تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: حكم المأموم إذا سبق إمامه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    المشاركات
    10

    Lightbulb حكم المأموم إذا سبق إمامه

    قال العلامة العثيمين رحمه الله فى مسألة سبق المأموم للإمام:والصَّحي ُ: أنَّه متى سَبَقَ إمامَه عالماً ذاكراً فصلاتُه باطلةٌ بكلِّ أقسامِ السَّبقِ، وإنْ كان جاهلاً أو ناسياً فصلاتُه صحيحةٌ؛ (إلا أنْ يزولَ عذره قبل أنْ يدرِكَهُ الإمامُ، فإنه يلزمُه الرجوعُ ليأتيَ بما سَبَقَ فيه بعدَ إمامِه، فإن لم يفعلْ عالماً ذاكراً بطلتْ صلاتُه، وإلا فلا.).
    السؤال الأول هو:قوله( قبل أنْ يدرِكَهُ الإمامُ) ما الحكم لو أدركه الإمام فى الركوع مثلا هل يركع مرة أخرى أم يجزئه هذا الركوع . السؤال الثانى:ما معنى قوله رحمه الله(فإنه يلزمُه الرجوعُ ليأتيَ بما سَبَقَ فيه بعدَ إمامِه)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: حكم المأموم إذا سبق إمامه

    معنى كلام شيخنا رحمه الله : أن المأموم إذا سبق إمامه جاهلا أو ناسيا ثم زال عذره بأن تذكر أنه سبق إمامه فرجع فورا ، أو علم ( بعد جهله ) أنه خالف إمامه في السبق ، فتدارك ذلك ورجع قبل أن يلحق الإمام به في هذا الركن مثلا ، فعلى هذا صلاته صحيحة ؛ لأن المأموم حينئذ لم يتعمد ويتماد في ذلك بل رجع وفعل ما ينبغي عليه أن يفعله .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    المشاركات
    10

    افتراضي رد: حكم المأموم إذا سبق إمامه

    جزاك الله خيرا أبا مالك لكن ماالحكم لو أدركه الإمام فى الركن الذى سبقه فيه هل يجزئه أم يعيده ليكون قد اتى به إمامه ،فمثلا لو سبقه بالركوع ثم لحقه الإمام فيه هل يرفع ويركع ليكون قد أتى به بعد إمامه،أم يستمر راكعا ويجزئه هذا الركوع

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: حكم المأموم إذا سبق إمامه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد العروى مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا أبا مالك لكن ماالحكم لو أدركه الإمام فى الركن الذى سبقه فيه هل يجزئه أم يعيده ليكون قد اتى به إمامه ،فمثلا لو سبقه بالركوع ثم لحقه الإمام فيه هل يرفع ويركع ليكون قد أتى به بعد إمامه،أم يستمر راكعا ويجزئه هذا الركوع
    الجواب في قول الشيخ العثيمين :
    قال العلامة العثيمين رحمه الله فى مسألة سبق المأموم للإمام:والصَّحي ُ: أنَّه متى سَبَقَ إمامَه عالماً ذاكراً فصلاتُه باطلةٌ بكلِّ أقسامِ السَّبقِ، وإنْ كان جاهلاً أو ناسياً فصلاتُه صحيحةٌ؛ (إلا أنْ يزولَ عذره قبل أنْ يدرِكَهُ الإمامُ، فإنه يلزمُه الرجوعُ ليأتيَ بما سَبَقَ فيه بعدَ إمامِه، فإن لم يفعلْ عالماً ذاكراً بطلتْ صلاتُه، وإلا فلا.).
    فالجملة التي فوق الخط تعني أنه لو علم بعد جهل أو تذكر بعد سهو لكن أدركه إمامه فليس عليه شيء
    يعني يبقى على حاله راكعا ويتم صلاته متابعا للإمام غير سابق له ، فحصر الأمر بالعودة في حال علم أو تذكر
    قبل أن يدركه إمامه .

    ثم لو تصورنا أن على هذا المأموم السابق لإمامه أن يعود للركن السابق متى علم أو تذكر
    حتى لو أدركه الإمام في الركوع لكان قيامه من وضع الركوع ليأتي به بعد إمامه فيه مخالفة
    أخرى للإمام بزيادة حركات قياما وإعادة ركوع فيكون بذاك جمع إلى مخالفة سبق الإمام
    مخالفة الإمام بزيادة حركات تخالف ما عليه الإمام ، وماذا لو قام الإمام من الركوع وهو يركع للمرة الثانية ...؟!

    هذا والله تعالى أعلى وأعلم ...

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: حكم المأموم إذا سبق إمامه

    عفوا ما رأيت سؤلك إلا الساعة ، ولكن كلام أختنا سديد موفق إن شاء الله ، وهذا مراد شيخنا عليه سحائب الرحمة .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    المشاركات
    10

    افتراضي رد: حكم المأموم إذا سبق إمامه

    جزاكما الله خيرا أم هانئ وأبامالك ونفع الله بكما.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •