السادة أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي وفقهم اللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأفيدكم أنني أنا وزوجتي قد ثبت الشهر علينا في بلدنا "تركيا" وصمت أنا وكانت زوجتي حائضا، وقدمنا إلى المملكة العربية السعودية التي تأخرت الرؤية فيها يوما عن تركيا، قدمنا في اليوم الثاني من رمضان، وقد طهرت زوجتي ، وصمنا مع المملكة، وأتممنا ثلاثين يوما صياما فيها.فهل علي حرج كوني صمت واحدا وثلاثين يوما، وهل يلزم زوجتي القضاء عن ذلك اليوم الذي أدركها في تركيا، بالرغم من أنها صامت ثلاثين يوما في المملكة؟وفقكم الله لما يحبه ويرضاهولأهمية هذا الموضوع وكثرة وقوعه عزمت الأمانة على إجراء حلقة نقاش حوله، راجين من الجميع المشاركة بآرائكم وتوجيهاتكم في هذا الشأن.
د.عقيل بن محمد بن زيد المقطري
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد:

بما أنه قد ثبت دخول الشهر وأنتم في تركيا فإنه يلزمكم الصيام معهم لحديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) ولحديث : (الصوم يوم تصومون ) وبما أن زوجتك كانت حائضا فيلزمها

القضاء لذلك اليوم فإن صامت المملكة 29 يوما فيلزمها القضاء لذلك اليوم وإن صامت المملكة ثلاثين يوما فلا قضاء عليها لأن الشهر القمري لا يزيد عن ثلاثين يوما وأما بالنسبة لك فإن صامت المملكة 29 يوما فلا إشكال إما إذا صامت المملكة ثلاثين يوما فإن عليك أن تكمل صومك مع المسلمين كونها عبادة جماعية وإن بلغ صومك واحدا وثلاثين يوما فأنت مأجور على ذلك وكون العيد يكون برؤية هلال شوال إو إكمال الشهر ثلاثين يوما ولقوله عليه الصلاة والسلام : الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضخى يوم تضحون . رواه الترمذي وصححه الألباني . هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبيناا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين .
أبلغ عن إساءة
2 - ــ
أخوكم: أ.د عبد الله بن محمد الطيار
-
فالحكم في هذه المسألة يتلخص بالآتي

أولا يلزم الشخص أن يصوم مع الناس في البلد الذي يكون فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ رواه الترمذي وقال الألباني في جامع الترمذي حديث صحيح

ثانياً إذا انتقل المسلم من بلد إلى بلد أثناء رمضان فحكمه حكم البلد الذي ينتقل إليه فلو ترتب على انتقاله أن يصوم واحداً وثلاثين يوماً لزمه ذلك للحديث السابق وهذا ينطبق على سؤال السائل الذي ترتب على انتقاله أنه صام مع المملكة واحداً وثلاثين يوماً فهنا الصيام يجب عليه في أصح قولي العلماء وهكذا العكس لو أن الرؤية في المملكة كانت سابقة وترتب على انتقاله أنه لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوماً فهنا نقول يلزمه الفطر مع الناس ويقضي يوماً للحديث السابق

ثالثا وأما المرأة التي أفطرت اليوم الأول للعذر فهذه نقول ما دامت البلاد التي انتقلت منها لا تعمل بالرؤية وإنما تأخذ بالحساب والبلد الذي انتقلت إليها يعمل بالرؤية وترتب على انتقالها أنها صامت ثلاثين يوماً في البلد الذي انتقلت إليه فالذي يظهر لي أنه لا يلزمها

قضاء هذا اليوم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ (رواه البخاري

وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد
http://www.islamfeqh.com/News/NewsIt...ewsItemID=4741
--