تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: قال الألباني : ظاهر الأمر يفيد وجوب صلاة القدوم من السفر في المسجد.... فإن وجد من قال

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي قال الألباني : ظاهر الأمر يفيد وجوب صلاة القدوم من السفر في المسجد.... فإن وجد من قال

    قال الشيخ الألباني رحمه الله في ( الثمر المستطاب ) ( 2 / 626 ) :
    (كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس)
    الحديث من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه
    أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي وأحمد من طريق عبد الله بن كعب وعبيد الله بن كعب عنه. وهو طرف من حديثه الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك وتوبته
    وله شاهد من حديث ابن عمر:
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخل فركع فيه فركعتين ثم انصرف إلى بيته
    قال نافع: فكان ابن عمر كذلك يصنع
    رواه أبو داود وأحمد عن ابن إسحاق: ثني نافع عن ابن عمر
    وهذا سند حسن:
    وآخر من حديث أبي ثعلبة بلفظ:
    كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثني بفاطمة ثم يأتي أزواجه. وفي لفظ:
    ثم بدأ ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نسائه
    رواه الطبراني وغيره كما في (الفتح) وفي نسختنا بياض مكان الغير
    والحديث الأول ظاهره أن الصلاة هذه كانت لأجل الجلوس في المسجد لا للقدوم من السفر لكن شاهداه صريحان - لا سيما الأخير منهما - بأنها كانت للقدوم من السفر ومثله حديث جابر الآتي في الأعلى. ولذلك قال النووي في (شرح مسلم) تعليقا عليه وعلى حديث كعب:
    (في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته)
    وقال ابن القيم في صدد ذكره الحكم والفوائد التي اشتملت عليها قصة الثلاثة الذين خلفوا:
    (ومنها أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرف إلى أهله)
    (وقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك فينبغي الاهتمام به فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: (كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة قال لي: ائت المسجد فصل فيه ركعتين [قال: فدخلت فصليت ثم رجعت]) .
    الحديث أخرجه الطيالسي: ثنا شعبة عن محارب ابن دثار قال: سمعت جابرا يقول. . . . فذكره
    وهذا سند صحيح غاية
    وقد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من طرق عن شعبة به
    وقد تابعه مسعر: ثنا محارب به نحوه
    أخرجه البخاري وأحمد
    وتابعه وهب بن كيسان عن جابر نحوه وفيه الزيادة
    أخرجه مسلم
    وظاهر الأمر يفيد وجوب صلاة القدوم من السفر في المسجد لكني لا أعلم أحدا من العلماء ذهب إليه فإن وجد من قال به صرنا إليه. والله أعلم ) .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,011

    افتراضي رد: قال الألباني : ظاهر الأمر يفيد وجوب صلاة القدوم من السفر في المسجد.... فإن وجد من

    قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
    بَاب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
    وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ
    حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي .

    وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :
    قَوْله : ( بَاب الصَّلَاة إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ )
    أَيْ فِي الْمَسْجِد .
    قَوْله : ( وَقَالَ كَعْب )
    هُوَ طَرَف مِنْ حَدِيثه الطَّوِيل فِي قِصَّة تَخَلُّفه وَتَوْبَته ، وَسَيَأْتِي فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي ، وَهُوَ ظَاهِر فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ ، وَذَكَرَ بَعْده حَدِيث جَابِر لِيَجْمَع بَيْن فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْره فَلَا يُظَنّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه .
    قَوْله : ( وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دِين )
    كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَلِلْحَمَوِيِّ وَكَانَ " لَهُ " أَيْ لِجَابِرِ " عَلَيْهِ " أَيْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
    وَفِي قَوْله بَعْد ذَلِكَ ( فَقَضَانِي )
    اِلْتِفَات . وَهَذَا الدِّين هُوَ ثَمَن جَمَل جَابِر . وَسَيَأْتِي مُطَوَّلًا فِي كِتَاب الشُّرُوط ، وَنَذْكُر هُنَاكَ فَوَائِده إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف أَيْضًا فِي نَحْو مِنْ عِشْرِينَ مَوْضِعًا مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَمَوْصُولًا وَمُعَلَّقًا . وَمُطَابَقَته لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَة أَنَّ تَقَاضِيهِ لِثَمَنِ الْجَمَل كَانَ عِنْد قُدُومه مِنْ السَّفَر كَمَا سَيَأْتِي وَاضِحًا . وَغَفَلَ مُغَلْطَايْ حَيْثُ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ مَا بَوَّبَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُول إِنَّ جَابِرًا لَمْ يَقْدَم مِنْ سَفَر ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يُشْعِر بِذَلِكَ ، قَالَ النَّوَوِيّ : هَذِهِ الصَّلَاة مَقْصُودَةٌ لِلْقُدُومِ مِنْ السَّفَر يَنْوِي بِهَا صَلَاة الْقُدُوم ، لَا أَنَّهَا تَحِيَّة الْمَسْجِد الَّتِي أُمِرَ الدَّاخِل بِهَا قَبْل أَنْ يَجْلِس ، لَكِنْ تَحْصُل التَّحِيَّة بِهَا . وَتَمَسَّكَ بَعْض مَنْ مَنَعَ الصَّلَاة فِي الْأَوْقَات الْمَنْهِيَّة وَلَوْ كَانَتْ ذَات سَبَب بِقَوْلِهِ " ضُحًى " وَلَا حُجَّة فِيهِ ؛ لِأَنَّهَا وَاقِعَة عَيْن .


    وقال الإمام ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري < وهو كتاب مطبوع > :

    باب : الصلاة إذا قدم من سفر
    فيه : جابر ، كنت مع النبى ، ( صلى الله عليه وسلم ) ، فى سفر ، فلما قدمنا المدينة ، قال لى : ( ادخل المسجد ، فصل ركعتين ) . 1903 / وفيه : كعب ، كان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) إذا قدم من سفر ضحى ، دخل المسجد ، فصلى ركعتين قبل أن يجلس . قال المهلب : الصلاة عند القدوم سنة وفضيلة فيها معنى الحمد لله على السلامة والتبرك بالصلاة أول ما يبدأ به فى حضره ، ونعم المفتاح هى إلى كل خير ، وفيها يناجى العبد ربه تعالى وذلك هدى رسول الله وسنته ، ولنا فيه أكرم الأسوة .


    وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فتح الباري :
    باب
    الصلاة إذا قدم من سفر
    وقال كعب بن مالك : كان النبي ( إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ، فصلى فيه .
    حدثنا خلاد بن يحيى : ثنا مسعر : ثنا محارب بن دثار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : أتيت النبي ( وهو في المسجد - قال مسعر : أراه قال : ضحى - ، فقال : ( ( صل ركعتين ) ) . وكان لي عليه دين ، فقضاني وزادني .
    حديث كعب قد خرجه بتمامه في مواضع أخر ، وهو حديث توبته وتخلفه عن تبوك . وفي الحديث : وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ، فركع فيه ركعتين ، ثم جلس للناس .
    وخرجه مختصرا في أواخر ( ( السير ) ) ، فقال : ( ( باب : الصلاة إذا قدم من سفر ) ) وخرج فيه من حديث كعب ، أن النبي ( كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد ، فصلى ركعتين قبل أن يجلس .
    وقد خرجه مسلم ، ولفظه : كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى ، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ، ثم جلس فيه .
    وخرج البخاري - أيضا - من حديث شعبة ، عن محارب بن دثار ، قال : سمعت جابرا ، قال : كنت مع النبي ( في سفر ، فلما قدمنا المدينة قال لي : ( ( ادخل المسجد فصل ركعتين ) ) .
    وفي رواية له - أيضا - بهذا الإسناد ، عن جابر ، قال : اشترى مني النبي ( بعيرا ، فلما قدم المدينة أمرني أن أتي المسجد ، فأصلي ركعتين ، ووزن لي ثمن البعير .
    وفي رواية أخرى ، قال : قدمت من سفر ، فقال النبي ( : ( ( صل ركعتين ) ) .
    وخرج مسلم من رواية وهب بن كيسان ، عن جابر ، قال : جئت المسجد ، فوجدته - يعني : النبي ( - على باب المسجد ، فقال : ( ( فدع جملك ، وادخل المسجد فصل ركعتين ) ) . قال : فدخلت فصليت ، ثم رجعت .
    وخرج الإمام أحمد وأبو داود من طريق ابن إسحاق ، قال : حدثني نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله ( حين أقبل من حجته دخل المدينة ، فأناخ على باب
    مسجده ، ثم دخله فركع ركعتين ، ثم انصرف إلى بيته . قال نافع : فكان ابن عمر كذلك يصنع .
    ونقل حرب ، عن إسحاق ، قال : هو حسن جميل . قال : وإن صليتها في بيتك حين تدخل بيتك فإن ذلك يستحب .
    وقد صرح الشافعية بأن صلاتهم في المسجد سنة ، وهذا حق لا توقف فيه .
    وقد بوب أبو بكر الخلال في ( ( كتاب الجامع ) ) في آخر الجهاد : ( ( باب سجدة الشكر للسلامة ) ) . ولم يورد في ذلك أثرا ولا نصا عن أحمد ، ولا غيره في القدوم بخصوصه ، وسجود الشكر للقدوم من الجهاد أو غيره سالما لا يعلم فيه شيء عن سلف ، إنما الذي جاءت به السنة . صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم .


    وقال الإمام القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :

    باب الصَّلاَةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
    وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ.
    (باب الصلاة) في المسجد (إذا قدم) الرجل (من سفر، وقال كعب بن مالك) في حديثه الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك مما هو موصول عند المؤلّف: (كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلّى فيه).
    443 - حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ -قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ ضُحًى- فَقَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.
    وبه قال: (حدّثنا خلاد بن يحيى) بتشديد اللام بوزن فعال (قال: حدّثنا مسعر) بكسر الميم وفتح العين المهملة (قال: حدّثنا محارب بن دثار) بميم مضمومة بعدها حاء مهملة ثم راء مكسورة آخره موحدة في الأولى وكسر الدال المهملة وبالمثلثة آخره راء السدوسي قاضي الكوفة، (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري (قال):
    (أتيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو في المسجد) جملة حالية (قال مسعر أراه) بضم الهمزة أي أظنه (قال ضحى) هو كلام مدرج من الراوي والضمير المنصوب لمحارب أي أظنه قال بزيادة هذه اللفظة

    (فقال) لي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (صل ّركعتين) أي للقدوم من السفر وليستا تحية المسجد
    قال جابر (وكان لي عليه دين) أوقية (فقضاني) أي عند قدومه من السفر (وزادني) وللحموي وكان له عليه دين أي كان لجابر على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وحينئذ ففي قوله بعد ذلك فقضاني التفات.
    وهذا الحديث أخرجه المؤلّف في نحو عشرين موضعًا مطوّلاً ومختصرًا موصولاً ومعلمًا، وفيه أنه وجد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على باب المسجد قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم، قال: فادخل فصلّ ركعتين.
    ورواته كلهم كوفيون، وفيه التحديث والعنعنة، وأخرجه مسلم في الصلاة والبيوع وكذا أبو داود والنسائي.


    وقال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج :
    فِيهِ حَدِيث جَابِر قَالَ : ( اِشْتَرَى مِنِّي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَة أَمَرَنِي أَنْ آتِي الْمَسْجِد فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ) . وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( قَالَ جَابِر : قَدِمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلِي وَقَدِمْت فَوَجَدْته عَلَى بَاب الْمَسْجِد قَالَ : الْآن جِئْت ؟ قُلْت : نَعَمْ ، قَالَ : فَدَعْ جَمَلك ثُمَّ اُدْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، فَدَخَلْت فَصَلَّيْت ثُمَّ رَجَعْت ) وَفِيهِ حَدِيث كَعْب بْن مَالِك : ( أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْدُم مِنْ سَفَر إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى ، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ ) . فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث اِسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْنِ لِلْقَادِمِ مِنْ سَفَره فِي الْمَسْجِد أَوَّل قُدُومه ، وَهَذِهِ الصَّلَاة مَقْصُودَة لِلْقُدُومِ مِنْ السَّفَر ، لَا أَنَّهَا تَحِيَّة الْمَسْجِد ، وَالْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة صَرِيحَة فِيمَا ذَكَرْته ، وَفِيهِ : اِسْتِحْبَاب الْقُدُوم أَوَائِل النَّهَار .
    وبوب النووي على هذين الحديثين فقال :
    باب اسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِى الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ قُدُومِهِ.


    وقال المناوي رحمه الله في الفيض :
    ( كان إذا قدم من سفر ) زاد البخاري في رواية ضحى بالضم والقصر ( بدأ بالمسجد ) وفي رواية لمسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد ( فصلى فيه ركعتين ) زاد البخاري قبل أن يجلس اه . وذلك للقدوم من السفر تبركا به وليستا تحية المسجد واستنبط منه ندب الابتداء بالمسجد عند القدوم قبل بيته وجلوسه للناس عند قدومه ليسلموا عليه ثم التوجه إلى أهله .


    وقال القرطبي المحدث رحمه الله في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم :
    وكونه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يقدم من سفر إلا نهارًا ؛ إنما كان ذلك لأنه قد نهى أن يأتي الرجل أهله طروقًا ، وقد نبه على تعليله في حديث جابر فقال : "يتخوفهم ويطلب عثراتهم " ، وفي حديث غيره : " كي تستحدَّ المغيبة وتمتشط الشعثة ". واقتصر هنا كعب على ذكر وقت الضحى ، وقد رواه أنس فقال : " كان لا يطرق أهله ، وكان يأتيهم غدوة وعشية " ، وكأنه كان أكثر قدومه في أول النهار ليبدأ بالصلاة في المسجد ، فكان يتأخر حتى يخرج وقت النهي ، والله أعلم ا.هـ .
    وتعليل القرطبي منصب على القدوم نهارا ، وليس على الصلاة .


    وقال فهد بن يحيى العماري في المختصر في أحكام السفر :
    * يستحب للقادم من سفره أن يصلي ركعتين في المسجد أول قدومه، كما في صحيح مسلم: (أن رسول الله ( كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه) وكان الشيخ ابن عثيمين عند دخول بلده عنيزة ينزل في إحدى المساجد فيصلي هاتين الركعتين.
    * إذا دخل المسافر بلده والناس يصلون فدخل معهم في الصلاة أجزأته الفريضة عن ركعتي القدوم لدخولها في الفريضة كتحية المسجد مع الراتبة أو الفريضة فيحدث التداخل سواء مع الفريضة أو النافلة، وينبغي للإنسان ألا يغفل عن النية في باب التداخل.(157)
    * ورد النهي في أن يدخل الرجل على أهله ليلاً إذا أطال الغيبة قال عليه الصلاة والسلام: (إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا) رواه البخاري، ويزول النهي بإخبارهم بالمجيء بالهاتف وغيره.
    * إذا لم تطل الغيبة كأن يخرج نهاراً ويرجع ليلاً فلا بأس أن يدخل بلا استئذان.
    * إذا أطال الغيبة ودخل نهاراً فلا يحتاج إلى استئذان لرواية مسلم: ( كان عليه الصلاة والسلام لا يطرق أهله ليلاً وكان يأتيهم غدوة أو عشية ).
    * إذا أراد الدخول ليلاً فيخبرهم بذلك قال ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام: ( إذا قدم من غزو قال لا تطرقوا النساء وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون ) رواه ابن خزيمة.
    ـ الحكمة من النهي عن دخول المسافر على أهله ليلاً:
    - قال عليه الصلاة والسلام: (لئلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم) رواه مسلم. وورد أن عبد الله ابن رواحة أتى امرأته ليلاً وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلاً فأشار إليها بالسيف فلما ذكر ذلك للنبي نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً ) أخرجه أبو عوانة.
    ب ـ قال عليه الصلاة والسلام: (لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة) رواه البخاري.
    - قال ابن حجر: إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما(158).
    .............................. .................... ......
    (157) التداخل بين الأحكام 1/379 للخشلان.
    (158) (الفتح 9/251)
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  3. افتراضي رد: قال الألباني : ظاهر الأمر يفيد وجوب صلاة القدوم من السفر في المسجد.... فإن وجد من

    هل ذكر الفقهاء وجماهيرُ أهل العلم ، الصارف الذي صرف هذا الأمر من الوجوب_في الظاهر_، إلى الإستحباب ؟ .
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •