تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 11 من 14 الأولىالأولى ... 234567891011121314 الأخيرةالأخيرة
النتائج 201 إلى 220 من 267

الموضوع: سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني

  1. افتراضي رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    "الجواب على حديث الحكم بن عمرو أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ نهى أني يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة :
    جواب البيهقي وغيره ضعفه ، قال البخاري لما سأله عنه الترمذي في "علله" : ليس بصحيح . قال : وحديث ابن سرجس ، الصحيح أنه موقوفٌ عليه ، ومن رفعه فقد أخطأ ، وكذا قال الدار قطني : وقفه أولى بالصواب من رفعه.
    وروي حديث الحكم أيضاً موقوفاً عليه ، وقال ابن منده في كتاب "الطهارة" : حديث الحكم لا يثبت من جهة السند.
    وقال أبو عمر : الآثار في هذا الباب مضطربة ولا تقوم به حجة .
    وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : يسنده أحد غير عاصم ؟ قال : لا ، ويضطربون فيه عن شعبة ، وليس هو في كتاب غندر ، بعضهم يقول عن فضل سؤر المرأة ، وبعضهم يقول عن فضل المرأة ، ولا يتفقون عليه .
    ورواه التيمي إلا أنه لم يسمه ، قال : عن رجل من الصحابة . والآثار الصحاح واردةٌ بالإباحة.
    قلت[ابن الملقن] : ولما أخرجه الطبراني في "أكبر معاجمه" قال : عن رجل عن من غفار ، والحكم غفاري.
    ثانيها : على تسلمي صحته ، أن أحاديث الرخصة أصح ، فالعمل بها أولى .
    ثالثها : جواب الخطابي أن النهي عن فضل أعضائها ، وهو ما سال عنها .
    رابعها : أن النهي للتنزيه جمعاً بين الأحاديث.
    وأما حديث داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد الحميري قال : لقيت رجلاً صحب النبي _صلى الله عليه وسلم_ كما صحبه أبو هريرة قال : نهى رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ، أو يغتسل المرأة بفضل الرجل ، وليغترفا جميعاً . حسن أحمد إسناده _فما ذكره الأثرم_ وصححه ابن القطان.

    وقال أبو داود في "التفرد: الذي تفرد به من هذا الحديث قوله : أن تغتسل المرأة من فضل الرجل. وأما ابن مندة ، وابن حزمٍ فقالا : لا يثبت من جهة سنده.
    وقال البيهقي : هو مرسلٌ جيدٌ ، لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة .
    وزعم ابن القطان : أن المبهم ههنا ، قيل : هو عبد الله بن مغفل ، وقيل : ابن سرجس ، وقطع ابن حزمٍ بأن حكم الإباحة منسوخٌ ، وهذا الباب وما فيه ناسخٌ ، وأباه ابن العربي ، زعم أن الناسخ حديث ميمونة ، ومال إليه الخطابي ".(322).
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  2. افتراضي رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    "عبد الله بن منير ...الحافظ الزاهد .
    وعبد الله بن بكر هو السهمي الحافظ الثقة ، مات سنة ثمانٍ ومائتين"(330).
    "وفي"مسند أحمد" بإسنادٍ جيدٍ ، عن زينب بنت جحش : أنه _صلى الله عليه وسلم_ كان يتوضأ في مخضبٍ من صفر.
    وفي "سنن أبي داود" بإسنادٍ ضعيفٍ ، عن عائشة : كنت أغتسل أنا ورسول الله _صسلى الله عليه وسلم_ في تورٍ من شبه"(335).
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  3. Post رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    "وعن الحسن أن الغسل واجبٌ على المغمي عليه ، وعن ابن حبيب : عليه إن طال ذلك به ، والعلماء متفقون غير هؤلاء ، أن من أغمي عليه ؛ فلا غسل عليه ، إلا أن يجنب"(340).
    "وفي "أبي داود : مسعر بن حبيب الجرمي الثقة"
    "الإجماع قائمٌ على أن ماء الوضوء والغسل ، غير مقدر ، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا أسبع وعمَّ"(248).
    "والثابت في السنة التوقيت ، وما قابله فمستضعف ، وما حكي عن عبد الرحمن بن مهدي من قوله : حديثان لا أصل لهما : التوقيت في المسح ، والتسليمتان. عجيب"(360).
    "وحديث ميمونة أخرجه مسلم أيضاً ، ولم يذكر السويق فيه ، فليس مطابقاٌ لما ترجم له ، ولم يذكر السويق أيضاً في أحاديث الباب الأول مع أنه ترجم له ، وكأنه أراد أن يستنبطه منه ، ولو جمعهما في بابٍ واحدٍ ، كان أولى ، وقد وجد كذلك في بعض النسخ.
    وبُشير بن يسار ، وسويد بن النعمان ، ليس في الكتب الستة ، سواههما"(365).
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  4. افتراضي رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    "الجمهور من الصحابة والتابعين على أن الوضوء مما مست النار منسوخٌ ، وبه قال الأئمة الأربعة ، وأنه أخر الأمر ، وقد كان فيه خلافٌ لبعضهم في الصدر الأول ، ثم وقع الإجماع على خلافه ، وحمل بعضهم الوضوء على اللغوي ، وهو غسل الفهم والكفين ، دون الشرعي"(367).
    "وفي سنن ابن ماجه من طريقين : "توضؤا من ألبان الإبل ، ولا توضؤا من ألبان الغنم" وإسنادهما فيه ضعفٌ"(372).
    "النوم اليسير لا ينقض ، وهو إجماعٌ كما قاله ابن بطال إلا المزني وحده ، قال : وخرق الإجماع ، قال : وأجمعوا على النقض بالاضطجاع ، واختلفوا في هيئات النائمين : فقال مالك : قائماً أو راكعاً أو ساجداً ؛ فعليه الوضوء . قال : وفرَّق الشافعي بين نومه في الصلاة وغيرها ، فقال : إن كان في الصلاة ؛ لا ينقض كما لا ينقض نوم القاعد.
    وعند الثوري وأبي حنيف"
    : لا ينقض إلا نوم المضطجع فقط . وفيه حديث عن ابن عباس مرفوعاً ، وهو معلول"(278).
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  5. Post رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    "عن أنس كان أصحاب رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ ينتظرون الصلاة ، فيضعون جنوبهم ؛ فمنهم من ينام ، ثم يقومون إلى الصلاة . وإسناده صحيح"(380)

    "حديث على :"العينان وكاء السه ، فمن نام فليتوضأ" . وفيه مقالٌ ، ومعاوية مرفوعاً مثله.
    وروي عن عمر وابن عباس [أي النوم الخفيف لا ينقض إلانوم المضطجع] ، وعن ابن عمر وصح عنه ، وصح عن النخعي وعطاء والليث والثوري والحسن بن حي"(381).

    "حديث ابن عباس [إنما الوضوء على من نام مضطجعا] ، وهو لا يثبت"(283).

    "حديث ضعيفٌ : "من توضأ على طهرٍ ، كتب له عشر حسنات"(388).

    "الإجماع استقر على أنه يصلي به ما شاء[أي الوضوء] ، وأن تجديده لكل صلاةٍ مندوب ، ويحتمل أن يكون ذلك من خصائصه"(388).

    "الإجماعُ قائمٌ على حرمة النميمة"(394).

    "وقال ابن بطال : أجمع الفقهاء على نجاسة البول والتنزه عنه"(396).

    "روح بن القاسم ، هذا بفتح الراء قطعاً ، لا نعلم فيه خلافاً"(397).

    "الإجماع على نجاسة بول الآدمي ، سواءً الكبير والصغير ، بإجماع من يعتد به ، لكن بول الصغير ، يكفي فيه النضح.

    وقال عن حديث عبد الله بن معقل عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ "..خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه.." ، قال ابن الملقن : وهو حديثٌ مرسل. "(403
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  6. Post رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    "ورواه الحاكم في "مستدركه" [أي : عن أبي هريرة مرفوعاً : "أنه بال قائماً من جرحٍ ، كان بمأبضه] ، وقال : رواته كلهم ثقات . وفيه نظر . لا جرم ضعفه البيهقي وغيره"(420).

    "حديث عائشة : من حدثكم أنه _صلى الله عليه وسلم_ كان يبول قائماً ؛ فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا قاعداً . ورواه أحمد والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، بإسنادٍ جيدٍ ، لا جرم صححه ابن حبان ، والحاكم ، وقال : على شرط البخاري ومسلم. وقال الترمذي : إنه أحسن شيءٍ في الباب وأصح.
    وري في النهي عن البول قائماً ، أحاديث لا تثبت ، وحديث عائشة السالف ثابت.
    ومن الأحاديث الضعيفة : حديث جابر : نهى رسول الله _صلى الله عليه و سلم_ الرجل أن يبول قائماً . وسبب ضعفه : عدي بن الفضل راويه.
    وحديث بريدة مرفوعاً : "ثلاث من الجفاء : أن يبول الرجل قائماً ..الحديث. قال الترمذي : غير محفوظٍ . لكن البزار أخرجه بسندٍ جيدٍ.
    وحديث عمر : رآني رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وأنا أبول قائماً ، فقال : "يا عمر لا تبل قائماً" ، فما بلت قائماً بعد.قال الترمذي : إنما رفعه عبد الكريم ، وهو ضعيفٌ.
    وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ، قال : قال عمر : ما بلت قائماً منذ أسلمت.وهذا أصح منه . وأما ابن حبان : فأخرجه في "صحيحه" وقال : أخاف أن يكون ابن جريجٍ لم يسمعه من نافع."(421).

    "الإجماع قائمٌ على نجاسة الدم"431).

    "والد فاطمة هذه : هو قيس بن المطلب ، ووقع في أكثر نسخ مسلم : عبد المطلب ، وهو غلط"434).

    "المستحاضة تصلي أبداً ، إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض ، وهو إجماع.
    كذا ترك الحائض الصلاة ، وهو إجماعٌ ، لم يخالف فيه الإ الخوارج"(435).

    "إتيان البخاري التحديث من عائشة لسليمان [أي : في حديث"أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي _صلى الله عليه وسلم_ .."]، وكذا هو في "صحيح مسلم" ، فيه ردٌ على ما قاله أحمد والبزار ، إنما روي الغسل عن عائشة من وجهٍ واحدٍ ، وراه عنه عمرو بن ميمون عن سليمان ، ولم يسمع من عائشة".
    "وأما حديث جابر والبراء مرفوعاً : "ما أكل لحمه ، فلا بأس ببوله" فضعيفان ، كما بينه الدار قطني وغيره.
    وأما الحديث في غزوة تبوك :"فكان الرجل ينحر بعيره ، فيعصر فرثه ، فيشربه ، ويجعل ما بقي على كبده" ، وإسناده على شرط الصحيح ، كما قاله الضياء"(453).
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  7. افتراضي رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    "إتيان البخاري التحديث من عائشة لسليمان [أي : في حديث"أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي _صلى الله عليه وسلم_ .."]، وكذا هو في "صحيح مسلم" ، فيه ردٌ على ما قاله أحمد والبزار ، إنما روي الغسل عن عائشة من وجهٍ واحدٍ ، وراه عنه عمرو بن ميمون عن سليمان ، ولم يسمع من عائشة"
    "وتعقب ابن حزم في قوله "سليمان الشيباني ، وهو مجهول" ، فقال : وهو وهمٌ ، وإنما هو سليمان بزيادة ياء ، وهو أحد الثقات ، أكثر عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما"(455).

    "قام الإجماع على أن من وجب عليه القتل ، فاستقى الماء ، أنه لا يُمنع منه ؛ لئلا يجتمع عليه عذابا"(457).
    "قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه العلم ، على إباحة الصلاة في مرابض الغنم ، إلا الشافعي ، فإنه قال : لا أكره الصلاة في مرابض الغنم ، إذا كان سليماً من أبعارها وأبوالها ، وممن روينا عنه إجازة ذلك ، وفعله ابن عمر ، وجابر ، وأبوذر ، وابن الزبير ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي ، وعطاء"(462).

    قال :"ففي مسند عبد الله بن وهب المصري : عن سعيد بن أبي أيوب ، عن رجل حدثه ، عن ابن المغفل : نهى النبي _صلى الله عليه وسلم_ أن يصلى في معاطن الإبل ، وأمر أن يصلى في مراح البقر والغنم"(465).
    "وقال الزهري : لا بأس بالماء ما لم يُغيره طعمٌ أو ريحٌ أو لونٌ " . وهذا رواه عنه عبد الله بن وهب في "جامعه" فيما حكاه ابن عبد البر ، عن يونس عنه ، وغنما ذكره من قول هذا الإمام ، لأنه روي من حديث أبي أمامة الباهلي وغيره ، وإسناده ضعيف([1])، نعم ، هو إجماع ، كما نقله الإمام الشافعي ، حيث قال : وما قُلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه ، كان نجساً ، فيروى عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ من وجهٍ لا يُثبت أهل الحديث مثله ، وهو قول العامة ، لا أعلم بينهم فيه خلافاً"(466).

    "وأما حديث ابن عباس الموقوف : إنما حرم من الميتة ، ما يؤكل منها ، هو اللحم ، فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف ؛ فهو حلال" . فتفرد به أبو بكر الهذلي ، عن الزهري ، كما قال يحيى بن معين وليس بشيء ، قال البيهقي : وقد روى عبد الجبار بن مسلم _وهو ضعيف_ عن الزهري شيئاً معناه.
    وحديث أم سلمة مرفوعاً : "لا بأس بمسك الميتة ؛ إذا دبغ ، ولا بشعرها ؛ إذا غسل بالماء" ، إنما رواه يوسف بن السفر ، وهو متروك "(469)

    "قال البخاري : وقال ابن سيرين وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج . وهذا التعليق عن ابن سيرين ، أسنده عبد الرزاق في "مصنفه" فقال : حدثنا الثوري عن هشام ، عن ابن سيرين ، أنه كان لا يرى بالتجارة بالعاج بأساً . وهذا إسنادٌ صحيحٌ"(470).



    ([1]) يقصد حديث أبي أمامة مرفوعاً : قال : "إن الماء لا ينجسه شيء ، إلا ما غلب على ريحه ، وطعمه ولونه"(468) . كذا حديث : "ثوبان مرفوعاً :"الماء طهورٌ إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه" ، وضعفه ابن الملقن في "البدر المنير"(1/398_399).
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  8. افتراضي رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    "وروي أنه صلى الله عليه وسلم ، امتشط بمشطٍ من عاجٍ . وروى أبو داود أنه _صلى الله عليه وسلم_ قال لثوبان : "اشتر لفاطمة سوارين من عاج" ، لكنهما ضعيفان"(472).

    "فالإجماع قائمٌ كما نقله ابن عبد البر على أن الفأرة وشبهها من الحيوان تموت في سمنٍ جامدٍ ، أو ما كان مثله من الجامدات ، أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد ويؤكل سائره ، إذا استوثق أن الميتة لا تصل إليه.
    وكذا أجمعوا أن السمن وما كان مثله ، إذا كان مائعاً ذائباً ، فماتت فيه فأرة ، أو وقعت فيه وهي ميتة ، أنه نجس كله ، وسواء وقعت فيه ميتة أو حية ، فماتت ينجس بذلك قليلاً كان أو كثيراً ، هذ قول جمهور الفقهاء ، وجماعة العلماء ، وقد شذ قومٌ ، فجعلوا المائع كله كالجامد ، ولا وجه للاشتغال بشذوهم ، ولا هم عند أهل العلم ممن يُعد لهم خلاف."(474).

    "إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق فيه لين ، وإن كان من فرسان الصحيحين
    وأحمد بن عثمان بن حكيم ، شيخ البخاري ، كوفي ثقة"494).
    "وعمرو بن ميمون الأودي ، الذي رجم القردة ، كما ذكره البخاري في بعض نسخه ، وهي منكرة ، وهو جاهلي "(496).

    "وعقبة بن أبي معيط ، وقد أُتي به رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يوم الفتح وقد ناهز الاحتلام ، ليمسح رأسه ، وكان متضمخاً بالخلوق ،فلم يمسح رأسه من أجله ، في حديث منكر مضطرب لا يصح ، وفيه جهالة كما قاله أبو عمر"(501).

    "وأخرج أبو داود في الطهارة من حديث حماد بن سلمة ، عن حميد ، ومن حديث حماد عن ثابت ، عن أبي نضرة ، عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ : أنه بزق في ثوبه ، ثم مسح بعضه على بعض ، وهذا مرسل"(511)
    "عروة بن الزبير ، الفقيه العالم ، الثبت المأموم ،صائم الدهر ، ومات هو صائم"(512).

    "وبن أبي مريم : هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم المصري الحافظ ن روى عنه البخاري ، وله "موطأ" رواه عن مالك ، وهو ثقة ، مات سنة أربع وعشرين ومائتين.
    ويحيى بن أبوب : هو الغافقي المصري ، مولى عمر بن الحكم بن مروان أبو العباس ، مات سنة ثمانٍ وستين ومائة ، وفيه لين"(513).

    "طهارة البُزاق والمخاط ، وهو أمرٌ مجمع عليه ، لا أعلم فيه اختلافاً ، إلا ما روي عن سلمان الفارسي أنه جعله غير طاهر ، وأن الحسن بن حي كرهة في الثوب ، وذكر الطحاوي ، عن الأوزاعي ، أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه.
    قلتً [ابن الملقن] : وذكر ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عن النخعي أنه ليس بطهور"(514).

    "وروى الدار قطني في "سننه" بإسنادٍ جيدٍ ، عن أبي خلدة ، قلتُ لأبي العالية : رجل ليس عنده ماء وعنده نبيد ، أيغتسل به من الجنابة ؟ قال : لا . فذكرت له ليلة الجن ، فقال : أنبِذَتُكم هذه الخبيثة ، إنما كان زبيباً"(516).
    "راشد بن كيسان أبو فزارة ، ثقة"(519).
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  9. افتراضي رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    "يجب غسل الدم من الجسد بالإجماع"(524).

    "الإجماع على أن السواك مندوبٌ إليه ، حتى قال الأوزاعي : هو شطر الوضوء"(529).

    "عفان بن مسلم الصفار ، شيخ البخاري في الأصول ، وهو حافظٌ من حكام الجرح والتعديل"(531).

    "محمد بن مقاتل المروزي ، ثقة. سعد [بن عُبيدة السُّلمي] : ثقة""(534).
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  10. افتراضي رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    "لا خلاف في مشروعية غسل اليدين قبل الغسل ، خارج الإناء ، وإنما الخلاف في الوجوب"(547).

    "وما روي عن أبي البحتري عن على : أنه كان يتوضأ بعد الغسل ؛ فمنقطع ، ومحمولٌ على أنه عرض عارض يوجبه.
    -ونقل ابن بطال في باب "من توضأ من الجنابة" الإجماع على عدم وجوب الوضوء في الغسل."(548)

    "وقد ورد في عدة أحاديث أن "تحت كل شعرة جنابة ؛ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر" ، وفيه مقالٌ .
    -ونقل ابن بطال في باب "تخليل الشعر" الإجماع على تخليل شعر الرأس ، وقاسوا اللحية عليها"(549).

    "عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص ، مدني ثقة.
    -وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، أحد الآئمة ، وهو ابن أخت عائشة _رضي الله عنها _ من الرضاعة ، أرضعته أم كلثوم بنت الصديق.
    -الجُدي عبد الملك بن إبراهيم ، حجازي ثقة.
    -أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، المشهور بالباقر ، مدني تابعي جليل ، وولده علي ، ثقة"(554).

    "معمر بن يحيى بن سام _وهو بالتشديد ، وقيل :بالتخفيف_ وليس له في الصحيح غير هذا الحديث[أي : حديث "الغسل"] ، وهو عزيز ، وانفرد به البخاري . وقال أبو زرعة في حقه : ثقة ، وقال البخاري : روى عنه وكيع مراسيل.
    -مشروعية إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً ، واستحبابه متفقٌ عليه"(560).

    "العلماء مجمعون على أنه الشرط فيه [أي :الغسل] التعميم ، لا العدد"(562).

    "حنظلة بن أبي سفيان ، ثبتٌ ، مات سنة إحدى وخمسين ومائة.

    -والحلابٌ _بكسر الحاء المهملة_ وهو : إناءٌ يسع حلبة ناقة ، وهو : المحِلب_بكسر الميم_ . فأما المَحلب _بفتح الميم_ ، فهو : الحب الطيب الرائحة .
    والبخاري ؛ جعل الحلاب في هذه الترجمة ، ضرباً من الطيب ، وصرح به الداودي في "شرحه" ، وليس كما فعلا ، وإنما هو الإناء الذي كان فيه طيبه _صلى الله عليه وسلم_ ، الذي كان يستعمله عند الغسل ، وقد نص غير واحدٍ على وهم البخاري في ذلك.
    وقال ابن الجوزي : غلط جماعة في تفسير الحلاب ، منهم البخاري ، فإنه ظن أن الحلاب شيءٌ من الطيب ، وكأنه توهم أن الحلاب المحل ، الذي يستعمل في غسل الأيدي ، وليس هذا مكانه."(564).

    "قال ابن بطال : وقام الإجماع ، على سقوط الوضوء في غسل الجنابة ، وهما سنتان في الوضوء ، فإذا سقط فرض الوضوء ؛ سقطت توابعه ، فدل على أن ما روته ميمونة في غسله سنة ؛ لأنه _صلى الله عليه وسلم _ كان يلتزم الكمال ، والأفضل في جميع عباداته.
    -وفعل التنشيف ، قد رواه جماعة من الصحابة من أوجه ، لكن أسانيدها ضعيفة. قال الترمذي : لا يصح في هذا الباب شيءٌ عن النبي _صلى الله عليه وسلم_"(569).

    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  11. افتراضي رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    "قال البخاري : ولم ير ابن عمر ، وابن عباس بأساً ، بما ينتضحُ من غسل الجنابة يريد بالماء : الذي يغتسل به.
    أما أثر ابن عباس ؛ فرواه ابن أبي شيبة عن حفص ، عن العلاء بن المسيب عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس ، في الرجل يغتسلُ من الجنابة ؛ فينتضح في إنائه من غسله ، فقال : لا بأس به ، وهو منقطع فيما بين إبراهيم ، وابن عباس .
    -وأفلح بن حميد الأنصاري الصدوق ، ليس في البخاري غيره "(574).

    "مسلم بن إبراهيم الأزدي ، الحافظ الثقة المأمون ، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين"(577).

    "محمد بن محبوب ، شيخ البخاري ، بصري ثقة من أفراد البخاري ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين.
    -عبد الواحد بن زياد العبدي ، مولاهم البصري . مات سنة ستٍ وسبعين ومائة ، قال النسائي : ليس به بأس"(582).

    "غُسل الجنابة ليس على الفور ، وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة ، وهو إجماع "(588).

    "وإبراهيم بن محمد بن المنتشر الهمداني ثقة نبيل ، ووالده : تابعي ثقة.
    -محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري ، ثقة ، مات سنة أربع وتسعين ومائة."(593).

    _"عثمان بن عاصم الأسدي ، أبو حصين ، ثقة ثبت ، صاحب سنة"(597).


    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  12. افتراضي رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    "عبد الله بن محمد المسنَدي الحافظ
    -وعثمان بن عمر العبدي البصري ، صالح ثقة.
    _وجوب تعديل الصفوف ،وهو إجماعٌ . قال ابن حزمٍ : فرض على المأمومين تعديل الصفوف ، الأول فالأول ، و التراص فيها ، والمحاذاة بالمناكب والأرجل."(606).


    "وقد روي عنه _صلى الله عليه وسلم_ "إني لأنسى _أو أنسَّى_لأسُنَّ" .
    قال المعلق :"ذكره مالك في "الموطأ" ص83. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 24/375 ، أما هذا الحديث بهذا اللفظ ، فلا أعلمه يروى عن النبي _صلى الله عليه وسلم _ بوجهٍ من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه _والله أعلم_ وهو أحد الأحاديث الأربعة في "الموطأ" التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة _والله أعلم_ ومعناه صحيح في الأصول"(611).


    "وروى سعيد بن منصور في "سننه" بسندٍ جيدٍ عن عطاء . رأيت رجالاً من الصحابة يجلسون في المسجد وعليهم الجنابة إذا توضئوا للصلاة"(613).


    "والحسن بن مسلم بن ينَّاق ، ثقة .
    وإبراهيم بن نافع المكي المخزومي ، ثقة ثبت.
    وخلاد بن يحيى ، ثقة . "(618).


    "حديثٌ ضعيفٌ لم يصح ، عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ : "لا تدخلوا الماء إلا بمئزرٍ ، فإن للماء عامراً"(620)


    "بهز بن حكيم..، وقد وثقة جماعة ، وقال ابن عدي : لم أر له حديثاً منكراً ، ووالده حكيم ، قال النسائي : ليس به بأس"(622).


    "قال ابن بطال : "إن في الحديث "حديث غسل بني إسرائيل عراة" ، دليلاً على النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إلى ذلك من مداواة أو براءة مما رمي به من العيوب كالبرص وغيره من الأدواء التي يتحاكم الناس فيها ، مما لا بد فيها من رؤية أهل النظر بها ، فلا بأس برؤية العوارت للبراءة من ذلك ، أو لإثبات العيوب فيه ، والمعالجة"(628).
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  13. افتراضي رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    "موسى بن عقبة الثقة المفتي ، مات سنة اثنتين وأربعين ومائة.
    _وإبراهيم بن طهمان أحد أئمة الإسلام الثقات ، فيه إرجاء ،مات سنة بضع وستين ومائة"(633).

    "والإجماع قائمٌ على وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين"(637)

    "واتفق أئمة الفتوى _كما نقله ابن بطال_ على أن من دخل الحمام بغير مئزرٍ أنه تسقط شهادته بذلك ، وهذا قول مالك ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي.
    واختلفوا إذا نزع مئزره ودخل الحوض ؛ وبدت عورته عند دخوله ، فقال مالك ، والشافعي : تسقط شهادته بذلك أيضاً.
    وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا تسقط شهادته بذلك ، وهذا يعذر به ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه ، قال : وأجمع العلماء على أن للرجل ، أن يرى عورة أهله ، وترى عورته."(639).

    "والإجماع قائم على أن النساء ، إذا احتلمن ورأين المني ؛ عليهن الغسل ، وحكمهن حكم الرجل في ذلك ، وكذا هو قائمٌ على أن الرجل إذا رأى في منامه ، إنه احتلم إو جامع ، ولم يجد بللاً ؛ لا غسل عليه"(640).

    "نفيع الصائغ أبو رافع ، مدني ، بصري ، ثقةٌ ، نبيلٌ ، أدرك الجاهلية.
    -بكر بن عبد الله المزني ، تابعي ، ثقةٌ ، إمامٌ ، مات سنة ثمانٍ ومائة."(641).

    "المسلم طاهر حيٌّ بالإجماع ، واختلف في الميت...
    _ونقل ابن العربي : الاتفاق على طهارة الشهيد بعد الموت ، والأنبياء _صلواتُ الله وسلامه عليهم _ أحياء في قبورهم.
    _طهارة بدن الجنب وعرقه ، وهو إجماع ،كما حكاه ابن المنذر ، قال : وعرق الذمي عندي طاهر ، وخالف ابن حزمٍ فجعله نجساً من المشرك، لكن الباري تعالى ، أباح نكا أهل الكتاب منهن ، ومعلومٌ أن عرقهن لا يسلم منه منن يضاجعهن ، والإجماع قائمٌ على ان لا غسل عليه من الكتابية ، إلا كما عليه من المسلمة."(646).

    "وعبيد الله بن أبي جعفر المصري الفقيه، أحد الأعلام ، مات سنة ست وثلاثين ومائة.
    ومحمد بن عبد الرحمن الأسدي ، يتيم عروة ، وثقة أبو حاتم ، ومات بعد الثلاثين ومائة.
    -جويرية ابن أسماء ، ثقة" (655).

    "ليس الجلوس بين شعبها وجهدها ، شرطٌ لوجوب الغسل فقط ، بل هذا خرج مخرج الغالب في الحديث ، وهذا لا خلاف فيه اليوم ، وقد كان فيه خلافٌ لبعض الصحابة : كعثمان وأُبي ، ومن بعدهم ، كالأعمش ، وداود ، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا ، وخالف بعض الظاهرية ؛ داود ، ووافق الجماعة ، ومستند داود ؛ هو حديث : "إنما الماء من الماء.
    وانعقد الإجماع على ذلك ، ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك ، فإنه لولا خلافه ما عرف ، وإنما الامر الصعب ؛ خلاف البخاري في ذلك ، وحكمه بأن الغس أحوط ، أي : كما سيأتي عنه ، وهو أحد علماء الدين ، والعجب منه ، أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، وبين حديث عثمان ، وأُبي في نفيه الإ بالإنزال ، وحديث عثمان ضعيفٌ ، ثم أعله بعلل ستعرفها في الباب بعده مع الجواب عنها "(661).
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  14. افتراضي رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    "أبو سلمة بن عبد الرحمن ، ثقة حافظ"(663).
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  15. افتراضي رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    وبهذا ، ولله الحمد ، قد فرغتُ من [المجلد الرابع] من كتاب "التوضيح" لابن الملقن ، وبعون الله ومنه ، سأشرعُ في [المجلد الخامس] ، يسر الله الانتهاء منه ، مقروناً بالفهم العميق الواسع ، والعلم العظيم النافع .
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  16. Post رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    وبهذا ، ولله الحمد ، قد فرغتُ من [المجلد الرابع] من كتاب "التوضيح" لابن الملقن ، وبعون الله ومنه ، سأشرعُ في [المجلد الخامس] ، يسر الله الانتهاء منه ، مقروناً بالفهم العميق الواسع ، والعلم العظيم النافع .

    وإليكم الفوائد المنتخبة في ملف "pdf" ، ونتمنى إبداء الرأي والمشاركة .

    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  17. افتراضي رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    المجلد الخامس ، ويبدا بــــــــــــكت اب (الحيض) ، يسر الله ختمه وهضمه ، إنه على ما يشاءُ قدير .
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  18. افتراضي رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    عقب على الآية :"والمحيض الأول : هو الحيضُ بإجماع العلماء. والثاني : دم الحيض . وقيل : زمانه . وقيل : مكانه وهو الفرج. وهذا قول أزواج النبي _صلى الله عليه وسلم_ وجمهور المفسرين.".(5/7).
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  19. افتراضي رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    "والإجماع قائمٌ على جواز مؤاكلتها ومضاجعتها وقبلتها ، إلا ما شذ به عبيدة السلماني ، فما حكاه ابن جرير ، وقال به بعض أصحابنا ، وهو واهٍ جداً"(8)

    "ولا خلاف بين العلماء في ترجيل الحائض زوجها ، إلا شيءٌ رُوي عن ابن عباس في ذلك"(17).

    وقال في حديث :"ترجيل الحائض" ، : "فيه : استخدام الزوجة برضاها ، وعليه تظاهر دلائل السنة ، وعمل السلف ، وإجماع الامة ، أما بغير رضاها فلا يجوز ، لأن الواجب عليها ، تمكين الزوج من نفسها ، وملازمة بيته فقط"(20)

    "منصور بن صفية هو ابن عبد الرحمن بن طلحة العبدري الحجبي المكي الخاشع البكاء ؛ صالح الحديث ، مات سنة سبعٍ أو ثمانٍ وثلاثين ومائة"(23).
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  20. Post رد: سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.

    "واحتج الجمهور بقوله تعالى :"ولا يمسه إلا المطهرون" ، وبحديث عمرو بن حزم مرفوعاً :" لا يمس القرآن إلا طاهر" ، وهو حديثٌ جيدٌ"(26)

    ونقل ابن الملقن كلام ابن حزم هذا ، وإليك نصُّه من "المحلى" (1/ 81) :"
    "وَأَمَّا مَسُّ الْمُصْحَفِ فَإِنَّ الآثَارَ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا مَنْ لَمْ يُجِزْ لِلْجُنُبِ مَسَّهُ فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ ; لاِنَّهَا إمَّا مُرْسَلَةٌ وَأَمَّا صَحِيفَةٌ لاَ تُسْنَدُ وَأَمَّا, عَنْ مَجْهُولٍ وَأَمَّا, عَنْ ضَعِيفٍ, وَقَدْ تَقَصَّيْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ. وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ قَالَ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُفَرِّجٍ, حدثنا سَعِيدُ بْنُ السَّكَنِ, حدثنا الْفَرَبْرِيُّ, حدثنا الْبُخَارِيُّ, حدثنا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ, حدثنا شُعَيْبٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ هِرَقْلَ فَدَعَا هِرَقْلُ بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةَ إلَى عَظِيمِ بُصْرَى, فَدَفَعَهُ إلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ, فَإِذَا فِيهِ: " بسم الله الرحمن الرحيم, مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلاَمٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ, أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْك إثْمَ الأَرِيسِيِّينَ " وَ {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إلاَّ اللَّهَ, وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} . فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ بَعَثَ كِتَابًا وَفِيهِ هَذِهِ الآيَةُ إلَى النَّصَارَى وَقَدْ أَيْقَنَ أَنَّهُمْ يَمَسُّونَ ذَلِكَ الْكِتَابَ.

    فَإِنْ ذَكَرُوا مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ, حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ, حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حدثنا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ يَنْهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ يَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ" فَهَذَا حَقٌّ يَلْزَمُ اتِّبَاعُهُ وَلَيْسَ فِيهِ أَنْ لاَ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ جُنُبٌ, وَلاَ كَافِرٌ. وَإِنَّمَا فِيهِ أَنْ لاَ يَنَالَ أَهْلُ أَرْضِ الْحَرْبِ الْقُرْآنَ فَقَطْ.

    فَإِنْ قَالُوا: إنَّمَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى هِرَقْلَ آيَةً وَاحِدَةً. قِيلَ لَهُمْ: وَلَمْ يَمْنَعْ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْتُمْ أَهْلُ قِيَاسٍ فَإِنْ لَمْ تَقِيسُوا عَلَى الآيَةِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا فَلاَ تَقِيسُوا عَلَى هَذِهِ الآيَةِ غَيْرَهَا.

    فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ } فَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لاِنَّهُ لَيْسَ أَمْرًا وَإِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ. وَاَللَّهُ تَعَالَى لاَ يَقُولُ إلاَّ حَقًّا. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُصْرَفَ لَفْظُ الْخَبَرِ إلَى مَعْنَى الأَمْرِ إلاَّ بِنَصٍّ جَلِيٍّ أَوْ إجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ. فَلَمَّا رَأَيْنَا الْمُصْحَفَ يَمَسُّهُ الطَّاهِرُ وَغَيْرُ الطَّاهِرِ عَلِمْنَا أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَعْنِ الْمُصْحَفَ وَإِنَّمَا عَنَى كِتَابًا آخَرَ.

    كَمَا أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ, حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ, حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيِّ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ, حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ } قَالَ: الْمَلاَئِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ حدثنا حمام بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ, حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ, حدثنا الدَّبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, حدثنا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ, عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْنَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كَنِيفٍ لَهُ. فَقُلْنَا لَهُ: لَوْ تَوَضَّأْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأْتَ عَلَيْنَا سُورَةَ كَذَا فَقَالَ سَلْمَانُ: إنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ } وَهُوَ الذِّكْرُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمَلاَئِكَةُ.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ, حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ, حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, حدثنا شُعْبَةُ, حدثنا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ, عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ, عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ: إنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ مُصْحَفًا أَمَرَ نَصْرَانِيًّا فَنَسَخَهُ لَهُ.

    وقال أبو حنيفة: لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ الْجُنُبُ الْمُصْحَفَ بِعِلاَقَتِهِ, وَلاَ يَحْمِلُهُ بِغَيْرِ عِلاَقَةٍ. وَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ عِنْدَهُمْ كَذَلِكَ. وقال مالك: لاَ يَحْمِلُ الْجُنُبُ, وَلاَ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ الْمُصْحَفَ لاَ بِعِلاَقَةٍ, وَلاَ عَلَى وِسَادَةٍ. فَإِنْ كَانَ فِي خُرْجٍ أَوْ تَابُوتٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَهُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِي ُّ وَالْجُنُبُ وَغَيْرُ الطَّاهِرِ.
    قَالَ عَلِيٌّ: هَذِهِ تَفَارِيقُ لاَ دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهَا لاَ مِنْ قُرْآنٍ, وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ لاَ صَحِيحَةٍ, وَلاَ سَقِيمَةٍ, وَلاَ مِنْ إجْمَاعٍ, وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ, وَلاَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ. وَلَئِنْ كَانَ الْخُرْجُ حَاجِزًا بَيْنَ الْحَامِلِ وَبَيْنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ اللَّوْحَ وَظَهْرَ الْوَرَقَةِ حَاجِزٌ أَيْضًا بَيْنَ الْمَاسِّ وَبَيْنَ الْقُرْآنِ, وَلاَ فَرْقَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ".
    ثم قال عقبه :"وفيه نظرٌ ، فقد صح فيها حديث عمرو بن حزمٍ _السالف_ ، صححه ابن حبان ، والحاكم .
    "وحديث ابن عمر مرفوعاً :"لا يمس القرآن إلا طاهر" . رواه الدار قطني ، بإسنادٍ جيدٍ
    وله شاهدٌ من حديث عثمان بن أبي العاص ، ومعاذ ، وثوبان ، فاعتضد وقوي.
    وصحَّ عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب ، كما قال البيهقي ، وفي لفظٍ : كذلك الحائض . ورفعه ضعيف."(32)
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •