بوركتم .. وجزيتم خيرا
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان
فهمت من الكلام أنه يقصد التيقن؛ فإن تيقن عدم وجود الماء، فلا يبحث عنه، بخلاف الشافعية فقالوا: حتى ولو تيقن فإنه يلزمه البحث. هذا ما فهمته، والله أعلم.
ومن كان عنده زيادة علم فليتحفنا.
فتح الله عليكم .. سهوت عن أنه ذكر الشافعية
وما دام ذكر الشافعية، فأعتقد أن المقصود الظن
لأن الشافعية - بل المذاهب الأربعة- متفقة على أنه
اذا تيقن الوجود وجب الطلب، واذا تيقن العدم لم يجب الطلب
ولكن الخلاف بين الشافعية والحنفية هو في حالة عدم ظن وجود الماء
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان
1 - مذهب الحنفية: على المقيم في البلد طلب الماء قبل التيمم مطلقاً، سواء ظن قربه أو لم يظن، أما المسافر أو خارج المصر الذي يريد التيمم، فليس عليه طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء؛ لأن الغالب عدم الماء في الفلوات.
وإن غلب على ظنه وجود الماء، لم يجز له التيمم حتى يطلبه بنفسه أو برسوله،
كتب الحنفية لم تصرح بالفرق بين المقيم والمسافر -حسب بحثي القاصر- وانما فرقت بين العمرانات
والفلوات (الصحراء)..
وذكرت أن من كان في العمرانات يجب عليه الطلب مطلقا ، وأما الفلوات
فليس عليه طلب الماء إذا لم يغلب
على ظنه أن بقربه ماء.
هنا السؤال/ على أي أساس بنى الزحيلي أن المقيم لابد أن يكون في العمرانات؟
وهل كل مقيم يكون في عمرانات؟!! ماذا لو كان في مجاعة ؟!!
مثل أهل الصومال هم مقيمين .. ولكنهم في فلوات وليسوا في عمرانات
فهل أجعلهم ياخذوا حكم العمرانات أم الفلوات؟