هل يُفتي المفتي أو يحكم الحاكمُ حال غضبه ؟.
قال ابن الملقن في "التوضيح شرح الجامع الصحيح"(3/461) =معلقاً على حديث زيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ :"أَنَّ النَّبِيَّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:"اعْرِفْ وِكَاءَهَا، أَوْ قَالَ وِعَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ" قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: "َمَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ، فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: "لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ"=.

وفيه : جواز الحكم والفتوى في حال الغضب ، وتعوده ، وهو مكروه في حقنا بخلافه ؛ لأن غضبه لله وهو مأمون ، وقد حكم أيضاً للزبير في شراح الحرة في حال غضبه ".
وللمزيد عدُ إلى "باب الغضب في الموعظة والتعليم ، إذا رأى ما يكرهُ" عند البخاري ، وشروحات الآئمة لما أُدرج تحته من أحاديث .
يتبع ، إن شاء الله تعالى .