تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: سؤال ...........

  1. #1

    افتراضي سؤال ...........

    الرشوة
    الاخوة والاخوات الكرام كل عام وانتم بالف خير اعاد الله علينا وعليكم العيد وانتم باتم الصحة العافية واهدأ بال واحسن حال ....

    هناك موضوع يشغل الكثير منا وهو الرشوة فقد نضطر احيانا لدفع مبلغا من المال مقابل انجاز معاملة مهمة لموظف او مسؤول فتنجز المعاملة ونحصل على الخدمة التي من المفترض ان نحصل عليها دون دفع اي فلس ولكن لتسريع الامر نلتف وندفع المال .
    اخوتي
    1-ما تعريف الرشوة ؟؟
    2- هل من يدفع المال مقابل الحصول على خدمة معينة يعتبر من باب الرشوة ؟
    3-اذا كان دفع (الرشوة ان صحت تسميتها ) ليس فيه التعدي على حقوق الغير كأن تحصل على تأشيرة حج مثلا كما يفعل الكثيرون اليوم هل يعتبر من الرشوة الحرام ؟
    شكرا لكم وبارك الله فيكم امنياتي لكم بالخير واليمن والبركات

  2. افتراضي رد: سؤال ...........

    مجموع فتاوى ابن باز (23/ 223)
    1- الرشوة: هي دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسئول عنها قضاؤها بدونه، ويشتد التحريم إن كان الغرض من -دفع هذا المال إبطال حق أو إحقاق باطل أو ظلما لأحد.
    وقد ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته: (أن الرشوة هي: ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد) ، وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منها، أو يقضيها له. والمراد بالحاكم: القاضي، وغيره: كل من يرجى عنده قضاء مصلحة.

    من أوسع أودية الباطل: الغلوُّ في الأفاضل
    "التنكيل" (1/ 184)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •