: أرجو منكم بيان الرد العلمي تأييداً أو رفضاً على هذه الفتوى بخصوص حكم التكبير الجم

    جزاكم الله خيرًا
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. افتراضي رد: أرجو منكم بيان الرد العلمي تأييداً أو رفضاً على هذه الفتوى بخصوص حكم التكبير الجم

    أحسنت أخي الكريم.
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  4. افتراضي رد: أرجو منكم بيان الرد العلمي تأييداً أو رفضاً على هذه الفتوى بخصوص حكم التكبير الجم

    يعني أنتم تعتقدون صحة التكبير الجماعي أخ أبو عاصم وأخ شعبان ؟؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: أرجو منكم بيان الرد العلمي تأييداً أو رفضاً على هذه الفتوى بخصوص حكم التكبير الجم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله عمر المصري مشاهدة المشاركة
    يعني أنتم تعتقدون صحة التكبير الجماعي أخ أبو عاصم وأخ شعبان ؟؟
    هو بحث علمي جيد بصرف النظر عن اتفاقي أو اختلافي معه
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: أرجو منكم بيان الرد العلمي تأييداً أو رفضاً على هذه الفتوى بخصوص حكم التكبير الجم

    حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيد
    السؤال :
    قبل صلاة العيد الناس يعملون الذِّكر الجماعي , هل هذا بدعة أم مشروع في صلاة العيد ؟ لو ذلك يعتبر بدعة ماذا يفعل , هل يخرج من المصلى إلى أن تبدأ الصلاة ؟
    الجواب:
    الحمد لله
    التكبير في العيد من السنن المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي عبادة كسائر العبادات ، يجب الاقتصار فيها على الوارد ، ولا يجوز الإحداث في كيفيتها ، وإنما يكتفى بما ورد في السنة والآثار .


    وقد تأمل فقهاؤنا في التكبير الجماعي الواقع اليوم ، فلم يجدوا ما يسنده من الأدلة ، فأفتوا ببدعيته ، ذلك أن كل إحداث في أصل العبادة أو في كيفيتها وصفتها يعد من البدعة المذمومة، ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ) رواه مسلم (1718)
    يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
    " التكبير الذي كان يعمل في المسجد الحرام يوم العيد ، يجلس شخص أو أشخاص في سطح زمزم ويكبرون ، وأناس يجاوبونهم في المسجد ، فقام الشيخ عبد العزيز بن باز وأنكر عليهم هذه الكيفية وقال : إنها بدعة . ومقصود الشيخ أنها بدعة نسبية بهذا الشكل الخاص ، ولا يقصد أن التكبير بدعة ، فتذمر من ذلك بعض عوام أهل مكة ، لأنهم قد ألفوا ذلك ، وهذا هو الذي حدا .. على رفعه هذه البرقية ، وسلوك هذه الكيفية في التكبير لا أعرف أنا وجهها ، فالمدعي شرعية ذلك بهذا الشكل عليه إقامة الدليل والبرهان ، مع أن هذه المسألة جزئية لا ينبغي أن تصل إلى ما وصلت إليه " انتهى.
    " مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم " ( 3 / 127 ، 128 ) .
    ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
    " الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
    فقد اطلعت على ما نشره فضيلة الأخ الشيخ : أحمد بن محمد جمال - وفقه الله لما فيه رضاه - في بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعها , وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله المذكور أن يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه , وأيد رأيه بعض الكتاب ; ولخشية أن يلتبس الأمر في ذلك على من لا يعرف الحقيقة نحب أن نوضح أن الأصل في التكبير في ليلة العيد وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان , وفي عشر ذي الحجة , وأيام التشريق , أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة ، وفيه فضل كثير ; لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) البقرة/185، وقوله تعالى في عشر ذي الحجة وأيام التشريق : ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) الحج/28، وقوله عز وجل: ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) البقرة/203.
    ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد , كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف ، وصفة التكبير المشروع : أن كل مسلم يكبر لنفسه منفردا ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به ، أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعا ، يبدأونه جميعا ، وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة .
    وهذا العمل لا أصل له ، ولا دليل عليه , فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان , فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق ; وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم . أي مردود غير مشروع . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) ، والتكبير الجماعي محدث ، فهو بدعة ، وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره ; لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة , أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية , وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات , وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي .
    والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية ، وهي التكبير فرادى .
    وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله ، وأصدر في ذلك فتوى , وصدر مني في منعه أكثر من فتوى , وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
    وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه , وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي والحمد لله.
    أما ما احتج به الأخ الشيخ أحمد من فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى فلا حجة فيه ; لأن عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي , وإنما هو من التكبير المشروع ; لأنه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون , كل يكبر على حاله , وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه على أن يرفعوا التكبير بصوت واحد من أوله إلى آخره , كما يفعل أصحاب التكبير الجماعي الآن , وهكذا جميع ما يروى عن السلف الصالح رحمهم الله في التكبير كله على الطريقة الشرعية، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل , وهكذا النداء لصلاة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة لا أصل له , وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة , ولم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم أن هناك
    [ يعني: في الوارد في السنة ] نداء بألفاظ أخرى , وعلى من زعم ذلك إقامة الدليل , والأصل عدمه , فلا يجوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية إلا بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إجماع أهل العلم - كما تقدم - لعموم الأدلة الشرعية الناهية عن البدع والمحذرة منها , ومنها قول الله سبحانه: ( أم لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21.
    ومنها الحديثان السابقان في أول هذه الكلمة , ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق على صحته .
    وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة : ( أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ) خرجه مسلم في صحيحه , والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة .
    والله المسئول أن يوفقنا وفضيلة الشيخ أحمد وسائر إخواننا للفقه في دينه والثبات عليه , وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق , وأن يعيذنا وجميع المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه " انتهى.
    " مجموع فتاوى ابن باز " (13/20-23)
    وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (8/310) :
    " يكبر كل وحده جهرا ، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي ، وقد قال : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) "
    وجاء فيها أيضا (8/311) :
    " التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ، ولم يفعله السلف الصالح ، لا من الصحابة ، ولا من التابعين ، ولا تابعيهم ، وهم القدوة ، والواجب الاتباع وعدم الابتداع في الدين " انتهى.
    وجاء فيها أيضا (24/269) :
    " التكبير الجماعي بدعة ؛ لأنه لا دليل عليه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وما فعله عمر رضي الله عنه ليس فيه دليل على التكبير الجماعي ، وإنما فيه أن عمر رضي الله عنه يكبر وحده فإذا سمعه الناس كبروا ، كل يكبر وحده ، وليس فيه أنهم يكبرون تكبيرا جماعيا " انتهى.
    وجاء فيها أيضا (2/236 المجموعة الثانية )
    " التكبير الجماعي بصوت واحد من المجموعة بعد الصلاة أو في غير وقت الصلاة - غير مشروع ، بل هو من البدع المحدثة في الدين ، وإنما المشروع الإكثار من ذكر الله جل وعلا بغير صوت جماعي بالتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكثرة الاستغفار ، امتثالا لقوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ) ، وقوله تعالى : (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) ، وعملا بما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لأن أقول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ) رواه مسلم ، وقوله : ( من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ) رواه مسلم والترمذي واللفظ له ، واتباعا لسلف هذه الأمة ، حيث لم ينقل عنهم التكبير الجماعي ، وإنما يفعل ذلك أهل البدع والأهواء ، على أن الذكر عبادة من العبادات ، والأصل فيها التوقيف على ما أمر به الشارع ، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين ، فقال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) " انتهى.
    وانظر جواب السؤال رقم (105644)
    والله أعلم .
    الإسلام سؤال وجواب
    ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ط*ظƒظ… ط§ظ„ط?ظƒط¨ظ?ط± ط§ظ„ط¬ظ…ط§ط¹ظ? ظ‚ط¨ظ„ طµظ„ط§ط© ط§ظ„ط¹ظ?ط¯
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: أرجو منكم بيان الرد العلمي تأييداً أو رفضاً على هذه الفتوى بخصوص حكم التكبير الجم

    لقد تكاثرت الأدلة الصريحة والصريحة حول استجباب التكبير الجماعي أيام العيد ، وهو قول جميع المسلمين من كل المذاهب كما نقل الإخوة، وعليها جميع عمل المسلمين طيلة دهور عديدة وأزمنة مديدة إلى زمن التبديعات المتوالية هذه والله المستعان، وقد روى ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى
    فيسمعه اهل المسجد فيكبرون فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا واحدا". وهي رواية صحيحة صريحة في الموافقة في التكبير الجماعي حتى يصير تكبيرا واحدا ، وهي بحضرة جميع المسلمين والله المستعان على تبديع ما فعله المسلمون والصحابة والتابعون وقال به الفقهاء والعالمون ، خلفا عن سلف ، وعن مجاهد قال: «كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان أيام العشر إلى السوق فيكبران ، فيكبر الناس معهما، لا يأتيان السوق إلا لذلك », وهذا نص منطوق في
    المعية وتوحد التكبير، وخرجا في الصحيح عن أم عَطِيَّةَ قَالَتْ:" كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْمُخَبَّأَة ُ وَالْبِكْر، قَالَتْ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ "، وقد ذكرت باختصار العديد من الآثار على مشروعية هذا الفعل على هذا الرابط
    استحباب التكبير الجماعي والفردي أيام العشر والعيد والتشريق - ملتقى أهل الحديث وراجع مسألة التكبير المقيد أدبار الصلوات على هذا الرابط http://majles.alukah.net/t121999/

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    535

    افتراضي رد: أرجو منكم بيان الرد العلمي تأييداً أو رفضاً على هذه الفتوى بخصوص حكم التكبير الجم

    أما ما نُقل عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر في قُبته - خيمته - فيكبر الناس حتى ترتج منًى تكبيرًا فوضح ذلك ابن رجب قائلاً : ( النوع الثاني) التكبير المطلق , الذي لا يتقيد بوقت. وقد ذكر البخاري عن عمر وابن عمر , أنهما كانا يكبران بمنًى - يعني : في غير أدبار الصلوات - وأن الناس كانوا يكبرون بتكبير عمر حتى ترتج منًى انتهى .
    فهذا واضح أن خبر عمر رضي الله عنه في التكبير المطلق أيام التشريق لا يتقيد بوقت معين , وليس في هذا الخبر أنه كان عقب الصلوات المكتوبات بل كان في خيمته وليس في المسجد , وليس فيه أنهم كانوا يكبرون تكبيرًا جماعيًّا بصوت
    واحد , وقد وجه خبر عمر رضي الله عنه بعض أهل العلم بأن عمر رضي الله عنه بدأ التكبير , فلما سمع الناس تكبيره كبروا .
    ولم يرد استحباب الجهر الجماعي على صوت واحد إلا على كلمة آمين خلف الإمام
    .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    535

    افتراضي رد: أرجو منكم بيان الرد العلمي تأييداً أو رفضاً على هذه الفتوى بخصوص حكم التكبير الجم

    سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله (والعضو) الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله.
    السؤال التالي : ) فتوى رقم 6043).
    أمر الله تعالى بذكره مطلقاً أيام التشريق , ما دليله , وما صفته , وعدد مراته ؟الجواب : أمر الله تعالى بذكره مطلقاً أيام التشريق , فقال : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)  البقرة 203 ) ولم يثبت في القرآن ولا في السنة النبوية عقب الصلوات الخمس أيام التشريق تحديد عدد ولا بيان للكيفية , وأصح ما ورد في صفة التكبير في ذلك ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه , أنه قال: ) الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا, ( وقيل : يكبر ثنتين , بعدهما : لا إله إلا الله والله أكبر , الله أكبر ولله الحمد . جاء ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما .
    وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله ونائبه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله, (والعضو) الشيخ عبد الله بن غديان , ( والعضو ) الشيخ عبد الله بن قعود .
    السؤال التالي : ( فتوى رقم 8340) .
    ثبت لدينا أن التكبير في أيام التشريق سنة فهل يصح أن يكبر الإمام ثم يكبر خلفه المصلون ؟ أم يكبر كل مصلٍّ وحده بصوت منخفض أو مرتفع ؟جواب : يكبر كل ٌّ وحده جهراً , فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي , وقد قال: } من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد { وبالله التوفيق .
    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    ----------------------------------------------------------------* سئل سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله السؤال التالي :
    ما حكم التكبير الجماعي في العيدين بعد الصلوات، علماً بأنه يذكر الناس بهذه الشعيرةالمباركة -كما يقول هذا المستمع-؟


    يكبرون، كل يكبر في الصف وفي الطريق، لكن ليس على صفةٍ جماعية؛ لأنهذا بدعة لا أصل لها، ولكن كل يكبر، هذا يكبر، وهذا يكبر، وبهذا يتذكر الإنسان،ويستفيد الناس، أما كونه بلسانٍ واحد من جماعة، لا، هذا لا أصل له، وفي التكبيرالجماعي، أو التلبية الجماعية لا، لا يشترط هذا، لكن كل يلبي، أو يكبر من دون تحريأن يبدأ صوت مع صوت أخيه،وينتهي صوته مع صوت أخيه، هذا لا أصل له، ولا نعلمه عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه -رضي الله عنهم وأرضاهم-. هل يأثم من فعل هذا سماحة الشيخ؟ يخشى عليه من الإثم؛ لأنه بدعة، يخشى عليه من الإثم.
    فتاوى نور على الدرب الشريط رقم : 775----------------------------------------------------------------* سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله السؤال التالي :
    توجد ظاهرة وهي أن التكبير يوم العيد قبل الصلاة يكون جماعياً ويكون في ميكرفون وكذلك في أيام التشريق يكون جماعياً في أدبار الصلوات فما حكم هذا ؟الجواب : التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيداً بأدبار الصلوات وكذلك في ليلة العيد _ عيد الفطر _ ليس مقيداً بأدبار الصلوات , فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر , ثم كونهم يجعلونه جماعياً فيه نظر _ أيضاً _ لأنه خلاف عادة السلف , وكونهم يذكرونه على المآذن فيه نظر , فهذه ثلاثة أمور كلها فيها نظر , والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة ثم إذا فرغت كبِّر , وكذلك المشروع ألا يكبر الناس جميعاً , بل كل يُكبِّر وحده هذا هو المشروع كما في حديث أنس أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم المهلُّ , ومنهم المكبر ولم يكونوا على حال واحد .
    لقاءات الباب المفتوح سؤال رقم ( 97 ) المجلد الأول ص ( 55)
    * وسئل رحمه الله :
    يوجد في مساجد بعض المدن في يوم العيد قبل الصلاة يقوم الإمام بالتكبير من خلال المكبر ويكبر المصلون معه , فما الحكم في هذا العمل ؟الجواب : هذه الصفة التي ذكرها السائل لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه , والسنة أن يكبر كل إنسان وحده . فتاوى أركان الإسلام (ص 305) .
    * وسئل أيضاً رحمه الله :
    عن التكبير الجماعي في العيدين , فقال السائل : عندنا في بعض المساجد يجهر المؤذن بالتكبير في مكبرات الصوت والناس يرددون وراءه ما يقول , فهل هذا يعد من البدع أم هو جائز ؟فأجاب رحمه الله : هذا من البدع لأن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار أن كل واحد من الناس يذكر الله سبحانه وتعالى لنفسه , فلا ينبغي الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه. ) أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين لابن عثيمين _ ص 31 (

    * وسئل الشيخ العلامة الألباني رحمه الله:
    عن حكم التكبيرالمقيد بعدالصلوات وهل يقدمه على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أولاً؟ليس فيما نعلم للتكبير المعتاد دبر الصلوات في أيام العيد ليس له وقت محدود في السُّنَّة, و إنماالتكبيرهو من شعار هذه الأيام . بل أعتقد أن تقييدها بدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهدالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلذلك يكون الجواب البدهي أن تقديم الأذكارالمعروفة دبر الصلوات هو السُّنَّة ، أمَّاالتكبيرفيجوز له في كل وقت) ...سلسلة أشرطة الهدى والنور شريط رقم 392 )
    *وقال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله:
    ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة , أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الإجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض , وكذلك كلُّ ذِكرٍ يُشرع فيه رفع الصوت أو لا يُشرع , فلا يُشرع فيه الإجتماع المذكور , فلنكن على حذر من ذلك ) سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/121. )

    * وقال الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله :
    ما اعتاده الناس أيام التشريق عقب الصلوات أنهم يكبرون , وهذا ليس بمشروع , بل التكبير مطلق , أعني أنك تبدأ عقب الصلوات بالأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات ثم تكبر سواء عقب الصلوات أم في الضحى , أم في نصف النهار أو في آخر النهار , أو في نصف الليل ( قمع المعاند ص 366)

    * سئل فضيلة الشيخ محمد علي فركوس السـؤال التالي:
    ما حكم التكبير الجماعيِّ بصوتٍ واحدٍ يومَ العيد وأيامَ التشريق؟ وجزاكم الله خيرًا.
    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
    فالتكبير الجماعيُّ والاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ لم يُنقل عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، ولا عن الصحابةِ رضي الله عنهم ما يَقضي بمشروعيته، بل كُلُّ ذِكر لا يُشرَعُ الاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ، سواء كان تهليلاً أو تسبيحًا أو تحميدًا أو تلبية أو دعاءً، شُرِع رفع الصوت فيه أم لم يشرع، فكان الذِّكر المنفردُ هو المشروعُ برفع الصوت أو بخفضه، ولا تَعَلُّقَ له بالغير، وقد نقل -في حَجَّة الوداع- أنَّ أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم كان منهمُ المكبر ومنهم المهلِّل ومنهم الملبِّي(١)- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب العيدين، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة: (927)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة: (309). عن محمَّد بن أبي بكر الثقفي قال: «قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وأصحابِه فمِنَّا المكبِّر ومِنَّا المهلِّل، ولا يَعيب أحدُنا على صاحبه».، و«الأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ وَأَنْ لاَ يُعْبَدَ اللهُ إِلاَّ بِمَا شَرعَ»، والمعلوم في الاجتماعِ على صوتٍ واحدٍ أنه من عبادةِ النصارى في قراءتهم الإنجيل جماعةً في كنائسهم، ولا يُعلم ذلك في شرعنا، أمَّا الآثارُ الثابتةُ عن بعضِ السلف كابن عمرَ وأبي هريرةَ رضي الله عنهما أنهما: «كَانَا يخرجان إلى السُّوقِ في أيَّام التشريق يُكبِّران، ويُكبِّرُ الناسُ بتكبيرهما»٢- أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في «صحيحه» كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق: (1/ 329)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (3/124).، وما روى ابنُ أبي شَيبةَ بسندٍ صحيحٍ عن الزهريِّ قال: «كَانَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ فِي العِيدِ حِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ، حَتَّى يَأْتُوا المُصَلَّى، وَحَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ سَكَتُوا، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرُوا»٣- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (1/ 48)، وصححه الألباني في «الإرواء»: ، فإنَّ المراد منها أنهم يقتدون به في التكبير وفي صفته، لا أنهم يجتمعون على التكبير بصوتٍ واحدٍ، كصلاة المأمومين مع إمامهم، فإنهم يُكبِّرون بتكبيره. لذلك ينبغي الاقتداءُ بالنبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، والاستنانُ بسُنَّته وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين، وصحابته المرضيِّين السالكين هديَه، والمتَّبعين طريقتَه في الأذكار والأدعية وغيرهما، والشرُّ كُلُّ الشرِّ في مخالفته والابتداع في أمره، قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»٤- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: (2550)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: (4492)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ» 5- أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب السنة، باب في لزوم السنة: (4607)، والترمذي في «سننه» كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: (2676)، وابن ماجه في «سننه» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: (42)، وأحمد في «مسنده»: (1760)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (9/582)، وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر»: (1/136)، والألباني في «السلسلة الصحيحة»: (2735)، وشعيب الأرناؤوط في «تحقيقه لمسند أحمد»: (4/126)، وحسَّنه الوادعي في «الصحيح المسند»: (93) وقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

    1- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب العيدين، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة: (927)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة: (309) عن محمَّد بن أبي بكر الثقفي قال: «قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وأصحابِه فمِنَّا المكبِّر ومِنَّا المهلِّل، ولايَعيب أحدُنا على صاحبه».

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    326

    افتراضي رد: أرجو منكم بيان الرد العلمي تأييداً أو رفضاً على هذه الفتوى بخصوص حكم التكبير الجم

    سمعت الشيخ أبا إسحاق الحويني، -قديما إن لم تخني الذاكرة- يقول: الأمر فيه سعة

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    326

    افتراضي رد: أرجو منكم بيان الرد العلمي تأييداً أو رفضاً على هذه الفتوى بخصوص حكم التكبير الجم

    وكذلك هو قول الشيخ مصطفى العدوي
    انظر:

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: أرجو منكم بيان الرد العلمي تأييداً أو رفضاً على هذه الفتوى بخصوص حكم التكبير الجم

    بل هو قول جميع المسلمين، وليعلم الأخ الملقب نفسه ب " عالي السند " بأن ما نقلته عن البعض من أن التكبير الجماعي لم يفعله الصحابة ، فهل اطلعتم على جميع كتب السنن والآثار، فإن لم تفعلوا فتأملوا أو حاولوا أن تتأملوا ولو مرة في عمركم هذا الأثر من بين عشرات الآثار المجيزة للتكبير الجماعي : فقد روى ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه اهل المسجد فيكبرون فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا واحدا ".وهذه رواية صحيحة صريحة في الموافقة في التكبير الجماعي حتى يصير تكبيرا واحدا ، وهي بحضرة جميع المسلمين والله المستعان على تبديع ما فعله المسلمون والصحابة والتابعون وقال به الفقهاء والعالمون ، خلفا عن سلف ، وعن مجاهد قال: «كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان أيام العشر إلى السوق فيكبران ، فيكبر الناس معهما، لا يأتيان السوق إلا لذلك », وهذا نص منطوق في المعية وتوحد التكبير، وخرجا في الصحيح عن أم عَطِيَّةَ قَالَتْ:" كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْمُخَبَّأَة ُ وَالْبِكْر، قَالَتْ: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ "، وهو نص في المعية، وحديث عمر نص في أنهم كانوا يكبرون تكبيرا واحدا "حتى ترتج منى تكبيرا واحدا "، وقد نص الإمام الشافعي والإمام مالك وغيرهم من السلف بل وكل العلماء المتقدمون من كل المذاهب على مشروعية التكبير الجماعي، مطلقا أكان يام العشر والتشريق، أو مقيدا بدبر الصلوات ، ونقل الإجماع على ذلك عشرات وعشرات الأئمة الكبار من شتى مذاهب المسلمين ،
    ####
    ألم تتساءلوا يوما ! أفكان أصحاب محمد عليه السلام على بدع، ثم تابعهم على بدعهم كل المسلمين طيلة أزمنة عديدة ودهور مديدة ، حتى اكتشفتم أخيرا أنهم كانوا جميعا هم وإجماعاتهم التي ينقلون هي عندكم ..... مما أستحي أن أذكره، ألا فلتعلموا أن المسائل نوعان، خلافية لا يحل التبديع أو الإنكار فيها على المخالف، وهي ما اختلف السلف فيها، وأما المسائل الإجماعية والتي عمل بها جميع المسلمين، فيجب الإنكار على مخالفها بأشد أنواع الإنكار والتحذير، وأن من خالفها من العلماء فقد يكون معذورا لعدم بلوغ الدليل له، أو لعدم قراءته للإجماعات الكثيرة، وأما من خالف الإجماع عمدا فحكمه معروف بين المسلمين، وفي القرآن الكريم ، وأنصحك أن تقرأ بعض الإجماعات حول مسألة التكبير المقيد أدبار الصلوات على هذا الرابط استحباب التكبير المقيد بادبار الصلوات أيام العيد ، وليتق الله العظيمَ رجلٌ يخالف سبل جميع المسلمين وجميع الصحابة والتابعين، وأهل الفقه في الدين ، وليعلم بأنه مسؤول عن كل أقواله وعن كل تبديعاته التي صدّع بها رؤوس المسلمين، وأسأل الله العظيم الهداية والسداد لمن أخطأ وخالف إجماع الأمة .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: أرجو منكم بيان الرد العلمي تأييداً أو رفضاً على هذه الفتوى بخصوص حكم التكبير الجم

    هب أن مالكا والشافعي وأصحابهما هم فقط من قال بهذا القول ، - كما يزعم بعض التبديعيين - ؟ أفكان يحل لهم التبديع في ما قاله بعض السلف ، بل وقد نقله مالك والشافعي عمن قبلهما من السلف ؟ أفكان يروق لكم هذا التبديع بعد هذا ؟ كيف الأمر وقد وافقهما على هذا التكبير المطلق والمقيد كل السلف ونقلوه جميعا بالإجماع ، أفكان يروق لكم هذا التبديع ؟

  14. #14

    افتراضي رد: أرجو منكم بيان الرد العلمي تأييداً أو رفضاً على هذه الفتوى بخصوص حكم التكبير الجم

    لعل في هذا الكتاب ما يفيد إن شاء الله تعالى :
    http://www.gulfup.com/?VqjmwL
    لو كنت تعقل نعمة الرحمن ..... ما كنت سباقا إلى العصيان
    فكيف وجدت عاقبة المعاصي ...أم كيف يعصي حامل القرآن
    حسبي الله ونعم الوكيل .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •