تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 23

الموضوع: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

  1. #1

    افتراضي ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟
    الجواب : القواعد الأصولية والقواعد النحوية ليس فيها استثناء فهي منضبطة .
    مثلاً في الأصول : الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف , والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف , ولا يخرج عن هذه القاعدة شيء .
    مثلاً في النحو : الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ولا يخرج عنها شيء .
    أما القواعد الفقهية لها نوادر واستثناءات كثيرة ولهذا يُرجِّح بعض الفقهاء التعريف الاصطلاحي الثاني للقواعد الفقهية : ( حكم أغلبي ...) إلخ (
    [1]).




    يتبع بإذن الله ...


    ([1]) تنوير المبتدي بشرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  2. #2

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    لكل من علم "الفقه" وعلم " أصول الفقه" قواعده على الرغم من وجود الارتباط الجذري الوثيق بينهما بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر ( 1 ) .
    ومع ذلك فهناك فوارق رئيسية بينهما نجملها فيما يلي :

    الأمر الأول
    : أن القاعدة الأصولية توجد أولا ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة، فيؤلف منها قاعدة فقهية أي : أن القواعد الأصولية سابقة القواعد الفقهية في الوجود والاستخراج فهي بمنزلة الجذر والساق والقاعدة الفقهي بمنزلة الثمرة .

    الفرق الثاني : أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي، مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، هل تأخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن حتى تضيف إليها دليلا تفصيليا مثل قوله : { أَقِيمُوا الصَّلَاةَ } .

    ومن الفروق بينهما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرة مثال ذلك : (
    قاعدة الأمور بمقاصدها) ، نأخذ منها أن النية واجبة للصلاة وللوضوء، هذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم مباشرة ( 2 ) .


    يتبع ........
    _______________
    ( 1 ) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي مقدمة المحقق : (ص20 ) .
    ( 2 ) شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية ( ص13 ) للشثري حفظه الله تعالى .



    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  3. #3

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    وبما تقدم يتبين لنا أن كلاً من قواعد ( الفقه ) وقواعد ( أصول الفقه )
    هي : قضايا كلية يندرج تحتها مسائل جزئية وهذا من نقاط التشابه بين العلمين ويمكن تلخيص ما يختلف فيه علم قواعد الأصول عن علم قواعد الفقهية في النقاط التالية :

    1_أن علم الأصول يندرج تحته جملة من الأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها .
    أما علم القواعد فهو مجموعة الأحكام الفقهية المتشابهة التي ترجع إلى حديث نبوي يجمعها أو إلى ضابط فقهي ينظمها أو إلى قياس واحد يربطها.

    2 _ أن قواعد علم الأصول مطردة فلا يكاد يكون لإحداها أي مستثنى ( 1) .
    أما قواعد الفقه فتكثر فيها الاستثناءات بل لا يكاد يخلو كثير منها من الاستثناء منها .

    3 _ أن القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من الألفاظ العربية وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح نحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم . أما القواعد الفقهية فناشئة عن الأحكام والمسائل الشرعية المتشابهة ( 2 ) .

    4_ أن القواعد الأصولية هي وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العلمية, وبذا تنفصل القواعد الفقهية عنها لأنها عبارة عن مجموع الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها أو ضابط فقهي يحيط بها, والغرض منها تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها ( 3 ) .



    يتبع ..........

    __________________
    ( 1) تقدمت الإشارة إلى هذا الفارق .
    ( 2 ) أنظر القواعد الفقهية للوائلي (ص13) والفروق للقرافي (1|2_3) بواسطة القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها( ص31 ) .
    ( 3 ) الأشباه والنظائر للسيوطي مقدمة المحقق ( ص20 ) .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  4. #4

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    ومن الخصائص التي تتميز بها القواعد الفقهية عن قواعد أصول الفقه مايلي :

    1_ الحفظ والضبط للمسائل الكثيرة المتناظرة, بحيث تكون القاعدة وسيلة لمعرفة الأحكام المندرجة تحتها .

    2_ الدلالة على أن الأحكام المتحدة العلة مع اختلافها مُحقّقة لجنس واحد من العلل ومُحقّقة لجنس واحد من المصالح .

    3_ أنها تخدم المقاصد الشرعية العامة والخاصة,وتُمهّد الطريق للوصول إلى أسرار الأحكام وحكمها .

    وتجدر الإشارة في ختام هذا المبحث إلى أمر هام, وهو أن بعض القواعد قد تجدها متداخلة أو متراوحة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية, وذلك راجع إلى اختلاف النظر إلى القاعدة فإذا نُظر إليها باعتبار موضوعها دليلاً شرعياً : كانت قاعدة أصولية >
    وإذا نُظر إليها باعتبارها فعلاً للمكلف: كانت قاعدة فقهية مثل "سد الذرائع" إذا قيل : كل مباح أدى فعله إلى حرام فهو حرام _سداً للذريعة_ كانت القاعدة فقهية .
    وإذا قيل : الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما أدى إليه كانت القاعدة أصولية
    ( 1 ) .

    قال القَرافي : مقدمة في فائدتين الأولى اعلم أن الشريعة المعظمة المحمدية قد اشتملت على أصول قسمان :

    أحدهما : المسمى بأصول الفقه وهو غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين .

    والقسم الثاني : قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل .
    وهذه القواعد : مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء وبرز القارح على الجذع وحاز قصب السبق من فيها برع ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها .

    ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره ( 2 ) .



    يتبع .........
    _________________
    ( 1) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي مقدمة التحقيق (ص21) .
    ( 2 ) الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (ج1_ص6)

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  5. #5

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي :

    تختلف القواعد الفقهية عما يسمى بالضوابط الفقهية فإن مجال الضابط الفقهي أضيق من مجال القاعدة الفقهية إذ إن نطاقه لا يتخطى الموضوع الفقهي الواحد الذي يرجع إليه بعضُ مسائله ( 1) .

    قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري حفظه الله تعالى : " الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد؛ مثال ذلك : قاعدة ( أن ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل ) فهذا ضابط فقهي متعلق بالأبواب - أبواب النوافل نوافل الصلوات ومثله ضابط : ( كل زوج يلاعن ) فهذا ضابط فقهي يختص بباب واحد .

    الفرق الثاني : بين القاعدة الفقهية والضابط : أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم فقولنا : (الأمور بمقاصدها ) فيه إشارة لمأخذ الحكم وهو الدليل الوارد في ذلك : ( إنما الأعمال بالنيات ) كما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها ( 1 ) .



    _____________
    (1 ) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي مقدمة المحققين ( ص22 ) .
    ( 2 ) شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية (ص13) .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  6. #6

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    ويفرق بينهما : بأن القاعدة أعمُّ من الضابط فالقاعدة تجمع فروعاً من أبواب متعددة أما الضابط فيجمع فروعاً من باب واحد .
    وعلى هذا فإن القواعد الفقهية مختلفة عن الضوابط الفقهية فالضابط الفقهي أضيق من مجال القاعدة الفقهية، فنطاق الضابط لا يتعدى الموضوع الفقهي الواحد الذي يرجع إليه بعض مسائله وإن عدداً من الأصوليين والفقهاء قد أشاروا إلى ذلك ونبهوا عليه .

    ومن ذلك ما ذكره :" ابن نجيم" في الفن الثاني من الأشباه و النظائر فقال : " القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى،والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل" ( 1 ) .

    وكذا أبو البقاء الكفوي يميل إلى هذا التعريف إذيقول في الكليات"والضابط يجمع فروعاً من باب واحد"( 2 ) , ( 3 ) .



    _____________

    ( 1) ينظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم في أعلى صفحة غمز عيون الصائر: ( 2/5 ) وغمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر للحموي (1/31) .
    ( 2 ) الكليات لأبي البقاء ( 48 ) .
    ( 3 ) انظر دراسة وتحقيق عُمْدَةُ النَّاظِر على الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ ( ص28 ) .

    __________________

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  7. #7

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    ومن الملاحظ أن القواعد أكثر شذوذاً من الضوابط لأن الضوابط تضبط موضوعاً واحداً, فلا يتسامح فيها بشذوذ كثير.
    ويلاحظ أيضاً أن هذا التفريق لم يكن موضع اعتبار لدى كثير من المؤلفين في علم القواعد الفقهية, فإنهم أطلقوا على ما جمع من أحكام في باب واحد أو أبواب مختلف عنوان" القاعدة " وأحياناً عنوان " الكليات " أو" الأصول " . وليس أدل على ذلك مما نلحظه في كتب الفقه أنهم يطلقون كلمة : " قاعدة " في بعض المواضع على فرع مخصوص من الفروع وكذلك إطلاق" القاعدة " على الضابط أمر شائع مطرد في المصادر الفقهية وكتب القواعد( 1 ) .




    _______________
    ( 1) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي مقدمة التحقيق ( ص23 ) .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  8. #8

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً :

    هي : حكم كلي مصوغ في ألفاظ موجزة غالباً ينطبق على جميع جزئياتها أو أغلبها في أبواب متعددة لتعرف أحكامها منه والغالب على القواعد الفقهية أنها تتميز بألفاظها الموجزة كقولنا قاعدة _الضرر يزال_ وقاعدة _المشقة تجلب التيسير_ ونحو ذلك ( 1) .

    قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري حفظه الله تعالى : القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة ( 2) .



    __________________
    ( 1 ) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي مقدمة التحقيق ( ص24 ) بتصرف يسير .
    ( 2 ) تقدم قريبا .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  9. #9

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري حفظه الله تعالى : القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة ( 1) .

    وقيل في تعريفها حكم كلي فقهي أو قضية كلية فقهية . أو حكم عام فقولنا : حكم, الحكم هو : إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه .

    وأما في الاصطلاح : فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو وضعا .
    ووصف القاعدة بأنها حكم معناه أن فيها إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فما من قاعدة إلا فيها إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه وقولنا : كلي يخرج الجزئي, و الكلي هو ما يشمل أنوعا كثيرة، وأما الجزئي فهو الذي لا يتناول إلا شخصا معينا أو نوعا معينا وأما قولنا : فقهي، فهو وصف لهذا الحكم؛ لأنه متعلق بعلم الفقه ومن خلال هذا التعريف نفهم أن القاعدة الفقهية يراد بها وضع تصور كلي لمسألة معينة, وهذا كافٍ في معرفة القاعدة الفقهية؛ لأن من يستمع لهذا التعريف يستطيع أن يتعرف على القاعدة الفقهية، ويعرف مرادنا بها ( 2) .



    _______________

    ( 1) تقدم قريبا .
    (2 ) دورة القواعد الفقهية إعداد : الشيخ د. عبد السلام بن إبراهيم الحصين حفظه الله (ص3 ) .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  10. #10

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً :

    تفيد مادة قعد (القاف_ والعين_ والدال_) معنى الاستقرار والثبات قال : ابن فارس (ت395هـ) : القاف والعين والدال أصل مطرد منقاس لا يُخلف . وهو يضاهي الجلوس وإن كان يُتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس (1 ) .

    والقاعدة لغةً : مأخوذة من القعود وهو في الأصل نقيض القيام وهوالجلوس .
    والقاعدة : أصل الأُس, والقواعد الأُسس وقواعد البيت أساسه, وقد جاء في القرآن ( وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) (البقرة127) .

    وقوله تعالى : (قد مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ) (النحل 26) .

    قال الزجاج : القواعد أساطين البناء التي تعمده .

    وفي الاصطلاح : هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها ( 2 ) .

    وهي أيضاً : بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته ( 3 ) .

    والقاعدة من البناء أساسه والضابط أو الأمر الكلي ينطبق على جزئيات مثل : كل أذون ولود وكل صموخ بيوض ( 4 ) .





    __________________

    (1 ) معجم مقاييس اللغة (5_108) وانظر ( ص 14) القواعد الفقهية يعقوب عبد الوهاب الباحسين .
    ( 2 ) التعريفات للجرجاني ( ص219 ) .
    ( 3 ) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لمؤلف : أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي(ج2_ص510) .
    ( 4 ) المعجم الوسيط ـ المؤلف / إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار دار النشر : دار الدعوة تحقيق / مجمع اللغة العربية عدد الأجزاء / 2(باب القاف ج2_ص748) .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  11. #11

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    جزاك الله خير الاخ أبو العيدين على الافادة الجمة

  12. #12

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد قاسم الجكني مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خير الاخ أبو العيدين على الافادة الجمة
    جزاك الله مثله أخي الكريم .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  13. #13

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    وقيل هي : حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لنتعرف أحكامها منه ( 1 ) .

    و
    قيل هي : الأمر الكلي المنطبق على الجزئيات لتعرف أحكامها منه ( 2 ) .

    و
    قيل : حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه ( 3 ) .

    و
    قيل : أصل فقهي كلي,يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه( 4 ) .

    وتعدد هذه التعريفات راجع إلى اختلاف العلماء في تعريفها : " ومن هذه التعريفات يتبين أن بعض العلماء اعتبر القواعد حكماً أكثرياً وذلك لأن أغلب القواعد لا تخلو من شواذ عنها واستثناءات منها بينما أعتبرها آخرون حكما كلياً,لأن الحكم للغالب ,والشاذ لا حكم له .

    والتعريف الذي يبدو لي أنه الأصح هو : " أن يقال إن القاعدة هي : حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه ,أي : تفهم أحكام الجزئيات من ذلك الحكم الكلي والحكم الكلي هنا يعني : الحكم الشامل والشمول أمر نسبي ,فقد يكون لجميع الأفراد دون استثناء وقد يكون لعامتها وأغلبها فيكون الحكم للأغلب " ( 5 ) .





    ______________

    ( 1 ) مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي : (1|60) .
    ( 2 ) الضياء اللامع (1|122) .
    ( 3 ) غمز عيون البصائر(1|51) .
    ( 4 ) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي مقدمة المحققين ( ص18 ) .
    ( 5 ) القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها جمع ودراسة من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية إعداد الدكتور إسماعيل بن حسن بن محمد علوان (ص20 ) رسالة دكتوراه .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  14. #14

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري حفظه الله تعالى : القاعدة الفقهية : يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة، فقيل: حكم؛ لأن الحكم يراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، في القاعدة الفقهية إثبات، أو نفي وقيل : كلي؛ لإبعاد الأحكام الجزئية أحكام الفقه الخاصة بمسألة واحدة، فهذه ليست من القواعد الفقهية .

    وقيل : فقهي لإخراج القواعد الكلية الواردة في العلوم الأخرى مثل قواعد النحو وقواعد الحساب- الفاعل مرفوع، والاثنان مع الاثنين يكون أربعة، ونحو ذلك .

    وقيل : ينطبق على جزئيات عديدة لأن هذا هو المراد بالقاعدة .

    وقيل : من أبواب متعددة لإخراج الضابط الفقهي وقيل في التعريف : كلي ولم يقل : أغلبي مع أن كثيرا من القواعد الفقهية لها مستثنيات بسبب أن لفظ القاعدة في ذاته كلي وإنما الأغلبية بحسب الجزئيات الداخلة في القاعدة،فعندما أقول : " المشقة تجلب التيسير "، المشقة هذا حكم كلي، وليس حكما جزئيا، فلم أقل : أغلب المشقة تجلب التيسير وكون بعض الفروع لا يدخل في القاعدة ليس معناه أن حكم القاعدة في ذاته ليس حكما كليا، بل هو حكم كلي ( 1 ) .

    قال أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل في نظمه للأشباه والنظائر في فقه السادة الشافعية :

    فهاكَ نظمَ أربعين قاعدهْ ... مسرودةً واحدةً فواحدهْ
    وهي من القواعد الكليهْ ... لا تنحصر صورها الجزئيهْ
    وربما استثنى منها صورُ ... لكنها قليلةٌ تنحصر
    فهي على التحقيق أغلبيهْ ...كغالب القواعدِ الفقهيهْ
    وهأنا أشرعُ في نظامها ... راجياً العونَ على تمامها
    معقباً كلاًّ بما يستثنى ... منها وما يعرضُ لي في الأثنْا( 2) .


    ________________
    ( 1) شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية للشثري ( ص15 ) .
    ( 2) ينظر الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر الشافعية (ص15 ) .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  15. #15

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    تعريف الضابط لغةً واصطلاحاً :

    الضابط لغة : اسم فاعل من ضَبَطَ، والضبط لزوم الشيء وحبسه، وضَبْطُ الشيء حفظه بالحزم والرجل ضابط أي حازم (1 ) .

    والضبط إحكام الشيء وإتقانه وضبط الكتاب ونحوه أصلح خلله وللضابط معان أخرى ولكن أغلب معانيه لا تعدو الحصر والحبس والقوة وستبدو عند ذكر المعنى الاصطلاحي للضابط علاقة ذلك بالمعنى اللغوي لأن الضابط يحصر ويحبس الفروع التي تدخل في إطاره (2 ) .

    وأما في الاصطلاح : فيمكن تعريفه بأنه حكم أغلبي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه مباشرة، فهو يشترك في معناه الاصطلاحي مع القاعدة الفقهية في أن كلا منهما يجمع جزئيات متعددة يربط بينها رابط فقهي ( 3) .




    _____________
    (1 ) انظر الصحاح ( 3/1139،) ولسان العرب ( 8/15-16 ) (ضبط) .
    ( 2) ينظر القواعد الفقهية يعقوب عبد الوهاب الباحسين (ص58 ) .
    (3 ) ينظر القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (ص17 ) .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  16. #16

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    ....... وعرفه السبكي رحمه الله تعالى : " فيما اختص بباب وقصد به نظم صورة متشابه أن يسمى ضابطاً " ( 1) .

    وقيل : " الضابط يجمع الفروع من باب واحد" (2 ) .

    وذهب بعض أهل العلم لعدم التفريق بينهما لقوة العلاقة بينهما والراجح الأول لظهور الفرق بينهما من أن القاعدة أعم من الضابط والضابط أخص منها وأن القاعدة تجمع جزئيات من أبواب متفرقة وأن الضابط يجمعها من باب واحد كما تقدم .




    ______________
    (1) الأشباه والنظائر للسبكي – المقدمة .
    (2) ابن نجيم الأشباه والنظائر (ص 192) .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  17. #17

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟


    تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً :

    الْفِقْهُ لُغَةً : الْفَهْمُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ مَا ظَهَرَ أَوْ خَفِيَ وَهَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ "الْقَامُوسِ" وَ"الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ" وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ قَوْمِ شُعَيْبٍ :{ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ} [هود 91] .

    وقَوْله تَعَالَى : {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء 44] .
    فَالآيَتَانِ تَدُلانِ عَلَى نَفْيِ الْفَهْمِ مُطْلَقًا وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّ :
    الْفِقْهَ لُغَةً : هُوَ فَهْمُ الشَّيْءِ الدَّقِيق يُقَالُ :فَقِهْت كَلامَك أَيْ مَا يَرْمِي إلَيْهِ مِنْ أَغْرَاضٍ وَأَسْرَارٍ وَلا يُقَالُ فَقِهْت السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَالْمُتَتَبِّع ُ لآيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يُدْرِكُ أَنَّ لَفْظَ الْفِقْهِ لَا يَأْتِي إلا لِلدّلالَةِ عَلَى إدْرَاكِ الشَّيْءِ الدَّقِيقِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى : { وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ} [الأنعام 98] .

    وَأَمَّا الآيَتَانِ السَّابِقَتَانِ فَلَيْسَ الْمَنْفِيُّ فِيهِمَا مُطْلَقَ الْفَهْمِ وَإِنَّمَا الْمَنْفِيُّ فِي قَوْلِ قَوْمِ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ إدْرَاكُ أَسْرَارِ دَعْوَتِهِ وَإِلا فَهُمْ فَاهِمُونَ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ : وَالْمَنْفِيُّ فِي آيَةِ الإِسْرَاءِ إدْرَاكُ أَسْرَارِ تَسْبِيحِ كُلِّ شَيْءٍ لِلَّهِ تَعَالَى وَإِلا فَإِنَّ أَبْسَطَ الْعُقُولِ تُدْرِكُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لأَنَّهَا مُسَخَّرَةٌ لَهُ وَأَيًّا مَا كَانَ فَاَلَّذِي يَعْنِينَا إنَّمَا هُوَ مَعْنَى الْفِقْهِ فِي اصْطِلاحِ الْأُصُولِيِّين َ وَالْفُقَهَاءِ لأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَتَّصِلُ بِبَحْثِنَا " ( 1) .

    وهو : الفهم والفِطْنَة ومنه قوله تعالى : {وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: 44] وقوله : {قَالُوا يا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ} [هود: 91] . بمعنى لا نفهم . وهو العلم بالشيء والفهم له والفطنة، وغلب على علم الدين لسيادته، وشرفه، وفضله على سائر أنواع العلم" (2) .

    واصطلاحاً : معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال .
    وقيل : معرفة أحكام الله العَقَديَّة والعَمَليَّة .
    فالفقه في الشَّرع ليس خاصاً بأفعال المكلَّفين، أو بالأحكام العمليَّة، بل يشمل حتى الأحكام العَقَديَّة، حتى إن بعضَ أهل العلم يقولون : إِن عِلمَ العقيدة هو الفقهُ الأكبرُ وهذا حَقٌّ، لأنك لا تتعبَّد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيّته وألوهيّتِه وأسمائه وصفاته وإلا فكيف تتعبَّد لمجهول؟!
    ولذلك كان الأساسُ الأولُ هو التَّوحيدَ، وحُقَّ أن يُسمَّى بالفقه الأكبر
    لكنَّ مرادَ المؤلِّف هنا : الفقه الاصطلاحي وهو : معرفة الأحكام العمليَّة بأدلتها التفصيلِيَّة (3) .





    --------------------------
    ( 1) لسان المحدثين مُعجم يُعنى بشرح مصطلحات المحدثين القديمة والحديثة ورموزهم وإشاراتهم وشرحِ جملة من مشكل عباراتهم وغريب تراكيبهم ونادر أساليبهم" المؤلف : محمد خلف سلامة :(ج4_ص118) .
    (2 ) انظر: لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، ( 13 / 522 ) مادة « فقه» والقاموس المحيط، للفيروز آبادي، (ص 1614 ) .
    ( 3) الشرح الممتع : (ج1_ص15) ط ابن الجوزي .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  18. #18

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    وقد قيل : وإذا جمع المتعلم ثلاث خصال فقد تمت النعمة على المعلم : ( _ العقل _ والأدب _ وحسن الفهم _ ) .
    قوله : " على التفهم " هو تفسير للتفقه وهو أخذ الفقه شيئا فشيئا يقال : فقه إذا فهم وزنا ومعنى وفقه إذا سبق إلى الفهم وزنا ومعنى أيضا وفقه بالضم صار الفقه سجية له وهذا معنى الفقه لغة .

    وأما اصطلاحا : فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية وموضوعه أفعال المكلفين واستمداده من الكتاب والسنة وغايته تكميل القوى النطقية والشهوية والغضبية المرتب عليها أبواب الفقه والفوز بالسعادة الأبدية (1) .

    ويحسن في تعريف الفقه أن نختم بما قاله : ابن قدامة المقدسي رحمه _ الله تعالى _ : في كلامه عليه حيث قال : واعلم أنه بدلت ألفاظ وحرفت، ونُقلت إلى معان لم يردها السلف الصالح فمن ذلك : الفقه فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص، فخصوه بمعرفة الفروع وعللها ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقاً على علم طريق الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفوس، ومفسدات الأعمال، وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا، وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب .
    ولذلك قال الحسن رحمه الله : إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه الوَرِع الكافُّ عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم .
    فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر، لأنه لم يكن متناولاً للفتاوى .
    ولكن كان متناولاً لذلك بطريق العموم والشمول، فثار من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوى الظاهرة، والإِعراض عن علم المعاملة للآخرة (2) .





    ____________________

    (1) حاشيتان قليوبي : على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي : (ج1_ص6) .
    (2) ينظر مختصر منهاج القاصدين : (ص35 ) .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  19. #19

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    ذكر القواعد الخمس الكبرى بإيجاز :
    ونذكر القواعد الخمس الكبرى التي تدور عليها غالب الأحكام الفقهية مع ذكر أهم القواعد التي تندرج تحتها بشكل موجز:

    1_( الأمور بمقاصدها )
    وتحتها ثلاث قواعد:
    أ_ لا ثواب إلا بنية .
    ب _العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني .
    ج_ مقاصد اللفظ على نية اللفظ .

    2_(ا ليقين لا يزول بالشك) .
    وتحتها قاعدتان :
    أ_الأصل بقاء ما كان على ما كان .
    ب_الأصل في الأشياء الإباحة .

    3_(المشقة تجلب التيسير) .
    وتحتها ثلاث قواعد :
    أ_الضرورات تبيح المحظورات .
    ب_ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها .
    ج_الحاجة تنزل منزلة الضرورة .

    4_( الضرر يزال ) .
    وتحتها أربع قواعد :
    أ_الضرر لا يزال بالضرر .
    ب_درء المفاسد أولى من جلب المصالح .
    ج_إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح .
    د_إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهم .

    5_( العادة محكمة ) .
    ويتفرع عنها قاعدتان :
    أ_ ما لم يُبيِّن الشارع فمُراده ما يعرفه الناس .
    ب_ ما لم يرد الشرع بتقديره فالمرجع فيه إلى العرف( 1) .





    ______________
    ( 1) انظر القواعد الفقهية الخمس الكبرى : (ص10) _ والقواعد الفقهية من خلال كتاب المغني ( ص207) .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

  20. #20

    افتراضي رد: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية والنحوية ؟

    أهمية القواعد الفقهية :
    وقبل الشروع في ذكر القواعد الواردة في الكتاب لابد من ذكر شيء في أهمية القواعد الفقهية ومما ذكره العلماء في أهمية القواعد ما قاله : القرافي وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف ... ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات ، لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقص عند غيره وتناسب ( 1) .

    وما قاله الإمام السيوطي رحمه الله تعالى : اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره و يتمهر في فهمه واستحضاره ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان ، ولهذا قال بعض أصحابنا : الفقه معرفة النظائر وقد وجدت لذلك أصلا ثم ساق بسنده فذكر كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا (أدني) ( 2) إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له لا يمنعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى (3) .



    __________________
    (3) الفروق للقرافي ( 1/3 ) .
    ( 2) هكذا في نسخة دار الكتب العلمية وفي نسخة دار السلام : (ص58 ) (أدلي) وهي نسخة جيدة حققت على مخطوطتين كاملتين كما أشار إلى ذلك المحققان .
    (3) الأشباه والنظائر للسيوطي( ص6 ) .

    للباطل صولة عند غفلة أهل الحق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •