تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب

    قال الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه :

    ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ مَالَ الِابْنِ يَكُونُ لِلْأَبِ

    410 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّاجِرُ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ، فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»


    قَالَ أَبُو حَاتِمٍ < أي ابن حبان > : مَعْنَاهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَجَرَ عَنْ مُعَامَلَتِهِ أَبَاهُ بِمَا يُعَامِلُ بِهِ الْأَجْنَبِيِّي نَ، وَأَمَرِ بِبِرِّهِ وَالرِّفْقِ بِهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا، إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ مَالُهُ، فقَالَ لَهُ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»، لَا أَنَّ مَالَ الِابْنِ يَمْلِكُهُ الْأَبُ فِي حَيَاتِهِ عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الِابْنِ بِهِ
    __________
    [تعليق الألباني]
    صحيح لغيره - «المشكاة» (3354)، «الإرواء» (838).

    [تعليق شعيب الأرنؤوط]
    حديث صحيح، عبد الله بن كيسان هو المروزي أبو مجاهد، قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيراً. وباقي رجاله ثقات.
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب

    ونقل الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/158 عن بعض العلماء قولهم: قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن، وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذاً كأمره فيما يملك. ألا تراه يقول: "أنت ومالك لأبيك" فلم يكن الابن مملوكاً لأبيه بإضافة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إياه، فكذلك لا يكون مالكا لماله بإضافة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إياه.
    وانظر أيضاً "معالم السنن" للخطابي 3/166، و"الفتح" 5/211.
    منقول من تحقيق للمسند للشيخ شعيب .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب

    منقول من علي بن محمد أبو هنية

    عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن أولادكم هبة الله لكم { يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور } فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها" .
    رواه الحاكم ( 2 / 284 ) والبيهقي ( 7 / 480 ) .
    والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2564 ) ، وقال :
    "وفي الحديث فائدة فقهيَّة هامَّة وهي أنه يبيِّن أن الحديث المشهور " أنت ومالك لأبيك " ( الإرواء 838 ) ليس على إطلاقه بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ، كلا ، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه ".

    .............................. .................... .............................. ....
    منقول من أبي عبد الله المالكي

    بارك الله فيك يا أخي خالد و جزاك الله خيرًا.

    وقال الطحاوي رحمه الله :
    " سَأَلْت أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ عَنْ الْمُرَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : الْمُرَادُ بِهِ مَوْجُودٌ فِيهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيهِ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك) فَجَمَعَ فِيهِ الِابْنَ وَمَالَ الِابْنِ فَجَعَلَهُمَا لِأَبِيهِ ، فَلَمْ يَكُنْ جَعْلُهُ إيَّاهُمَا لِأَبِيهِ عَلَى مِلْكِ أَبِيهِ إيَّاهُ ، وَلَكِنْ عَلَى أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ قَوْلِ أَبِيهِ فِيهِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ : (مَالُكَ لِأَبِيك) لَيْسَ عَلَى مَعْنَى تَمْلِيكِهِ إيَّاهُ مَالَهُ ، وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى : أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ قَوْلِهِ فِيهِ .
    وَسَأَلْت ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ عَنْهُ فَقَالَ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك) كَقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إنَّمَا أَنَا وَمَالِي لَك يَا رَسُولَ اللَّهِ)" انتهى .
    "مشكل الآثار" (2/455) ...

    مقتبس من موقع إسلام سؤال و جواب
    فتوى بعنوان (هل يجوز للوالد بيع ما يملكه ولده؟)
    .............................. .................... ............................
    منقول من أبي عبد الله المالكي



    هو (اللام) هنا للإباحة إذا ، و ليس للتمليك (كما استفدته من موقع اسلام سؤال و جواب) ، طيب إذا كان كذلك فهل يُشترط إذن الولد لكي يأخذ الوالد من مال ولده؟
    لأنّ قول (الإباحة) هو للوالد و ليس للولد ، يعني إذا أراد الوالد أخذ مال (إحتاج) إليه من ولده فهل يأخذ ما يسدّ حاجته من خزاتنه مباشرة بالشروط المعروفة طبعًا...

    .............................. .................... .............................. ..
    منقول من عبدالكريم ابوسرحان

    جاء في مصنف ابن أبي شيبة
    في الرجل يأخذ من مال ولده
    (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه ".

    (2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر أن رجلا خاصم أباه في مال كان أصابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أنت ومالك لابيك ".

    (6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة عن عائشة قالت : يأكل الرجل من مال ولده ما شاء ، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه.

    (7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا داود عن ابن عبد الله قال : سمعت الشعبي يقول : قالت عائشة : ولد الرجل من كسبه ، يأكل من ماله ما شاء.


    (8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : جاء رجل من الانصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إن أبي غصبني مالي ، قال : " أنت ومالك لابيك ".

    (9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال : يأكل الوالد من مال ولده ما شاء ، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بطيب نفسه.

    (10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن وكيع عن إسماعيل عن الشعبي مثله.
    (11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر مثله.

    (12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح بن حي عن عامر قال : الرجل في حل من مال ولده.

    (13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال : صنع رجل في ماله شيئا ولم يستأذن أباه ، - قال هشام : قال أبي : - فسأل نبي صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر أو عمر فقال : أردد عليه فإنما هو سهم من كنانتك.

    (14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال : كان عطاء لا يرى بأسا بأن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرورة.


    (15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال : أنت من هبة الله لابيك ، أنت ومالك لابيك ، ثم قال : { يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور }.

    (16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إن أبي احتاج مالي ، فقال : " أنت ومالك لابيك ".

    من قال : لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
    (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : على الولد أن يبر والده ، وكل إنسان أحق بالذي له.
    (2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال : جاء رجل للقاسم ابن محمد : أيعتصر الرجل من مال ولده ما شاء ، فقال : ما أدري ما هذا ؟.

    (3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن مجاهد : قال : خذ من مال ولدك ما أعطيته ، ولا تأخذ منه ما لم تعطه.

    (4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزورا فجاء سائل فسأل ابن عمر ، فقال عبد الله : ما هي لي ؟ فقال له حمزة : يا أبتاه ! فأنت في حل ، فأطعم منها ما شئت.

    (5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال : ينفق الرجل من مال ولده إذا كان محتاجا بعد ما أنفق عليه.

    (6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الاعلى عن محمد ابن الحنفية عن علي قال : الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرا ، فإذا كبر واحتاز ماله كان أحق به.
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب

    شكرا لكم جميعا يا أهل الحديث الكرام ، ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :

    وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَلاَ يَتَعَدَّى .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي مشاهدة المشاركة


    قَالَ أَبُو حَاتِمٍ < أي ابن حبان > : مَعْنَاهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَجَرَ عَنْ مُعَامَلَتِهِ أَبَاهُ بِمَا يُعَامِلُ بِهِ الْأَجْنَبِيِّي نَ، وَأَمَرِ بِبِرِّهِ وَالرِّفْقِ بِهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا، إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ مَالُهُ، فقَالَ لَهُ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»، لَا أَنَّ مَالَ الِابْنِ يَمْلِكُهُ الْأَبُ فِي حَيَاتِهِ عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الِابْنِ بِهِ
    منقول من ياسر بدر
    ما أجملها،
    كثيرا ما تخفى على من يتعرض للحديث بالشرح، جزاكم الله خيرا.
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب

    منقول من أبي عبد الله الجبوري

    اللام في الحديث للإباحة وليست للتمليك، ومعنى ذلك أنك ومالك مباحان لأبيك إذا كانت له حاجة فيك وفي مالك مالم يضرك. فله الأكل والأخذ من مالك بالمعروف دون استئذان لأن الولد من كسب الوالد كما في الروايات التي ساقها الإخوة. ولعل هذا هو المقصود في الكسب الوارد في قوله تعالى: (ما أغنى عنه ماله وما كسب) فإن القرآن كثيرا ما يقرن بين المال والولد.
    والظاهر أن ما يأخذه الوالد ينبغي أن يكون بالمعروف، ففي صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه قال هو لك يا رسول الله قال بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت.
    فمعنى هذا أن النبي، صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل من عمر ووهبه لولده ولو كان لعمر حق تملك من ولده لما كان في فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، معنى.
    والله أعلم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •