الحديث السابع :( ثَلَاثٌ عليَّ فَرِيضةٌ، وَهُن لكم تَطَوعٌ : الْوِتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلَاةُ الضحَى )
التخريج : أخرجه أحمد فى المسند (1/ 231)، والحاكم فى المستدرك (1/ 441)،والدارقطني في سننه (2/21)، وأبو نعيم في الحلية (9/232).
أقوال أهل العلم في الحديث :
1- قال ابن تيمية في منهاج السنة (7/430) : كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موضوع.
2- قال ابن الملقن في غاية المأمول (ص :28) : إسناده ضعيف.
3- قال ابن كثير في تحفة الطالب (ص :95) : ضعيف.
4- قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (2/385) : سنده ضعيف.
5- قال البهوتي في كشاف القناع (5/23) : إسناده ضعيف.
6- قال أحمد شاكر في تحقيقه على مسند أحمد (3/334) : إسناده ضعيف.
شرح الحديث : ثلاثةُ أشياءَ فرضَها اللهُ عليَّ، ولم يفرِضْها عليكم بل جعلها لكم تطوعًا وهي : صلاةُ الوتر، ونَحْرُ الأضحيةِ يومَ النَّحْرِ ( عيد الأضحى )، وصلاةُ ركتين قبل صلاةِ الفجرِ.
مسألة فقهية متعلقة بالحديث : ما حكم الأضحية ؟
قال د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني في ( صلاة العيدين ) (1/106) :
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الأضحية، فقال قوم: بأنها سنة.
وقال آخرون: بالوجوب. قال الإمام ابن قدامة: ((أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وأبي مسعود البدري - رضي الله عنهم -، وبه قال سويد بن عقبة، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر.
وقال ربيعة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو حنيفة: هي واجبة؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)) [أحمد، 2/ 321،وابن ماجه، برقم 3123،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه،3/ 82]،وعن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفاً عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فقال: ((يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية ... )) [أحمد، 4/ 215، وأبو داود برقم 2788،والنسائي، برقم 4235،وابن ماجه، برقم 3125، والترمذي، وحسنه برقم 1518،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، 3/ 82]، المغني لابن قدامة، 13/ 360 - 361،.
ومن قال: بأن الأضحية سنة احتجوا بحديث ابن عباس يرفعه: ((ثلاث هن عليّ فرائض وهن لكم تطوع:الوتر، والنحر، وصلاة الضحى)) وفي لفظ الدارقطني: ((وركعتا الفجر)) بدل ((وصلاة الضحى)) رواه أحمد، برقم 2050، والدارقطني، 2/ 21، ونقل أحمد شاكر تضعيف هذا الحديث باللفظين]. واستدل الجمهور أيضاً بحديث أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً))، وفي لفظ: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره))، وفي لفظ: (( ... فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي)) [مسلم، برقم 1977] فقالوا: علقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة؛ ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة، وردوا على أهل الوجوب بأن حديثهم قد ضُعِّف، وقالوا: ((ثم نحمله على تأكيد الاستحباب كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) [تقدم تخريجه] المغني لابن قدامة، 13/ 261.
ولكن من قال بالوجوب استدلوا أيضاً بحديث في الصحيحين عن جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر قال: ((من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح [على اسم الله])) [البخاري، برقم 5562، ومسلم، برقم 1960، وما بين المعقوفين له]، وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على هذا الحديث: ((من ذبح قبل الصلاة فالسنة أن يضحي بأخرى، وإذا صلى الإنسان دخل وقت ضحيته)).