تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: مسألة .رجل قال لامرأته أنت طالق إن تكلمت في موضوع كذا.........

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي مسألة .رجل قال لامرأته أنت طالق إن تكلمت في موضوع كذا.........

    مسألة .رجل قال لامرأته أنت طالق إن تكلمت في موضوع كذا.........

    وهو يقصد تهديد ومنعها من الكلام في هذا الموضوع .
    ثم هو لما خرج من البيت وقف على الباب وقال في نفسه هل لو تكلمت تطلق إني لا أريد طلاقها ،
    ولكنها لو تكلمت لصارت طالقا .
    فإني أرجع في تعليقي هذا .

    السؤال هو يقصد التهديد والمنع .
    ويقر في نفسه أنها ستكون طالقا إن تكلمت . وهو لا يريد طلاقها وإنما يهددها
    وقال مباشرة قبل أن تتكلم في الموضوع قد تراجعت عن هذا التعليق فلتتكلم كيفما شاءت خشية أن تكون طالقا .
    هذ السؤال طرح علي وأعياني بحثا على الشبكة ، ثم توقفت فيه وقلت اسأل العلماء.
    فماذا يعرف إخواننا حفظهم الله في هذا الأمر ؟

  2. #2

    افتراضي رد: مسألة .رجل قال لامرأته أنت طالق إن تكلمت في موضوع كذا.........

    بسم الله الرحمن الرحيم
    أخي الكريم أن مسألة تعليق الطلاق بالشرط مختلفة جداً وأظن أنه ظاهر لك كما أرى من صنيعك
    ثم الذين يرون انه لا يقع فإنهم يجعلونه كناية وهي محتاجة إلى النية فمن قال هذا القول وهو يريد الطلاق إن فعلت المرأة على المنهي عنها فهذا يعتبر طلاقاً والله أعلم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مسألة .رجل قال لامرأته أنت طالق إن تكلمت في موضوع كذا.........

    أخي أبا خزيمة بارك الله فيك؛ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهاك بعض كلام أهل العلم في المسألة:
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -في باب الخلع من شرح زاد المستقنع-: ((وَإِذَا قَالَ: مَتَى، أَوْ: إِذَا، أَوْ: إِنْ أَعْطَيْتِني أَلْفاً فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلَقَتْ بِعَطِيَّتِهِ، وَإِنْ تَرَاخَى،..........
    قوله: «وإذا قال: متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق» «متى» اسم شرط وهي للمستقبل، وكذلك «إذا» ، و «إن» ، لكن «متى» تعود على الزمان، و «إذا» تدل على الظرفية، لكن «إن» أداة شرط محض، وكل الثلاث تدل على الشرط، فإذا قال: متى أعطيتني ألفاً فأنت طالق، أو: إذا أعطيتني ألفاً فأنت طالق، وهذا عام في جميع الأزمنة؛ فتشمل من الآن إلى أن تعطيه، وأما «إن أعطيتني» فدلالتها على الظرفية ليس من نفس الكلمة، لأن «إن» حرف لا معنى لها، لكن الدلالة على العموم من فعل الشرط الذي للمستقبل، فيشمل جميع الزمن المستقبل.
    وقوله: «إن أعطيتِني» بكسر التاء بدون ياء، وحكي لغة ـ لكنها ضعيفة جداً ـ أنها تلحقها الياء، لكن للإشباع، فيقال: أعطيتيني، وهذه اللغة توافق العامية عندنا، فنحن نقول: أعطيتيني ولا نقول: أعطيتني، وهذه هي اللغة الفصحى؛ لأنه يفرق بين المذكر والمؤنث بكسر التاء، أو فتحها.
    وقوله: «ألفاً» المؤلف ما ذكر تمييز الألف، لكنه ألف من الدراهم؛ لأنه الغالب.
    قوله: «طلقت بعطيَّته وإن تراخى» أي تطلق بعطيته، ولو بعد شهر، أو شهرين، أو عشرة أشهر فمتى أعطته ما قال طلقت، مثال ذلك: رجل بينه وبين زوجته مشاكل، وطلبت منه الطلاق، فقال: إن أعطيتني عشرة آلاف ريال فأنت طالق، ويسر الله لها هذا المبلغ، وجاءت به، وقالت: خذ، فتطلق، وإن تأخر، فلو تبقى شهراً، أو شهرين، أو سنة، أو سنتين ثم تأتي بذلك فإنها تطلق؛ وجه ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»، فمفهومه أن كل شرط لا ينافي كتاب الله فهو ثابت، وهذا الرجل اشترط، والمرأة جاءت بما اشترط عليها وتكلفت، ولا يملك أن يرجع في هذا؛ لأنها كلمة خرجت من فمه، وهو عاقل بالغ؛ وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء.
    وقال بعض العلماء: إن رجع قَبْل قبولها فله ذلك، مثلاً: إن قال: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق، قالت: نعم، أنا أعطيك، فهنا لا يرجع، وإن رجع قبل أن تقول ذلك فله ذلك؛ لأن هذا شبه معاوضة، فلا بد فيها من اتفاق الطرفين: إيجاب، وقبول، وكذلك إذا أتت بالدراهم فلا يمكن الرجوع.
    واختار شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: أن له أن يرجع ما دامت لم تسلمه، وقال: إنه علق الطلاق على شرط، ورجع فيه قبل أن يتم هذا الشرط، فهو نظير الإيجاب في البيع قبل القبول، فلو أوجب البيع على شخص ولم يقبل لم يتم العقد؛ لأنه لم يحصل قبول، فما دامت المرأة لم تأتِ بالألف فله أن يبطله، بخلاف الشرط المحض، فليس له أن يبطله، مثاله: أن يقول: إذا دخل شهر رجب فأنت طالق، فهنا لا يملك إبطاله حتى عند الشيخ، فالشيخ يفرق بين الطلاق المعلق على عوض، والطلاق المعلق على شرط محض.
    وفي النفس من اختيار الشيخ ـ رحمه الله ـ شيء؛ لأنه كلام صدر من عاقل عالم بمعناه فلا يمكن أن يرجع فيه، بل يقال: إذا أعطته ألفاً فهي طالق، ويكون ذلك خلعاً على القول الراجح، أو طلاقاً على عوض ولا تحل له إلا بعقد جديد؛ لأنها بانت منه بالعوض الذي أخذه.
    لكن هل يجوز للقاضي في هذه المسألة أن يقضي بما يراه أصلح، فإذا رأى ـ مثلاً ـ أن الزوج فراقه خير من بقائه يأخذ برأي بالمذهب، وإذا رأى أن الزوج أصلح للزوجة يأخذ برأي شيخ الإسلام؟
    الجواب: ما دامت المسألة ليس فيها نص وإنما اجتهاد، فإذا رأى القاضي أن يعامل الزوج بأحد القولين للمصلحة فلا بأس به)).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مسألة .رجل قال لامرأته أنت طالق إن تكلمت في موضوع كذا.........

    وفي فتاوى الشبكة الإسلامية:

    [السُّؤَالُ]
    ـ[لقد غضبت من زوجتي يوما، وقلت لها إن مسست هذا الشيء دون إذني فأنت طالق (جهاز كمبيوتر) لكثرة استخدامها له، وهي الآن تقول إنها ستقلل من استخدامها له، وتريد أن آذن لها بذلك.. ولكن السؤال هو: وهل يمكن أن أرفع هذا القيد نهائيا بكلمة واحدة مثلا (لاحرج عليك في استخدامه) أم لا بد أن أجدد لها الإذن كل ما تريد استخدامه مرة بعد أخرى ... وهل يمكن أن أجعله في سري دون أن أخبرها به (خوفا من أن ترجع مرة أخرى لكثرة استخدامه) ، مع العلم بأنني أخاف أن تستخدمه مرة دون إذني نسياناً منها ونقع في المحظور، فأفيدوني بالتفصيل]ـ

    [الفَتْوَى]
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فقد علقت طلاق زوجتك على استخدام الجهاز المذكور بدون إذنك، ويكفيك في رفع الحرج عن زوجتك والتحلل من يمينك أن تأذن لها في استخدام الجهاز مطلقاً، وتسلم من وقوع الطلاق إذ لم تنو أنك لا بد أن تأذن لها كل مرة عند بداية أي استخدام، فإن نويت ذلك فلا تسلم من وقوع الطلاق إلا إذا أذنت لها كل مرة قبل استعمال الجهاز ... ولا بد من التصريح بالإذن لها في استعمال الجهاز المذكور وعلمها بذلك الإذن، ولا يكفي أن تنوي ذلك في قلبك، فهذا هو الذي يدل عليه كلام بعض أهل العلم.

    قال الدسوقي المالكي في حاشيته: حاصله أنه إذا حلف لا خرجت أو لا فعلت كذا إلا بإذني فإنه يحنث بخروجها بغير إذنه، سواء علم بخروجها ولم يمنعها أو لم يعلم بخروجها، أما حنثه إذا لم يعلم بخروجها فظاهر، وأما حنثه إذا علم بخروجها ولم يمنعها فلأن علمه بخروجها وعدم منعها منه ليس إذناً في الخروج فلا بد من الإذن الصريح، ولا يكفي العلم، لأن الإذن هنا في جانب البر، والبر يحتاط فيه، فلذا كان العلم بخروجها غير كاف فيه، ولا بد فيه من الإذن الصريح. انتهى.

    وفي القواعد لابن رجب الحنبلي: ومنها لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ثم أذن لها ولم تعلم بإذنه فخرجت فهل تطلق؟ فيه وجهان: وأشهرهما -هو المنصوص- أنها تطلق لأن المحلوف عليه قد وجد وهو خروجها على وجه المشاقة والمخالفة فإنها أقدمت على ذلك، ولأن الإذن هنا إباحة بعد حظر فلا يثبت في حقها بدون علمها كإباحة الشرع. انتهى.

    وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: كما لو أذن لها وهي نائمة أو غائبة لم تسمع فخرجت حنث، وقال بعضهم: هذا قول أبي حنيفة ومحمد.. أما على قول أبي يوسف وزفر يكون إذناً، وقال بعضهم: الإذن يصح بدون العلم والسماع في قولهم، وإنما الخلاف بينهم في الأمر على قول أبي حنيفة ومحمد ولا يثبت الأمر بدون العلم والسماع، والصحيح أن على قولهما لا يكون الإذن إلا بالسماع، لأن الإذن إيقاع الخبر في الإذن وذلك لا يكون إلا بالسماع. انتهى.

    والله أعلم.

    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    17 ربيع الثاني 1430
    قلت: فقد أباح ابن رجب، وابن نجيم الرجوع بشرط إعلام الزوجة.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مسألة .رجل قال لامرأته أنت طالق إن تكلمت في موضوع كذا.........

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    وفي فتاوى الشبكة الإسلامية:

    [السُّؤَالُ]
    ـ[لقد غضبت من زوجتي يوما، وقلت لها إن مسست هذا الشيء دون إذني فأنت طالق (جهاز كمبيوتر) لكثرة استخدامها له، وهي الآن تقول إنها ستقلل من استخدامها له، وتريد أن آذن لها بذلك.. ولكن السؤال هو: وهل يمكن أن أرفع هذا القيد نهائيا بكلمة واحدة مثلا (لاحرج عليك في استخدامه) أم لا بد أن أجدد لها الإذن كل ما تريد استخدامه مرة بعد أخرى ... وهل يمكن أن أجعله في سري دون أن أخبرها به (خوفا من أن ترجع مرة أخرى لكثرة استخدامه) ، مع العلم بأنني أخاف أن تستخدمه مرة دون إذني نسياناً منها ونقع في المحظور، فأفيدوني بالتفصيل]ـ

    [الفَتْوَى]
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فقد علقت طلاق زوجتك على استخدام الجهاز المذكور بدون إذنك، ويكفيك في رفع الحرج عن زوجتك والتحلل من يمينك أن تأذن لها في استخدام الجهاز مطلقاً، وتسلم من وقوع الطلاق إذ لم تنو أنك لا بد أن تأذن لها كل مرة عند بداية أي استخدام، فإن نويت ذلك فلا تسلم من وقوع الطلاق إلا إذا أذنت لها كل مرة قبل استعمال الجهاز ... ولا بد من التصريح بالإذن لها في استعمال الجهاز المذكور وعلمها بذلك الإذن، ولا يكفي أن تنوي ذلك في قلبك، فهذا هو الذي يدل عليه كلام بعض أهل العلم.

    قال الدسوقي المالكي في حاشيته: حاصله أنه إذا حلف لا خرجت أو لا فعلت كذا إلا بإذني فإنه يحنث بخروجها بغير إذنه، سواء علم بخروجها ولم يمنعها أو لم يعلم بخروجها، أما حنثه إذا لم يعلم بخروجها فظاهر، وأما حنثه إذا علم بخروجها ولم يمنعها فلأن علمه بخروجها وعدم منعها منه ليس إذناً في الخروج فلا بد من الإذن الصريح، ولا يكفي العلم، لأن الإذن هنا في جانب البر، والبر يحتاط فيه، فلذا كان العلم بخروجها غير كاف فيه، ولا بد فيه من الإذن الصريح. انتهى.

    وفي القواعد لابن رجب الحنبلي: ومنها لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ثم أذن لها ولم تعلم بإذنه فخرجت فهل تطلق؟ فيه وجهان: وأشهرهما -هو المنصوص- أنها تطلق لأن المحلوف عليه قد وجد وهو خروجها على وجه المشاقة والمخالفة فإنها أقدمت على ذلك، ولأن الإذن هنا إباحة بعد حظر فلا يثبت في حقها بدون علمها كإباحة الشرع. انتهى.

    وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: كما لو أذن لها وهي نائمة أو غائبة لم تسمع فخرجت حنث، وقال بعضهم: هذا قول أبي حنيفة ومحمد.. أما على قول أبي يوسف وزفر يكون إذناً، وقال بعضهم: الإذن يصح بدون العلم والسماع في قولهم، وإنما الخلاف بينهم في الأمر على قول أبي حنيفة ومحمد ولا يثبت الأمر بدون العلم والسماع، والصحيح أن على قولهما لا يكون الإذن إلا بالسماع، لأن الإذن إيقاع الخبر في الإذن وذلك لا يكون إلا بالسماع. انتهى.

    والله أعلم.

    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    17 ربيع الثاني 1430
    قلت: فقد أباح ابن رجب، وابن نجيم الرجوع بشرط إعلام الزوجة.
    وهذه الفتوى من فتاوى اللجنة الدائمة
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: مسألة .رجل قال لامرأته أنت طالق إن تكلمت في موضوع كذا.........

    هذه المسألة أضنتني بحثا ومللت منها
    وهى من هم الذين قالوا بعدم وقوع الشرط ،وأين مظانها في كتب العلماء

    أسأل الله أن ينزل على قلبك برد الرضى.
    ويرزقك السداد والثبات والتوفيق.
    ويحسن لنا ولك الختام
    ويوسع أرزاقنا وإياكم
    ويعفو عنا أجمعين

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: مسألة .رجل قال لامرأته أنت طالق إن تكلمت في موضوع كذا.........

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    هذه المسألة أضنتني بحثا ومللت منها
    وهى من هم الذين قالوا بعدم وقوع الشرط ،وأين مظانها في كتب العلماء
    أسأل الله أن ينزل على قلبك برد الرضى.
    ويرزقك السداد والثبات والتوفيق.
    ويحسن لنا ولك الختام
    ويوسع أرزاقنا وإياكم
    ويعفو عنا أجمعين
    أسأل الله تعالى أن يعطيك خيرا مما دعوت به لي، وأن يوفقك إلى مرضاته
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #8

    افتراضي رد: مسألة .رجل قال لامرأته أنت طالق إن تكلمت في موضوع كذا.........

    حسابي على تويتر https://twitter.com/mourad_22_

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: مسألة .رجل قال لامرأته أنت طالق إن تكلمت في موضوع كذا.........

    جزاكم الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •