تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الكلالة من هم ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    360

    افتراضي الكلالة من هم ؟

    الكلالة من هم ؟

    ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول : الكلالة من لا ولد له .

    ( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي قال : قال أبو بكر : رأيت في الكلالة رأيا ، فإن يك صوابا فمن عند الله ، وإن يك خطأ فمن قبلي والشيطان : الكلالة ما عدا الولد والوالد .

    ( 3 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد قال : قال لي ابن عباس : الكلالة من لا ولد له ولا والد [ ص:403 ]

    ( 4 ) حدثنا المقبري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال : ما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة .

    ( 5 ) حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم ، قال : سألته عن الكلالة فقال : ما دون الولد والأب .

    ( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن يعلى عن القاسم عن سعد بن مالك أنه قرأ هذا الحرف وله أخ أو أخت من أم " .

    ( 7 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد السلولي عن ابن عباس قال : الكلالة ما خلا الوالد والولد .

    ( 8 ) حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن السميط قال : كان عمر يقول : الكلالة ما خلا الولد والوالد .

    ( 9 ) حدثنا عباد بن العوام عن سفيان عن حسين عن رجل عن ابن عباس قال : الكلالة هو الميت .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    لن ألبَثَ كثيرًا حتّى أكونَ تحتَ التُّراب.
    المشاركات
    603

    افتراضي رد: الكلالة من هم ؟

    جزاكِ اللهُ خيرًا وبارَكَ مسعاكِ.
    إن وعدْتُ بعودةٍ أو مُشاركةٍ ولم أعُد، أو كانَ لأختٍ حقٌّ عليّ فلتُحلّلني، أستودعُكُنّ الله .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    المشاركات
    360

    افتراضي رد: الكلالة من هم ؟

    باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
    مسألة:
    باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم


    =حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال **آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
    قوله : ( باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) ذكر فيه حديث البراء من طريق أبي إسحاق عنه " آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " وأراد بذلك ما فيها من التنصيص على ميراث الإخوة ، وقد أخرج أبو داود في " المراسيل " من وجه آخر عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن جاء رجل ، فقال : يا رسول الله ، ما الكلالة؟ قال : من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة .


    ووقع في صحيح مسلم عن عمر أنه خطب ثم قال : " إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ، وما راجعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما راجعته في الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري فقال : ألا يكفيك آية النصف التي في آخر سورة النساء " .


    وقد اختلف في تفسير الكلالة ، والجمهور على أنه من لا ولد له ولا والد ، واختلف في بنت وأخت هل ترث الأخت مع البنت؟ وكذا في الجد هل يتنزل منزلة الأب فلا ترث معه الإخوة؟


    قال السهيلي : الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس ; لأن الكلالة وراثة تكللت العصبة ، أي : أحاطت بالميت من الطرفين ، وهي مصدر كالقرابة ، وسمي أقرباء الميت كلالة بالمصدر كما يقال هم قرابة أي ذوو قرابة ، وإن عنيت المصدر قلت ورثوه عن كلالة ، وتطلق الكلالة على الورثة مجازا .


    قال : ولا يصح قول من قال الكلالة المال ولا الميت إلا على إرادة تفسيره معنى من غير نظر إلى حقيقة اللفظ . ثم قال : ومن العجب أن الكلالة في الآية الأولى من النساء لا يرث فيها الإخوة مع البنت مع أنه لم يقع فيها التقييد بقوله ليس له ولد ، وقيد به في الآية الثانية مع أن الأخت فيها ورثت مع البنت ، والحكمة فيها أن الأولى عبر فيها بقوله تعالى : وإن كان رجل يورث فإن مقتضاه الإحاطة بجميع المال فأغنى لفظ يورث عن القيد ، ومثله قوله تعالى : وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أي يحيط بميراثها .


    وأما الآية الثانية : فالمراد بالولد فيها الذكر كما تقدم تقريره ، ولم يعبر فيها بلفظ " يورث فلذلك ورثت الأخت مع البنت .


    وقال ابن المنير : الاستدلال بآية الكلالة على أن الأخوات عصبة لطيف جدا ، وهو أن العرف في آيات الفرائض قد اطرد على أن الشرط المذكور فيما هو لمقدار الفرض لا لأصل الميراث ، فيفهم أنه إذا لم يوجد الشرط أن يتغير قدر الميراث ، فمن ذلك قوله : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فتغير القدر ولم يتغير أصل الميراث ، وكذا في الزوج وفي الزوجة ، فقياس ذلك أن يطرد في الأخت فلها النصف إن لم يكن ولد ، فإن كان ولد تغير القدر ولم يتغير أصل الإرث ، وليس هناك قدر يتغير إليه إلا التعصيب ، ولا يلزم من ذلك أن ترث الأخت مع الابن ; لأنه خرج بالإجماع فيبقى ما عداه على الأصل ، والله أعلم .


    وقد تقدم الكلام في آخر ما نزل من القرآن في آخر تفسير سورة البقرة ، وقال الكرماني : اختلف في تعيين آخر ما نزل فقال البراء هنا : خاتمة سورة النساء ، وقال ابن عباس كما تقدم في آخر سورة البقرة : آية الربا ، وهذا اختلاف بين الصحابيين ولم ينقل واحد منهما ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيحمل على أن كلا منهما قال يظنه ، وتعقب بأن الجمع أولى كما تقدم بيانه هناك .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •