السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهقال الفوراني: نحكم بأنها حاضت وبلغت بالحيض ، وفرض المسألة فيما إذا استكملت التسع وغيره، فرضها في بنت تسع، وذلك يصدق بكونها في التاسعة، وهو واقع في أقل سن الحيض، والإمام لم يُقيد المسألة بسن معين بل بالسن الذي يمكن البلوغ فيه لم أفهم كلام المؤلف : فرض المسألة فيما إذا استكملت التسع وغيره، فرضها في بنت تسع، وذلك يصدق بكونها في التاسعة، وهو واقع في أقل سن الحيضأرجو منكم التوضيح ؟