تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 20 من 20

الموضوع: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    " مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَاراً أَوْ عَقَاراً فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَالٌ قَمِنٌ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ "

    وهذا الحديث أخرجه أحمد ، وابن ماجة ، والدارمي ، والطبراني ، والبيهقي ، وغيرهم ، وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع وزيادته ، وحسنه محققوا المسند أيضا .


    قال بعض العلماء : ببيع الأراضي والدور وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب ، لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق ، ولا يلحقها غارة بخلاف المنقولات ، فالأولى أن لا تباع ، وإن باعها فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو دار كما في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    قال الإمام المناوي رحمه الله في فيض القدير شرح الجامع الصغير :

    8550 - ( من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها ) لأنها ثمن الدنيا المذمومة ، وقد خلق الله الأرض وجعلها مسكنا لعباده وخلق الثقلين ليعبدوه وجعل ما على الأرض زينة لهم { لنبلوهم أيهم أحسن عملا } فصارت فتنة لهم { إلا من رحم ربك } فعصمه وصارت سببا للمعاصي فنزعت البركة منها فإذا بيعت وجعل ثمنها متجرا لم يبارك له في ثمنها ولأنه خلاف تدبيره تعالى في جعل الأرض مهادا ، وأما إذا جعل ثمنها في مثلها فقد أبقى الأمر على تدبيره الذي هيأه له فيناله من البركة التي بارك فيها فالبركة مقرونة بتدبيره تعالى لخلقه .
    قال الطيبي : وبيع الأراضي وصرف ثمنها إلى أرض أو دار قال الحرالي : والبيع رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    11064 - من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها .
    تخريج السيوطي
    ( هـ الضياء ) عن حذيفة .
    تحقيق الألباني
    ( حسن ) انظر حديث رقم : 6119 في صحيح الجامع .

    11065 - من باع منكم دارا أو عقارا فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله .
    تخريج السيوطي
    ( حم هـ ) عن سعيد بن حريث .
    تحقيق الألباني
    ( حسن ) انظر حديث رقم : 6120 في صحيح الجامع .



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    منقول من الطيب صياد

    معناه : أن الرجل إذا كان له ملك دار أو عقار فباعه و لم يجعل ثمن البيع في مثل تلك الدار أو ذلك العقار فهو جدير ألاَّ يبارك له الله في ماله ذلك .
    سئل شيخُنا أبو عبد المعزِّ - حفظه الله تعالى - عن رجل باع دارا له هل يجوز أن يأخذ جزءا من أموالها ليتاجرَ بها فأجاب شيخنا - أعزَّه الله تعالى - :"إن كانت الدارُ أو الأرض التي يريد بيعَها زائدةً عن حوائجه الأصليةِ حيث يمكن الاستغناء عنها بغيرها أو يجعل ثمنها في مثلها فلا حرج في ذلك، أمَّا إذا كانت حاجته إلى أرضه أو داره قائمةً وَمُلحَّة ثمَّ باعها وجعل ثمنها في تجارة فلا يبارك الله له في هذه التجارة، كما أخبر النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حيث قال: «مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا»، وفي حديثٍ آخر قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أو عقارًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَالٌ قَمِنٌ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ»، قال المناوي: «لأنَّ الإنسان يُطلب منه أن يكون له آثار في الأرض فلمَّا محى أثره ببيعها رغبة في ثمنها جوزي بفواته» والظاهر أنَّ الحكم لا يلحق المضطرَّ لاختلاف الأحكام العادية والاضطرارية، والتجارة بجزءٍ من ثمنها عند الحاجة لا يدخل في الحكم مراعاةً لشرط الضرورة التي تقدَّر بقدرها، وقد جاء في معنى هذا الحكم حديثُ معقل بن يسار في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ عقْرَدَارٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ سَلَّطَ اللهُ عَلَى ثَمَنِهَا تَالِفًا يُتْلِفُهُ»، والحديث وإن ضعَّفه أهل العلم إلاَّ أنه يشهد للمضطرِّ عمومُ النصوص الشرعية الواردة في باب الضرورة.اهـ كلامه .
    فلعلَّه بهذا يتضح معنى الحديث من حيث أصل الحكم و من حيث الحالة الاضطراريَّة التي تعترض المسلم في حياته و أمواله .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    منقول من أبي الحارث البقمي

    العقار له بركة لايدركها من يريدون الكسب السريع

    بقلم أ . د . عبدالله بن إبراهيم اللحيدان

    سنن الله في خلقه لا تتبدل ولا تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلاً، ولن تجد لسنة الله تحويلاً، وفي أخبار الأولين عبرة ومدكر، في كافة شؤون حياتهم، الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وفي المال على وجه الخصوص ينبغي أن يعي كثير من الناس اليوم فقه التعامل بالمال والبيع والشراء لا أقصد هنا فقه الأحكام والحلال والحرام فقط بل فقه السنن في الكسب والخسارة، وفقه تجارب السابقين وأهل الخبرة، وكثيرة من الآثار المروية والأمثال التي تختصر كثيراً من التجارب، ويبقى الرزق أولاً وآخراً أمراً مضى به القدر والعبد في بطن أمه وعلى العبد أن يسعى وكل ميسر لما خلق له، ولعلي أذكر هنا أثراً لمن يمتكلون عقارات مهما صغرت وقلت أثمانها فهي مباركة على أهلها وإنما تنزع منها البركة إذا بيعت وفرط في ثمنها فيما لا طائل منه، جاء في كتاب الخراج للقرشي أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه قال: وجدت ما يقول أهل الكتاب أو كدت أجد ما يقول أهل الكتاب حقاً أنه مكتوب في التوراة أنه من باع عقاراً أو ورثها عن أبيه ولم يجعل ثمنها في عقار دعت عليه طرفي النهار أن لا يبارك له فيه• وقد ورد ذلك في حديث مرفوع في سنن ابن ماجة وحسنه الألباني عن سعيد بن حريث رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من باع داراً أو عقاراً فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمناً أن لا يبارك فيه"•
    إن العقار له بركة لا يدركها كثير ممن يريدون الكسب السريع ولذلك سعى كثيرون إلى بيع عقاراتهم ثم لم يجعلوا ثمنها في مثلها وخسروا كثيراً، ولو فقهوا هذه النصوص المتقدمة لتوقفوا طويلاً قبل البيع، فالتجارة والعقار والبيع والشراء له سنن ماضية استقرأها الناس عبر التاريخ وتجارب الأمم، وأول ما يسعى المرء إلى امتلاكه بيتاً يؤويه إذ إن استقرار المرء في داره من أسباب السعادة ومن نعيم الدنيا، روي أن داود عليه السلام قال لابنه سليمان عليه السلام: أتدري ما جهد البلاء؟ قال: شراء الخبز من السوق والانتقال من منزل إلى منزل، وبركة العقار تظهر على المرء في حياته وينتفع بها أهله من بعد وفاته، وفي قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه، في صحيح البخاري، ما يشهد لذلك حيث توفي رضي الله عنه وعليه دين وكان قد ترك بعد وفاته دوراً في المدينة ومكة والبصرة والكوفة ومصر فبيعت من بعده؛ لسداد دينه، فأوفت دينه، ثم كان نصيب الواحدة من زوجاته، وكن أربعاً ألف ألف ومائتي ألف أي كان الثمن من تركته أربعة ملايين وثمانمائة ألف، وعقب على ذلك ابن حجر في الفتح بقوله: وفي بركة العقار والأرض لما فيه من النفع العاجل والآجل بغير كثير تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء أ•هـ•
    ومن يتأمل حال كثير ممن باعوا عقاراتهم ووضعوها في المتاجرة بالأسهم بحثاً عن الربح السريع يجد أن منهم من لم تقتصر خسارته على المال فقط بل على دينه وصحته وخلقه، حيث التفريط بالصلوات، وتأخيرها عن وقتها، والهدر للصحة والأخلاق، حيث ترتفع وتهبط مع مؤشر الأسهم، والسعيد من وفق للاعتبار وجاهد نفسه على الكسب المشروع واعتبر بتجارب الأمم والأفراد، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله خير الرازقين•
    * قسم الدعوة بجامعة الإمام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    قال الإمام الطبراني رحمه الله في الكبير :

    5393- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ بن الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَمْرَو بن حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي سَعِيدُ بن حُرَيْثٍ ، وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ نِعْمَ الأَخُ ، فَكُنْتُ أَهْوَى الْكُوفَةَ ، فَاسْتَأْذَنْتُ هُ فِي بَيْعِ الدَّارِ ، فَأَذِنَ بِبَيْعِهَا ، فَقَالَ لِي : يَا أَخِي ، أَمْسِكْ يَدَكَ عَنْ ثَمَنِ هَذِهِ الدَّارِ ، وَلا تُنْقِصْ مِنْهُ شَيْئًا ، وَأَنْتَ تَسْتَطِيعُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا ، فَمَا يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ إِلا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ ، فَصَدَّقْتُ أَخِي بِقَوْلِهِ ، وَالْتَمَسْتُ الْبَرَكَةَ بِقَوْلِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَابْتَعْتُ بَعْضَ دَارِنَا هَذِهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَأعْقَبَنَا الله بِهَا مَا هُوَ خَيْرٌ .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    وفي سنن أبي داود :

    - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِى فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ لأَبِيعَ عَقَارًا كَانَ لِى بِهَا فَأَشْتَرِىَ بِهِ السِّلاَحَ وَأَغْزُوَ فَلَقِيتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا : قَدْ أَرَادَ نَفَرٌ مِنَّا سِتَّةٌ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ : « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ».

    قال الألباني : صحيح .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    في مشكاة المصابيح :
    الفصل الثاني
    2966 - عن سعيد بن حريث قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من باع منكم دارا أو عقارا قمن أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله " . رواه ابن ماجه والدارمي .

    وفي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا على القاري :


    عن سعيد بن حريث بالتصغير قال المصنف هو القرشي المخزومي شهد فتح مكة مع النبي وهو ابن خمس عشرة سنة ثم نزل الكوفة وقبره بها وقال عبد البر بالجزيرة ولا عقب له روى عنه أخوه عمرو قال سمعت رسول الله يقول من باع منكم دارا أو عقارا وهو الضيعة أو كل مال له أصل من دار أو ضيعة كذا في المغرب فأو للتنويع قمن بفتح القاف وكسر الميم أي جدير وحقيق أن لا يبارك بفتح الراء أي لا يجعل البركة ثمن مبيعه له أي للبائع من غير ضرورة إلا أن يجعله أي ثمن مبيعه في مثله أي مثل ما ذكر من دار وعقار قال المظهر يعني ببيع الأراضي والدور وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق ولا يلحقها غارة بخلاف المنقولات فالأولى أن لا تباع وإن باعها فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو دار رواه ابن ماجة والدرامي روى ابن ماجة والضياء عن حذيفة بلفظ من باع دار ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها وروى الطبراني بإسناد حسن عن معقل بن يسار بلفظ من باع دار من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تلفا يتلفه .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    من أفضل المشاريع التجارية الآمنة من الخسارة المالية غالبا بعد توفيق المولى عز وجل شراء العقار وتأجيره ، ويقال له : الولد البار .
    نعم شراء العقار وتأجيره من المشاريع الجبانة عند التجار المميزين نظرا لحبس معظم المال في العقار مع بطء مردوده ، لكن أقول : قليل دائم خير من كثير منقطع ، وعصفور باليد ولا عشرة على الشجرة ، والسلامة لا يعدلها شيء .
    وهذه نصيحة مخصصة لأهل الدثور .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    منقول من أبي جهاد الميلي
    فتوى الشيخ فركوس

    الفتوى رقم: 963

    الصنف: فتاوى المعاملات المالية- البيوع
    في حكم بيع عقار بنية التجارة بجزء من ثمنه
    السـؤال:رجل باع دارًا فهل يجوز له أن يأخذ جزءًا من تلك الأموال ليتاجر بها.
    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
    فإن كانت الدارُ أو الأرض التي يريد بيعَها زائدةً عن حوائجه الأصليةِ حيث يمكن الاستغناء عنها بغيرها أو يجعل ثمنها في مثلها فلا حرج في ذلك، أمَّا إذا كانت حاجته إلى أرضه أو داره قائمةً وَمُلحَّة ثمَّ باعها وجعل ثمنها في تجارة فلا يبارك الله له في هذه التجارة، كما أخبر النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حيث قال: «مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا»(١)، وفي حديثٍ آخر قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أو عقارًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَالٌ قَمِنٌ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ»(٢)، قال المناوي: «لأنَّ الإنسان يُطلب منه أن يكون له آثار في الأرض فلمَّا محى أثره ببيعها رغبة في ثمنها جوزي بفواته»(٣).
    والظاهر أنَّ الحكم لا يلحق المضطرَّ لاختلاف الأحكام العادية والاضطرارية، والتجارة بجزءٍ من ثمنها عند الحاجة لا يدخل في الحكم مراعاةً لشرط الضرورة التي تقدَّر بقدرها، وقد جاء في معنى هذا الحكم حديثُ معقل بن يسار في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ عقْرَدَارٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ سَلَّطَ اللهُ عَلَى ثَمَنِهَا تَالِفًا يُتْلِفُهُ»(٤)، والحديث وإن ضعَّفه أهل العلم إلاَّ أنه يشهد للمضطرِّ عمومُ النصوص الشرعية الواردة في باب الضرورة.
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

    الجزائر في: 19 صفر 1429ﻫ
    الموافق ﻟ: 26/02/2008م

    ١- أخرجه الطيالسي في «مسنده»: (1/56)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (6/33)، من حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث حسّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (2119)، وانظر «السلسلة الصحيحة»: (5/427).
    ٢- أخرجه ابن عدي (9/1)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الرهون، باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله: (2490)، وأحمد في «مسنده»: (18264)، بنحوه من حديث سعيد بن حريث رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (6120).
    ٣- «فيض القدير» للمناوي: (6/93).
    ٤- أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»: (8/263)، من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/200): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم منهم عبد الله بن يعلى الليثي». وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني: (10/83).

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    منقول من أبي جهاد الميلي

    هذا رابط الفتوى توثيقا وعزوا لما نقلت سابقا عن موقع الشيخ فركوس -حفظه الله- حول المتاجرة بالعقار.

    http://www.ferkous.com/site/rep/Bi152.php

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي مشاهدة المشاركة
    وفي سنن أبي داود :

    - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِى فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ لأَبِيعَ عَقَارًا كَانَ لِى بِهَا فَأَشْتَرِىَ بِهِ السِّلاَحَ وَأَغْزُوَ فَلَقِيتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا : قَدْ أَرَادَ نَفَرٌ مِنَّا سِتَّةٌ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ : « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ».

    قال الألباني : صحيح .
    وفي صحيح مسلم :
    1233 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَقِيَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا.." .

    قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل من حديث الصحيحين
    وفي الحديث السادس والأربعين أن سعد بن هشام أراد أن يبيع عقارا فيجعله في الكراع والسلاح ويجاهد الروم حتى يموت العقار الضيعة والنخل والكراع اسم لأنواع النخيل ، وما عزم عليه سعد فعل ما يشبه الرهبنة من ترك النساء والخروج من الأموال اهـ .

    قلت : هذا الحديث الذي ذكرته لا يدخل في موضوعنا : النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله ، لأنه يتحدث عن موضوع آخر يختلف مع الذي نحن بصدده .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    وفي حديث آخر :
    " أيما رجل باع عقرة من غير حاجة ؛ بعث الله له تالفاً يتلفها " ، وفي لفظ : "من باع عقر دار من غير ضرورة ؛ سلط الله على ثمنها تالفاً يتلفه "
    قلت : في إسناده نظر .
    وعند الطبراني : " ما من عبد يبيع تالداً ؛ إلا سلط الله عليه تالفاً " ، وإسناده ضعيف .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    لمزيد من الفائدة انظر تخريج الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله :
    2327 - " من باع دارا و لم يجعل ثمنها في مثلها ، لم يبارك له فيها " .
    5 / 427

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    منقول من نور الدين المختار

    بارك الله فيك شيخ خالد وقد قرأت الحديث منذ فترة ولم أحصل له على شرح فبارك الله فيك مجدداً

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    هل يلزم من باع عقارا أن يجعل الثمن في مثله

    [السُّؤَالُ]
    ـ[من باع عقارا، فهل عليه أن لا يصرف ذلك المال إلا في مجال العقار؟]ـ

    [الفَتْوَى]
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فقد روى ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه مرفوعاً: من باع داراً أو عقاراً فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله . ومعنى قمن: خليق، وفي الطبران ي بلفظ: من باع داراً أو عقاراً ولم يجعل ثمنه في نظيره فجدير أن لا يبارك الله فيه .

    وهذا الحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده ضعيف . وقال فيه في موضع آخر: وفيه جماعة لم أعرفهم . بينما حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه وسلسلة الأحاديث الصحيحة.

    وسواء كان الحديث صحيحاً أو ضعيفاً فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه يجب على من باع داره أو عقاره أن يضع الثمن في مثله، وإنما هذا من باب الإرشاد، وقد سئل العلامة ابن عثيمي ن رحمه الله عن هذا الحديث، فأجاب: بأن شواهد الشريعة تدل على أنه ليس بصحيح لإن الإنسان إذا باع بيته فإنه يتصرف في ثمنه بما شاء لأنه ملكه سواء اشترى به بدله أو حج به.... انتهى.

    وقد وجه ابن عيينة الحديث السابق بقوله: إن الله تعالى يقول: وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا. فلما خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له . انتهى.

    والله أعلم.

    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    04 جمادي الأولى 1428
    الكتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية
    المؤلف : لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    الأمر كما قالت لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية :

    وسواء كان الحديث صحيحاً أو ضعيفاً فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه يجب على من باع داره أو عقاره أن يضع الثمن في مثله ، وإنما هذا من باب الإرشاد .

    والله تعالى أعلم وأحكم .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    منقول من هادي آل غانم

    للعلامة ابن عبد الهادي المقدسي الدمشقي رسالة نافعة اسمها " الاختيارفي بيع العقار " في فقه هذا الحديث وأمثاله .

    حققها الشيخ الدكتور عبد الرؤوف الكمالي ـ حفظه الله ورعاه ـ وهي في لقاء العشر الأواخر المجلد التاسع
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله

    منقول من محمد مصطفى
    تخريج الأحاديث الواردة فيمن باع داراً أو عقاراً ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك
    قال ابن ماجه في سننه : حدثنا هشام بن عمار وعمرو بن رافع قالا ثنا مروان بن معاوية ثنا أبو مالك النخعي عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليمان  قال : قال رسول الله  من باع داراً ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها " ( ).
    وقال في مسند أحمد : حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم يعني بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث قال : حدثني أخي سعيد بن حريث  قال سمعت رسول الله  يقول من باع عقاراً كان قمناً أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله أو غيره ( ).
    وقال في مسند أحمد : حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا قيس بن الربيع ثنا عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث قال قدمت المدينة فقاسمت أخي فقال سعيد بن زيد ان رسول الله  قال : " لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار " ( ).
    وقال الطحاوي : ومما قد كان ابن عيينة انتزع فيه أنه وجد الله عز وجل يقول :  وبارك فيها وقدر فيها أقواتها  ، يعني الأرض فكان من باع داراً أو عقاراً فقد باع ما بارك الله عز وجل فيه فعاقبه بأن جعل ما استبدله به يعني من ما سواه من الآدر والعمارات غير مبارك له فيه والله عز وجل نسأله التوفيق ( ).
    قال في مسند أحمد : حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا محمد بن أبي المليح الهذلي حدثني رجل من الحي أن يعلى بن سهيل مر بعمران بن حصين فقال له يا يعلى ألم أنبأ انك بعت دارك بمائة ألف قال بلى قد بعتها بمائة ألف قال فإني سمعت رسول الله  يقول :" من باع عقدة مال سلط الله عز وجل عليها تالفاً يتلفها "( ).
    وقال الطبراني في الكبير : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وعبدان بن أحمد قالا ثنا إبراهيم بن الحسن العلاف ثنا بشير بن سريج البزار عن قبيصة بن الجعد السلمي عن أبي المليح عن عبد الملك بن يعلى عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله  : " ما من عبد يبيع تالداً إلا سلط الله تعالى عليه تالفاً " ( ).
    وقال الطبراني في الأوسط : حدثنا محمد بن نوح بن حرب نا عبد القدوس بن محمد العطار نا يزيد بن تميم بن زيد حدثني أبي تميم بن زيد حدثني أبو مرحوم السعدي حدثني المنتصر بن عمارة عن أبيه عن أبي ذر  قال : قال رسول الله  :" من باع داراً لم يستخلف لم يبارك له في ثمنها " ( ).
    قال أبو جعفر الطحاوي : فتأملنا هذا الحديث فوجدنا التالد عند العرب هو القديم فكان معناه عندنا والله أعلم على من متعه الله عز وجل بشيء طال مكثه عنده صار بذلك نعمة من الله عز وجل عليه فكان ببيعه ما أنعم الله عز وجل به عليه من ذلك مستبدلاً ما هو ضد لذلك فيسلط الله عز وجل عليه عقوبة له متلفاً لما استبدله به وكان معنى تالفاً أي متلفاً كما يقولون هالك بمعنى مهلك قال العجاج : ومهمه هالك من تعرجا بمعنى مهلك من تعرجا ومثل ذلك ما روي عن رسول الله  من قوله من باع داراً أو عقاراً ثم لم يجعل ثمنه في مثله وفي بعض الحديث أو من ثمنه في مثله لم يبارك له فيه ( ) .
    قال ابن أبي الدنيا : حدثنا علي بن الجعد أخبرنا أبو مالك النخعي عن يوسف مولى قريش عن أبي عبيدة بن خارجة عن أبيه أن النبي  قال : " من باع داراً فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيه " ( ).
    قال الدولابي في الكنى والأسماء : أخبرني أحمد بن شعيب قال أنبأ موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال أنبأ زيد بن الحبيب الحباب قال أنبأ فضالة بن حصين قال حدثني عبد الوارث بن أبي محمد عن يعلى أبي عبد الملك قاضي البصرة الليثي قال : قال لي عمران بن حصين الخزاعي يا يعلى بعت دارك قلت نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عقدة وهو يجد بداً من بيعها إلا وكل الله بذلك المال من يتلفه ( ).
    قال ابن عدي في الكامل : حدثنا صالح بن أبي الحسن المنبجي حدثنا يحيى بن محمد بن حريش العسكري حدثنا إبراهيم بن حيان بن حكيم بن علقمة بن سعد بن معاذ عن حماد بن سلمة عن برد بن سنان عن مكحول عن أبي أمامة  قال : قال رسول الله  : " من باع عقدة من حلال ثم لم يضع ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها قال الشيخ وهذان الحديثان مع أحاديث غيرها بالأسانيد التي ذكرها إبراهيم بن حيان عامتها موضوعة مناكير وهكذا سائر أحاديثه " ( ).
    قال ابن أبي الدنيا : حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا يحيى بن آدم عن مندل بن علي عن مسعر عن أبي عون الثقفي قال : قال عثمان بن مظعون : " وجدت ما يقول أهل الكتاب حقاً إنه مكتوب في التوراة من باع عقاراً أو ورثها عن أبيه لم يجعل ثمنها في عقار دعت عليه طرفي النهار أن لا يبارك له فيه " ( ).
    قال أبو المحاسن الحنفي : باب في بيع التالد ، روي مرفوعاً من باع تالداً سلط الله عليه تالفا وما من عبد يبيع تالداً إلا سلط الله عليه تالفاً التالد عند العرب هو القديم والمعنى والله أعلم أن من متعه الله بشيء طال مكثه عنده فقد أنعم عليه بذلك فإذا أباعه فقد استبدل به ضد ما أنعم الله عليه به فيسلط الله عز وجل عليه عقوبة له متلفا لما استبدل به لأن معنى تالف متلف قال العجاج ومنزل هالك من تعرجا أي مهلك ومثله ما روي عن النبي  من باع دارا أو عقارا ثم لم يجعل ثمنه في مثله وفي رواية من ثمنه في مثله لم يبارك له فيه وفي رواية فمن أن لا يبارك له فيه قال ابن عيينة في قوله تعالى : وبارك فيها وقدر فيها أقواتها يعني الأرض فكان من باع عقاراً باع ما بارك الله عز وجل فيه فعاقبه إذا استبدل بغيره وإن يجعله غير مبارك له فيه ( ).
    قال ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق :" أخبرنا أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالوا ثنا أبو جعفر بن المسلمة ثنا أبو طاهر المخلص نا أحمد بن سليمان نا الزبير بن بكار حدثني محمد بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز عن أبيه قال : قال عبد الله بن أبي أحمد قدمت عند معاوية بثلاثمائة ألف دينار ثم أقمت سنة فحاسبت قوامي فوجدني أنفقت مائة ألف دينار ليس بيدي منها إلا رقيق وغنم وقصور وأثاث ففزعت من ذلك فزعاً شديداً إذ لقيت كعب الأحبار فذكرت ذلك له فقال أين أنت عن النخل فإنها تجدها في كتاب الله المطعمات في المحل الراسيات في الوحل وخير المال النخل بايعها ممحوق ومبتاعها مرزوق مثل من باعها ثم لم يحمل ثمنها في مثلها كمثل رماد على صفوان اشتدت به الريح في يوم عاصف ففزعت للنخل فابتعتها "( ).

    قال ابن أبي الدنيا في كتابه إصلاح المال :" حدثنا سليمان بن أبي شيخ حدثنا عمر بن السكن السعدي قال : جاءت امرأة من ثقيف إلى الحسن فقالت إني في ضيق وكلم أخي يبيع بعض سباخنا أو بعض أرضنا فنتسع فأرسل إليه فجاء وكلمه وأخبره بخبر أخته وما شكت وهو ساكت ثم قام فقال يا أبا سعيد إنا أهل بيت نبيع التراب هكذا ، قال ابن أبي الدنيا حتى نصير إلى التراب "( ).
    الحواشي
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــــــ
    ( ) سنن ابن ماجه في كتاب الرهون ، باب من باع عقاراً ولم يجعل ثمنه في مثله رقم ( 2491 ) 2 / 832 ، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير رقم ( 3195 ) 8 / 327 ، والطيالسي رقم ( 422 ) ص56 ، والبزار رقم ( 2967 ) 7 / 368 ، وأحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال رقم ( 4900 ) 3 / 209 ، وابن أبي حاتم في علل الحديث رقم ( 2373 ) 2 / 290 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم ( 3947 – 3948 ) 10 / 100، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 10957 ) 6 / 33 ، وابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر ص421، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال رقم ( 1447 ) 5 / 303 ، ورقم ( 2070 ) 7 / 165وقال : هذه الأحاديث مع ما لم اذكرها ليوسف الصباغ ما أرى بها بأساً ، وابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه 2 / 503 ، وذكره الهيثمي مجمع الزوائد 4 / 110- 112وقال : رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير وفيه الصباح بن يحيى وهو متروك ، ومحمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ رقم ( 5191 ) 4 / 2234 وقال : رواه يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه ويوسف ضعيف وأورده في ترجمة إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر النخعي عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث وإسماعيل ضعيف ، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة رقم ( 688 ) 3 / 87 ، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم ( 2491 ) 2 / 832 ، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ( 2327 ) 5 / 427 ، وفي صحيح الجامع رقم ( 6119 ) .
    ( ) مسند أحمد بن حنبل رقم ( 15880 ) 3 / 467، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون ، باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله رقم ( 2490 ) 2 / 832 بلفظ : " من باع داراً أو عقاراً " ، وابن أبي شيبة في المصنف رقم ( 666 ) 2 / 181 ، والدارمي رقم ( 2625 ) 2 / 353 ، وأبو يعلى رقم ( 1458 ) 3 / 42 والدارمي رقم ( 2625 ) 2 / 353 ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل رقم ( 37 ) 4 / 11 ، وفي علل الحديث رقم ( 2492 ) 2 / 324، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم ( 709 – 710 ) 2 / 34 ، وابن أبي الدنيا في إصلاح المال رقم ( 294 ) ص89 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 10958 – 10959 ) 6 / 34 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم ( 3949 ) 10/101، وابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة رقم ( 3255 ) 3 / 101 ، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة رقم ( 588 ) 3 / 87 ، وذكره الكتاني في نظم المتناثر في الأحاديث المتواترة من حديث حذيفة بن اليمان ، وسعيد بن حريث ، وسعيد بن زيد ، وعمران بن حصين ، وعمرو بن حريث ، ومعقل بن يسار، وأبي ذر رقم ( 169 ) ص155 ، وقال العجلوني في كشف الخفاء : حديث من باع داراً أو عقاراً ولم يجعل ثمنه في نظيره فجدير أن لا يبارك له فيه رواه أبو داود والطيالسي في مسنده عن حذيفة وأحمد والحارث في مسنديهما والطبراني عن سعيد كلاهما رفعه ، وقد كتب السخاوي فيه جزءاً ، وقال النجم : قلت حديث حذيفة ابن ماجه والضياء في المختارة بلفظ من باع داراً ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيه وحديث سعيد أخرجه ابن ماجه أيضا بلفظ من باع داراً أو عقاراً فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله وأخرجه الطبراني عن معقل بن يسار بلفظ من باع عقر دار من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تالفا يتلفه والله أعلم . كشف الخفاء رقم ( 2415 ) 2 / 308 ، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم ( 2490 ) 2 / 832 .
    ( ) مسند أحمد رقم ( 1650 ) 1 / 190 ، وذكره الهيثمي مجمع الزوائد 4 / 110- 112 وقال : وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وغيرهما وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما ،
    ( ) الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم ( 3949 ) 10/101 ، وانظر : السنن الكبرى للبيهقي رقم ( 10959 ) 6 / 34 .
    ( ) مسند أحمد بن حنبل رقم ( 20016 ) 4 / 445 ، والروياني في مسنده رقم ( 144 ) 1 / 137، ووكيع بن الجراح في أخبار القضاة 2 /15 - 17، وذكره الهيثمي مجمع الزوائد 4 / 110- 112 وقال : رواه أحمد وفيه رجل لم يسم ، وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث معقل بن يسار رقم ( 8586 ) 8 / 263 وقال : لم يرو هذا الحديث عن حفص بن أبي حرب إلا علي بن عثمان اللاحقي ، وذكره الهيثمي مجمع الزوائد 4 / 110- 112وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم منهم عبد الله بن يعلي الليثي ، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ( 4577 ) .
    ( ) المعجم الكبير للطبراني رقم ( 555 ) 18 / 222 ، وأخرجـه الدولابي في الكنى والأسماء رقم ( 1237 ) 2 / 704 – 705 ، والروياني في مسنده رقم ( 129 ) 1 / 130، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم ( 3946 ) 10 / 98 ، وابن ما كولا في الإكمال 3 / 201 ، وابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه 2 / 502 – 503 قال : وقال أبو الحسن حازم بن يحيى الحلواني التالد أن يبيع داره وعقاره ، قال : وقال الروياني : فيه النخعي وشيخه ضعيفان وللحديث طريق أخرى عن الحسين بن إدريس حدثنا بندار حدثنا سلم بن قتيبة أخبرنا شعبة عن يزيد أبي خالد عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال رسول الله  من باع داره فلم يشتر مكانها داراً لم يبارك له ورواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر حدثنا عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد مرفوعاً بنحوه وهو من مناكير إسماعيل . وأخرجه وكيع بن الجراح في أخبار القضاة 2 /16 - 17، من حديث رجل من آل معقل بن يسار ، وذكره الهيثمي مجمع الزوائد 4 /110- 112وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه بشير بن شريح وهو ضعيف ، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم ( 5200 ) .
    ( ) المعجم الأوسط للطبراني رقم ( 7108 ) 7 / 143 وقال : لا يروى هذا الحديث عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد القدوس بن محمد ، وذكره الهيثمي مجمع الزوائد 4 / 110- 112وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم .
    ( ) شرح مشكل الآثار للطحاوي رقم ( 3946 ) 10 / 98 ،
    ( ) إصلاح المال لابن أبي الدنيا رقم ( 293 ) ص89 .
    ( ) الكنى والأسماء للدولابي رقم ( 1523 ) 1 / 867 ،


    ( ) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي رقم ( 84 ) 1 / 254 ، وأخرجه ابن ماكولا في الإكمال 2 / 313 ، وذكره محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ 4 / 2234 وقال : وهذا موضوع منكر والحمل فيه على إبراهيم .
    ( ) إصلاح المال لابن أبي الدنيا رقم ( 295 ) ص89 ، وأخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتابه الخراج رقم ( 265 ) ص91.
    ( ) معتصر المختصر لأبي المحاسن الحنفي 2 / 338 .
    ( ) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 29 / 360 .


    ( ) إصلاح المال لابن أبي الدنيا رقم ( 296 ) ص90 .

    __________________
    رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال .
    قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى ، قالوا وما التقوى ؟ قال : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله , وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله .
    يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة * فلقد علمت بأن عفوك أعظم

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: النهي عن بيع البيت أو العقار من أجل التوسعة في الرفاهية إلا أن يجعله في مثله


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •