قال الإمام النسائي رحمه الله في سننه الصغرى :
الصَّلَاةُ عَلَى الْحِمَارِ
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ»
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ، «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ إِلَى خَيْبَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ»
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ < أي النسائي > : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى عَلَى قَوْلِهِ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ الصَّوَابُ مَوْقُوفٌ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ اهـ .
وقال الإمام السندي في تعليقاته على سنن النسائي :
قوله : لا نعلم أحدا الخ ، الحديث في مسلم وغيره ، قال الدارقطني : هذا غلط من عمرو وإنما المعروف يصلي على راحلته وبعيره ، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس ، ورده النووي بأن عمرا ثقة نقل شيئا محتملا فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات لكن قد يقال : أنه شاذ مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة والشاذ من أقسام المردود وهو المخالف لرواية الجماعة والله تعالى أعلم .