بسم الله الرحمن الرحيم

سم الله الرحمن الرحيم

القول السديد فيما إذا اجتمع جمعه وعيد
ومعه احكام صلاة العيد

إعداد الشيخ / عبــــد الرحمـــن القطــــاوى ......
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد .،،،
فإنها واحدة من المسائل الموسمية التى تثار فى المواسم وغاليا لا يكثر السؤال عنها إلا إذا وقعت وإن وقوعها قليل . إلا إننا لابد ان نتعرض لها بالبحث والبيان من أجل إزاله اللبس عند
المسلمين ولينقطع العذر عند المعتذرين بزوال الجهل الذى يتذرع به بعض الناس أوالتشبث بفتوى أو مقالة دون الرجوع إلى أقوال اهل العلم بالمسألة وهذة المسألة هى "إجتماع العيد والجمعة فى يوم واحد"
ولبيان الأحكام المتعلقة بهذة المسألة
أقول وبالله التوفيق .،،،،،،
_ اخرج أبو داود فى سننه قال : حدثنا محمد بن كثير اخبرنا اسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن ابى رملة الشامى قال شهدت معاوية بن أبى سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدت مع رسول الله "صلى الله علية وسلم" عيدين أجتمعا فى يوم ؟
قال : نعم . قال: فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص فى الجمعة فقال " من شاء أن يصلى فليصل"
_الحديث رواه ابن ماجه (1310) والنسائى (1591) واحمد (18831) وابن خزيمه (1464) وصححه الألبانى فى صحيح السنن وصحيح أبى داود
_ وأخرج أيضا قال : حدثنا محمد بن طريف البجلى حدثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبى رباح قال : صلى بنا الزبير فى يوم عيد فى يوم جمعة أول النهار ثم رحنا الى الجمعه فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا . وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال : " أصاب السنه "
الحديث صحيح قال العظيم أبادى رجاله رجال الصحيح ورواه النسائى (1591)
_ وأخرج أيضا : حدثنا محمد بن المصفى وعمر بن حفص الوصابى المغنى فألا : حدثنا بقية حدثنا شعبة عن المغيره الضبى عن عبد العزيز. بن رفيع عن أبى صالح عن أبى هريرة عن رسول الله "صلى الله علية وسلم" أنه قال : " قد أجتمع فى يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعه وإنا مجمعون "
_ هذا الحديث صححه من حمله على ما قبله من الأحاديث غير أن الخطابى قال : حديث أبى هريرة فيه مقال : وهذا لما قيل فى بقيه بن الوليد . والله أعلم .
والحديث أخرجة ابن ماجه والحاكم من حديث أبى صالح وصحح
الدارقطنى وغيره إرساله .

أقوال أهل العلم فى المسأله
1. الأمير الصنعانى فى سبل السلام
_ والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها .
_ ورد الصنعانى على من رد هذا الحكم بأن الجمعة واجبه ودليلها عام وليس هناك ما يخصصه . فقال حديث زيد أبن أرقم صحيح ولم يطعن فيه احد فهو يصلح للتخصيص فإنه يخص العام بالأحاد . وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع لظاهرقولة " صلى الله عليه وسلم " " من شاء أن يصلى فليصل " ولفعل ابن الزبير .
_ قال الصنعانى : ( قلت ) ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر فى منزله . فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر فى يوم الجمعه يكون عيدا على من صلى صلاة العيد . (1) أهـ ــــــــــــــ
(1) سبل السلام ج 2 ط دار المنار ص" 76" .

2. الشوكانى فى " نيل الاوطار"
قال : فيه " اى حديث عطاء " أن صلاة الجمعه فى يوم العيد يجوز تركها . وضاهر الحديثين .
عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل وبين الإمام وغيرة لان قولة " من شاء " يدل على ان الرخصة تعم كل واحد .
وقال ايضا : ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل احد ترك ابن الزبير للجمعه وهو الإمام اذ ذاك .
وايضا : عدم الانكار علية من احد من الصحابه .(2) أهـ
3. العظيم أبادى فى " عون المعبود ".
_ والحديث دليل على ان صلاة العيد تصير رخصة ولا يجوز فعلها ولا تركها وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصليها .... انتهى .
_ ثم نقل قول احمد : لا تجب الجمعه لا على اهل القرى ولا على اهل البلد . بل يسقط فرض الجمعه بصلاة العيد ويصلون الظهر ....انتهى .
_ ونقل قول عطاء : تسقط الجمعه والظهر معا فى ذلك اليوم فلا صلاة بعد العيد إلا العصر .(3) أهـ
ـــــــــــــــ ـ
4. الشيخ البســـــام فى " توضيح الاحكام " .
_ فى الحديث دلالة على انة إذا أجتمع العيد والجمعة .
_ فى يوم واحد فإنة لا يجوز لم صلى صلاة العيد ألا يصلى الجمعه ويكتفى بصلاة الظهر .
_ قال : ومن اسباب اكتفاء احدهما بالأخرى : قوة الشبه بين الصلاتين من حيث أن كلا منهما ركعتان يجهر فيهما بالقراءة وفى كلا منهما خطبتان وفيهما الجمع الكبير والأحتفال العظيم ، لكنه لا تسقط صلاة الظهر عن من لم يحضر الجمعه ....انتهى .
_ وساق قول شيخ الأسلام ابن تيميه فقال " إذا اجتمع الجمعه والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة اقوال اصحهما : أن من شهد العيد سقطت عنة الجمعه فقد اجتمع عبادتان من جنس واحد فدخلت إحادهما فى الاخرى ولان فى إيجابها على الناس تضييقا لمقصود عيدهم وما سن لهم فية من السرور والانبساط فحينئذ تسقط الجمعه. (4) أهـ
ـــــــــــــــ
(2) نيل الاوطار ج 3 ص" 301 " ط مكتب الصفا .
(3) عون المعبود ج 2 " ص 429 , 430 " ط دار الحديث.

(4) توضيح الأحكام ج 2 ص " 188, 189 " ط جنة الافكار.

5. الشيخ العثيمين فى " فتح ذى الجلال والاكرام " .
_ قال رحمه الله : أنه إذا اجتمع يوم العيد والجمعه فإن من حضر صلاة الأمام فله أن يحضر الجمعه وله ألا يحضر تؤخذ من قوله ( ثم رخص فى الجمعه ) .
_ وقال أيضا : إن هذا الحكم لا يشمل من لم يحضر لان قوله " صلى ثم رخص " فقال " من شاء أن يصلى فليصل " الخطاب لمن ؟ للحاضرين المصلين فمن لم يصل فلابد أن يحضر الجمعه .
_ ثم قال رحمه الله : ومن فوائد الحديث أنة ينبغى بل يجب على الإمام أن ينبه الناس على الأحكام التى تخفى عليهم حيث قال " فمن" " ثم رخص فى الجمعه ".(5) أهـ
6. ابن قدامه فى " المغنى "
_ قال الخرقى : وإن أتفق عيد فى يوم جمعه سقط حضور الجمعه عمن صلى العيد إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه إلا أن يجتمع له من يصلى به الجمعه .
_ قال ابن قدامه : وفى وجوبها على الإمام روايتان وممن قال بسقوطها الشعبى والنخعى والاوزاعى وقيل هذا مذهب عمر وعثمان وعلى وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير . (6) أهـ
ـــــــــــــــ
(5) فتح ذى الجلال والاكرام ج 2 " ص 354 " ط المكتبه الاسلاميه .
(6) المعنى ج 3 " ص 84 " ط دار الحديث .

مما سبق يتضح أن صلاة الجمعه ليست واجبه على من صلى العيد لا على الإمام أو المأمومين وهذا هو الراجح، والله اعلم.
أحكام صلاة العيد
_ صلاة العيدين ( الفطر والأضحى ) مشروعة بالكتاب والسنه وإجماع المسلمين وهما كالشكر على نعمة الله إذ وفقنا لأداء عبادتين عظيمتين هما صيام رمضان وحج البيت الحرام .
_ وقد صح عن النبى" صلى الله عليه وسلم" أنه لما قدم المدينه وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما قال صلى الله عليه وسلم " قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر "
( رواه احمد " 11945 " والنسائى " 1555 " من حديث أنس )
فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى مخالفة لسنة سيد المرسلين وتشبه بالكافرين وكل ذلك ليس من الاسلام بل هو من الجاهلية وتقليد للأمم الكفرية من دول الغرب وغيرها .
نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا إجتنابه .
وبعد ،،،،
الدليل على مشروعية صلاة العيد :
1_ من الكتاب : قوله تعالى " فصل لربك وأنحر "
وقوله "ولتكبروا الله على ما هداكم "
وقوله " قد أفلح من تزكى وذكر أسم ربه فصلى "
قال الحافظ بن كثير " أى ولتذكروا الله عند إنقضاء عبادتكم "
ثم قال " ولهذا اخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير فى عيد الفطر من هذه الأيه "
2_ من السنه : ما رواه البخارى ومسلم من حديث أم عطيه رضى الله عنها قالت : " كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته "
(البخارى " 971 " ومسلم " 2053 " )
ما يتعلق بصلاة العيد :
1_ يسن أن تصلى فى صحراء قريبة من البلد .
لان النبى كان يصلى العيدين فى المصلى الذى على باب المدينه
وفى ذلك من الخبر ما يظهر هيبه المسلمين وظهور شعائر الاسلام ولا تصلى فى المساجد إلا لعذر .
2_ يبدأ وقت صلاة العيد إذا إرتقعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح ويمتد وقتها إلى زوال الشمس " أى قبل وقت الظهر "
3_ يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر :
_وذلك ليتسع وقت التضحيه بتقديم صلاة الأضحى.
، وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر .
4_ يسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات .
، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلى .
5_ ويسن التكبير فى العيدين من ليلة العيد وهو متأكد فى الفطر لقولة تعالى " ولتكبروا الله على ما هداكم "
وصفة التكبير الثابتة فى السنه أن يقول " الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد "
وينتهى التكبير فى الفطر بخروج الإمام لأداء صلاة العيد .
وفى الأضحى من فجر يوم عرفه إلى عصر أخر يوم التشريق .
لما روى جابر " كان النبى صلى الله عليه وسلم يكبر فى صلاة الفجر يوم عرفه إلى صلاة العصر من أخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات " ( أخرجه الدار قطنى "1719 " )
6_ يسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد ويلبس احسن الثياب
ولا بأس بتخصيص ثياب لصلاة العيد . فقد روى جابر رضى الله عنه " كان للنبى " صلى الله عليه وسلم " جبة يلبسها فى العيدين ويوم الجمعه " (رواه ابن خزيمه فى صحيحه " 1766 " )
7_ ويسن الخروج لصلاة العيد من طريق والعودة من طريق أخر ويكبر فى الخروج إلى الصلاة .
8_ يسن أن يشهدها الرجال والنساء والأطفال . حتى الحيض من النساء تشهدها ولكن خلف الناس وليس لها أن تصلى لما أصابها من العذر الذى تدع فية صلاة الفرض .
9_ ويشترط لصلاة العيد الأستيطان بحيث يكون الذين يقيمونها مستوطنين فى مساكن منية بما جرت بة العادة البناء به . كما فى صلاة الجمعه .
كيفية صلاة العيد :
_ صلاة العيد ركعتان ولا يشرع لها أذان ولا إقامة وليس لها سنه قبليه .
يكبر فى الركعه الاولى بعد تكبيرة الإحرام والأستفتاح وقبل التعوذ _ والقراءة ست تكبيرات فصارت إلى جانب تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات .
ثم يقول دعاء الإستفتاح ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم سورة "الاعلى" أو يقرأ سورة " ق " .
_ ويكبر فى الركعه الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال . ويرفع يديه مع كل تكبيرة .
_ ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين " الله أكبر كبيراﹰ والحمد لله كثيراﹰ وسبحان الله بكرةﹰ وأصيلا " وإن سكت ولم يقل شيئا فلا حرج عليه.
_ ويقرأ فى الركعه الثانية بعد الفاتحة سورة " الغاشيه " أو سورة " القمر".
_ ويجهر الإمام فيها بالقرآءة .
_ ولمن جاء متأخرا يصلى مع الامام حيث أدركه ولا يشغل نفسه بالتكبير .
_ فإذا سلم الأمام من الصلاة قام وخطب خطبتين يجلس بينهما
_ ويسن أن تكون خطبه العيد فيها من الوعظ والحث على فضائل الأعمال المتعلقة بمثل هذا اليوم كصلة الارحام والصلح بين المتخاصمين _ إلى جانب الوصية بتقوى الله تعالى .
_ ويسن أن تخص النساء بموعظة خاصة إن أمكن الامام ذلك .
_ ويسن لمن رجع إلى بيته بعد صلاة العيد أن يصلى ركعتين .
_ ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بأن يقول " تقبل الله منا ومنكم " ولا بأس بالمصافحة لإظهار السرور والتودد .
ملحــــــــــــ ـوظة :
من فاتتة صلاة العيد قضاها بالتكبيرات الزائدة كما لو أنه يصليها مع الامام
هذا والله أعلى وأعلم ومنه السداد والتوفيق وعلية القبول وإخلاص النيات وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
ومعه احكام صلاة العيد

إعداد الشيخ / عبــــد الرحمـــن القطــــاوى ......
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد .،،،
فإنها واحدة من المسائل الموسمية التى تثار فى المواسم وغاليا لا يكثر السؤال عنها إلا إذا وقعت وإن وقوعها قليل . إلا إننا لابد ان نتعرض لها بالبحث والبيان من أجل إزاله اللبس عند
المسلمين ولينقطع العذر عند المعتذرين بزوال الجهل الذى يتذرع به بعض الناس أوالتشبث بفتوى أو مقالة دون الرجوع إلى أقوال اهل العلم بالمسألة وهذة المسألة هى "إجتماع العيد والجمعة فى يوم واحد"
ولبيان الأحكام المتعلقة بهذة المسألة
أقول وبالله التوفيق .،،،،،،
_ اخرج أبو داود فى سننه قال : حدثنا محمد بن كثير اخبرنا اسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن ابى رملة الشامى قال شهدت معاوية بن أبى سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدت مع رسول الله "صلى الله علية وسلم" عيدين أجتمعا فى يوم ؟
قال : نعم . قال: فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص فى الجمعة فقال " من شاء أن يصلى فليصل"
_الحديث رواه ابن ماجه (1310) والنسائى (1591) واحمد (18831) وابن خزيمه (1464) وصححه الألبانى فى صحيح السنن وصحيح أبى داود
_ وأخرج أيضا قال : حدثنا محمد بن طريف البجلى حدثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبى رباح قال : صلى بنا الزبير فى يوم عيد فى يوم جمعة أول النهار ثم رحنا الى الجمعه فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا . وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال : " أصاب السنه "
الحديث صحيح قال العظيم أبادى رجاله رجال الصحيح ورواه النسائى (1591)
_ وأخرج أيضا : حدثنا محمد بن المصفى وعمر بن حفص الوصابى المغنى فألا : حدثنا بقية حدثنا شعبة عن المغيره الضبى عن عبد العزيز. بن رفيع عن أبى صالح عن أبى هريرة عن رسول الله "صلى الله علية وسلم" أنه قال : " قد أجتمع فى يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعه وإنا مجمعون "
_ هذا الحديث صححه من حمله على ما قبله من الأحاديث غير أن الخطابى قال : حديث أبى هريرة فيه مقال : وهذا لما قيل فى بقيه بن الوليد . والله أعلم .
والحديث أخرجة ابن ماجه والحاكم من حديث أبى صالح وصحح
الدارقطنى وغيره إرساله .

أقوال أهل العلم فى المسأله
1. الأمير الصنعانى فى سبل السلام
_ والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها .
_ ورد الصنعانى على من رد هذا الحكم بأن الجمعة واجبه ودليلها عام وليس هناك ما يخصصه . فقال حديث زيد أبن أرقم صحيح ولم يطعن فيه احد فهو يصلح للتخصيص فإنه يخص العام بالأحاد . وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع لظاهرقولة " صلى الله عليه وسلم " " من شاء أن يصلى فليصل " ولفعل ابن الزبير .
_ قال الصنعانى : ( قلت ) ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر فى منزله . فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر فى يوم الجمعه يكون عيدا على من صلى صلاة العيد . (1) أهـ ــــــــــــــ
(1) سبل السلام ج 2 ط دار المنار ص" 76" .

2. الشوكانى فى " نيل الاوطار"
قال : فيه " اى حديث عطاء " أن صلاة الجمعه فى يوم العيد يجوز تركها . وضاهر الحديثين .
عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل وبين الإمام وغيرة لان قولة " من شاء " يدل على ان الرخصة تعم كل واحد .
وقال ايضا : ويدل على عدم الوجوب أن الترخيص عام لكل احد ترك ابن الزبير للجمعه وهو الإمام اذ ذاك .
وايضا : عدم الانكار علية من احد من الصحابه .(2) أهـ
3. العظيم أبادى فى " عون المعبود ".
_ والحديث دليل على ان صلاة العيد تصير رخصة ولا يجوز فعلها ولا تركها وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصليها .... انتهى .
_ ثم نقل قول احمد : لا تجب الجمعه لا على اهل القرى ولا على اهل البلد . بل يسقط فرض الجمعه بصلاة العيد ويصلون الظهر ....انتهى .
_ ونقل قول عطاء : تسقط الجمعه والظهر معا فى ذلك اليوم فلا صلاة بعد العيد إلا العصر .(3) أهـ
ـــــــــــــــ ـ
4. الشيخ البســـــام فى " توضيح الاحكام " .
_ فى الحديث دلالة على انة إذا أجتمع العيد والجمعة .
_ فى يوم واحد فإنة لا يجوز لم صلى صلاة العيد ألا يصلى الجمعه ويكتفى بصلاة الظهر .
_ قال : ومن اسباب اكتفاء احدهما بالأخرى : قوة الشبه بين الصلاتين من حيث أن كلا منهما ركعتان يجهر فيهما بالقراءة وفى كلا منهما خطبتان وفيهما الجمع الكبير والأحتفال العظيم ، لكنه لا تسقط صلاة الظهر عن من لم يحضر الجمعه ....انتهى .
_ وساق قول شيخ الأسلام ابن تيميه فقال " إذا اجتمع الجمعه والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة اقوال اصحهما : أن من شهد العيد سقطت عنة الجمعه فقد اجتمع عبادتان من جنس واحد فدخلت إحادهما فى الاخرى ولان فى إيجابها على الناس تضييقا لمقصود عيدهم وما سن لهم فية من السرور والانبساط فحينئذ تسقط الجمعه. (4) أهـ
ـــــــــــــــ
(2) نيل الاوطار ج 3 ص" 301 " ط مكتب الصفا .
(3) عون المعبود ج 2 " ص 429 , 430 " ط دار الحديث.

(4) توضيح الأحكام ج 2 ص " 188, 189 " ط جنة الافكار.

5. الشيخ العثيمين فى " فتح ذى الجلال والاكرام " .
_ قال رحمه الله : أنه إذا اجتمع يوم العيد والجمعه فإن من حضر صلاة الأمام فله أن يحضر الجمعه وله ألا يحضر تؤخذ من قوله ( ثم رخص فى الجمعه ) .
_ وقال أيضا : إن هذا الحكم لا يشمل من لم يحضر لان قوله " صلى ثم رخص " فقال " من شاء أن يصلى فليصل " الخطاب لمن ؟ للحاضرين المصلين فمن لم يصل فلابد أن يحضر الجمعه .
_ ثم قال رحمه الله : ومن فوائد الحديث أنة ينبغى بل يجب على الإمام أن ينبه الناس على الأحكام التى تخفى عليهم حيث قال " فمن" " ثم رخص فى الجمعه ".(5) أهـ
6. ابن قدامه فى " المغنى "
_ قال الخرقى : وإن أتفق عيد فى يوم جمعه سقط حضور الجمعه عمن صلى العيد إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه إلا أن يجتمع له من يصلى به الجمعه .
_ قال ابن قدامه : وفى وجوبها على الإمام روايتان وممن قال بسقوطها الشعبى والنخعى والاوزاعى وقيل هذا مذهب عمر وعثمان وعلى وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير . (6) أهـ
ـــــــــــــــ
(5) فتح ذى الجلال والاكرام ج 2 " ص 354 " ط المكتبه الاسلاميه .
(6) المعنى ج 3 " ص 84 " ط دار الحديث .

مما سبق يتضح أن صلاة الجمعه ليست واجبه على من صلى العيد لا على الإمام أو المأمومين وهذا هو الراجح، والله اعلم.
أحكام صلاة العيد
_ صلاة العيدين ( الفطر والأضحى ) مشروعة بالكتاب والسنه وإجماع المسلمين وهما كالشكر على نعمة الله إذ وفقنا لأداء عبادتين عظيمتين هما صيام رمضان وحج البيت الحرام .
_ وقد صح عن النبى" صلى الله عليه وسلم" أنه لما قدم المدينه وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما قال صلى الله عليه وسلم " قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر "
( رواه احمد " 11945 " والنسائى " 1555 " من حديث أنس )
فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى مخالفة لسنة سيد المرسلين وتشبه بالكافرين وكل ذلك ليس من الاسلام بل هو من الجاهلية وتقليد للأمم الكفرية من دول الغرب وغيرها .
نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا إجتنابه .
وبعد ،،،،
الدليل على مشروعية صلاة العيد :
1_ من الكتاب : قوله تعالى " فصل لربك وأنحر "
وقوله "ولتكبروا الله على ما هداكم "
وقوله " قد أفلح من تزكى وذكر أسم ربه فصلى "
قال الحافظ بن كثير " أى ولتذكروا الله عند إنقضاء عبادتكم "
ثم قال " ولهذا اخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير فى عيد الفطر من هذه الأيه "
2_ من السنه : ما رواه البخارى ومسلم من حديث أم عطيه رضى الله عنها قالت : " كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته "
(البخارى " 971 " ومسلم " 2053 " )
ما يتعلق بصلاة العيد :
1_ يسن أن تصلى فى صحراء قريبة من البلد .
لان النبى كان يصلى العيدين فى المصلى الذى على باب المدينه
وفى ذلك من الخبر ما يظهر هيبه المسلمين وظهور شعائر الاسلام ولا تصلى فى المساجد إلا لعذر .
2_ يبدأ وقت صلاة العيد إذا إرتقعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح ويمتد وقتها إلى زوال الشمس " أى قبل وقت الظهر "
3_ يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر :
_وذلك ليتسع وقت التضحيه بتقديم صلاة الأضحى.
، وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر .
4_ يسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات .
، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلى .
5_ ويسن التكبير فى العيدين من ليلة العيد وهو متأكد فى الفطر لقولة تعالى " ولتكبروا الله على ما هداكم "
وصفة التكبير الثابتة فى السنه أن يقول " الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد "
وينتهى التكبير فى الفطر بخروج الإمام لأداء صلاة العيد .
وفى الأضحى من فجر يوم عرفه إلى عصر أخر يوم التشريق .
لما روى جابر " كان النبى صلى الله عليه وسلم يكبر فى صلاة الفجر يوم عرفه إلى صلاة العصر من أخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات " ( أخرجه الدار قطنى "1719 " )
6_ يسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد ويلبس احسن الثياب
ولا بأس بتخصيص ثياب لصلاة العيد . فقد روى جابر رضى الله عنه " كان للنبى " صلى الله عليه وسلم " جبة يلبسها فى العيدين ويوم الجمعه " (رواه ابن خزيمه فى صحيحه " 1766 " )
7_ ويسن الخروج لصلاة العيد من طريق والعودة من طريق أخر ويكبر فى الخروج إلى الصلاة .
8_ يسن أن يشهدها الرجال والنساء والأطفال . حتى الحيض من النساء تشهدها ولكن خلف الناس وليس لها أن تصلى لما أصابها من العذر الذى تدع فية صلاة الفرض .
9_ ويشترط لصلاة العيد الأستيطان بحيث يكون الذين يقيمونها مستوطنين فى مساكن منية بما جرت بة العادة البناء به . كما فى صلاة الجمعه .
كيفية صلاة العيد :
_ صلاة العيد ركعتان ولا يشرع لها أذان ولا إقامة وليس لها سنه قبليه .
يكبر فى الركعه الاولى بعد تكبيرة الإحرام والأستفتاح وقبل التعوذ _ والقراءة ست تكبيرات فصارت إلى جانب تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات .
ثم يقول دعاء الإستفتاح ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم سورة "الاعلى" أو يقرأ سورة " ق " .
_ ويكبر فى الركعه الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال . ويرفع يديه مع كل تكبيرة .
_ ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين " الله أكبر كبيراﹰ والحمد لله كثيراﹰ وسبحان الله بكرةﹰ وأصيلا " وإن سكت ولم يقل شيئا فلا حرج عليه.
_ ويقرأ فى الركعه الثانية بعد الفاتحة سورة " الغاشيه " أو سورة " القمر".
_ ويجهر الإمام فيها بالقرآءة .
_ ولمن جاء متأخرا يصلى مع الامام حيث أدركه ولا يشغل نفسه بالتكبير .
_ فإذا سلم الأمام من الصلاة قام وخطب خطبتين يجلس بينهما
_ ويسن أن تكون خطبه العيد فيها من الوعظ والحث على فضائل الأعمال المتعلقة بمثل هذا اليوم كصلة الارحام والصلح بين المتخاصمين _ إلى جانب الوصية بتقوى الله تعالى .
_ ويسن أن تخص النساء بموعظة خاصة إن أمكن الامام ذلك .
_ ويسن لمن رجع إلى بيته بعد صلاة العيد أن يصلى ركعتين .
_ ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بأن يقول " تقبل الله منا ومنكم " ولا بأس بالمصافحة لإظهار السرور والتودد .
ملحــــــــــــ ـوظة :
من فاتتة صلاة العيد قضاها بالتكبيرات الزائدة كما لو أنه يصليها مع الامام
هذا والله أعلى وأعلم ومنه السداد والتوفيق وعلية القبول وإخلاص النيات وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .