تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم اتخاذ المساجد طرقًا.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي حكم اتخاذ المساجد طرقًا.

    السؤال : أنا أصلي الظهر في مسجد الشركة التي أعمل بها ، وعندما يحين وقت الصلاة أذهب للوضوء في موضأ المسجد ، فهل يعتبر الدخول إلى المسجد والخروج من الطرف الآخر للوصول للموضأ من اتخاذ المساجد طرقا ، علما أنه بإمكاني الذهاب للموضأ دون الاضطرار للدخول عبر المسجد ، ولكن المسافة ستكون أطول ؟

    الجواب :
    الحمد لله
    ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد طرقاً .
    فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تتخذوا المساجد طرقا ، إلا لذكر أو صلاة ) رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (12/314) ، وفي " المعجم الأوسط " (1/14) .
    قال الشيخ الألباني رحمه الله : " هذا سند حسن . رجاله كلهم ثقات " انتهى .
    " السلسلة الصحيحة " (1001) .
    وقال " الثمر المستطاب " (صـ 724) :
    " هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات " انتهى .
    والمقصود بـ " اتخاذ المساجد طرقا " جعلها ممرا يجتازها الناس للوصول إلى حاجاتهم ، فيدخلون من باب ويخرجون من آخر من غير صلاة ، أما من فعل ذلك وصلى فيه ركعتين فلم يتخذ المسجد طريقا .
    وقد ورد كراهة ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
    وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إن من أشراط الساعة أن يمر المار بمسجد فلا يركع فيه ركعتين .
    وقيل للحسن البصري : أما تكره أن يمر الرجل في المسجد فلا يصلي فيه ؟ قال : بلى .
    انظر : "المصنف" لعبد الرزاق (3/154-158) .
    ثانياً :
    أما حكم المرور في المسجد من غير صلاة ، فإن كان ذلك لعذر أو حاجة كالمشقة في سلوك طريق آخر فلا بأس بذلك ، وإن كان من غير عذر فهو مكروه .
    وقد دل على هذا التفصيل بعض الأحاديث والآثار الواردة في جواز المرور في المسجد ، وقد بَوَّب البخاري رحمه الله في " صحيحه " بقوله : " باب المرور في المسجد "، وذكر فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا ) .
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
    " ( باب المرور في المسجد ) أي : جوازه ، وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية " انتهى من " فتح الباري " (1/547) .
    فهذا الحديث يدل على جواز المرور في المسجد ، ويُحْمَل أنه لعذر أو حاجة .
    وقال ابن الهمام رحمه الله :
    " لا يجوز أن يتخذه [يعني : المسجد] طريقا بغير عذر , فإن كان بعذر لا بأس " انتهى من
    " فتح القدير " (1/422) .
    وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
    " أما أنه ( لا يتخذ طريقًا ) فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة ، إذا وَجَد مندوحة عنه " انتهى من " تفسير القرآن العظيم " (6/64) .
    وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    عن دخول النصراني أو اليهودي في المسجد بإذن المسلم , أو بغير إذنه أو يتخذه طريقا . فهل يجوز ؟
    فأجاب :
    "ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا , فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا , فإن هذا يمنع بلا ريب . وأما إذا كان دخله ذمي لمصلحة , فهذا فيه قولان للعلماء " انتهى باختصار من " الفتاوى الكبرى " (2/80) .
    وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
    " ينبغي أن يحمل [يعني : جواز المرور في المسجد] على الحاجة والندرة ، بحيث لا يؤدي إلى استطراق المسجد المنهي عنه كما سبق " انتهى من " الثمر المستطاب " (ص/727) .
    وعلى هذا ، فإذا كان سلوكك الطريق الآخر (الأطول) فيه مشقة ، فهذه المشقة تبيح لك المرور في المسجد ، ولا يكون هذا الفعل مكروهاً في هذه الحالة .
    وإن كان ذلك ليس فيه مشقة ، فالظاهر أيضاً في حالتك هذه أن المرور في المسجد لا بأس به ، لأنك إنما تريد بذلك الوضوء للصلاة لتعود إلى المسجد وتصلي فيه ، ومثل هذا لا يعد انتهاكاً لحرمة المسجد ، فأنت دخلت المسجد وخرجت منه لتعود إليه متطهراً للصلاة .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: حكم اتخاذ المساجد طرقًا.

    هل يسمح المشي في الجامع؟




    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فلا حرج أن يمشي الشخص في المسجد إذا كان ذلك لصلاة أو ذكر أو قراءة قرآن ونحو ذلك، وأما اتخاذ المسجد طريقاً للمارة فمنهي عنه، لما رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا المساجد طرقاً إلا لذكر أو صلاة"، وهذا مقتضى الأدب مع بيت الله عز وجل.
    والله أعلم.

    إسلامويب http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=17607




  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: حكم اتخاذ المساجد طرقًا.

    السؤال الأول : ماحكم أتخاذ المساجد طرقا .... أي يدخل الي ساحة المسجد لكي يخرج
    من الباب الأخر ليقصر الطريق ؟


    الجواب :

    يكره اتخاذ المساجد طرقا لأنها لم تبنى لتكون كذلك وفي ذلك مخالفة لتكريمها وقد جاء النهي عن ذلك
    فيما رواه الطبراني في معجمه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة . *
    ولكن ليس هذا بنهي تحريم فصارف النهي إلى الكراهة مارواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ
    والمساجد لم تبنى لهذا
    واتخاذ المساجد طرقا من أشراط الساعة كما خرج الطبراني في الأوسط ع ابن عمر من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة . *


    روى مسلم في صحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا


    http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=3547

    ماهر بن ظافر القحطاني

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: حكم اتخاذ المساجد طرقًا.

    للرفع

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •