السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للحاكم والمفتي ونحوهما أن يرتب الحكم على السبب إذا شكّ في وجود مانع الحكم؟
أرجو من الأخوة في المنتدى لاسيما أهل الأصول الإجابة على هذا السؤال فإني بحاجة إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للحاكم والمفتي ونحوهما أن يرتب الحكم على السبب إذا شكّ في وجود مانع الحكم؟
أرجو من الأخوة في المنتدى لاسيما أهل الأصول الإجابة على هذا السؤال فإني بحاجة إليه.
في حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2/ 256)
الشَّكَّ فِي الْمَانِعِ لَا يُؤَثِّرُ
بارك الله في الأخ محمود.
هذه المسألة أيها الإخوة الكرام راجعت فيها كثيرا من أهل العلم ببلدنا والذي فهمت منهم هو:
أن انتفاء المانع ليس بشرط وأن السبب يستقل بالحكم، وأن المدار عدم العلم بالمانع ووجود السبب.
فهل ما فهمته عنهم صحيح؟
أرجو المساعدة بارك الله فيكم.