"الجواب على حديث الحكم بن عمرو أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ نهى أني يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة :
جواب البيهقي وغيره ضعفه ، قال البخاري لما سأله عنه الترمذي في "علله" : ليس بصحيح . قال : وحديث ابن سرجس ، الصحيح أنه موقوفٌ عليه ، ومن رفعه فقد أخطأ ، وكذا قال الدار قطني : وقفه أولى بالصواب من رفعه.
وروي حديث الحكم أيضاً موقوفاً عليه ، وقال ابن منده في كتاب "الطهارة" : حديث الحكم لا يثبت من جهة السند.
وقال أبو عمر : الآثار في هذا الباب مضطربة ولا تقوم به حجة .
وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : يسنده أحد غير عاصم ؟ قال : لا ، ويضطربون فيه عن شعبة ، وليس هو في كتاب غندر ، بعضهم يقول عن فضل سؤر المرأة ، وبعضهم يقول عن فضل المرأة ، ولا يتفقون عليه .
ورواه التيمي إلا أنه لم يسمه ، قال : عن رجل من الصحابة . والآثار الصحاح واردةٌ بالإباحة.
قلت[ابن الملقن] : ولما أخرجه الطبراني في "أكبر معاجمه" قال : عن رجل عن من غفار ، والحكم غفاري.
ثانيها : على تسلمي صحته ، أن أحاديث الرخصة أصح ، فالعمل بها أولى .
ثالثها : جواب الخطابي أن النهي عن فضل أعضائها ، وهو ما سال عنها .
رابعها : أن النهي للتنزيه جمعاً بين الأحاديث.
وأما حديث داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد الحميري قال : لقيت رجلاً صحب النبي _صلى الله عليه وسلم_ كما صحبه أبو هريرة قال : نهى رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ، أو يغتسل المرأة بفضل الرجل ، وليغترفا جميعاً . حسن أحمد إسناده _فما ذكره الأثرم_ وصححه ابن القطان.
وقال أبو داود في "التفرد: الذي تفرد به من هذا الحديث قوله : أن تغتسل المرأة من فضل الرجل. وأما ابن مندة ، وابن حزمٍ فقالا : لا يثبت من جهة سنده.
وقال البيهقي : هو مرسلٌ جيدٌ ، لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة .
وزعم ابن القطان : أن المبهم ههنا ، قيل : هو عبد الله بن مغفل ، وقيل : ابن سرجس ، وقطع ابن حزمٍ بأن حكم الإباحة منسوخٌ ، وهذا الباب وما فيه ناسخٌ ، وأباه ابن العربي ، زعم أن الناسخ حديث ميمونة ، ومال إليه الخطابي ".(322).