تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تقدير الدية المحمدية في الأردن

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي تقدير الدية المحمدية في الأردن

    الرابط
    http://aliftaa.jo/index.php/ar/decisions/show/id/172
    قرار رقم: (129) (7/ 2009) إعادة النظر في تقدير الدية الشرعية

    بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ، الموافق 23/ 7/ 2009م

    الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

    فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م نظر في تقدير الدية الشرعية في ضوء تغير قيمة الإبل بالدينار الأردني حيث مضى على آخر تقدير للدية الشرعية ما يزيد على واحد وعشرين عامًا إذ كان آخر تقدير لها من قبل مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 9/ 11/ 1408هـ الموافق 23/ 6/ 1988م.

    وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

    أولاً: الأصل أن مقدار الدية الشرعية مائة من الإبل تختلف أسنانها وصفاتها بحسب نوع القتل من حيث كونه عمداً أو شبه عمد أو خطأ، فدية القتل الخطأ مائة من الإبل مخمسةُ: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وهي مخففة من ثلاثة أوجه كونها على عاقلة القاتل وكونها مقسطة على ثلاث سنين، ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل العمد وشبه العمد مائة من الإبل، ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة ـ أي في بطونها أولادها ـ.

    ودية القتل العمد مغلظة من ثلاثة أوجه كونها حالَّة، وكونها في مال القاتل، ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل شبه العمد مغلظة من وجه مخففة من وجهين، فهي مغلظة من ناحية أسنان الإبل، ومخففة كونها على العاقلة ومقسطة على ثلاث سنين.

    وما ورد من تقديرها بغير الإبل إنما كان يراعى فيه قيمة الإبل ويدل على ذلك ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق: ثمانية ألاف درهم، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أهل البقر مائتي بقره، ومن كانت دية عقله في الشاء فألفا شاة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة ... الحديث) سنن أبي داود باب دية الأعضاء رقم (4564) طبعة مصطفى الحلبي (ج2ط1 ص/4959) وسنن النسائي (ج8/ 42 و 43) في القسامة باب كم دية شبه العمد.

    ثانيا: نظراً إلى أن الإبل غير متداولة في الأردن فإن المجلس رأى وجوب تقدير أثمانها بالعملة الأردنية؛ لأنها أسهل على الناس عند الأداء، ويعرف ثمن الإبل بالسؤال عن أسعارها في البلاد الإسلامية التي تكثر فيها.

    ثالثاً: كتب سماحة المفتي العام إلى رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان يسأله عن أسعار الإبل في بلادهم، حيث قام الأخير بتشكيل لجنة للسؤال عن أسعار الإبل في السودان الشقيق وأعلمنا بأثمانها، وتبين لنا من كتابه أن قيمة مائة من الإبل مضافاً إليها أجور النقل حسب دية القتل الخطأ تعادل عشرين ألف دينار أردني، وقيمة مائة من الإبل حسب أوصاف الإبل في دية القتل العمد وشبه العمد خمسة وعشرون ألف دينار أردني وعليه فإن المجلس يرى أن دية القتل الخطأ بالدينار الأردني هي عشرون ألف دينار أردني، ودية القتل العمد وشبه العمد هي خمسة وعشرون ألف دينار أردني.

    رابعًا: يؤكد المجلس على أن دية الخطأ وشبه العمد تكون على عاقلة القاتل ودية العمد تكون في مال القاتل.

    خامساً: يؤكد المجلس على أنه لا يجوز الجمع بين الدية والقصاص فإذا اقتص من القاتل في القتل العمد فلا تجب الدية عليه.

    سادسا: لمستحق الدية واحداً كان أو متعدداً أن يتنازل عن حصته من الدية فإن الله تبارك وتعالى قد حث المسلمين جميعاً على العفو فقال: (وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) البقرة/237. وليس لأحد أن يتنازل عن حق القاصرين ولا يعتبر تنازله عن حقهم نافذا عليهم.

    سابعاً: تقسم الدية على ورثة القتيل قسمة الميراث. والله تعالى أعلم.

    مجلس الإفتـاء

    رئيس مجلس الإفتاء

    المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

    نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل


    الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو
    الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

    د.محمد خير العيسى /عضو
    القاضي ساري عطية/ عضو

    د.عبد الرحمن ابداح/ عضو
    د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

    د. عبد الناصر أبو البصل/عضو
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: تقدير الدية المحمدية في الأردن

    دائرة الإفتاء الأردنية
    http://www.aliftaa.jo/index.php/fatwa/show/id/2019
    الموضوع : الأصل في الدية الإبل ثم قيمتها بنقد البلد
    السؤال
    هل الدية تُقدَّر بالذهب أم بالإبل؟
    الجواب
    الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
    وجوب الدية في الإبل أو في الذهب من مسائل الخلاف المشهورة بين الفقهاء، فذهب كثير منهم إلى أنها يجوز أن تُقدَّر بالذهب أو بالإبل، كما هو معتمد مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، على تفصيل لدى كل مذهب.
    والذي عليه مذهبنا - مذهب الشافعية - أنها تجب في الإبل أصلاً، فإن عدمت انتقل إلى قيمتها من نقد البلد.
    يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ولو عدمت إبل الدية حِسّاً - بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه - أو شرعاً - بأن وُجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها - فالجديد الواجب قيمتها - أي الإبل - وقت وجوب تسليمها، بالغة ما بلغت؛ لأنها بدل متلف فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أصله، وتقوَّم بنقد بلده الغالب؛ لأنه أقرب من غيره وأضبط" انتهى من "مغني المحتاج".
    وقد سبق لمجلس الإفتاء إصدار قرار رقم: (129) يبين فيه مقدار الدية الشرعية وأحكامها يرجى مراجعته لمزيد اطلاع. والله أعلم.
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •