اختلاف أبي حنيفة وأبي يوسف في أجرة الخياط
سأل أبو حنيفة تلميذه أبا يوسف: ما تقول في رجل أعطى ثوبه لخياط ليقصره، فقصر الخياط، فلما جاء صاحبه ليأخذه، جحد الخياط أنه أخذ منه ثوباً، فرفع الرجل شكواه إلى القاضي فاستردَّ له ثوبا، فهل يستحق الخياط أجرته أم لا؟. فأجاب أبو يوسف: لا يستحق الأجر. فقال أبو حنيفة: أخطأت. فقال: لا يستحق. فقال: أخطأت. فما الجواب؟.
قال الجواب: إن كان الخياط قصره على مقاس الرجل فمعنى ذلك أنه قصره قبل الجحود فيستحق الأجرة، أما إن كان قصره على مقاس نفسه، فقد قصره بعد الجحود فلا يستحق الأجرة.