للإمام ابن مفلح تعقيبٌ على رأي شيخه شيخ الإسلام ابن تيميَّة في هذه المسألة
أشارَ إليه في كتابه الفروع، وهو لا يوافق شيخه على الإطلاق الذي ذكره
للإمام ابن مفلح تعقيبٌ على رأي شيخه شيخ الإسلام ابن تيميَّة في هذه المسألة
أشارَ إليه في كتابه الفروع، وهو لا يوافق شيخه على الإطلاق الذي ذكره
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
نقاش رائع ومفيد بارك الله فيكم
لي تعقيب وهو بالنسبة حديث( من تعلم الرمي ثم نسيه فليس مني) لم اجده في صحيح مسلم
شيخنا الحمادي لو تكرمتم في اي باب قراته ؟
الحديث صححه الشيخ الالباني بلفظ فليس مني وضعفه بلفظ فقد عصاني
نصوصٌ أخرى في لزوم العلم بالشروع فيه:
وقفتُ على جملة من نصوص أهل العلم المتعلقة بهذه المسألة، وسأورد بمشيئة الله بعضاً منها في مشاركات عدة.
وقد أشار إلى هذا البحث كثيرٌ من الأصوليين عند كلامهم عن الواجب الكفائي، وهل يَلزمُ بالشروع فيه أم لا؟ وذكروا فيها قولين.
قال العلامة الطوفي -رحمه الله- في شرح مختصر الروضة (2/410):
(هل يتعيَّن فرض الكفاية ويجب إتمامه على مَنْ تلبَّسَ به أم لا؟
والأشبه أنه يتعيَّن، كالمجاهد يحضر الصف، وطالب العلم يشرع في الاشتغال به، ونحو ذلك من صوره.
ووجهه: أنه بالشروع تعلَّقَ به حقُّ الغير، وهو انعقاد سبب براءة ذمَّته من التكليف بفرض الكفاية، وخروجه عن عُهدته، فلا يجوز له إبطال ما تَعلَّقَ به حقُّ غيره، كما لو أقرَّ بحق لم يجز له الرجوع عنه.
ووجه القول الآخر: أن ما لا يجب الشروع فيه لا يجب إتمامه في غير الحج، كصوم التطوُّع وصلاته، ولأنه لو تَعَيَّنَ بالشروع لما جاز للقاضي أن يعزل نفسَه، لكنه جائز باتفاق.
قلت: وقد يجاب عن هذا بأن فرض الكفاية له حظٌ في الوجوب في الجملة، بل هو واجب على التحقيق كما تَقَرَّرَ، بخلاف صوم النفل فإنه لا حظَّ له في الوجوب أصلاً، مع أن بعض العلماء أوجبَ إتمامه، فيُلتزَم على قوله فلا يصح القياس عليه.
وأما القاضي فإن لم يوجد من يقوم مقامه لم يجز له عزلُ نفسه، لأنه يضر بالناس، وإن وجد غيره جاز له عزلُ نفسه، لا من جهة كونه متلبِّساً بفرض الكفاية؛ ولكن من جهة كونه وكيل الإمام ونائبه، والوكيل له عزلُ نفسه، والله تعالى أعلم بالصواب) أ.هـ
وسأورد لاحقاً النصوص الأخرى بمشيئة الله
قال العلامة الزركشي في البحر المحيط (1/200، 201):
(المسألة العاشرة: فرضُ الكفاية يَلزمُ بالشروع:
فرضُ الكفاية يَلزمُ بالشُّروع على المشهور؛ قاله ابن الرفعة في المطلب في كتاب الوديعة، وأشارَ في باب اللقيط إلى أنَّ عدمَ اللزوم إنما هو بحثٌ للإمام، ولهذا قالوا يتعيَّن الجهاد بحضور الصف، ويلزمه إتمامُ الجنازة على الأصح بالشروع، وأما تجويزهم الخروجَ من صلاة الجماعة مع القول بأنها فرضُ كفاية فبعيدٌ، ولم يرجِّح الرافعيُّ والنوويُّ في هذه القاعدة شيئاً بخصوصه، وإنما صحَّحوا في أفراد مسائلها ما يخالفُ الآخر، وحُكِي عن القاضي الحسين أنَّ المتعلِّم إذا أَنِسَ من نفسه النَّجَابةَ أنه يَحرمُ عليه القطعُ، وصحَّحَا خلافَه، لأنَّ الشروعَ لا يغيِّر حكمَ المشروع فيه، بخلاف الجهاد.
وقال القاضي البارزي في تمييزه: ولا يَلزمُ فرضُ الكفاية بالشروع على الأصح؛ إلا في الجهاد وصلاة الجنازة. أ.هـ
وأطلق الغزالي في الوجيز أنه لا يَلزمُ، وقال في الوسيط: وذكر بعضُ الأصحاب أنه يتعيَّن بالشروع، وقال القفَّال: لا يليقُ بأصل الشافعي تعيينُ الحكم بالشروع، فإنَّ الشروعَ لايغيِّر حقيقةَ المشروع فيه، ولذلك لا يلزمُ التطوع بالشروع فيه، وقال الإمام في باب التقاط المنبوذ: ومَنْ لابَسَ فرضاً من فروض الكفاية وكان متمكِّناً من إتمامه فإنْ أراد الإضرابَ عنه فقد نقول: ليس له ذلك، ويصير فرضُ الكفاية بالملابَسة متعيِّناً، وهذا فيه نظر! وتفصيلٌ سأذكره في باب السير.
قلت: وهذا كلُّه في المفعول أولاً، أما لو شرعَ فيه بعد أن فعلَه غيرُه هل يلزم؟
قال الروياني في البحر: لو شرعَ في صلاة الجنازة بعدما صُلِّيَ عليها فرضَ الكفاية هل له الخروج؟ يحتمل وجهين، ينبنيان على أصلٍ؛ وهو أنَّ هذه الصلاةَ الثانية تقعُ فرضاً أم لا؟ وفيه جوابان، والقياس عندي أنه لا يقعُ فرضاً لأنَّ الفرضَ ما لا يجوزُ تركُه على الإطلاق أ.هـ وينبغي جريانه في سائر فروض الكفاية، وجزمَ الرافعيُّ والنوويُّ في هذه الصورة بوقوع الثانية فرضاً).
ويرى العلامة تقي الدين السبكي –رحمه الله- أنَّ كل مَنْ جاهدَ أو طلبَ العلم يقع فعله فرضاً وإن كان فيمن سبقه كفاية، وكذا إذا صلى على الجنازة طائفة ثم طائفة= وقع فعل الثانية فرضاً كالأولى.
ينظر الإبهاج في شرح المنهاج (2/281).
وقال العلامة القرافي في تنقيح الفصول:
(نقلَ صاحبُ الطراز وغيرُه أنَّ اللاحقَ بالمجاهدين وقد كان سقطَ عنه الفرضُ= يقعُ فعله فرضاً بعدما لم يكن واجباً عليه
وطرده غيرُه من العلماء في سائر فروض الكفاية، كمن يلتحق بمجهِّز الأموات من الأحياء أو بالساعين في تحصيل العلم من العلماء، فإنَّ ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجباً؛ معلِّلاً ذلك بأنَّ مصلحة الوجوب لم تتحقق بعد
ولم تحصل إلا بفعل الجميع، فوجبَ أن يكون فعل الجميع واجباً، ويختلف ثوابهم بحسب مساعيهم).
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
بارك الله فيك و في جهدك القيم و نفع بك و لا حرمك الاجر و الثواب شيخنا الفاضل
قال العلامة ابن اللحام -رحمه الله- في القواعد والفوائد الأصولية (القاعدة التاسعة والأربعين):
(ومنها: أنَّ فرضَ الكفاية هل يَلزمُ بالشروع أم لا؟
قال بعض شيوخنا: في المسألة قولان؛ أَخْذاً من احتمالين قالهما صاحب التلخيص في اللقيط إذا أرادَ الملتقِطُ ردَّه إلى الحاكم مع قدرته، لكنْ قاسَ احتمالَ الجوازِ على اللقطة، واحتمالُ المنع علَّلَه بأنه فرضُ كفاية، وقد شرعَ فيه، وقدر عليه فصار متعيِّناً.
ويظهر لي أخذُ القولين من مسألةٍ أخرى، وهي أنَّ حفظَ القرآن فرضُ كفاية إجماعاً، فإذا حفظه وأَخَّرَ تلاوتَه بحيث ينساه ولا عُذرَ حَرُمَ على الصحيح.
قال الإمام أحمد: ما أشدَّ ما جاءَ فيمن حفظه ثم نسيه.
وفيه وجهٌ: يُكرَه، وقَدَّمه بعضهم، والله أعلم).
بارك الله فيكم شيخنا ورزقكم رضاه وتوفيقه موضوع غاية في الأهمية أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم .....
الشيخ الحبيب والأخ الأريب / عبدالله االحمادي وفقه الله ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدتم وأفدتم.
كنت اتفكر اليوم في هذا الموضوع ، فكنت أقول : من شرع في العلم إذاً لا يصلح أن يقول سأطلب العلم لأكون طالب علم ، لا أريد أن أكون عالماً ، وإنما سأكتفي بالطلب والتحصيل لنفسي ! ولكن يبدو أن هذا ليس على "كيفنا" ، فما دام شرع طالب العلم فيلزمه العزم أن يكون عالماً ، أي في نيته ، كما لو أخر الرجل الصلاة عن أول وقتها الموسع فإن من العلماء من يقول له ذلك - لأن الوقت موسع - ولكن بشرط أن يعزم على فعلها ولا يتركها بدون عقد النية على ذلك ، وهذا تمثيل للاعتبار فقط ، وهذا صحيح لو تأمل القاريء ، إذ ليس لي أن اختار متى شرعت في العلم التوقف عن القراءة والبحث والطلب بعد قراءة عدد معين من الكتب أو عند مضي فترة معينة من الزمن أو حضور عدد محدد من الدروس ، أو أقول : لا أريد أن اكثر من حجج الله عليّ ! بل متى طرق هذا الباب فليتحمل المسؤولية - وهو خير كبير ولذة عظيمة في الأصل لمن صلحت نيته - وليمض قدماً فالكل في مضمار الطلب مهما بلغ من العلم حتى يأتي الأجل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبدالله
شكر الله لكم وبارك فيكم
وما ذكرتَه هو ما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، ولكن شيخ الإسلام يخصه بمن كانت لديه
قدرة، وذكر أنه يدخل في القدرة استعدادُ العقل، وسابقة الطلب، ومعرفة الطرق الموصلة إليه؛ من الكتب المصنفة، والعلماء المتقدمين، وسائر الأدلة المتعددة، والتفرغ له عما يشغل به غيرهم.
وهذه أوصافٌ تُخرِجُ جملةً من طلاب العلم ممن ضعفت قدرته على الطلب، أو لا يتمكن من التفرغ
له والإقبال عليه انشغالاً بأمور المعيشة مثلاً.
لكن هذا يبيِّن عظم الأمانة التي يتحمَّلها طلاب العلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزيتم خيرا
[quote=عبدالكريم الشهري;90164]بارك الله فيكم
اريد التنبيه ابتداء على ان الشيخ قد ابان عن مقصوده من ان العلم يلزم بالشروع فيه بانه يجب عليه حفظ ماعلمه وليس له اضاعته
فاللزوم بالشروع انما هو في المحفوظ والمعلوم خاصه
ولذا جرى التنبيه لئلا تحمل العبارة على اطلاقها.
[/quote/]
وماذكره الشيخ الحمادي من كلام الشيخ من الاوصاف فظاهره انها فيمن يتاكد في حقه الوجوب
واما اصل الوجوب فلا يشترط له ما ذكر فليتنبه لذلك
وللحديث بقية ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزيتم خيرا
وماذكره الشيخ الحمادي من كلام الشيخ من الاوصاف فظاهره انها فيمن يتاكد في حقه الوجوب
واما اصل الوجوب فلم يَشترط له ما ذكر من الاوصاف فليتنبه لذلك
وللحديث بقية ان شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحباً بالأخ الكريم عبدالكريم
تسعدني مشاركتك وإفادتك
قال ابن النجار في مختصر التحرير وشرحه له (1/378):
("ويَلزمان" أي فرض العين وفرض الكفاية "بشروعٍ مطلقاً" أي: سواء كان فرض الكفاية جهاداً أو صلاة على جنازة أو غيرهما
قال في شرح التحرير: في الأظهر.
ويؤخَذُ لزومُه بالشروع من مسألة حفظ القرآن، فإنه فرضُ كفاية إجماعاً
فإذا حفظه إنسانٌ ثم أخَّر تلاوتَه من غير عذر حتى نسيه= فإنه يَحرمُ على الصحيح من المذهب.
قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: ما أشدَّ ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه!
وفيه وجه: يُكره).
جزيت خيرا
وانا اعتذر اليك عن تاخر الرد على ما تقضلت به من التعقيب على كلامي
واشكر لك مناقشتك
ومباحثة مثلك من ذوي المعرفة والفهم نافعة جدا
قد سبق بيان ضعف ما ورد في تاثيم ناسي القران وهو عمدة لمن قال بان الفرض الكفائي يلزم بالشروع فيه
واما ماذكرت من ان التفقه في نصوص الوحيين اولى من مجرد حفظهما فقد ذكرت لك سابقا بان النهي في القران خاصه واحتمال لزوم العلة فيه ظاهر لشرفه من جهة المتكلم به فتعدية الحكم الى غيره هوعلى احتمال يقابله مثله
وقد علم ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال المعتبر سقط به الاستدلال.
كون هذه الصيغة للزجر والمنع لا ينقض احتمال كونها هنا للكراهة لان الكراهة داخلة في مطلق الزجر والمنع في قول كثير من اهل العلم
لكن لك ان تطالب المخالف بالصارف لها من التحريم الى الكراهة بناء على ان الاصل في النهي التحريم في قول الجمهور
اذا سلم لك المخالف بان الزجر هنا للتحريم فان مبنى دليلك على قياس الاولى وهو فيما كان اولى وعلى التنـزل فيما كان مساويا للحكم المنصوص عليه
فما كان دون الرمي في الخطر والفضل من احكام الدين فلا يدخل تحت هذا الدليل ومن ثم لا يطرد لكم القول بوجوب العلم بالشروع فيه وبالله التوفيق
قوله:" او قد عصى" على الشك وقد روي فليس منا من غير شك فليحرر.
كلام الشيخ ليس في بيان الضابط لما يجب وانما في بيان من يتاكد في حقه الوجوب فتامل
انما كان السؤال عن حد العلم الذي يلزم بالشروع فيه لضبط المسالة
فما حده؟
هل هو الاصلين ومعانيهما الظاهره فقط؟
ام يدخل فيه غير ذلك من الاثار والخلاف ودقيق المسائل و علوم الآلة ومسائلها ؟
تبليغ العلم من فروض الكفايات فاذا قام به من يكفي كان في حق من بقي سنة وفضلا
فالوعيد في الاية في حق من كتم ما يتعين عليه تبليغه.
فاذا كان الوجوب غير مطرد في المقتضي ففي المقتضى من باب اولى
والمقصود ان ماذكر من الادلة لا ينهض للقول بالوجوب وبالله التوفيق.
وجزيت خيراً أخي الفاضل وبورك فيك
وقد استغربت من تأخرك عن التعقيب لمدة سنة تقريباً، وكنت سأطلب منك أن تمهلني سنة حتى أتأمل وأجيب عن مشاركتك؛ ابتسامة.
ولا أكتمك أن نفسي كانت تراودني ألا أعقب على مشاركتك، لأن كلاً منا قد بين ما لديه، والسلام.
ولكن رأيت أن أكتب هذه المشاركة سائلاً الله لي ولك التوفيق لما فيه رضاه.
ليس حديث نسيان القرآن الدليل الوحيد في المسألة، وسبق بيان هذا بوضوح
ولا شك أن هذه المسألة ليس عليها نص صريح قاطع للنزاع، ولو كان متوفراً لما احتيج إلى هذه المباحثة
ولكن هذا لا ينفي أرجحيَّة اختيار شيخ الإسلام رحمه الله
كلامي وفقك الله عن تفضيل التفقه في نصوص الوحيين على حفظ ألفاظهما من غير فقه، فهل تنازع في هذا؟
هب أن الحديث مختص بالقرآن، فهل حفظ نصه أولى أم التفقه فيه؟
ما الذي أمر الله به منهما؟ الحفظ أم التدبر والتفقه؟
هذا كله كلام نظري، ينقضه لفظة: (أو عصى)
فإن وقفت على إعلال لها فتفضل به مشكوراً.
ما الذي يصح أن يقال فيه من أحكام الدين إنه دون تعلم الرمي في الخطر والفضل؟
وما الذي يصح أن يقال إنه فوق تعلم الرمي، بحيث يندرج في قياس الأولى؟
هل يمكن أن تتفضل بتمييز ذلك؟
القصد من كلامي أن البحث هو عن حفظ الكتاب والسنة والتفقه فيهما والمحافظة على ما تعلمه المرء منهما، وتبليغ ما تعلمه، وعدم التفريط في ذلك، وقياس لزومه على لزوم المحافظة على تعلم الرمي
بغض النظر عن أهمية ما تعلم وخطره وفضله
ولا أريد أن أخوض في أمثلة تفصيلية لوضوح خطأ هذا الإيراد
ولو صح هذا الإيراد؛ فيلزمك القولُ بلزوم العلم المساوي للرمي في الخطر والفضل، وكذا ما كان أعلى منه درجة وفضلاً وخطراً، ويبقى من الواجب عليك حينئذ أن تتكرم بتمييز ما يساوي الرمي في الدرجة وما هو أولى منه عما كان دونه في الدرجة والفضل والخطر.
نعم؛ روي ذلك، فهل هذا يقتضي تعليل لفظة (أو قد عصى)؟
إن وقفت على تعليل لهذه اللفظة فتفضل به.
هذا صحيح، وفقك الله وبارك فيك
إذا استحضرتَ أن المراد باللزوم بالشروع المحافظة على ما تعلَّم وتبليغه فلن تجد لهذا الإيراد محلاً.
ويمكن لمخالفك أن يقول:
ما حد الرمي الذي إذا تعلمه المسلم كان منهياً بالنص عن التفريط فيه وإضاعته؟
فما كان جواباً لك على هذا فهو جوابٌ على ذاك.
ظاهر الآية يدل على العموم، وقد خصصتَها بما تستحضره من القاعدة الحرفية للواجب الكفائي!
فالهدى والبينات في الآية شاملةٌ لجميع أمور الدين التي بينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
يمكن التسليم بعدم وجوب المقتضي إذا حصرتَه في إلقاء الدروس والمحاضرات الشرعية
ولكن ليس المقتضي محصوراً في ذلك.
ثم هل يمكن لأحد أن يجزم بوجود من تقوم بهم الكفاية من أهل العلم في هذا الزمن أو قبله بقرون؟
هل حفظ العلم الشرعي وتبليغه للناس يمكن ضبطه كما يمكن ضبط باقي فروض الكفايات؛ كقيام الكفاية في الصلاة على جنازة، أو الأذان أو صلاة العيد، أو غيرها من فروض الكفايات؟
وأنى للعالم أن يتيقَّن من قيام الكفاية بغيره من علماء عصره.
اسمح لي أن أقول:
من نظر إلى كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية نظرة حرفية فلن يعدم الوقوف على بعض الإيرادات والإشكالات، وسيضعف انتفاعه به.
فالشيخ رحمه الله نظر إلى مقصد مهم، وهو إحياء العلم ونشره بين الناس، وما ينتج عن ذلك
من مصالح عظيمة.
وما أكثر من يبحث عن المعاذير من العلماء وطلاب العلم بحجة قيام الواجب بعلماء آخرين!
والواقع يشهد بخلاف ذلك.
بارك الله فيك وجزاك خيرا
فاما عن تاخر الرد فكان لانقطاع شبه تام عن الملتقى
واما ماتفضلت به فلي عليه ولكني ارى ما ذكر كاف
واسال الله لي ولك وللاخوة العلم النافع والعمل الصالح.
وفيك بارك الله وجزاك خيراً أخي الفاضل