قال ابن القيم في الهدي : وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ( صلى الله عليه وسلم ) ولا أحد من أصحابه البتة ، وهي مخالفة لسنته ، وفي جوازها نظر ؛ فإنها من جنس الخيلاء .
قال ابن القيم في الهدي : وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ( صلى الله عليه وسلم ) ولا أحد من أصحابه البتة ، وهي مخالفة لسنته ، وفي جوازها نظر ؛ فإنها من جنس الخيلاء .
جزاك الله خيرا
كنا نسمع ونحن صغار أن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه كان يضع هرة في كمه ولذا كني بأبي هريرة, فهل هذه القصة صحيحة؟
قال ابن إسحاق : قال لي بعض أصحابنا عن أبي هريرة : كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر ، فسماني رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الرحمن وكنيت أبا هريرة ؛ لأني وجدت هرة فحملتها في كمي ، فقيل لي : أبو هريرة . وهكذا أخرجه أبو أحمد الحاكم في الكنى من طريق يونس بن بكير ( أحد رواة السيرة عن ابن إسحاق )عن بن إسحاق . وأخرجه بن منده من هذا الوجه مطولا ( ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ـ هكذا منقطعا معضلا ) وأخرج الترمذي بسند حسن ( وكذا حسن الألباني إسناده ،وأشار الترمذي إلى غرابة الإسناد ،فقال : حسن غريب . وفي سنده أسامة بن زيد الليثي وثقه البعض وضعفه أخرون وقال ابن حجر : صدوق يهم ./ وقد استشهد به البخاري وروى له مسلم ، وقد يحسن حديثه ، والله أعلم) عن عبيد الله بن أبي رافع قال : قلت لأبي هريرة : لم كنيت بأبي هريرة ؟ قال :كنت أرعى غنم أهلي وكانت لي هرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة وإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة انتهى وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له : يا أبا هر . انظر سيرة ابن إسحاق ص 266 ، وتاريخ دمشق 67 /298 ، والإصابة للحافظ 12 /29 ، وتهذيب الكمال للمزي 34/ 366 وغيرها من المصادر ، وفقك الله .
وقال الشوكاني (2/90) :
" وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء ؛ فيُرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين ، يَصْلُحُ كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصاً لصغير من أولاده أو يتيم ، وليس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية إلا العبث ، وتثقيل المؤنة على النفس ، ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع ، وتعريضه لسرعة التمزق ، وتشويه الهيئة ، ولا الدينية إلا مخالفة السنة ، والإسبال ، والخيلاء " . ا هـ .
كلامه رحمه الله في نيل الأوطار .
قال الامام ابو حنيفة رحمه الله لأصحابه (عظموا عمائمكم ووسعوا أكمامكم)
قال الزرنوجى رحمه الله وإنما قال ذلك لئلا يستخف بالعلم واهله
قول أبي حنيفة رحمه الله ، لا يوجد مسندا عنه ، إنما حكاه بعض المتأخرين عنه ، كما في كتاب نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف .
نفع الله بكم.
جزاكم الله خيرا .
وقال السيوطي رحمه الله في " الحاوي" 1/ 84 :
نصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْصِيرُ الْكُمِّ ، فَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كُمُّهُ إِلَى الرُّسْغِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ عز الدين بن عبد السلام: تَطْوِيلُ الْأَكْمَامِ بِدْعَةٌ مُخَالِفة لِلسُّنَّةِ وَإِسْرَافٌ .اهـ
وللفائدة :
السؤال:
قال لي أحدهم : إن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بقميص ذي أكمام قصيرة ؛ نصف كُم ،فهل هذا صحيح ؟
الجواب :
الحمد لله
لا نعلم دليلا من السنة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس قميصا ذا كم قصير ، الذي يُسمى اليوم (نصف كم) لا في الصلاة ولا في غيرها .
بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص ذا الأكمام الطويلة، وقد ورد أن أكمامه كانت تصل إلى الرسغ، وهو المفصل بين الكف والساعد .
روى أبو داود (4027) ، والترمذي (1765) وحسنه ، من طريق بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: " كَانَتْ يَدُ كُمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ "
، ورواه البيهقي في " الشعب " (5758) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ قَمِيصُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رُسْغِهِ " .
وهذان الحديثان ضعيفان ، ضعفهما الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (2458) .
لكن لما كانت هذه الأحاديث ليست متعلقة بعبادة من العبادات ، ولا ببيان حكم شرعي ، تساهل العلماء في قبولها ، لاسيما وقد ورد عن بعض الصحابة ما يؤيدها.
روى ابن أبي شيبة (5/ 169) عَنِ ابْنِ أَبِي الْبُحْتُرِيِّ ، قَالَ: " رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَكُمُّ قَمِيصِهِ إِلَى الرُّسْغِ " .
قال ابن القيم رحمه الله :
" كَانَ كُمُّهُ صلى الله عليه وسلم إِلَى الرُّسغِ " انتهى من "زاد المعاد" (1/ 132) .
وكان بعض الناس يبالغ في تطويل أكمام قميص حتى كانت تتجاوز الكفين ، ويبالغ في توسيعها أيضا ، فأنكر العلماء ذلك .
قال ابن القيم رحمه الله :
" وَكَانَ صلى الله عليه وسلم قَمِيصُهُ مِنْ قُطْنٍ ، وَكَانَ قَصِيرَ الطُّولِ ، قَصِيرَ الْكُمَّيْنِ، وَأَمَّا هَذِهِ الْأَكْمَامُ الْوَاسِعَةُ الطِّوَالُ ، فَلَمْ يَلْبَسْهَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ الْبَتَّةَ، وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِسُنَّتِهِ، وَفِي جَوَازِهَا نَظَرٌ، فَإِنَّهَا مِنْ جِنْسِ الْخُيَلَاءِ " انتهى من " زاد المعاد " (1/ 135) .
وقال السيوطي رحمه الله :
" نصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْصِيرُ الْكُمِّ ، فَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كُمُّهُ إِلَى الرُّسْغِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ عز الدين بن عبد السلام: تَطْوِيلُ الْأَكْمَامِ بِدْعَةٌ مُخَالِفة لِلسُّنَّةِ وَإِسْرَافٌ " انتهى من " الحاوي" (1/ 84) .
فهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وهو الذي قبله العلماء وتناقلوه ، فمن قال منهم : إن أكمام قميص النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة ، فلم يرد أنها كانت (نصف كم ) وإنما أراد أنها كانت إلى الرسغ ، لا أنها كانت أقصر من ذلك ، ولا يعني هذا أن من لبس ثيابا ذات أكمام قصيرة (نصف كم) فهو مخالف للسنة ، فإن هذا من سنن العادة ، يتبع الشخص فيها عادة أهل بلده ما دامت غير مخالفة للشرع .
وينظر لتمام الفائدة جواب السؤال رقم : (68815) ، (126692) .
والله تعالى أعلم .
https://islamqa.info/ar/223516
يمكن الاستدلال على أن الأكمام كانت قصيرة بالأحاديث التي فيها ظهور بياض الابطينفهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وهو الذي قبله العلماء وتناقلوه ، فمن قال منهم : إن أكمام قميص النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة ، فلم يرد أنها كانت (نصف كم ) وإنما أراد أنها كانت إلى الرسغ ، لا أنها كانت أقصر من ذلك
ففي الصحيح عن أبن بحينة (رسول الله كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ)
وعن جابر أيضا ( " كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا سجد جافى حتى يرىبياض إبطيه ")
فلو كان الكم الى الرسغ لتعذر رؤية الابط
أما لبس الأكمام الواسعة فقداستدل لها الأحناف بالحديث الذي رواه الترمذي وأنكره
(سمعت أبا كبشة الانماري يقول: كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا.)
ومعنى (بطحا ) واسعة كذا فسرها الراوي
وفسرها أهل اللغة بمعنى المبسوطة اللازقة بالرأس
لأن (كمام ) هي جمع كمة وهي القلنسوة
والحديث ضعيف و قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عكس ذلك, أي أنه لبس جبة ضيقة الكمين
قال البخاري في الصحيح
(باب من لبس جبه ضيقة الكمين فى السفر)
ثم روى حديث المغيرة
(فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ، فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَ))
واستنبط بعضهم أن لباسه في الحضر كان خلاف ذلك , ولا يخفى أن هذا الاستدلال بالمفهوم من حادثة عينية بعيد
نفع الله بكم .
فلو كان الكم الى الرسغ لتعذر رؤية الابط
لكن لا يلزم من كونه لابسا الكم إلى الرسغ - إن صح - أن يكون ضيقا ، فقد يكون ما يلبسه واسع الأكمام - لكن لا يبلغ الحد الذي ذكره ابن القيم آنفا - بحيث يمكن أن يُرى بياض الإبطين ، وهذا احتمال.
وقال بعض أهل العلم :
فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيص لِانْكِشَافِ إِبْطَيْهِ وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون الْقَمِيص وَاسِع الْأَكْمَام ، وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيّ فِي الشَّمَائِل عَنْ أُمّ سَلَمَة قَالَتْ : كَانَ أَحَبّ الثِّيَاب إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيص أَوْ أَرَادَ الرَّاوِي أَنَّ مَوْضِع بَيَاضهمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْب لَرُئِيَ .
وقال الكرماني : فإن فلت: ما المراد به؟ قلت: إما حقيقة وذلك على تقدير كون الإبط غير مستور، وإما يقصد فيه إضمار نحو: بياض ثوب إبطه.
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله في شرح البلوغ:
ليس في حديث (كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه) أنه كان يلبس القمص التي لا أكمام لها, بل المعنى أنه لو كان عليه قميص ففرج بين يديه فإن إبطاه يبدوان لو كانا مكشوفين, فلا يلزم من هذا أن يعمد الإنسان إلى القمص التي لا أكمام لها ويقول: (هي السنة) محتجاً بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس القميص الذي له كم ومرةً ضاق الكم على يده فأخرجها من جيبه من الداخل, ويلبس الإزار الرداء وهنا يتسنى أن يرى بياض إبطيه, ويلبس الحلة المكونة من ثوبين, يلبس هذا تارة وذاك تارة أخرى.
بارك الله فيكم ووفقكم
هذا الاحتمال بعيد جدا , والصحابة الذين نقلوا هذه الصفة قد اتفقوا على اثبات رؤية البياض , وكيف عرفوا بياضها لو كانت رؤيتهم من وراء حجاب الثياب ؟ليس في حديث (كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه) أنه كان يلبس القمص التي لا أكمام لها,بل المعنى أنه لو كان عليه قميص ففرج بين يديه فإن إبطاه يبدوان لو كانا مكشوفين,
ففي احدى روايات مسلم عن عبد الله
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبِطَيْهِ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ إِبِطَيْهِ»
فقد صرح الصحابي أنه رأى بياضها , وهذا لا يحتمل أي تأويل الا المعنى الظاهر
ومثله عن ابن عباس عند الحاكم
(قال: " أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو قد فرج يديه "
وفي رواية لميمونة عند مسلم («كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ - يَعْنِي جَنَّحَ - حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ))
وفي رواية عنها (إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ))
فهذه رؤية حقيقية واضحة
ووضح ابطيه معناه بياضهما ,
وليس المقصود هو وجوب أن يكون كم القميص قصيرا , وانما ذكرت هذه الأمثلة لدفع من منع أن يكون كمه قصيرا دون الرسغ
لا نعلم دليلا من السنة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس قميصا ذا كم قصير ، الذي يُسمى اليوم (نصف كم) لا في الصلاة ولا في غيرها .بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص ذا الأكمام الطويلة، وقد ورد أن أكمامه كانت تصل إلى الرسغ، وهو المفصل بين الكف والساعد .
فعدم العلم لا يستلزم عدم الوجود كما أن ما أثبتوه من لبس الأكمام الطويلة يفتقر الى نص صريح صحيح
والأحاديث السابقة تثبت أو يوجد فيها احتمال ما نفوه
مع أنه يحتمل أنه لم يكن لابسا للقميص , فقد يصلي في ازار والازار ليس له أكمام
فمادام أنه لبس ثيابا بدون أكمام , فلبسه لثوب قصير الكم أولى وأحرى
قصدت بيان أنه لبس الأكمام الضيقة كما لبس الأكمام الواسعة , لكن ليس الاتساع الذي فهمه من توسع في ذلكلكن لا يلزم من كونه لابسا الكم إلى الرسغ - إن صح - أن يكون ضيقا ، فقد يكون ما يلبسه واسع الأكمام
وقال بعض أهل العلم :فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيص لِانْكِشَافِ إِبْطَيْهِوَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون الْقَمِيص وَاسِع الْأَكْمَام
لكنه لا يبلغ الرسغ فلو بلغه لما أمكن رؤية الابط فهذه الهيئة في السجود لا تساعد على رؤية ذلك
كما روت ميمونة ( كان -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يجافي يديه فلو أن بهيمة أرادت أن تمرّ لمرّت)
فمن فرج يديه بهذه الصفة ورفع مرفقيه وكان لا بسا لقميص طويل الكم لاستحال رؤية الابط
وفيكم بارك الله أخانا الحبيب ., وكيف عرفوا بياضها لو كانت رؤيتهم من وراء حجاب الثياب ؟
لكن قد يجاب عن هذا القول، ويقال: لرقة الثوب أو نحو ذلك .
لكن لم يقل أحد من أهل العلم - حسب علمي - بأنه صلى الله عليه وسلم لبس أكماما قصيرة تصل إلى المرفق أو قريبا منه ( نصف كم ) ، ولم يكن معروفا عند العرب ولو كان موجودا معروفا لاشتهر ، وكثير من الصحابة كانوا يتحرون النقل عنه في وصفه صلى الله عليه وسلم وثيابه وعمامته وسلاحه وغير ذلك من الأمور الدقيقة، فكيف لا ينقلون مثل هذا ؟!فعدم العلم لا يستلزم عدم الوجود كما أن ما أثبتوه من لبس الأكمام الطويلة يفتقر الى نص صريح صحيح
[quote]
مع أنه يحتمل أنه لم يكن لابسا للقميص , فقد يصلي في ازار والازار ليس له أكمام
[quote]
تقصد في الرداء - وليس الإزار - فإنه يسهل عليهم رؤية الإبط ، أما في الثوب ( القميص ) إذا كان ذا أكمام تصل إلى الرسغ وتكون ضيقة فيصعب جدا ، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت واسعة - كما تقدمت الإشارة إليه - بحيث يمكن للرائي أن يرى ذلك ، أو على احتمال أنه قصد رؤيته من وراء الثوب لرقته وكونه شفافا - مثلا - كما تقدم ذكره ومناقشته.
ما أمرنا الله ورسوله به فى لبس الثياب هو :
أن يكون طاهراً .. وألا يُشف أو يُرى منه العورة .. ومادون ذلك فهو على الإباحة ..
طهارة الثياب :
كل الثياب على الطهارة مالم يعلم أن فيها نجاسة فكل ثوب نسجه مسلماً أومشركاً أو وثنياً أومجوسياً أو كتابياً فهو على الطهارة إلا إذا تيقن المرء أنه نجس .. ويتوقى من ذلك بغسله قبل لباسه .
وإن مس الثوب دم أو خمر أو مماحُرّم أو مماخرج من القبل أو الذكر أو الدبر .. وجب غسل موضعه وماحوله فإن لم يعرف تم غسله كله إحتياطاً .
وأما المنى ( وهو الماء الدافق الثخين الذى يشبه رائحته الطلع ) إذا أصاب الثوب .. فقد اختلف الفقه الإسلامى بشأنه :
فقيل : بطهارته . وقيل : بعدم طهارته .
من قال بطهارته : استند إلى أن الماء الدافق لايجوز عقلاً ولا شرعاً أن يكون نجساً لأن الله خلق منه الإنسان ..
ومن ذهب لعدم طهارته قال : بأن مخرجه يأتى من مخرج البول وهو أحد السبيلين وكل ماخرج من السبيلين يعد نجساً .
وأما العورة :
فعلى المرء الإحتراز من لبس مايُشف ويُرى منه العورة .. يجب أن يكون لباسه وثيابه صفيقاً لاترى ولاتشف منه عورته
( وعورة الرجل : من سرته إلى ركبتيه .. وعورة المرأة : قيل : كل جسدها . وقيل : عدا الوجه والكفين والقدمين ) .
..
ظهور هذه العورة وكشفها من العار أما سترها وتغطيتها فهو زينة للإنسان ووقار .
....
بارك الله فيك شيخنا الكريم
لكن لم ينقل أيضا أنه لبس الأكمام الطويلةلكن لم يقل أحد من أهل العلم - حسب علمي - بأنه صلى الله عليه وسلم لبس أكماما قصيرة تصل إلى المرفق أو قريبا منه ( نصف كم ) ، ولم يكن معروفا عند العرب ولو كان موجودا معروفا لاشتهر
وعلى فرض أنه لم ينقل ذلك , فهذا لا يدخل في باب الأقتداء
لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس ما وجد قومه يلبسونه
ولبس لباس الكفار كما مر معنا في لبس الجبة الرومية أو الشامية ضيقة الكمين
والازار كما سبق ليس له أكمام , وقد لبسه , فما كان كمه قصيرا أولى أن يلبسه ان وجده
لا , بارك الله فيك , أقصد الازار لأن الرداء الغالب من سيرته أنه كان يشتمل أو يلتحف بهتقصد فيالرداء- وليس الإزار - فإنه يسهل عليهم رؤية الإبط
أما الازار فكان يلبسه مع كشف أحد العاتقين وبذلك يسهل بروز الابطين عند تفريج اليدين في السجود
تكون واسعة وأيضا قصيرة , فالطويلة يتعذر معها رؤية الابطينأما في الثوب ( القميص ) إذا كان ذا أكمام تصل إلى الرسغ وتكون ضيقة فيصعب جدا ، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت واسعة - كما تقدمت الإشارة إليه - بحيث يمكن للرائي أن يرى ذلك ،
أما الاحتمال الثاني فبعيد , لأنه لا يجوز لبس القميص الشفاف الذي يظهر بياض الجلد
لا سيما مع احتمال صلاته في ثوب واحد
فان قلت أنه صلى في ثوبين , فحينئذ يزداد الاحتمال بعدا , لأن مع الثوبين لا يمكن أبدا رؤية الابط من وراء الثياب
وعلى كل حال سواء ألبس الأقمصة ذات الكمين القصيرين أم لم يلبسها , فقد أباح الشارع كل أنواع اللباس الا ماكان فيه مخيلة أو بعض الأنواع والهيئات المستثناة
نفع الله بعلمكم حبيبنا الغالي.