المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالقادر بن محي الدين
لقد اتفق المسلمون على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة مستيقنة , فإذا على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة مستيقنة , فإذا شكّ هل توضأ أو لا ? فهو غير متطهر , لكنهم اختلفوا فيما إذا استيقن الطهارة , وشكّ في الحدث , فمذهب مالك المشهور وهو رواية ابن نافع عنه لا ينقض مطلقاً , وهو قول الجمهور , رعاية لما دل عليه الحديث الآتي , والذي يظهر أن التمسك بالأصل هو الحق , والأصل هنا الطهارة المستيقنة , واليقين لا يزول بالّشك , وقد رجّح الحافظ زين الدين العراقي مذهب مالك , وهو ترجيح قوي من حيث النظر , لكنه خالفه الأثر , قال :" ماذهب إليه مالك راجح , لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد , وألغى الشك في السبب المبرئ , وغيره احتاط للصلاة وهي وسيلة , وألغى الشك في الحدث الناقص لها , والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل " , ودليل عدم انتقاض الطهارة بالشك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيئ في الصلاة " ? , فقال :" لا ينفتل – أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " , وهو في الصحيحين , وسنن أبي داود , وهو في مسلم ونحوه من حديث أبي هريرة , وقوله : يخيل غليه , من الخيال , أي يظن , وهو الظن اللغوي , الواقع في مقابل اليقين ,وقوله : يجد الشيئ , يعني يظن أنه خرج منه شيئ , وينفتل هو ينصرف , أي يقطع الصلاة , والحديث حجّة في عدم انتقاض الوضوء بالشك , وبعض أهل المذهب( المالكي ) يعملون بالحديث في خصوص الصورة الوارد فيها , أما خارج الصلاة فالشك ناقض , ويعللون بأن الإنصراف عن الصلاة إبطالها لها , وقد نهينا عن ذلك , قال الحافظ في (الفتح /1 313) :" والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها , فلا معنى للتفريق بذلك , لأن هذا التخيل إن كان ناقضاً خارج الصلاة , فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض " .
والله أعلم