تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ما هو التعريف الشرعي للمعاطاة ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    102

    افتراضي ما هو التعريف الشرعي للمعاطاة ؟

    السلام عليكم
    أرجو منكم إفادتي بتعريف المعاطاة في الفقه الإسلامي ؟
    وشكر الله لكم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    الجزائر العميقة ولاية الجلفة
    المشاركات
    494

    افتراضي رد: ما هو التعريف الشرعي للمعاطاة ؟

    قال الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه القيم الملخص الفقهي كتاب البيوع: وينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية.
    والصيغة القولية تتكون من: الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: بعث. والقبول، وهو اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول: اشتريت.
    والصيغة الفعلية هي المعاطاة التي تتكون من الأخذ والإعطاء، كأن يدفع إليه السلعة، فيدفع له ثمنها المعتاد.
    وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية.
    قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: "بيع المعاطاة له صور:
    إحداها: إن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط، ومن المشتري أخذ؛ كقول: خذ هذا الثوب بدينار. فيأخذه، وكذلك لو كان الثمن معينا؛ مثل أن يقول: خذ هذا الثوب بثوبك. فيأخذه.
    الثانية: أن يصدر من المشتري لفظ، ومن البائع إعطاء، سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمة.
    الثالثة: أن لا يلفظ واحد منهما، بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن" انتهى.
    (2/8) ويشترط لصحة البيع شروط، منها ما يشترط في العاقدين، ومنها ما يشترط في المعقود عليه، إذا فقد منها شرط؛ لم يصح البيع انتهى
    لقد حاولت إفادتك ولم أجد تعريفا صريحا للمعاطاة سوى ما ذكره الشيخ العلامة الفوزان حفظه المولى تبارك وتعالى ونرجومن إخواننا من له إطلاع واسع حول المعاطاة فليفدنا مأجور إن شاء الله

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    60

    افتراضي رد: ما هو التعريف الشرعي للمعاطاة ؟

    انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية جـ12 صـ198

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •